قانون رقم 103 لسنة 1976

قانون رقم 103 لسنة 1976 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق

قوانين
20. Jan 2020
432 مشاهدات
قانون رقم 103 لسنة 1976

الجريدة الرسمية فى 9 سبتمبر سنة 1976 - العدد 37 "تابع"

قانون رقم 103 لسنة 1976

بتعديل بعض أحكام القانون رقم 68 لسنة 1947

بشأن التوثيق

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بنصوص المواد 2 و5 و6 و9 و12 من القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق، النصوص الآتية:

"مادة 2 - تقوم مكاتب التوثيق بما يأتى:

(1) تلقى المحررات وتوثيقها.

(2) إثبات المحررات الرسمية فى الدفاتر المعدة لذلك.

(3) وضع الصيغة التنفيذية على صور المحررات الرسمية الواجبة التنفيذ.

(4) حفظ أصول المحررات التى تم توثيقها وموافاة المكتب الرئيسى بصورة من كل منها.

(5) إعداد فهارس المحررات التى تم توثيقها.

(6) إعطاء صور من المحررات الموثقة ومرفقاتها.

(7) التصديق على توقيعات ذوى الشأن من المحررات العرفية.

(8) إثبات تاريخ المحررات.

(9) التأشير على الدفاتر التى تنص القوانين على التأشير عليها عن طريق مكاتب التوثيق.

(10) قبول وإيداع المحررات التى تبينها اللائحة التنفيذية.

(11) إعطاء الشهادات بحصول التصديق على التوقيعات أو إثبات التاريخ فى المحررات العرفية أو التاريخ على الدفاتر المشار إليها فى البند (9)".

"مادة 5 - يجب على الموثق قبل إجراء التوثيق أن يثبت من أهلية المتعاقدين ورضائهم وصفاتهم وسلطاتهم.

فإذا كان محل التوثيق عقد زواج أجنبى بمصرية أو التصادق عليه فيجب على الموثق قبل إجراء التوثيق أن يثبت كذلك من توافر الشروط الآتية:

(1) حضور الأجنبى بشخصه عند إجراء توثيق العقد.

(2) ألا يجاوز فارق السن بين المتعاقدين خمسا وعشرين سنة.

(3) تقديم الأجنبى شهادتين صادرتين من الجهة المختصة فى الدولة التى يحمل جنسيتها أو من قنصليتها فى جمهورية مصر العربية تفيد إحداهما أنها لا تمانع من الزواج وتتضمن الأخرى بيانات عن تاريخ وجهة ميلاده وديانته ومهنته والبلد المقيم به وحالته الاجتماعية من حيث سبقه الزواج وعدد الزوجات والأبناء وحالته المالية ومصادر دخله، وبشرط التصديق على كل من الشهادتين من السلطات المصرية المختصة.

(4) تقديم كل من المتعاقدين شهادة ميلاده فإن تعذر ذلك وجب على الأجنبى تقديم أية وثيقة رسمية تقوم مقامها ووجب على المصرية تقديم صورة رسمية من واقعة قيد الميلاد.

ويجوز بناء على قرار وزير العدل أو من يفوضه التجاوز عن كل أو بعض الشروط سالفة الذكر عند توثيق العقد.

كما يجوز له قصر توثيق عقود الزواج والتصادق عليه وإشهادات الطلاق والتصادق عليه المتعلقة بمصريات وأجانب على مكتب أو أكثر من مكاتب التوثيق دون غيرها".

"مادة 6 - إذا اتضح للموثق عدم توافر الأهلية أو الرضا أو الصفات أو السلطات لدى المتعاقدين أو عدم توافر الشروط المبينة فى الفقرة الثانية من المادة (5) أو إذا كان المحرر المطلوب توثيقه ظاهر البطلان وجب على الموثق أن يرفض التوثيق وإخطار ذوى الشأن بالرفض بكتاب موصى عليه يوضح فيه أسباب الرفض".

"مادة 9 - لا يجوز تسليم صورة تنفيذية ثانية من المحرر الموثق لصاحب الشأن الذى تسلم الصورة التنفيذية الأولى إلا بحكم من محكمة المواد الجزئية التى يقع مكتب التوثيق فى دائرتها. وتحكم المحكمة فى المنازعة المتعلقة بتسليم الصورة التنفيذية الثانية بناء على صحيفة تعلن من أحد الخصوم إلى خصمه الآخر".

"مادة 12 - يصدر وزير العدل قرار باللائحة التنفيذية لهذا القانون على أن تشمل بيانا لعملية التوثيق وتنظيم دفاتره ودفاتر الفهارس والصور والتنظيم الداخلى لمكاتب التوثيق وسير العمل فيها".

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برياسة الجمهورية فى 8 رمضان سنة 1396 (2 سبتمبر سنة 1976)

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات