الجريدة الرسمية فى 2 يولية سنة 1981 - العدد 27 "تابع"
قانون رقم 106 لسنة 1981
بربط موازنة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية للسنة المالية 81/ 1982 م
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه.
(المادة الأولى)
قدرت كل من استخدامات وإيرادات هيئة التأمينات الاجتماعية للسنة المالية 81/ 1982 م مبلغ 1567503000 ج (ألف وخمسمائة سبعة وستون مليونا وخمسمائة وثلاثة آلاف جنيه) وذلك وفقا لما يلى:
أولا: الاستخدامات الجارية:
قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 1057693000 جنيها (ألف وسبعة وخمسون مليونا وستمائة وثلاثة وتسعون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:
( أ ) جملة الباب الأول - الأجور مبلغ 16830000 ج.
(ب) جملة الباب الثانى - النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 1040863000 ج.
ثانيا: الاستخدامات الرأسمالية:
قدرت التحويلات الرأسمالية للسنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 509810000 ج (خمسمائة وتسعة ملايين وثمانمائة وعشرة آلاف جنيه).
ثالثا: الإيرادات الجارية:
قدرت الإيرادات الجارية للسنة المالية 81/ 1982 مبلغ 1057693000 ج (ألف وسبعة وخمسون مليونا وستمائة ثلاثة وتسعون ألف جنيه) بالباب الثانى الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية.
رابعا: الإيرادات الرأسمالية المتنوعة:
قدرت الايرادات الرأسمالية للسنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 509810000 جنيه (خمسمائة وتسعة ملايين وثمانمائة وعشرة آلاف جنيه)
بالباب الثالث - الإيرادات الرأسمالية المتنوعة.
(المادة الثانية)
يسرى أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة على هذه الهيئة.
(المادة الثالثة)
يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بما يخصص لها من الاعتمادات الإجمالية المدرجة بالموازنة العامة للدولة.
(المادة الرابعة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتبارا من أول يوليو سنة 1981
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 21 شعبان سنة 1401 (23 يونية سنة 1981)
التعليقات