قانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٩
بإصدار قانون المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يُعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة.
(المادة الثانية)
يحل المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة المنشأ وفق أحكام القانون المرافق، محل المجلس القومى لشئون الإعاقة المنشأ بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٤١٠ لسنة ٢٠١٢، وتئول إليه جميع حقوقه ويتحمل بجميع التزاماته.
ويستمر أعضاء المجلس القومى لشئون الإعاقة بتشكيله الحالى فى أداء عملهم لتسيير شئونه وفق أحكام القانون المرفق إلى حين تشكيل المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة.
ويُنقل العاملون بالمجلس القومى لشئون الإعاقة إلى المجلس الجديد بذات أواضعهم الوظيفية والمالية.
(المادة الثالثة)
يضع المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة لائحة لتنظيم العمل به، وتنظيم الموارد البشرية والشئون المالية والإدارية عل النحو المبين فى البند (٩) من المادة (٥) من القانون المرافق، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكام القانون المرافق. وإلى حين وضع هذه اللائحة وغيرها من اللوائح يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة حتى صدور اللوائح الجديدة.
(المادة الرابعة)
يُلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٤١٠ لسنة ٢٠١٢ بإنشاء المجلس القومى لشئون الإعاقة، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرفق له.
(المادة الخامسة)
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى ٢٦ جمادى الآخرة سنة ١٤٤٠هـ
(الموافق ٣ مارس سنة ٢٠١٩م).
عبد الفتاح السيسى
٠٣ - ٠٣ - ٢٠١٩
الجريدة الرسمية
بشأن إصدار قانون المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة .
التعليقات