قانون رقم 119 لسنة 1980

قانون رقم 119 لسنة 1980 بإنشاء بنك الاستثمار القومى

قوانين
20. Jan 2021
198 مشاهدات
قانون رقم 119 لسنة 1980

الجريدة الرسمية فى 26 يونيه سنة 1980 - العدد 26

قانون رقم 119 لسنة 1980

بإنشاء بنك الاستثمار القومى

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

مادة 1 - ينشأ بنك يسمى "بنك الاستثمار القومى" تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع وزير التخطيط ويكون مركزه الرئيسى مدينة القاهرة.

مادة 2 - غرض البنك تمويل كافة المشروعات المدرجة بالخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة وذلك عن طريق الإسهام فى رؤوس أموال تلك المشروعات أو عن طريق مدها بالقروض أو غير ذلك من الوسائل ومتابعة تنفيذ تلك المشروعات وله فى سبيل ذلك.

( أ ) تحديد قواعد التمويل وشروطه وفق نوعية المشروع وطبيعته وفى ضوء عائده الاقتصادى والاجتماعى.

(ب) وضع برنامج التمويل لتنفيذ المشروعات المدرجة فى الخطة والتى يسمح بالاتفاق عليها دون غيرها وفى حدود الاعتمادات المخصصة لها طبقا للخطة بما فى ذلك القروض الأجنبية المتاحة.

(ج) كفالة التمويل المحلى والأجنبى اللازم لتنفيذ كل مشروع خلال سنوات التنفيذ طبقا للخطة.

(د) الإذن بالصرف من الأموال المودعة لديه أو فى حساباته وفقا لأحكام هذا القانون بما يكفل تنظيم تدفق الإنفاق الاستثمارى حسب ما يتحقق من تقدم فى تنفيذ المشروعات خلال سنوات تنفيذها.

(هـ) المتابعة الفعالة للاستثمارات - ميدانيا ومكتبيا - على مستوى كل مشروع لكفالة الصرف على بنود الإنفاق الاستثمارى المخصص له وفق الدراسات المعتمدة وعلى الأغراض المحددة، وله فى سبيل ذلك أن يستعين بأجهزة التنفيذ وأجهزة الحكم المحلى.

(و) العمل على استخدام أموال الأوعية الادخارية فى أغراض الاستثمار دون الاستهلاك وذلك بتجنب مصادر تلك الأموال لتمويل مشروعات الخطة.

(ز) المشاركة فى تعبئة المزيد من المدخرات المحلية ورؤوس الأموال الأجنبية اللازمة لتمويل المكون المحلى والأجنبى للمشروعات المدرجة بالخطة.

(ح) تقديم الخدمات والمشاركة فى إعداد دراسات الجدوى للمشروعات وله فى سبيل ذلك الاستعانة بالخبراء وبيوت الخبرة المتخصصة.

(ط) دراسة وتمويل ومتابعة مشروعات التنمية على مستوى المحليات فى إطار الخطط الإقليمية المعتمدة.

(ى) إدارة أمواله ومحفظة أوراقه المالية، وتنظيم عمليات إصدار الأسهم فى المشروعات التى يشارك فيها البنك وكذلك السندات وتسويتها.

مادة 3 - للبنك أن يعهد إلى الجهاز المصرفى تحت إشراف البنك المركزى بالقيام بالأعمال المصرفية المتعلقة بتحقيق أغراضه بما فى ذلك الاقتراض والإقراض والمساهمة وإصدار خطابات الضمان وسائر عمليات الوساطة المالية اللازمة فى عمليات التمويل المتوسط وطويل الأجل وخدمة قروض التمويل.

مادة 4 - تتكون مواد البنك الخاصة من:

( أ ) ما يخصص له من اعتمادات فى الموازنة العامة للدولة.

(ب) الإيرادات الناتجة عن مباشرة البنك لنشاطه.

(جـ) حصيلة بيع الأسهم التى يملكها البنك فى المشروع التى يشارك فيها.

(د) الوصايا والمنح المحلية والأجنبية التى يقبلها مجلس إدارة البنك.

(هـ) القروض التى يعقدها البنك.

(و) حصيلة السندات التى يطرحها البنك بالعملة المحلية والأجنبية.

مادة 5 - يجب أن تودع أو تضمن حسابات البنك الموارد الاستثمارية التالية:

( أ ) القروض المتاحة للمشروعات شاملة ما يتقرر تخصيصه بالموازنة العامة للدولة من الأوعية الادخارية ومن المؤسسات والهيئات التمويلية المختلفة وسندات التنمية والاحتياطات الفنية المتولدة لدى هيئتى التأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية وبما لا يتعارض مع قوانين التأمين الاجتماعى السارية.

(ب) المبالغ المتاحة بالموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات العامة والهيئات الاقتصادية والحكم المحلى للاستثمارات العامة والمشتركة مع القطاع الخاص الوطنى والأجنبى.

(جـ) القروض والمنح المخصصة للاستثمار والمبرمة مع الدول والهيئات والمؤسسات الدولية العالمية والإقليمية.

(د) فائض التمويل الذاتى بوحدات القطاع العام بعد مراعاة أعبائها المتعلقة بتمويل مشروعاتها الاستثمارية المدرجة فى الخطة والحد اللازم من المال العامل.

(هـ) فوائض الحصص النقدية وحصص الخدمات المركزية والمحلية للعاملين وفقا لما تقرره الخطة العامة للدولة فى هذا المجال.

مادة 6 - تلتزم الجهات المتولد لديها الأموال المشار إليها فى المادة السابقة بإبقاء فائض أموالها المخصصة للاستثمار مودعة فى البنك أو فى حسابات البنك لدى الجهاز المصرفى ولا يجوز لتلك الجهات أن تستثمر هذا الفائض فى أى وجه آخر من أوجه الاستثمار إلا بعد موافقة مجلس إدارة البنك وذلك دون الإخلال بنصوص القانون رقم 43 لسنة 1974 المعدل بالقانون رقم 32 لسنة 1977 الخاص باستثمار رأس المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة ويحدد وزير التخطيط إجراءات ومواعيد الإيداع فى حسابات البنك ويلتزم البنك بإيداع الفوائد عنه استحقاقها لحساب الجهات المودع فوائض أموالها بالبنك لمواجهة الاستثمار وينظم البنك استرداد قيمتها.

مادة 7 - يكون للبنك موازنة مستقلة وحسابات ختامية سنوية، وتبدأ السنة المالية ببداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها.

كما يكون للبنك حسابات خاصة به تودع موارده المحلية أو الخارجية، وتتخذ إجراءات ترحيل الفائض من موازنة البنك من سنة إلى سنة أخرى.

مادة 8 - ترحل فوائض البنك بما فى ذلك الفائض من الموارد الموجهة للاستثمارات والمودعة لدى البنك أو فى حساباته لدى الجهاز المصرفى من سنة إلى سنة أخرى ضمانا لاستمرارية تدفق التمويل للمشروعات الاستثمارية فى حدود تكلفتها الكلية المقررة فى الخطة.

مادة 9 - يتحمل البنك تكاليف وأعباء خدمة قروضه.

مادة 10 - للبنك فى سبيل تحقيق أغراضه إجراء جميع التصرفات والأعمال التى من شأنها تحقيق مشروعات الخطة، وله أن يتعاقد مباشرة أو عن طريق الوزارات المعنية مع الأشخاص والشركات والمصارف والهيئات المحلية والأجنبية وذلك طبقا للقواعد التى تحددها السياسة العامة للدولة واللوائح الداخلية للبنك.

مادة 11 - على جميع الجهات التى تقوم بتنفيذ المشروعات التى يمولها البنك أن تلتزم بالبرامج التنفيذية للمشروعات المقررة طبقا للخطة وأحكام هذا القانون، وفى حالات الاختلاف بين الجهات المختصة والبنك يجب عرض الأمر على رئيس مجلس الوزراء ويكون قراره فى هذا الشأن ملزما لجميع الجهات والبنك.

مادة 12 - يشكل مجلس إدارة البنك على الوجه التالى:

- وزير التخطيط، رئيسا لمجلس الإدارة.

- نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ويصدر بتعيينه وتحديد مرتبه قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التخطيط.

- ممثل عن كل من وزارات التخطيط، المالية، الاقتصاد والتأمينات الاجتماعية والهيئة العامة لاستثمار رأس المال العربى والأجنبى من درجة وكيل وزارة على الأقل ويختار كلا منهم الوزير المختص.

- عضو يمثل الجهاز المصرفى، يحدده محافظ البنك المركزى.

- مستشار إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة.

- أربعة أعضاء على الأكثر من ذوى الخبرة بناء على ترشيح وزير التخطيط ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الوزراء.

ويتعين دعوة ممثلى الوزارات المعنية عند مناقشة موضوعات ترتبط بالقطاعات التى يشرفون عليها، كما يجوز للمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوى الخبرة لدى بحث مسائل معينة، دون أن يكون لأى منهم صوت معدود فى المداولات.

ويحدد بدل حضور الجلسات بقرار من وزير التخطيط.

مادة 13 - مجلس إدارة البنك هو السلطة العليا المهيمنة على شئون البنك وتصريف أموره ووضع السياسة العامة التى يسير عليها. وله أن يتخذ من القرارات ما يراه لازما لتحقيق الأهداف التى أنشئ من أجلها وفى إطار الخطة القومية وعلى الأخص ما يأتى:

( أ ) الموافقة على عقد القروض وإصدار السندات والصكوك وتحديد مواعيد وشروط وأوضاع استهلاكها أو استمرارها.

(ب) وضع نظام خاص بقبول الودائع من الغير بدون فوائد.

(ج) الموافقة على المساهمة فى المشروعات المختلفة وفى رؤوس أموال الهيئات الاقتصادية وفى شركات القطاع العام والمشترك والخاص أو تقديم القروض لها.

(د) اقتراح تكوين احتياطيات ومخصصات لمواجهة أعباء غير عادية.

(هـ) تحديد أسعار الفائدة الدائنة والمدنية فى إطار السياسة العامة التى يضعها البنك المركزى.

(و) إنشاء فروع أو مكاتب أو توكيلات.

(ز) اقتراح تعيين أعضاء مجالس إدارة الشركات المشتركة الذين يمثلون البنك في هذه الشركات وفقا للقواعد التى يضعها مجلس إدارة البنك.

(ح) إصدار اللوائح المنظمة للشئون الاقتصادية والمالية والمحاسبية والإدارية باتباع أساليب الإدارة وفقا لما يجرى عليه العمل فى النشاط المصرفى دون التقيد بالنظم المنصوص عليها فى القوانين واللوائح المعمول بها فى الحكومة والقطاع العام.

(ط) اعتماد الهيكل التنظيمى للبنك ووضع اللائحة المتعلقة بنظم العاملين ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة بهم دون التقيد بقوانين العاملين فى الحكومة والقطاع العام وتصدر اللائحة بقرار من رئيس الجمهورية.

(ى) الموافقة على مشروع الموازنة التخطيطية والحسابات الختامية للبنك.

(ك) النظر فى تقارير المتابعة الدورية لأعمال البنك ونشاطه.

(ل) النظر فى كل ما يرى رئيس مجلس إدارة البنك عرضه من مسائل ترتبط باختصاصاته ويجوز لمجلس الإدارة تشكيل لجان استشارية من الخبرات المتخصصة لدراسة موضوعات معينة كما يجوز للمجلس أن يعهد إلى واحد من أعضائه أو أكثر بمهمة محددة.

مادة 14 - يجتمع مجلس الإدارة بناء على دعوة رئيسه مرة كل شهر على الأقل أو إذا طلب نصف أعضاء المجلس ذلك.

وتكون اجتماعات مجلس الإدارة صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر القرارات بأغلبية آراء الأعضاء الحاضرين، وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس ويتعين أن ينعقد مجلس الإدارة برئاسة وزير التخطيط عند نظر مشروع الميزانية والحسابات الختامية للبنك.

مادة 15 - فى غير الحالات التى يرأس فيها وزير التخطيط جلسات مجلس الإدارة يرأس نائب الرئيس والعضو المنتدب جلسات المجلس، وتبلغ قرارات المجلس فى جميع الأحوال خلال أسبوع من تاريخ صدورها إلى وزير التخطيط لاعتمادها ويعتبر عدم اعتراضه على القرارات خلال أسبوع من تاريخ وصولها إليه بمثابة موافقة عليها.

مادة 16 - يمثل نائب رئيس مجلس الإدارة البنك فى علاقاته بالغير وأمام القضاء ويكون مسئولا عن تنفيذ السياسة العامة الموضوعة لتحقيق أغراض البنك كما تكون له الاختصاصات التالية:

( أ ) تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.

(ب) اقتراح اللوائح الداخلية للبنك وعرضها على مجلس الإدارة لإقرارها.

مادة 17 - يقدم وزير التخطيط لمجلس الشعب تقريرا سنويا عن أعمال البنك خلال السنة المنقضية مشفوعا بالتقرير السنوى لمجلس الإدارة وذلك بعد إقراره من مجلس الوزراء تطبيقا للمادة 18 من قانون الخطة رقم 70 لسنة 1973، ويقدم التقرير خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للدولة.

مادة 18 - تعفى عمليات البنك وأرباحه من جميع أنواع الضرائب والرسوم.

مادة 19 - يصرح البنك باستيراد الآلات والأجهزة والعقول الحاسبة والالكترونية اللازمة لأغراضه، وتعفى هذه الآلات وكذلك الأدوات والمهمات ووسائل النقل اللازمة لمزاولة نشاطه من كافة الضرائب والرسوم الجمركية وما يتبعها من الرسوم الإضافية بشرط عدم التصرف فيها محليا إلا بعد سداد الرسوم المستحقة عليها والتعريفة الجمركية المقررة طبقا لحالتها وقت التصرف فيها. وبعد استيفاء كافة الشروط الاستيرادية والنقدية.

مادة 20 - يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات مراجعة حسابات البنك سنويا عن طريق مراقبة حسابات تنشأ لهذا الغرض.

مادة 21 - يعهد بمراجعة حسابات البنك سنويا إلى مراقبين للحسابات يعينهما ويحدد أتعابهما البنك المركزى.

وعلى البنك أن يضع تحت تصرف المراقبين ما يريانه ضروريا من الأوراق والدفاتر والبيانات للقيام بهذه المراجعة.

أحكام انتقالية

مادة 22 - يباشر البنك أعماله اعتبارا من تاريخ العمل بخطة عام 1980 - 1981

مادة 23 - تشكل بقرار من وزير التخطيط لجنة برئاسة نائب رئيس مجلس إدارة البنك أو من يفوضه وممثل عن كل من وزارات المالية والتخطيط والتأمينات الاجتماعية، والجهاز المركزى للمحاسبات، والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والبنك المركزى، ممن لا تقل درجتهم عن وكيل وزارة، وأحد أعضاء مجلس الدولة من درجة مستشار، وذلك بناء على ترشيح السلطة المختصة بكل من الأجهزة المذكورة.

تكون مهمة اللجنة تصفية الذمة المالية لصندوق استثمار الودائع والتأمينات.

مادة 24 - يحل البنك محل صندوق استثمار الودائع والتأمينات فى ذمته المالية بالنسبة للحقوق والالتزامات قبل الجهات المتعاملة معه فى سبيل قيامه بأعماله الاستثمارية، وذلك تبعا للنتائج التى تسفر عنها تصفية الصندوق على أن تبدأ عمليات التصفية وذلك بالنسبة للقروض السابق للصندوق وكافة الحقوق والالتزامات التى على الصندوق وغير ذلك من الحقوق التى ترتبت على عملياته، عند قيام البنك بنشاطه.

مادة 25 - تلغى المادة 21 من القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة ويلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 1743 لسنة 1974 بشأن نظام صندوق استثمار الودائع والتأمينات.

كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

مادة 26 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برئاسة الجمهورية فى 4 شعبان سنة 1400 (17 يونيه سنة 1980)

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات