الجريدة الرسمية فى 5 أغسطس سنة 1982 - العدد 31
قانون رقم 116 لسنة 1982
بتقرير إعانة لأصحاب المعاشات والمستحقين
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
تضاف إعانة بواقع أربعة جنيهات شهريا للمعاشات المستحقة والتى تستحق وفقا لأحكام التشريعات التالية:
1 - القانون رقم 80 سنة 1944 بإنشاء صندوق المعاشات والمرتبات للمحامين المختلط؛
2 - القانون رقم 71 لسنة 1964 فى شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية.
3 - القانون رقم 44 لسنة 1967 بتقرير معاشات أو إعانات أو قروض عن الخسائر فى النفس والمال نتيجة للأعمال الحربية.
4 - القانون رقم 17 لسنة 1968 بشأن المعاشات التى تصرف من الخزانة العامة للعاملين السابقين لدى أصحاب الأموال المصادرة أو لأسرهم.
5 - القانون رقم 55 لسنة 1968 بشأن منظمات الدفاع الشعبى.
6 - القانون رقم 70 لسنة 1968 بتقرير المعاشات والتعويضات المستحقة للمصابين والمستشهدين والمفقودين بسبب العمليات الحربية والمجهود الحربى.
7 - القانون رقم 12 لسنة 1970 بشأن متطوعى الدفاع المدنى.
8 - القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى والقوانين المعدلة له.
9 - القانون رقم 90 لسنة 1975 بإصدار قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة والقوانين المعدلة له.
10 - القانون رقم 108 لسنة 1976 فى شأن التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم.
11 - القانون رقم 50 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج؛
12 - قرار مجلس الوزراء الصادر فى 28/ 1/ 1928 بشأن معاشات أمراء دارفور.
13 - لائحة المرتبات للعمال المصريين الذين كانوا بالسلطة العسكرية.
14 - قرار وزير بور سعيد رقم 69 لسنة 1957 بشأن شهداء مدينة بور سعيد المدنيين.
(المادة الثانية)
تضاف الإعانة المشار إليها إلى المعاش المستحق لصاحب المعاش أو مجموع المستحقين بحسب الأحوال، وتعتبر هذه الإعانة جزء من المعاش وتسرى فى شأنها جميع أحكامه وذلك بمراعاة ما يأتى:
1 - تستحق الإعانة بالإضافة للحد الأدنى للمعاش.
2 - تستحق الإعانة بالإضافة للحدود القصوى للمعاشات.
3 - تستحق إعانة واحدة فى حالة استحقاق المؤمن عليه أو صاحب المعاش لأكثر من معاش عن نفسه.
4 - تستبعد الإعانة عند حساب كل من:
( أ ) الزيادة المنصوص عليها بالمادة الرابعة من القانون رقم 61 لسنة 1981 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى والمادة الثالثة من القانون رقم 110 لسنة 1981 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة.
(ب) إعانة غلاء المعيشة المقررة بقرارى مجلس الوزراء الصادرين فى 19/ 2/ 1950، 30/ 6/ 1953
5 - فى حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش قبل تاريخ العمل بهذا القانون توزع الإعانة على المستحقين بافتراض وفاته فى 30/ 6/ 1982
(المادة الثالثة)
استثناء من حكم المادة الأولى لا تستحق الإعانة لمعاشات العجز الجزئى غير المنهى للخدمة والمعاشات المستحقة وفقا للمادة 54 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بقانون رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه.
(المادة الرابعة)
تتحمل الخزانة العامة بقيمة الإعانة المشار إليها.
(المادة الخامسة)
يلغى نص الفقرة الثانية من المادة السابعة عشرة من القانون رقم 61 لسنة 1981 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى.
(المادة السادسة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من 1/ 7/ 1982 فيما عدا نص المادة الخامسة فيعمل به اعتبارا من 1/ 7/ 1981
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 6 شوال سنة 1402 (26 يوليه سنة 1982)
التعليقات