قانون رقم 11 لسنة 2004

قانون رقم 11 لسنة 2004 بإنشاء صندوق نظام تأمين الأسرة

قوانين
2. Jun 2020
177 مشاهدات
قانون رقم 11 لسنة 2004

قانون رقم 11 لسنة 2004

بإنشاء صندوق نظام تأمين الأسرة

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

 

(المادة الأولى)

 

ينشأ صندوق يسمى "صندوق نظام تأمين الأسرة" لا يستهدف الربح أساسًا، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، وموازنته الخاصة، ويكون مقره مدينة القاهرة، ويتبع بنك ناصر الاجتماعى.

ويتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يصدر بتشكيله وبنظام العمل فيه، وفى الصندوق قرار من وزير التأمينات والشئون الاجتماعية.

 

(المادة الثانية)

 

تلتزم الأسرة بالاشتراك فى نظام التأمين المنصوص عليه فى المادة (71) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000، بالفئات الآتية:

1 - خمسين جنيهًا عن كل واقعة زواج، يدفعها الزوج.

2 - خمسين جنيهًا عن كل واقعة من واقعات الطلاق أو المراجعة، يدفعها المطلق أو المراجع.

3- عشرين جنيهًا عن كل واقعة ميلاد، يدفعها المبلغ عن الميلاد مرة واحدة عند حصوله على شهادة الميلاد.

ويصدر بقواعد وإجراءات تحصيل هذه المبالغ وتوريدها إلى الصندوق قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص.

 

(المادة الثالثة)

 

يكون أداء بنك ناصر الاجتماعى للنفقات والأجور وما فى حكمها تطبيقًا لأحكام المادة (72) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية المشار إليه، من حصيلة موارد الصندوق، ويؤول إلى الصندوق المبالغ التى يتم إيداعها أو استيفاؤها وفقًا لأحكام المواد (73، 74، 75) من القانون المذكور.

ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية إضافة خدمات تأمينية أخرى للأسرة، يمولها الصندوق ويتضمن القرار تحديد فئات الاشتراك فيها.

 

(المادة الرابعة)

 

تتكون موارد الصندوق مما يأتى:

1 - حصيلة الاشتراكات فى نظام تأمين الأسرة المنصوص عليها فى المادة الثانية من هذا القانون.

2 - المبالغ التى تؤول إلى الصندوق نفاذًا لحكم المادة الثالثة من هذا القانون.

3 - الهبات والوصايا والتبرعات التى يقبلها مجلس إدارة الصندوق.

4 - ما يخصص فى الموازنة العامة للدولة لدعم الصندوق.

5 - عائد استثمار أموال الصندوق.

 

(المادة الخامسة)

 

تسرى على الصندوق أحكام المادتين (11، 12) من القانون رقم 66 لسنة 1971 بإنشاء هيئة عامة باسم "بنك ناصر الاجتماعى".

 

(المادة السادسة)

 

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 26 المحرم سنة 1425 هـ

                (الموافق 17 مارس سنة 2004 م).

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات