الجريدة الرسمية فى 5 أغسطس سنة 1982 - العدد 31
قانون رقم 112 لسنة 1982
باعتماد الحساب الختامى لموازنة الهيئات القضائية والجهات المعاونة لها
عن السنة المالية 80/ 1981
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه؛
(المادة الأولى)
يعتمد الحساب الختامى المرفق لموازنة الهيئات القضائية والجهات المعاونة لها عن السنة المالية 80/ 1981
(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينقذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 29 رمضان سنة 1452 (20 يوليه سنة 1982)
بيان | المقدر تحصليه |
المحصل الفعلى |
النتيجة | ملاحظات | |
زيادة | عجز | ||||
جنيه | جنيه | جنيه | جنيه | ||
الإيرادات الجارية: | |||||
هيئات قضائية | 25228390 | 27580753 | 2352363 | - | |
جهات معاونة | 61399300 | 32346242 | - | 29053058 | |
الجملة | 86627690 | 59926995 | 2352363 | 29053058 | |
الإيرادات الرأسمالية: | |||||
هيئات قضائية | - | 78329 | 78329 | - | |
جهات معاونة | - | 918292 | 918292 | - | |
الجملة | - | 996621 | 996621 | - | |
الجملة العمومية | 86627690 | 60923616 | 3348984 | 2905305825704074 | عجز قدره25704074 جنيه |
الإيرادات الرأسمالية: هى عبارة عن الموارد الاستثمارية المقابلة للمنصرف خصما على البابين الثالث والرابع.
الباب | بيان | الاعتماد المعدل |
المنصرف | النتيجة | ملاحظات | |
وفر | تجاوز | |||||
جنيه | جنيه | جنيه | جنيه | |||
الأول | الهيئات القضائية | 23587061 | 23763640 | - | 176579 | |
الجهات المعاونة | 7859980 | 7567896 | 292084 | - | ||
الجملة | 31447041 | 31331536 | 115505 | - | ||
الثانى | الهيئات القضائية | 4461169 | 4076730 | 384439 | - | |
الجهات المعاونة | 1848650 | 1746731 | 101919 | - | ||
الجملة | 6309819 | 5823461 | 486358 | - | ||
الثالث | الهيئات القضائية | 132000 | 78329 | 53671 | - | |
الجهات المعاونة | 1138000 | 771671 | 366329 | - | ||
الجملة | 1270000 | 850000 | 420000 | - | ||
الرابع | الهيئات القضائية | - | - | - | - | |
الجهات المعاونة | 19000 | 146621 | - | 127621 | ||
الجملة | 19000 | 146621 | - | 127621 | ||
الجملة العمومية | 39045860 | 38151618 | 1021863 | 127621 | وفر إجمالى فى المصروفات قدره 894242 جنيه | |
894242 |
تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة
ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية
عن مشروع قانون باعتماد الحساب الختامى لموازنة الهيئات القضائية
والجهات المعاونة لها عن السنة المالية 80/ 1981
(والقانون رقم 112 لسنة 1982)
ورد إلى المجلس بتاريخ 11/ 4/ 1982 مشروع قانون باعتماد الحساب الختامى لموازنة الهيئات القضائية والجهات المعاونة لها عن السنة المالية 80/ 1981، وقد أحاله المجلس بجلسته المعقودة بتاريخ 24/ 4/ 1982 إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لبحثه ودراسته وتقديم تقرير عنه للمجلس، فعقدت اللجنة اجتماعين لهذا الغرض بتاريخ 24/ 4/ 1982، 11/ 5/ 1982، وحضر الاجتماعين السادة: محمد على السمنودى وكيل أول وزارة المالية لشئون الحسابات الختامية، وليم سليمان موسى رئيس الشعبة الثانية بالجهاز المركزى للمحاسبات، عبد المعطى أبو دنيا مدير عام الحساب الختامى بوزارة العدل، ومحمد محمود التركى مدير الحساب الختامى للهيئات القضائية بوزارة العدل.
وحضره من أعضاء مكتب لجنة الخطة والموازنة السادة:
- دكتور محمد طلبة عويضه، رئيس اللجنة.
- محمد نبيل أبو السعود، وكيل اللجنة.
- محمود السيد عبد الرحمن، وكيل اللجنة.
- يوسف محمد صديق، أمين سر اللجنة.
كما حضر من أعضاء مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية السيدان:
- حنا ناروز، وكيل اللجنة.
- عبد الغفار أبو طالب، أمين سر اللجنة.
وبعد أن اطلعت اللجنة على مشروع القانون ومذكرته الإيضاحية، واستعادت أحكام الدستور وأحكام القانون رقم 80 لسنة 1976 بشأن موازنة الهيئات القضائية والجهات المعاونة لها، واستمعت إلى مناقشات السادة الأعضاء وإلى ايضاحات السادة مندوبى الحكومة تورد تقريرها عنه فيما يلى:
صدر القانون رقم 80 لسنة 1976 بشأن موازنة الهيئات القضائية والجهات المعاونة متضمنا فى المادة السادسة منه حكما يقضى بأن "تعد الأمانة العامة للهيئات القضائية مشروع الحساب الختامى الخاص بها وبالجهات المعاونة لها فى المواعيد المقررة، ويعرضه وزير العدل على المجلس الأعلى للهيئات القضائية، ثم يحيله الوزير إلى رئيس مجلس الوزراء لإحالته إلى مجلس الشعب خلال سبعة أيام من تاريخ موافقة المجلس الأعلى عليه.
ويعتمد مجلس الشعب هذا الحساب الختامى وفقا للقواعد التى يعتمد بمقتضاها الحساب الختامى للدولة ويصدرها الحساب المذكور بقانون".
وإعمالا لحكم هذه المادة فقد أعدت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للهيئات القضائية "الإدارة العامة للحساب الختامى" مشروع الحساب الختامى لموازنة الهيئات القضائية والجهات المعاونة لها عن السنة المالية 80/ 1981، وقد أسفر الحساب الختامى لتلك الفترة عن الآتى:
أولا - المصروفات:
اعتمد لموازنة الهيئات القضائية والجهات المعاونة لها عن السنة المالية 80/ 1981 مبلغ 37150000 جنيه ونظرا لعدم كفاية الاعتمادات المدرجة لموازنة وزارة العدل "الهيئات القضائية والجهات المعاونة لها" فقد وافقت وزارة المالية على تدبير اعتمادات إضافية بلغت جملتها 1895860 جنيه عززت بها اعتمادات الباب الأول والثانى خص الباب الأول منها مبلغ 1071041 جنيه والباب الثانى مبلغ 824819 جنيه.
وبذلك أصبحت جملة الاعتمادات بعد التعديل 39045860 جنيه.
وفى خلال السنة المالية 80/ 1981 صدرت قرارات من المجلس الأعلى للهيئات القضائية ومن السيد المستشار نائب رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية ووزير العدل بتوزيع الاعتمادات الاضافية وبالنقل من اعتمادات بعض الفصول إلى فصول أخرى داخل أبواب الموازنة، وبمقارنة الاعتماد المعدل بالمنصرف خلال السنة المالية موضوع التقرير وجد أن هناك وفرا إجماليا فى المصروفات قدره 894242 جنيه وفيما يلى تفصيل ذلك موزعا على الأبواب الأربعة للموازنة:
الباب الأول - الأجور:
اعتمد لهذا الباب مبلغ 30376000 جنيه، ثم عزز بمبلغ 1071042 جنيه فأصبح المعتمد لهذا الباب مبلغ 31447041 جنيه خص الهيئات القضائية منه مبلغ 2358706 جنيه، والجهات المعاونة مبلغ 7859980 جنيه، فى حين بلغ المنصرف الفعلى مبلغ 31331536 جنيه خص الهيئات القضائية منه مبلغ 23763640 جنيه مسفرا عن تجاوز قدرة 176579 جنيه، كما خص الجهات المعاونة مبلغ 7567896 جنة محققا وفر قدرة 292084 جنيه، وبذلك يكون الباب الأول قد حقق وفر قدره 11555 جنيه.
الباب الثانى - النفقات الجارية والتحويلات الجارية:
اعتمد لهذا الباب مبلغ 5485000 جنيه، عزر بمبلغ 824819 جنيه فاصبح المعتمد لهذا الباب مبلغ 6309819 جنيه خص الهيئات القضائية منه مبلغ 4461169 جنيه، والجهات المعاونة مبلغ 1848650 جنيه، فى حين بلغ المنصرف الفعلى مبلغ 5823461 جنيه خص الهيئات القضائية منه 4076730 جنيه محققة وفرا قدره 384439 جنيه، كما خص الجهات المعاونة مبلغ 1746731 جنيه محققة وفرا قرده 101919 جنيه وبذلك يكون الباب الثانى قد حقق وفرا 496358 جنيه.
الباب الثالث - الاستخدامات الاستثمارية
اعتمد لهذا الباب مبلغ 1270000 جنيه، خص الهيئات القضائية من هذا الاعتماد مبلغ 132000 جنيه، والجهات المعاونة مبلغ 1138000 جنيه، فى حين بلغ المنصرف الفعلى 850000 خص الهيئات القضائية منه مبلغ 78329 جنيه، محققة وفرا قدره 53671 جنيه، كما خص الجهات المعاونة مبلغ 771671 جنيه محققة وفرا قدره 336329 جنيه وبذلك يكون الباب الثالث قد حقق وفرا قدره 420000 جنيه.
