الجريدة الرسمية فى 9 سبتمبر سنة 1976 - العدد 37 "تابع"
قانون رقم 103 لسنة 1976
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 68 لسنة 1947
بشأن التوثيق
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يستبدل بنصوص المواد 2 و5 و6 و9 و12 من القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق، النصوص الآتية:
"مادة 2 - تقوم مكاتب التوثيق بما يأتى:
(1) تلقى المحررات وتوثيقها.
(2) إثبات المحررات الرسمية فى الدفاتر المعدة لذلك.
(3) وضع الصيغة التنفيذية على صور المحررات الرسمية الواجبة التنفيذ.
(4) حفظ أصول المحررات التى تم توثيقها وموافاة المكتب الرئيسى بصورة من كل منها.
(5) إعداد فهارس المحررات التى تم توثيقها.
(6) إعطاء صور من المحررات الموثقة ومرفقاتها.
(7) التصديق على توقيعات ذوى الشأن من المحررات العرفية.
(8) إثبات تاريخ المحررات.
(9) التأشير على الدفاتر التى تنص القوانين على التأشير عليها عن طريق مكاتب التوثيق.
(10) قبول وإيداع المحررات التى تبينها اللائحة التنفيذية.
(11) إعطاء الشهادات بحصول التصديق على التوقيعات أو إثبات التاريخ فى المحررات العرفية أو التاريخ على الدفاتر المشار إليها فى البند (9)".
"مادة 5 - يجب على الموثق قبل إجراء التوثيق أن يثبت من أهلية المتعاقدين ورضائهم وصفاتهم وسلطاتهم.
فإذا كان محل التوثيق عقد زواج أجنبى بمصرية أو التصادق عليه فيجب على الموثق قبل إجراء التوثيق أن يثبت كذلك من توافر الشروط الآتية:
(1) حضور الأجنبى بشخصه عند إجراء توثيق العقد.
(2) ألا يجاوز فارق السن بين المتعاقدين خمسا وعشرين سنة.
(3) تقديم الأجنبى شهادتين صادرتين من الجهة المختصة فى الدولة التى يحمل جنسيتها أو من قنصليتها فى جمهورية مصر العربية تفيد إحداهما أنها لا تمانع من الزواج وتتضمن الأخرى بيانات عن تاريخ وجهة ميلاده وديانته ومهنته والبلد المقيم به وحالته الاجتماعية من حيث سبقه الزواج وعدد الزوجات والأبناء وحالته المالية ومصادر دخله، وبشرط التصديق على كل من الشهادتين من السلطات المصرية المختصة.
(4) تقديم كل من المتعاقدين شهادة ميلاده فإن تعذر ذلك وجب على الأجنبى تقديم أية وثيقة رسمية تقوم مقامها ووجب على المصرية تقديم صورة رسمية من واقعة قيد الميلاد.
ويجوز بناء على قرار وزير العدل أو من يفوضه التجاوز عن كل أو بعض الشروط سالفة الذكر عند توثيق العقد.
كما يجوز له قصر توثيق عقود الزواج والتصادق عليه وإشهادات الطلاق والتصادق عليه المتعلقة بمصريات وأجانب على مكتب أو أكثر من مكاتب التوثيق دون غيرها".
"مادة 6 - إذا اتضح للموثق عدم توافر الأهلية أو الرضا أو الصفات أو السلطات لدى المتعاقدين أو عدم توافر الشروط المبينة فى الفقرة الثانية من المادة (5) أو إذا كان المحرر المطلوب توثيقه ظاهر البطلان وجب على الموثق أن يرفض التوثيق وإخطار ذوى الشأن بالرفض بكتاب موصى عليه يوضح فيه أسباب الرفض".
"مادة 9 - لا يجوز تسليم صورة تنفيذية ثانية من المحرر الموثق لصاحب الشأن الذى تسلم الصورة التنفيذية الأولى إلا بحكم من محكمة المواد الجزئية التى يقع مكتب التوثيق فى دائرتها. وتحكم المحكمة فى المنازعة المتعلقة بتسليم الصورة التنفيذية الثانية بناء على صحيفة تعلن من أحد الخصوم إلى خصمه الآخر".
"مادة 12 - يصدر وزير العدل قرار باللائحة التنفيذية لهذا القانون على أن تشمل بيانا لعملية التوثيق وتنظيم دفاتره ودفاتر الفهارس والصور والتنظيم الداخلى لمكاتب التوثيق وسير العمل فيها".
(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 8 رمضان سنة 1396 (2 سبتمبر سنة 1976)
التعليقات