قانون رقم 110 لسنة 1980

قانون رقم 110 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 بشأن المتشردين والمشتبه فيهم والمرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1945 بتنظيم الوضع تحت مراقبة البوليس

قوانين
20. Jan 2021
219 مشاهدات
قانون رقم 110 لسنة 1980

الجريدة الرسمية فى 31 مايو سنة 1980 - العدد 22 "مكرر"

قانون رقم 110 لسنة 1980

بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 بشأن

المتشردين والمشتبه فيهم والمرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1945 بتنظيم

الوضع تحت مراقبة البوليس

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تستبدل بنصوص المواد 5، 6، 7، 10، 11، 12، 13 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 بشأن المتشردين والمشتبه فيهم النصوص الآتية:

مادة 5 - يعد مشتبها فيه كل شخص تزيد سنه على ثمانى عشرة سنة حكم عليه أكثر من مرة فى إحدى الجرائم الآتية أو اشتهر عنه - لأسباب مقبولة - أنه اعتاد ارتكاب بعض الجرائم أو الأفعال الآتية:

(1) الاعتداء على النفس أو المال أو التهديد بذلك.

(2) الوساطة فى إعادة الأشخاص المخطوفين أو الأشياء المسروقة أو المختلسة.

(3) تعطيل وسائل المواصلات أو المخابرات ذات المنفعة العامة.

(4) الاتجار بالمواد السامة أو المخدرة أو تقديمها للغير.

(5) تزييف النقود أو تزوير أوراق النقد الحكومية أو أوراق البنكنوت الجائز تداولها قانونا فى البلاد أو تقليد أو ترويج شىء مما ذكر.

(6) جرائم شراء المواد التموينية الموزعة عن طريق مؤسسات القطاع العام والجمعيات التعاونية الاستهلاكية وفروعها إذا كان ذلك لغير الاستعمال الشخصى ولإعادة البيع.

(7) الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 10 لسنة 1961 فى شأن مكافحة الدعارة.

(8) جرائم المفرقعات والرشوة واختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر المنصوص عليها فى الأبواب الثانى مكرر والثالث والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات.

(9) الجنايات أو الجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج المنصوص عليها فى الباب الأول من الكتاب الثانى من قانون العقوبات.

(10) جرائم هرب المحبوسين واخفاء الجناة المنصوص عليها فى الباب الثامن من الكتاب الثانى من قانون العقوبات.

(11) جرائم الاتجار فى الأسلحة.

(12) إعداد الغير لارتكاب الجرائم أو تدريبهم على ارتكابها ولو لم تقع جريمة نتيجة لهذا الإعداد أو التدريب.

(13) إيواء المشتبه فيهم وفقا لأحكام هذا القانون بقصد تهديد الغير أو فرض السيطرة عليه.

(14) جرائم التدليس والغش المنصوص عليها فى القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش.

مادة 6 - يعاقب المشتبه فيه بتدبير أو أكثر من التدابير الوقائية الآتية:

(1) تحديد الإقامة فى جهة أو مكان معين.

(2) منع الإقامة فى جهة معينة.

(3) الإعادة إلى الموطن الأصلى.

(4) الوضع تحت مراقبة الشرطة.

(5) الإيداع فى إحدى مؤسسات العمل التى تحدد بقرار من وزير الداخلية.

ويكون التدبير لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وفى حالة العود أو ضبط المشتبه فيه حاملا أسلحة أو آلات أو أدوات أخرى من شأنها إحداث الجروح أو تسهيل ارتكاب الجرائم تكون العقوبة الحبس والحكم بتدبير أو أكثر من التدابير السابقة لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات.

(6) الإبعاد للأجنبى.

مادة 7 - تختص بالفصل فى الدعاوى المرفوعة وفقا لأحكام هذا القانون محكمة تعقد فى عاصمة كل محافظة تشكل من قاض واحد يعاونه خبيران أحدهما يمثل وزارة الداخلية والآخر يمثل وزارة الشئون الاجتماعية ويكون حضورهما اجراءات المحاكمة وجوبيا. وعلى الخبيرين أن يقدما تقريرهما للمحكمة بعد بحث ظروف المتهم من جميع الوجوه وذلك قبل تاريخ الجلسة المحددة للمحاكمة.

ويعين الخبيران المشار إليهما بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الداخلية ووزير الشئون الاجتماعية.

ويكون استئناف الأحكام التى تصدرها المحكمة المشار إليها أمام إحدى دوائر المحكمة الابتدائية على أن يعاونها خبيران أحدهما من وزارة الداخلية والآخر يمثل وزارة الشئون الاجتماعية يعينان بذات الإجراءات المشار إليها فى الفقرة السابقة.

مادة 10 - تعتبر التدابير المحكوم بها طبقا لأحكام هذا القانون مماثلة لعقوبة الحبس فيما يتعلق بتطبيق أحكام قانون العقوبات أو أى قانون آخر.

مادة 11 - إذا حكم على المتهم بعقوبة سالبة للحرية ينفذ التدبير المحكوم به طبقا لأحكام هذا القانون بعد الانتهاء من تنفيذ العقوبة المشار إليها أو بعد سقوطها أو انقضائها طبقا للقانون.

ولا تحسب مدة تنفيذ العقوبة السالبة للحرية من المدة المقررة لتنفيذ التدبير.

مادة 12 - يجوز لوزير الداخلية - أثناء تنفيذ التدبير المحكوم به - أن يقصر مدته بناء على توصية من اللجنة المنصوص عليها فى المادة (14) من هذا القانون.

مادة 13 - إذا تعمد الشخص المحكوم عليه بأحد التدابير المنصوص عليها فى المادة (6) من هذا القانون عدم تنفيذ التدبير أو عرقلة تنفيذه أو لم يخضع لنظامه أو خالف القيود المفروضة عليه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين ويجوز للمحكمة بدلا من توقيع تلك العقوبة أن تحكم بمضاعفة الحد الأقصى للتدبير المحكوم به.

(المادة الثانية)

تضاف إلى المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 المشار إليه مواد جديدة بأرقام 14، 15، 16، 17، 18، 19 نصها الآتى:

مادة 14 - تنشأ بكل محافظة لجنة برئاسة مدير الأمن وعضوية ممثل للنيابة العامة لا تقل درجته عن "وكيل نيابة فئة ممتازة" وممثل لوزارة الشئون الاجتماعية من شاغلى الوظائف العليا تختص بتلقى التقارير الدورية عن المحكوم عليهم طبقا لأحكام هذا القانون ودراستها وتقديم توصياتها لوزير الداخلية بشأن تقصير مدة التدبير المحكوم به.

مادة 15 - للمحامى العام أو لرئيس النيابة العامة إذا قامت أسباب قوية تدل على جسامة خطورة المشتبه فيه طبقا لأحكام هذا القانون أن يأمر بإيداعه إحدى دور الملاحظة التى يحددها وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير العدل على أن تعرض النيابة العامة الأمر على المحكمة المنصوص عليها فى هذا القانون خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ هذا الاجراء.

مادة 16 - لا يجوز وقف تنفيذ التدبير المحكوم به طبقا لهذا القانون.

مادة 17 - كل شخص من المودعين فى إحدى المؤسسات العقابية لخطورته الجنائية عند العمل بهذا القانون وكذلك كل من سبق صدور قرار بإيداعه فيها ولم ينفذ يستمر التحفظ عليه، على أن تعرض النيابة العامة حالته على المحكمة المشار إليها فى المادة (7) فى موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون للنظر فى اتخاذ ما تراه بشأنه وفقا لأحكامه.

مادة 18 - تطبق القواعد والإجراءات الواردة فى قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية فيما لم يرد بشأنه نص فى هذا القانون.

(المادة الثالثة)

تضاف إلى المرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1945 بتنظيم الوضع تحت مراقبة البوليس مادة جديدة برقم 18 مكررا نصها الآتى:

مادة 18 مكررا: تختص بنظر الجرائم المنصوص عليها فى هذا المرسوم بقانون، المحكمة المنصوص عليها فى المادة (7) من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

وعلى وزير العدل بالاتفاق مع وزير الداخلية تنفيذ هذا القانون.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 11 رجب سنة 1400 (26 مايو سنة 1980)

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات