الجريدة الرسمية فى 9 يولية سنة 1981 - العدد 28
قانون رقم 115 لسنة 1981
بشأن زيادة رواتب ضباط وأفراد القوات المسلحة
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانونى الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يعدل موعد العلاوة الدورية لضباط وأفراد القوات المسلحة الخاضعين لأحكام القانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة والقانون رقم 106 لسنة 1964 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط الشرف والمساعدين وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة بحيث يحل موعدها فى أول يوليه من كل عام.
(المادة الثانية)
يستحق الضباط والأفراد المشار إليهم فى المادة الأولى العلاوة الدورية التالية فى أول يوليو سنة 1981
(المادة الثالثة)
مع عدم الإخلال بما تقضى به قوانين شروط الخدمة والترقية لضباط وأفراد القوات المسلحة من تعديل الرواتب الأصلية والبدلات والتعويضات الثابتة والإضافية المقررة لهم بقرار من رئيس الجمهورية، يستمر الضباط وأفراد القوات المسلحة فى استحقاقهم للعلاوات الدورية بالفئات المقررة وفقا للأحكام الآتية:
( أ ) مع مراعاة أحكام المادة 77 من القانون رقم 232 لسنة 1959 يستمر ضباط القوات المسلحة فى استحقاقهم للعلاوات الدورية بالفئات المقررة وذلك بما لا يجاوز نهاية الربط المقرر للأجر مضافا إليه مائة وثمانية جنيهات سنويا وقيمة علاوتين دوريتين من علاواتهم الدورية وبحيث لا يزيد ما يحصل عليه الضابط على الأجر المقرر لرتبة قمة الكادر.
(ب) مع مراعاة أحكام المادة 148 من القانون رقم 232 لسنة 1959 يستمر الضباط المرقون والمعينون من الصفوف فى استحقاقهم للعلاوات الدورية بالفئات المقررة وذلك بما لا يجاوز نهاية الربط المقرر للأجر مضافا إليه مائة وثمانية جنيهات سنويا وقيمة علاوتين دوريتين من علاواتهم الدورية وبحيث لا يزيد ما يحصل عليه الضابط على نهاية ربط الأجر المقررة لرتبة المقدم مضافا إليه مائة وثمانية جنيهات وقيمة علاوتين دوريتين من علاوات رتبة المقدم.
(جـ) يستمر المساعدون وضباط الصف والجنود ذوو الراتب العالى فى استحقاقهم للعلاوات الدورية بالفئات المقررة قانونا وذلك بما لا يجاوز نهاية ربط الأجر المقرر قانونا مضافا إليه مائة وثمانية جنيهات سنويا وقيمة علاوتين من علاواتهم الدورية وبما لا يجاوز نهاية الربط المقرر لدرجة المساعد الممتاز مضافا إليه مائة وثمانية جنيهات سنويا وقيمة علاوتين من علاوات درجة المساعد الممتاز.
وتضاف قيمة الزيادة المقررة طبقا لأحكام هذه المادة على نهاية المربوط الحالى لكل رتبة أو درجة وذلك عند تسوية المعاش على أساس أقصى أو متوسط مربوط الرتبة أو الدرجة حسب الأحوال.
(المادة الرابعة)
يستبدل بنص الفقرة الرابعة من المادة 77 من القانون رقم 232 لسنة 1959 المشار إليه النص الآتى:
"وتحسب مدة السنة التى تستحق بانقضائها العلاوة الدورية ابتداء من أول يوليو التالى لتاريخ التعيين".
(المادة الخامسة)
يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
(المادة السادسة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول يوليو سنة 1981
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 3 رمضان سنة 1401 (4 يوليه سنة 1981).
التعليقات