الباب الرابع - التحويلات الرأسمالية
أعتمد لهذا الباب مبلغ 19000 جنيه أدرج فى موازنة الفصل (5) الديوان العام وقد بلغ المنصرف الفعلى خصما على هذا الباب مبلغا قدره 146621 جنيه صرف بمعرفة مصلحة الطب الشرعى بذلك يكون الباب الرابع قد أسفر عن تجاوز قدره 127621 جنيه.
الباب | بيان | الاعتماد المعدل |
المنصرف | النتيجة | ملاحظات | |
وفر | تجاوز | |||||
الأولى | الهيئات القضائية | 23587061 | 23763640 | - | 176579 | |
الجهات المعاونة | 7859980 | 7567896 | 292084 | - | ||
الجملة | 31447041 | 31331536 | 115505 | - | ||
الثانى | الهيئات القضائية | 4461169 | 4076730 | 384439 | - | |
الجهات المعاونة | 1848650 | 1746731 | 101919 | - | ||
الجملة | 6309819 | 5823461 | 481358 | - | ||
الثالث | الهيئات القضائية | 132000 | 78329 | 53671 | - | |
الجهات المعاونة | 1138000 | 771671 | 466329 | - | ||
الجملة | 1270000 | 850000 | 420000 | - | ||
الرابع | الهيئات القضائية | - | - | - | - | |
الجهات المعاونة | 19000 | 146621 | - | 127621 | ||
الجملة | 19000 | 146621 | - | 127621 | ||
الجملة العمومية | 39045860 | 38151618 | 1021863 | 127621 | وفر إجمالى فى المصروفات قدره 894242 جنيه | |
894242 |
ثانيا - الإيرادات
قدرت الإيرادات المنتظر تحصيلها عن خدمات العدالة بمبلغ 86627690 جنيه، منه مبلغ 25228390 جنيه وتحصيله عن طريق الهيئات القضائية كما قدر تحصيل مبلغ 6139900 جنيه عن طريق الجهات المعاونة، وقد بلغت المتحصلات الفعلية عن خدمات العدالة 60923616 جنيه، حيث بلغت إيرادات الهيئات القضائية خلال السنة المالية 80/ 1981 مبلغ 27659082 جنيه قدرها 2430692 جنيه عما هو مقدر تحصيله بينما بلغت إيرادات الجهات المعاونة خلال السنة مبلغ 23264534 جنيه بعجز قدره 28134766 جنيه عما هو مقدر تحصيله ويرجع ذلك إلى مغالاة وزارة المالية فى تقدير الرسوم المنتظر تحصيله عن طريق مصلحة الشهر العقارى.
بيان | المقدر تحصيله |
المحصل الفعلى |
النتيجة | ملاحظات | |
زيادة | عجز | ||||
الإيرادات الجارية: | |||||
هيئات قضائية | 26228290 | 27580753 | 2352363 | - | |
جهات معاونة | 61399300 | 32346242 | - | 29053058 | |
الجملة | 86627690 | 59926995 | 2352363 | 29053058 | |
الإيرادات الرأسمالية: | |||||
هيئات قضائية | - | 78329 | 78329 | - | |
جهات معاونة | - | 918292 | 918292 | - | |
الجملة | - | 996621 | 996621 | - | |
الجملة العمومية | 86627690 | 60923616 | 3348984 | 2905305825704074 | عجز قدره25704074 جنيه |
الإيرادات الرأسمالية: هى عبارة عن الموارد الاستثمارية المقابلة للمنصرف خصما على البابين الثالث والرابع.
ثالثا - النتيجة النهائية:
بمقارنة الايرادات الفعلية التى حصلتها وزارة العدل والتى تمثل إيرادات العادلة - بعد استبعاد الموارد الاستثمارية - والتى بلغت جملتها 59926995 جنيه - بالمصرفات الفعلية التى تم اتفاقها والتى بلغت جملتها 38151618 جنيه، نجد أن الايرادات الفعلية تزيد عن الاتفاق الفعلى بمبلغ 21775377 جنيه، وهذه الزيادة فى الإيرادات الفعلية تمثل 36% تقريبا من الإيرادات المحصلة، كما تمثل 57 تقريبا من المصروفات.
ولقد لاحظت اللجنة تكرار شكوى الجهاز المركزى للمحاسبات من عدم موافاته بحساب ختامى الهيئات القضائية والجهات المعاونة لها فى المواعيد القانونية، الأمر الذى لا يمكنه من فحصه فى تلك المواعيد.
لذلك تعود اللجنة لتؤكد على ما سبق أن أوصت به من ضرورة التزام الهيئات القضائية والجهات المعاونة لها بإحالة حساباتها الختامية فى المواعيد القانونية المقررة حتى لا تتكرر مثل هذه الشكوى مستقبلا.
واللجنة إذ توافق على مشروع قانون اعتماد الحساب الختامى لموازنة الهيئات القضائية والجهات المعاونة لها عن السنة المالية 80/ 1981، ترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المرفقة.
رئيس اللجنة المشتركة الدكتور/ محمد طلبه عويضه |
التعليقات