الجريدة الرسمية – العدد 7 مكرر (ج) - السنة الحادية والستون
3 جمادى الآخرة سنة 1439هـ، الموافق 19 فبراير سنة 2018م
قانون رقم 10 لسنة 2018
بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يُعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام.
وتسرى أحكامه على ذوى الإعاقة والأقزام من الأجانب المقيمين بشرط المعاملة بالمثل.
ويُلغى القانون رقم 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعوقين، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
(المادة الثانية)
يُصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى حين صدور هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون والقانون المرافق له، وعلى جميع الجهات ذات الصلة بأحكام القانون المرافق توفيق أوضاعها طبقًا لأحكامه خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل به.
(المادة الثالثة)
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 3 جمادى الآخرة سنة 1439هـ
(الموافق 19 فبراير سنة 2018م).
التعليقات