الجريدة الرسمية فى 26 يونيه سنة 1980 - العدد 26
قانون رقم 118 لسنة 1980
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 57 لسنة 1979 بإنشاء أكاديمية طبية عسكرية
بالقوات المسلحة
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
تستبدل عبارة "رؤساء أفرع الخدمات الطبية بالقوات الجوية والقوات البحرية وقوات الدفاع الجوى" بعبارة "مديرو المعاهد التابعة للأكاديمية" الواردة بتشكيل المجلس الأعلى للأكاديمية الطبية العسكرية المنصوص عليه في المادة (5) من القانون رقم 57 لسنة 1979 بإنشاء أكاديمية طبية عسكرية بالقوات المسلحة.
(المادة الثانية)
يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (9) من القانون رقم 57 لسنة 1979 المشار إليه النص الآتى:
مادة 9 - يشكل مجلس الأكاديمية على النحو التالى:
- رئيس الأكاديمية الطبية العسكرية | رئيسا | |
- نائب رئيس هيئة التدريب | } } } } } } } } } } } |
أعضاء |
- رئيس أركان إدارة الخدمات الطبية | ||
- مديرو المعاهد التابعة للأكاديمية | ||
- كبير الجراحين بالقوات المسلحة | ||
- كبير الباطنيين بالقوات المسلحة | ||
- أقدم الرؤساء للأقسام الخاصة وفقا لأقدميته العلمية | ||
- خمسة من أساتذة الجامعات المصرية من ذوى الكفاية والخبرة فى الأغراض التى تقوم عليها الأكاديمية يصدر بتعيينهم قرار من وزير الدفاع بناء على ترشيح المجلس الأعلى للأكاديمية بعد أخذ رأس المجلس الأعلى للجامعات والجهات المختصة وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد |
||
- نائب رئيس الأكاديمية للدراسات العليا الإكلينيكية | أمينا للسر |
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 4 شعبان سنة 1400 (17 يونيو سنة 1980)
التعليقات