قانون رقم 109 لسنة 1980

قانون رقم 109 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين

قوانين
20. Jan 2021
1249 مشاهدات
قانون رقم 109 لسنة 1980

الجريدة الرسمية فى 31 مايو سنة 1980 - العدد 22 "مكرر"

قانون رقم 109 لسنة 1980

بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

المادة الأولى: تضاف إلى المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين المواد الآتى نصها:

مادة (3) مكرر (ب): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة من مائة جنيه إلى خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:

(1) اشترى لغير استعماله الشخصى ولإعادة البيع مواد التموين الموزعة عن طريق مؤسسات القطاع العام والجمعيات التعاونية الاستهلاكية وفروعها.

(2) خلط المواد التموينية المسعرة جبريا أو المحدد ربحها بغيرها من المواد أيا كانت أو غير مواصفاتها أو باع هذه المواد بعد خلطها أو تغيير مواصفاتها.

(3) من عهد إليه بتوزيع المواد التموينية فى مناطق معينة أو على أشخاص معينين وخالف ذلك بالتصرف فيها خارج هذه المنطقة أو إلى غير هؤلاء الأشخاص.

(4) من قلد عبوات المواد التموينية المعدة بمعرفة أجهزة الحكومة أو القطاع العام وفروع أى منهما أو الجمعيات التعاونية الاستهلاكية أو بناء على المواصفات التى تحددها إحدى تلك الجهات أو بناء على أمر منها أو استعمل أو تداول تلك العبوات أو حازها بقصد استعمالها أو تداولها وكان عالما بتقليدها.

(5) من توصل بدون وجه حق إلى تقرير حصة له فى توزيع مواد تموينية أو غيرها من المواد التى يتم توزيعها طبقا لنظام الحصص، وذلك بناء على تقديم معلومات أو وثائق غير صحيحة أو توصل إلى الحصول على هذه الحصص نفسها دون وجه حق أو بعد زوال السبب الذى قام عليه تقرير حقه فيها.

ومن استعمل الحصة أو تصرف فيها على غير الوجه المقرر لذلك أو إخلالا بالغرض من تقرير التوزيع بالحصص.

ومن كان مختصا بتقرير هذه الحصص أو بصرفها متى قرر الحق فى الحصة أو أقر صرفها وكان عالما بعدم أحقية المقررة له أو المنصرفة له.

(6) من نشر أخبار أو إعلانات غير صحيحة أو أدلى ببيانات كاذبة أو نشر شائعات تتصل بوجود سلعة تموينية أو بتوزيعها أو بسعرها بقصد رفع السعر.

ويحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المواد أو العبوات المضبوطة.

مادة 65 مكرر: يجوز لوزير التموين والتجارة الداخلية أن يصدر قرارا مسببا باغلاق المحل إداريا لمدة لا تجاوز ستة أشهر أو بحرمان التاجر المخالف لأحكام هذا القانون من حصته فى السلعة موضوع الجريمة أو غيرها من السلع والمواد الخاضعة لنظام البطاقات أو الحصص لحين صدور الحكم فى التهمة المنسوبة إلى المخالف وعلى الهيئات العامة والوحدات الاقتصادية بناء على طلب وزير التموين والتجارة الداخلية أن تفسخ أى عقد من العقود المبرمة مع التاجر إذا حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له.

مادة 56 مكررا (1): إذا ترتب على اغلاق المنشأة لسبب من الأسباب المبينة فى هذا القانون تأثير على صالح التموين جاز لوزير التموين والتجارة الداخلية أن يعين مندوبا لإدارة المنشأة مدة الإغلاق وتجرى فى شأن هذه الإدارة الأحكام المنصوص عليها فى الباب الحادى عشر من هذا القانون.

المادة الثانية: يستبدل بنص كل من المواد 3، 56، 61 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 المشار إليه النصوص الآتية؛

مادة 3 - على كل من تصرف إليه حصص من المواد والسلع المشار إليها فى المادة (1) أن يتبع فى توزيعها القواعد التى يضعها وزير التموين والتجارة الداخلية فى هذا الشأن.

مادة 56 - يعاقب على كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، ويعاقب على كل مخالفة ترتبط بسلعة من السلع التى تدعمها الدولة ويحددها وزير التموين والتجارة الداخلية بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه.

وفى حالة العود تضاف العقوبة فى حديها الأدنى والأقصى فإذا كان قد سبق الحكم على العائد مرتين بالحبس والغرامة ثم ثبت ارتكابه جريمة معاقبا عليها بالحبس والغرامة معا فتكون العقوبة السجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألفى جنيه وتعتبر جرائم متماثلة فى العود الجرائم التى ترتكب بالمخالفة لأحكام المادة 9 من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بشئون التسعير الجبرى وتحديد الأرباح وفى جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة ويحكم بمصادرتها كما يجب الحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز ستة أشهر تستنزل منها المدة التى يكون قد تقرر فيها إغلاق المحل إداريا.

ويجوز الحكم بإلغاء رخصة المحل فى حالة مخالفة أحكام المادة 3 مكرر من هذا القانون.

ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى هذه المادة على مخالفة أحكام قرارات وزير التموين والتجارة الداخلية الصادرة تنفيذا لهذا القانون ويجوز أن ينص فى تلك القرارات على عقوبات أقل.

وفى جميع الأحوال لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ العقوبة.

مادة 61 - يفصل على وجه الاستعجال فى الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له وتخطر النيابة العامة المدعى العام الاشتراكى بالأحكام النهائية الصادرة بالحبس والغرامة أو بالسجن والغرامة خلال سبعة أيام من تاريخ صدورها لإجراء شئونه وفقا للقانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب.

المادة الثالثة: ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برئاسة الجمهورية فى 11 رجب سنة 1400 (26 مايو سنة 1980)

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات