الجريدة الرسمية فى 2 يولية سنة 1981 - العدد 27 "تابع"
قانون رقم 105 لسنة 1981
بربط موازنة الهيئة العامة للتأمين والمعاشات للسنة المالية 81/ 1982 م
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
قدرت كل من استخدامات وإيرادات هيئة التأمين والمعاشات للسنة المالية 81/ 1982 م بمبلغ 1226.666.000 ج ألف ومئتان ستة وعشرون مليونا وستمائة ستة وستون ألف جنيه وفقا لما يلى:
أولا: الاستخدامات الجارية:
قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 802128000 جنيها (ثمانمائة واثنين مليون ومائة وثمانية وعشرون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:
( أ ) جملة الباب الأول - الأجور مبلغ 3.005.000 ج.
(ب) جملة الباب الثانى - النفقات الجارية والتحويلات الجارية مبلغ 799123000 ج
ثانيا: الإيرادات الجارية:
قدرت الإيرادات الجارية للسنة المالية 81/ 1982 مبلغ 802128000 ج ثمانمائة واثنين مليون ومائة وثمانية وعشرون ألف جنيه بالباب الثانى الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية.
ثالثا: الاستخدامات الرأسمالية:
( أ ) قدرت التحويلات الرأسمالية للسنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 424.538.000 ج (أربعمائة وأربعة وعشرون مليونا وخمسمائة ثمانية وثلاثون ألف جنيه).
رابعا: الإيرادات الرأسمالية:
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 424.538.000 ج (أربعمائة أربعة وعشرون مليونا وخمسمائة ثمانية وثلاثون ألف جنيه) بالباب الثالث الإيرادات الرأسمالية المتنوعة.
(المادة الثانية)
تسرى أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة على هذه الهيئة.
(المادة الثالثة)
يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بما يخصص لها من الاعتمادات الإجمالية المدرجة بالموازنة العامة للدولة.
(المادة الرابعة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتبارا من أول يوليو سنة 1981
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 21 شعبان سنة 1401 (23 يونية سنة 1981)
التعليقات