الجريدة الرسمية فى 9 يولية سنة 1981 - العدد 28
قانون رقم 118 لسنة 1981
بتقرير علاوة اجتماعية
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الاتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
تسرى أحكام هذا القانون على العاملين داخل جمهورية مصر العربية الآتى بيانهم:
( أ ) العاملون بالدولة سواء كانوا بالجهاز الإدارى للدولة أو بوحدات الحكم المحلى أو بالهيئات العامة الدائمون والمؤقتون والمعينون بمكافآت شاملة أو على اعتمادات غير موزعة إلى درجات المدرجة وظائفهم أو اعتمادتهم بموازنة الجهة.
(ب) العاملون بالقطاع العام.
(جـ) العاملون بالدولة والذين تنظم شئون توظفهم قوانين خاصة.
(المادة الثانية)
يمنح كل عامل من العاملين المنصوص عليهم فى المادة السابقة علاوة اجتماعية بالفئات الآتية:
جنيه | |
2 | شهريا علاوة زواج |
3 | شهريا عن اعالة كل ولد بحد أقصى أربعة جنيهات شهريا. |
(المادة الثالثة)
يشترط لاستحقاق العلاوة المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون ما يلى:
أولا: بالنسبة للابن ألا يكون قد بلغ سن الحادية والعشرين وألا يكون له عمل يتكسب منه ويستثنى من ذلك:
( أ ) العاجز عن الكسب.
(ب) الطالب باحدى مراحل التعليم التى لا تجاوز مرحلة الحصول على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها بشرط عدم تجاوز سن السادسة والعشرين وأن يكون متفرغا للدراسة.
(جـ) من حصل على مؤهل نهائى لا يجاوز المرحلة المشار إليها بالبند السابق، ولم يلتحق بعمل أو لم يزاول مهنة، ولم يكن قد بلغ السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها ومن الرابعة والعشرين للحاصلين على مؤهل أقل.
ثانيا - بالنسبة للبنت ألا تكون متزوجة أو تعمل.
ثالثا - بالنسبة للزوج غير العامل أن يكون عاجزا عن الكسب وغير مستحق لمعاش.
(المادة الرابعة)
لا يجوز الجمع بين أكثر من علاوة طبقا لأحكام هذا القانون من أكثر من جهة أو بينها وبين أى علاوة مماثلة، وتصرف إعانة إعالة الأولاد لمن يتولى الإعانة من الأب أو الأم على حسب الأحوال.
(المادة الخامسة)
تمنح العلاوة على أساس الحالة الإجتماعية للعامل فى 30/ 6/ 1981 أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعينون بعد هذا التاريخ، وتعدل العلاوة وفقا لأحكام هذا القانون تبعا لتغيير الحالة الاجتماعية، وتصرف أو يوقف صرفها اعتبارا من أول الشهر التالى لتاريخ تغيير الحالة الاجتماعية.
(المادة السادسة)
لا تدخل العلاوة المقررة بهذا القانون فى مفهوم أجر الاشتراك فى أنظمة التأمين الإجتماعى والتأمين والمعاشات أو أجر تسوية الحقوق المنصوص عليها بها.
(المادة السابعة)
لا تخضع العلاوة المنصوص عليها فى هذا القانون لأية ضرائب أو رسوم.
(المادة الثامنة)
يلغى القانون رقم 63 لسنة 1980 بتقرير إعانة غلاء إضافية كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
(المادة التاسعة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتبارا من أول يوليه 1981, وعلى وزير المالية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 3 رمضان سنة 1401 (4 يوليه سنة 1981).
التعليقات