قانون رقم 108 لسنة 1980

قانون رقم 108 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بشئون التسعير الجبرى وتحديد الأرباح

قوانين
20. Jan 2021
262 مشاهدات
قانون رقم 108 لسنة 1980

الجريدة الرسمية فى 31 مايو سنة 1980 - العدد 22 "مكرر".

قانون رقم 108 لسنة 1980

بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بشئون

التسعير الجبرى وتحديد الأرباح

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تضاف إلى المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بشئون التسعير الجبرى وتحديد الأرباح مواد جديدة برقم 11 مكررا، 11 مكررا (1)، 13 مكررا نصها الآتى:

مادة 11 مكررا: يجوز لوزير التموين أن يصدر قرارا مسببا باغلاق المحل إداريا لمدة لا تجاوز ستة أشهر أو حرمان التاجر المخالف لأحكام المواد 9، 10، 11 من هذا القانون من حصته فى السلع موضوع المخالفة أو غيرها من السلع والمواد الخاضعة لنظام البطاقات أو الحصص وذلك لحين صدور الحكم فى التهم المنسوبة إلى المخالف.

ويجب على الوحدات الاقتصادية التابعة للقطاع العام بناء على طلب وزير التموين فسخ أى عقد من العقود المبرمة مع التاجر إذا حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له.

مادة 11 مكررا (1): إذا ترتب على إغلاق المنشأة لسبب من الأسباب المبينة فى هذا القانون تأثير على صالح التموين جاز لوزير التموين أن يعين مندوبا بالإدارة المنشأة خلال فترة الإغلاق، وتطبق فى هذه الحالة الأحكام المنصوص عليها فى الباب الحادى عشر من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945.

مادة 13 مكررا: على أصحاب المحال من أرباب الحرف ومن فى حكمهم من مؤدى الأعمال ومقدمى الخدمات إلى الجمهور التى يصدر بتحديدها قرار من وزير التموين أن يعلنوا بمكان ظاهر بمحالهم وبخط واضح عن الأعمال التى يؤدونها والخدمات التى يقدمونها والجعل المحدد مقابل كل عمل وكل خدمة وعليهم الالتزام بتقاضى الجعل المحدد المعلن. ويعاقب كل مخالف بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

(المادة الثانية)

يستبدل بالمواد 9، 13، 20 من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 المشار إليه النصوص الآتية:

مادة 9 - يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه كل من باع سلعة مسعرة جبريا أو محددة الربح أو عرضها للبيع بسعر أو بربح يزيد على السعر أو الربح المحدد، أو امتنع عن بيعها بهذا السعر أو الربح أو فرض على المشترى شراء سلعة أخرى أو علق البيع على شرط آخر مخالف للعرف التجارى.

ويعاقب على كل مخالفة ترتبط بسلعة من السلع التى تدعمها الدولة ويحددها وزير التموين والتجارة الداخلية بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه.

وفى حالة العود تضاعف العقوبة فى حديها الأدنى والأقصى، فإذا كان قد حكم على العائد مرتين بالحبس والغرامة، ثم ثبت ارتكابه جريمة بالمخالفة لأحكام هذه المادة فتكون العقوبة السجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألفى جنيه، وتعتبر جرائم متماثلة فى العود الجرائم التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذه المادة والجرائم التى ترتكب بالمخالفة لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين أو القرارات الصادرة تنفيذا له.

وفى جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة ويحكم بمصادرتها كما يجب الحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز ستة أشهر تستنزل منها المدة التى تكون قد تقرر فيها إغلاق المحل إداريا.

ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة على مخالفة القرارات التى تصدر تنفيذا للمادة الخامسة من هذا القانون ويجوز أن ينص فى تلك القرارات على عقوبات أقل.

مادة 13 - يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

(1) كل من خالف أحكام القرارات التى تصدر باعلان الأسعار والأجور ومقابل الدخول.

فإذا كان المخالف من الباعة الجائلين عوقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

(2) كل من خالف أحكام القرارات التى تصدر استنادا إلى المادة (7).

(3) من امتنع عن بيع سلعة غير مسعرة أو غير محددة الربح فى تجارتها، وكل من طالب عميلا بثمن أعلى من الثمن المعلن عن هذه السلعة، وفى حالة العود تضاعف العقوبات فى حديها الأدنى والأقصى.

مادة 20 - يفصل على وجه السرعة فى الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له.

وتخطر النيابة العامة المدعى العام الاشتراكى بالأحكام النهائية الصادرة بالحبس والغرامة أو السجن والغرامة خلال سبعة أيام من تاريخ صدورها لاتخاذ ما يراه من إجراءات طبقا لأحكام القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برئاسة الجمهورية فى 11 رجب سنة 1400 (26 مايو سنة 1980)

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات