الجريدة الرسمية فى 26 يونيه سنة 1980 - العدد 26
قانون رقم 116 لسنة 1980
فى شأن زيادة حصة جمهورية مصر العربية فى رأس مال بنك التنمية الأفريقى
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يؤذن فى زيادة حصة جمهورية مصر العربية فى رأسمال بنك التنمية الأفريقى بمقدار أربعة وعشرين مليونا وأربعمائة ألف وحدة حسابية.
(المادة الثانية)
يرخص فى أداء قيمة الزيادة فى الحصة المشار إليها على أساس ما يعادل الربع على قسطين متساويين فى أول إبريل من عامى (1979، 1980) بالطريقة التى يتفق عليها مع بنك التنمية الأفريقى.
(المادة الثالثة)
على كل من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية والتعاون الاقتصادى، ووزير المالية، ومحافظة البنك المركزى، كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون.
(المادة الرابعة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 2 شعبان سنة 1400 (15 يونيه سنة 1980)
التعليقات