قانون رقم 10 لسنة 1990

قانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة

قوانين
23. Sep 2019
570 مشاهدات
قانون رقم 10 لسنة 1990

قانون رقم 10 لسنة 1990

بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

الباب الأول

في تقرير المنفعة العامة

مادة 1 - يجرى نزع ملكية العقارات اللازمة للمنفعة العامة والتعويض عنه وفقا لأحكام هذا القانون.

مادة 2 - يعد من أعمال المنفعة العامة في تطبيق أحكام هذا القانون:

أولا - انشاء الطرق والشوارع والميادين أو توسيعها أو تعديلها، أو تمديدها أو انشاء أحياء جديدة.

ثانيا - مشروعات المياه والصرف الصحي.

ثالثا - مشروعات الري والصرف.

رابعا - مشروعات الطاقة.

خامسا - انشاء الكباري والمجازات السطحية (المزلقانات) والممرات السفلية أو تعديلها.

سادسا - مشروعات النقل والمواصلات.

سابعا - أغراض التخطيط العمراني وتحسين المرافق العامة.

ثامنا - ما يعد من أعمال المنفعة العامة في أي قانون آخر.

ويجوز بقرار من مجلس الوزراء اضافة أعمال أخرى ذات منفعة عامة الى الأعمال المذكورة.

كما يجوز أن يشمل نزع الملكية فضلا عن العقارات اللازمة للمشروع الأصلي أية عقارات أخرى ترى الجهة القائمة على أعمال التنظيم أنها لازمة لتحقيق الغرض من المشروع أو لأن بقاءها بحالتها من حيث الشكل أو المساحة لا يتفق مع التحسين المطلوب.

ويكون تقرير المنفعة العامة بقرار من رئيس الجمهورية، مرفقا به:

( أ ) مذكرة ببيان المشروع المطلوب تنفيذه.

(ب) رسم بالتخطيط الإجمالي للمشروع وللعقارات اللازمة له.

مادة 3 - ينشر القرار المقرر للمنفعة العامة مع صورة من المذكرة المشار اليها في المادة (2) من هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويلصق في المحل المعد للإعلانات بالمقار الرئيسية لوحدات الادارة المحلية، وفى مقر العمدة أو الشرطة، وفى المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها العقار.

مادة 4 - يكون لمندوب الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية، بمجرد النشر المنصوص عليه في المادة السابقة الحق في دخول الأراضي التي تقرر لزومها لأعمال المنفعة العامة بحسب التخطيط الإجمالي للمشروع، وذلك بالنسبة للمشروعات الطولية، لأجراء العمليات الفنية والمساحية، ووضع علامات التحديد، والحصول على البيانات اللازمة بشأن العقار.

وبالنسبة للمباني والمشروعات الموقعي، فيخطر ذوو الشأن بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول قبل دخول العقار.

الباب الثاني

فى حصر الممتلكات وعرض البيانات الخاصة بها

وتقدير التعويض

مادة 5 - يكون حصر وتحديد العقارات والمنشآت التي تقرر لزومها للمنفعة العامة بواسطة لجنة مؤلفة من مندوب الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية ومن أحد رجال الادارة المحلية ومن الصراف.

ويسبق عملية الحصر المذكورة اعلان بالموعد الذى يعين للقيام بها، يلصق في المحل المعد للإعلانات بالمقار الرئيسية لوحدات الادارة المحلية وفى مقر العمدة، كما يخطر ذوو الشأن بالموعد المذكور بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول، وعلى جميع الملاك وأصحاب الحقوق الحضور أمام اللجنة المذكورة في موقع المشروع للإرشاد عن ممتلكاتهم وحقوقهم.

وتحرر اللجنة محضرا تبين فيه هذه الممتلكات وأسماء الملاك وأصحاب الحقوق ومحال اقامتهم من واقع الارشاد في مواقعها ويكون التحقق من صحة البيانات المذكورة بمراجعتها على دفاتر المكلفات والمراجع الأخرى.

ويوقع أعضاء اللجنة المذكورة وجميع الحاضرين على كشوف الحصر اقرارا منهم بصحة البيانات الواردة بها، واذا امتنع أحد ذوى الشأن عن التوقيع أثبت ذلك في المحضر مع بيان أسباب امتناعه.

مادة 6 - يتم تقدير التعويض بواسطة لجنة تشكل بكل محافظة بقرار من وزير الأشغال العامة والموارد المائية، من مندوب عن هيئة المساحة رئيسا، وعضوية مندوب عن كل من مديرية الزراعة ومديرية الاسكان والمرافق ومديرية الضرائب العقارية بالمحافظة بحيث لا تقل درجة أي منهم عن الدرجة الأولى ويتم تغيير أعضاء هذه اللجنة كل سنتين.

ويقدر التعويض طبقا للأسعار السائدة وقت صدور قرار نزع الملكية. وتودع الجهة طالبة نزع الملكية مبلغ التعويض خلال مدة لا تجاوز شهرا من تاريخ صدور القرار، خزانة الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية.

ويجوز بموافقة الملاك اقتضاء التعويض كله أو بعضه عينا.

مادة 7 - تعد الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية بعد ايداع مبلغ التعويض المنصوص عليه فى المادة السابقة كشوفا من واقع عملية الحصر والتحديد المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون تبين فيها العقارات والمنشآت التي تم حصرها ومساحتها وموقعها وأسماء ملاكها وأصحاب الحقوق فيها ومحال اقامتهم والتعويضات التي قدرتها اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة، وتعرض هذه الكشوف مرفقا بها خرائط تبين موقع هذه الممتلكات في المقر الرئيسي لهذه الجهة وفى مقر مديرية المساحة أو الادارة التابعة لها بعاصمة المحافظة الواقع فى دائرتها العقار، وفى مقر العمدة وفى مقر الوحدة المحلية لمدة شهر. ويخطر الملاك وذوو الشأن والجهة طالبة نزع الملكية بهذا العرض بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.

ويسبق هذا العرض بمدة أسبوع اعلان فى الوقائع المصرية - ملحق الجريدة الرسمية - وفى جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، يشمل بيان المشروع والمواعيد المحددة لعرض الكشوف والخرائط فى الأماكن المذكورة.

ويخطر الملاك وأصحاب الحقوق بوجوب الاخلاء في مدة أقصاها خمسة أشهر بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.

الباب الثالث

في الفصل في المعارضات والطعون

مادة 8 - لذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف المنصوص عليها فى المادة السابقة حق الاعتراض على البيانات الواردة بهذه الكشوف.

ويقدم الاعتراض الى المقر الرئيسي للجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية أو الى المديرية أو الاداره التابعة لها بعاصمة المحافظة الكائن فى دائرتها العقار، واذا كان الاعتراض متعلقا بحق على العين الواردة فى الكشوف المشار اليها وجب أن يرفق به جميع المستندات المؤيدة له، وتاريخ شهر الحقوق المقدم بشأنها الاعتراض وأرقامها وذلك خلال التسعين يوما التالية لتقديم الاعتراض، والا اعتبر كأن لم يكن، وللجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية - عند اللزوم - أن تطلب من ذوى الشأن تقديم مستندات أخرى مكملة، وعليها أن تبين لهم هذه المستندات كتابة ودفعة واحدة، وتحدد لهم ميعادا مناسبا لتقديمها.

وفى جميع الأحوال يجب أن يشتمل الاعتراض على العنوان الذى يعلن فيه ذوو الشأن بما تم فى الاعتراض.

ولذوى الشأن الحق فى الطعن على القرار الذى يصدر فى الاعتراض أمام المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرتها العقار ويرفع الطعن بالطرق المبينة فى قانون المرافعات خلال ستين يوما من تاريخ اعلانهم بالقرار.

مادة 9 - لكل من الجهة طالبة نزع الملكية وذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق خلال أربعة أشهر من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف المنصوص عليها فى المادة (7) من هذا القانون الحق فى الطعن على تقدير التعويض الوارد بكشوف العرض أمام المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرتها العقارات والمنشآت، ويرفع الطعن وفقا للإجراءات المنصوص عليها فى قانون المرافعات، وتنعقد الخصومة فى هذا الطعن بين الجهة طالبة نزع الملكية وذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق فقط، وينظر هذا الطعن على وجه السرعة.

مادة 10 - تعد البيانات الخاصة بالعقارات والحقوق المدرجة فى الكشوف نهائية اذا لم تقدم عنها معارضات أو طعون خلال المدد المنصوص عليها فى المادتين (8) و(9) من هذا القانون، ولا يجوز بعد ذلك المنازعة فيها أو الادعاء فى شأنها بأى حق من الحقوق قبل الجهة طالبة نزع الملكية، ويكون قيام الجهة طالبة نزع الملكية بأداء المبالغ المدرجة فى الكشوف الى الأشخاص المقيدة أسماؤهم فيها مبرئا لذمتها فى مواجهة الكافة.

مادة 11 - يوقع أصحاب العقارات والحقوق التى لم تقدم فى شأنها معارضات على نماذج خاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة، أما الممتلكات التى يتعذر فيها ذلك لأى سبب كان فيصدر بنزع ملكيتها قرار من الوزير المختص، وتودع النماذج أو القرار الوزارى فى مكتب الشهر العقاري المختص، ويترتب على هذا الايداع بالنسبة للعقارات الواردة بها جميع الآثار المترتبة على شهر عقد البيع.

وفى تطبيق أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة يجوز للأوصياء والقوامة التوقيع عن فاقدى الأهلية وناقصيها ومن الجهة المختصة بالوقف الخيرى عن هذا الوقف دون حاجة الى الرجوع الى المحاكم المختصة، غير أنه لا يجوز لهم تسلم التعويض الا بعد الحصول على اذن من جهة الاختصاص.

مادة 12 - اذا لم تودع النماذج أو القرار الوزارى طبقا للاجراءات المنصوص عليها فى المادة السابقة خلال سنتين من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة فى الجريدة الرسمية، عد القرار كأن لم يكن بالنسبة للعقارات التى لم تودع النماذج أو القرار الخاص بها.

مادة 13 - لا يحول الطعن فى تقدير التعويض على النحو الوارد بالمادة (9) من هذا القانون دون حصول ذوى الشأن من الجهة طالبة نزع الملكية على المبالغ المقدرة بمعرفة اللجنة المنصوص عليها فى المادة (6) من هذا القانون، كما لا يحول استئنافهم الأحكام الصادرة فى هذه الطعون من المحكمة الابتدائية دون حصولهم من تلك الجهة على التعويضات المقضى بها (ابتدائيا).

واذا تعذر الدفع لأى سبب كان، ظلت المبالغ مودعة بأمانات هذه الجهة مع اخطار ذوى الشأن بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.

ويكون دفع التعويض لذوى الشأن أو ايداعه بأمانات الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية أو اخطار ذوى الشأن بتعذر الدفع، مبرئا لذمة الجهة طالبة نزع الملكية من قيمة التعويض عن عدم الانتفاع المنصوص عليه فى المادة (14) من هذا القانون.

الباب الرابع

فى الاستيلاء المؤقت على العقارات

مادة 14 - يكون للجهة طالبة نزع الملكية الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات التى تقرر لزومها للمنفعة العامة، وذلك بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه، ينشر فى الجريدة الرسمية ويشمل بيانا اجماليا بالعقار واسم المالك الظاهر مع الاشارة الى القرار الصادر بتقرير المنفعة العامة.

ويبلغ قرار الاستيلاء لذوى الشأن بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول يعطون بموجبه مهلة لا تقل عن أسبوعين لاخلاء العقار.

ويترتب على نشر قرار الاستيلاء اعتبار العقارات مخصصة للمنفعة العامة ويكون لذى الشأن الحق فى تعويض مقابل عدم الانتفاع بالعقار من تاريخ الاستيلاء الفعلى الى حين دفع التعويض المستحق عن نزع الملكية.

ويتم تقدير التعويض عن عدم الانتفاع بمعرفة اللجنة المنصوص عليها فى المادة (6) من هذا القانون خلال شهر من تاريخ الاستيلاء، وتقوم الجهة القائمة باجراءات نزع الملكية باعلان ذى الشأن بذلك، وله خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعلانه بقيمة التعويض حق الطعن على هذا التقدير على النحو المبين بالمادة (9) من هذا القانون.

ولا يجوز ازالة المنشآت أو المبانى الا بعد انتهاء الاجراءات الخاصة بتقدير قيمة التعويضات تقديرا نهائيا.

