قانون رقم 114 لسنة 1980

قانون رقم 114 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1973 فى شأن تحديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلى العمال فى مجالس إدارة وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة

قوانين
20. Jan 2021
174 مشاهدات
قانون رقم 114 لسنة 1980

الجريدة الرسمية فى 19 يونيه سنة 1980 - العدد 25

قانون رقم 114 لسنة 1980

بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1973 فى شأن تحديد شروط

وإجراءات انتخاب ممثلى العمال فى مجالس إدارة وحدات القطاع العام

والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(مادة 1)

يستبدل بنص المادة الثامنة من القانون رقم 73 لسنة 1973 فى شأن تحديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلى العمال فى مجالس إدارة وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة النص التالى:

"المادة الثامنة - مدة عضوية الأعضاء المنتخبين فى مجالس الإدارة أربع سنوات".

(مادة 2)

يسرى حكم المادة السابقة على أعضاء مجالس الإدارة الحاليين الذين لم تنته مدة عضويتهم عند العمل بهذا القانون وتحسب المدة بالنسبة إليهم من تاريخ انتخابهم أعضاء فى مجلس الإدارة

(مادة 3)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برئاسة الجمهورية فى 26 رجب سنة 1400 (10 يونيه سنة 1980)

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات