قانون رقم 103 لسنة 1981

قانون رقم 103 لسنة 1981 بربط موازنة صندوق التأمين الحكومى لأرباب العهد للسنة المالية 81/ 1982 م

قوانين
5. Jan 2021
118 مشاهدات
قانون رقم 103 لسنة 1981

الجريدة الرسمية فى 2 يولية سنة 1981 - العدد 27 "تابع"

قانون رقم 103 لسنة 1981

بربط موازنة صندوق التأمين الحكومى لأرباب العهد

للسنة المالية 81/ 1982 م

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

قدرت كل من استخدامات وإيرادات صندوق التأمين الحكومى لأرباب العهد للسنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 288790 ج (مائتان وثمانية وثمانون ألف وسبعمائة وتسعون جنيها) وكلها استخدامات وإيرادات جارية.

أولا: قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 288790 جنيها (مائتان وثمانية وثمانون ألف وسبعمائة وتسعون جنيها) كلها بالباب الثانى النفقات الجارية والتحويلات الجارية.

ثانيا: قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 288790 جنيها (مائتان وثمانية وثمانون ألف وسبعمائة وتسعون جنيها) بالباب الثانى الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية.

(المادة الثانية)

تسرى أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة على هذه الهيئة.

(المادة الثالثة)

يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بما يخصص لها من الاعتمادات الإجمالية المدرجة بالموازنة العامة للدولة.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول يوليو سنة 1981.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برئاسة الجمهورية فى 21 شعبان سنة 1401 (23 يونيو سنة 1981)

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات