الجريدة الرسمية فى 5 مارس سنة 1981 - العدد 10 تابع "ج"
قانون رقم 11 لسنة 1981
بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه؛
(المادة الأولى)
يستبدل بنص الفقرة الرابعة من البند تاسعا من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 النص الآتى:
"ولا يجوز أن يقل مرتب وبدلات من يشغل إحدى الوظائف القضائية عن مرتب وبدلات من يليه فى الأقدمية فى ذات الوظيفة".
(المادة الثانية)
يستبدل بنص الفقرة الأولى من البند ثامنا من قواعد تطبيق جدول المرتبات المحلق بالقانون رقم 88 لسنة 1973 ببعض الأحكام الخاصة بأعضاء النيابة الإدارية النص الآتى:
"لا يجوز أن يقل مرتب وبدلات من يشغل إحدى الوظائف المبينة بالجدول عن مرتب وبدلات من يليه فى الأقدمية فى ذات الوظيفة".
(المادة الثالثة)
يستبدل بنص الفقرة الأولى من البند ثامنا من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بالقانون رقم 89 لسنة 1973 ببعض الأحكام الخاصة بأعضاء إدارة قضايا الحكومة النص الآتى:
"لا يجوز أن يقل مرتب وبدلات من يشغل إحدى الوظائف المبينة بالجدول عن مرتب وبدلات من يليه فى الأقدمية فى ذات الوظيفة".
(المادة الرابعة)
تتحمل الخزانة العامة بالزيادة فى الحقوق التأمينية الناتجة عن تطبيق أحكام هذا القانون.
(المادة الخامسة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 25 ربيع الآخر سنة 1401 (2 مارس سنة 1981)
التعليقات