الجريدة الرسمية فى 9 يولية سنة 1981 - العدد 28
قانون رقم 117 لسنة 1981
بإلغاء القانون رقم 30 لسنة 1967 فى شأن خفض البدلات والرواتب
الإضافية والتعويضات التى تمنح للعاملين المدنيين والعسكريين
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يلغى القانون رقم 30 لسنة 1967 فى شأن خفض البدلات والرواتب الإضافية والتعويضات التى تمنح للعاملين المدنيين والعسكريين المعدل بالقانون رقم 59 لسنة 1971 كما يلغى التخفيض فى أى من البدلات والرواتب الإضافية والتعويضات المنصوص عليها فى القانون المشار إليه يكون قد تقرر منحها مخفضة خلال فترة نفاذه.
المادة الثانية
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو 1981
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 3 رمضان سنة 1401 (4 يوليه سنة 1981).
التعليقات