قانون رقم 116 لسنة 1980

قانون رقم 116 لسنة 1980 فى شأن زيادة حصة جمهورية مصر العربية فى رأس مال بنك التنمية الأفريقى

قوانين
20. Jan 2021
136 مشاهدات
قانون رقم 116 لسنة 1980

الجريدة الرسمية فى 26 يونيه سنة 1980 - العدد 26

قانون رقم 116 لسنة 1980

فى شأن زيادة حصة جمهورية مصر العربية فى رأس مال بنك التنمية الأفريقى

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يؤذن فى زيادة حصة جمهورية مصر العربية فى رأسمال بنك التنمية الأفريقى بمقدار أربعة وعشرين مليونا وأربعمائة ألف وحدة حسابية.

(المادة الثانية)

يرخص فى أداء قيمة الزيادة فى الحصة المشار إليها على أساس ما يعادل الربع على قسطين متساويين فى أول إبريل من عامى (1979، 1980) بالطريقة التى يتفق عليها مع بنك التنمية الأفريقى.

(المادة الثالثة)

على كل من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية والتعاون الاقتصادى، ووزير المالية، ومحافظة البنك المركزى، كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 2 شعبان سنة 1400 (15 يونيه سنة 1980)

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات