الجريدة الرسمية فى 2 يولية سنة 1981 - العدد 27 "تابع"
قانون رقم 104 لسنة 1981
بربط موازنة الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى للسنة المالية 81/ 1982 م
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
قدرت كل من استخدامات وإيرادات الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى للسنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 136034000 جنيه (مائة وستة وثلاثون مليون وأربعة وثلاثون ألف جنيه) وفقا لما يلى:
أولا: الاستخدامات الجارية:
قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 61097000 ج (واحد وستون مليونا وسبعة وتسعون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:
( أ ) جملة الباب الأول - الأجور مبلغ 1.250.000 جنيه.
(ب) جملة الباب الثانى - النفقات الجارية والتحويلات الجارية مبلغ 59847000 جنيه.
ثانيا: الاستخدامات الرأسمالية:
قدرت التحويلات الرأسمالية للسنة المالية 81/ 1982 تبلغ 744937000 جنيه (أربعة وسبعون مليونا وتسعمائة وسبعة وثلاثون ألف جنيه).
ثالثا: الإيرادات الجارية:
قدرت الايرادات الجارية للسنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 61097000 ج (واحد وستون مليونا وسبعة وتسعون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:
جملة باب (2) الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية 61097000 ج.
رابعا: الإيرادات الرأسمالية:
قدرت الايرادات الرأسمالية للسنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 74937000 ج (أربعة وسبعون مليونا وتسعمائة وسبعة وثلاثون ألف جنيه) كلها بالباب الثالث الايرادات الرأسمالية المتنوعة.
(المادة الثانية)
تسرى أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة على هذه الهيئة.
(المادة الثالثة)
يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بما يخصص لها من الاعتمادات الإجمالية المدرجة بالموازنة العامة للدولة.
(المادة الرابعة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتبارا من أول يوليو سنة 1981
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى شعبان سنة 1401 (23 يونيه سنة 1981)
التعليقات