قانون رقم 105 لسنة 1981

قانون رقم 105 لسنة 1981 بربط موازنة الهيئة العامة للتأمين والمعاشات للسنة المالية 81/ 1982 م

قوانين
5. Jan 2021
143 مشاهدات
قانون رقم 105 لسنة 1981

الجريدة الرسمية فى 2 يولية سنة 1981 - العدد 27 "تابع"

قانون رقم 105 لسنة 1981

بربط موازنة الهيئة العامة للتأمين والمعاشات للسنة المالية 81/ 1982 م

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

قدرت كل من استخدامات وإيرادات هيئة التأمين والمعاشات للسنة المالية 81/ 1982 م بمبلغ 1226.666.000 ج ألف ومئتان ستة وعشرون مليونا وستمائة ستة وستون ألف جنيه وفقا لما يلى:

أولا: الاستخدامات الجارية:

قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 802128000 جنيها (ثمانمائة واثنين مليون ومائة وثمانية وعشرون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:

( أ ) جملة الباب الأول - الأجور مبلغ 3.005.000 ج.

(ب) جملة الباب الثانى - النفقات الجارية والتحويلات الجارية مبلغ 799123000 ج

ثانيا: الإيرادات الجارية:

قدرت الإيرادات الجارية للسنة المالية 81/ 1982 مبلغ 802128000 ج ثمانمائة واثنين مليون ومائة وثمانية وعشرون ألف جنيه بالباب الثانى الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية.

ثالثا: الاستخدامات الرأسمالية:

( أ ) قدرت التحويلات الرأسمالية للسنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 424.538.000 ج (أربعمائة وأربعة وعشرون مليونا وخمسمائة ثمانية وثلاثون ألف جنيه).

رابعا: الإيرادات الرأسمالية:

قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 424.538.000 ج (أربعمائة أربعة وعشرون مليونا وخمسمائة ثمانية وثلاثون ألف جنيه) بالباب الثالث الإيرادات الرأسمالية المتنوعة.

(المادة الثانية)

تسرى أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة على هذه الهيئة.

(المادة الثالثة)

يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بما يخصص لها من الاعتمادات الإجمالية المدرجة بالموازنة العامة للدولة.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتبارا من أول يوليو سنة 1981

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برئاسة الجمهورية فى 21 شعبان سنة 1401 (23 يونية سنة 1981)

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات