قانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٢٢
بشأن بعض الإجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني في ضوء الأثار والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد
الجريدة الرسمية - العدد ٩ مكرر (أ) - في ٦ مارس سنة ٢٠٢٢
باسـم الشـعـب
رئيـس الجمهـورىة
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :
مادة (١):
تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى وفقًا لأحكام القانونين رقمى ٤٩ لسنة ١٩٧٧ فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، و١٣٦ لسنة ١٩٨١ فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر .
مادة (٢):
مع عدم الإخلال بالأسباب الأخرى للإخلاء المبينة بالمـادة (١٨) من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ المشار إليه ، يكون إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السـكنــى وفقــًا لأحـكــام القــانونين رقمـى ٤٩ لسـنـة ١٩٧٧، و١٣٦ لســـنـة ١٩٨١ المشار إليهما بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون ، ما لم يتم التراضى عـلى غـير ذلـك .
مادة (٣):
اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة الخاضعة لأحكامه خمسة أمثال القيمة القانونية السارية ، ثم تزاد سنويًا وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة (١٥%) .
مادة (٤):
يلتزم المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المـالك أو المؤجـر ، بحسـب الأحـوال ، فى اليوم التالى لانتهاء المدة المبينة بالمـادة (٢) من هذا القانون ، وفى حالة امتناع المستأجر عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر ، بحسب الأحوال ، أن يطلب من قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن فى دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحـق فى التعويض إن كان له مقتض .
مادة (٥):
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورىة فى ٣ شعبان سنة ١٤٤٣هـ
(الموافق٦ مارس سنة ٢٠٢٢م) .
عبد الفتـاح السيسـى
التعليقات