الجريدة الرسمية فى 2 يولية سنة 1981 - العدد 27 "تابع"
قانون رقم 103 لسنة 1981
بربط موازنة صندوق التأمين الحكومى لأرباب العهد
للسنة المالية 81/ 1982 م
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
قدرت كل من استخدامات وإيرادات صندوق التأمين الحكومى لأرباب العهد للسنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 288790 ج (مائتان وثمانية وثمانون ألف وسبعمائة وتسعون جنيها) وكلها استخدامات وإيرادات جارية.
أولا: قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 288790 جنيها (مائتان وثمانية وثمانون ألف وسبعمائة وتسعون جنيها) كلها بالباب الثانى النفقات الجارية والتحويلات الجارية.
ثانيا: قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 288790 جنيها (مائتان وثمانية وثمانون ألف وسبعمائة وتسعون جنيها) بالباب الثانى الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية.
(المادة الثانية)
تسرى أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة على هذه الهيئة.
(المادة الثالثة)
يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بما يخصص لها من الاعتمادات الإجمالية المدرجة بالموازنة العامة للدولة.
(المادة الرابعة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول يوليو سنة 1981.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 21 شعبان سنة 1401 (23 يونيو سنة 1981)
التعليقات