مادة 15 - للوزير المختص بناء على طلب الجهة المختصة فى حالة حصول غرق أو قطع جسر أو تفشى وباء، وسائر الأحوال الطارئة أو المستعجلة أن يأمر بالاستيلاء مؤقتا على العقارات اللازمة لاجراء أعمال الترميم أو الوقاية أو غيرها، ويحصل هذا الاستيلاء بمجرد انتهاء مندوبى الجهة المختصة من اثبات صفة العقارات ومساحتها وحالتها دون حاجة لاتخاذ اجراءات أخرى.

ويتم تقدير التعويض الذى يستحق لذوى الشأن مقابل عدم انتفاعهم بالعقار بمعرفة اللجنة المنصوص عليها فى المادة (6) من هذا القانون خلال شهر من تاريخ الاستيلاء، ولذى الشأن خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعلانه بقيمة التعويض الحق فى الطعن على تقدير التعويض على النحو المبين بالمادة (9) من هذا القانون.

مادة 16 - تحدد مدة الاستيلاء المؤقت على العقار بانتهاء الغرض المستولى عليه من أجله أو بثلاث سنوات من تاريخ الاستيلاء الفعلى أيهما أقرب ويجب اعادة العقار فى نهاية هذه المدة بالحالة التى كان عليها وقت الاستيلاء مع تعويض عن كل تلف أو نقص فى قيمته.

واذا دعت الضرورة الى مد مدة الثلاث السنوات المذكورة وتعذر الاتفاق مع ذوى الشأن على ذلك، وجب على الجهة المختصة أن تتخذ قبل مضى هذه المدة بوقت كاف اجراءات نزع الملكية، وفى هذه الحالة تقدر قيمة العقار حسب الأوصاف التى كان عليها وقت الاستيلاء وطبقا للأسعار السائدة وقت نزع الملكية، أما اذا أصبح العقار نتيجة الاستيلاء المؤقت غير صالح للاستعمال وجب على الجهة المختصة أن تعيد العقار الى حالته الأولى أو أن تدفع تعويضا عادلا للمالك أو صاحب الحق.

الباب الخامس

أحكام عامة ووقتية

مادة 17 - اذا زادت أو نقصت قيمة الجزء الذى لم تنزع ملكيته بسبب أعمال المنفعة العامة فى غير مشروعات التنظيم داخل المدن، وجب على اللجنة المنصوص عليها فى المادة (6) من هذا القانون مراعاة هذه الزيادة أو هذا النقصان فى تقدير التعويض.

مادة 18 - اذا كانت قيمة العقار الذى تقرر نزع ملكيته لأعمال التنظيم فى المدن قد زادت نتيجة تنفيذ مشروع سابق ذى منفعة عامة فلا تحتسب هذه الزيادة فى تقدير التعويض اذا تم نزع الملكية خلال خمس سنوات من تاريخ بدء التنفيذ فى المشروع السابق.

مادة 19 - يلزم ملاك العقارات التى يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة فى مشروعات التنظيم بالمدن دون أخذ جزء منها بدفع مقابل هذا التحسين بحيث لا يجاوز ذلك نصف التكاليف الفعلية لانشاء أو توسيع الشارع أو الميدان الذى نتج عنه هذا التحسين.

ويسرى حكم الفقرة السابقة اذا كان نزع الملكية لمشروعات التنظيم فى المدن مقصورا على جزء من العقار ورأت السلطة القائمة على أعمال التنظيم أن احتفاظ المالك بالجزء الباقى من العقار لا يتعارض مع الغاية من المشروع المراد تنفيذه.

وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاجراءات الخاصة بتقدير قيمة التحسين وتكاليف المشروع.

مادة 20 - يصرف نصف قيمة العقارات المنزوع ملكيتها والتى دخلت ضمن مناطق التحسين ويودع النصف الآخر بأمانات الجهة طالبة الملكية الى حين تقديم ذوى الشأن شهادة من الجهة المختصة تفيد سداد مقابل التحسين عن هذه العقارات.

مادة 21 - تشترى العقارات اللازم نزع ملكية جزء منها بأكملها اذا كان الجزء الباقى منها يتعذر الانتفاع به وذلك بناء على طلب يقدمه ذوو الشأن خلال المدة المنصوص عليها فى المادة (9) من هذا القانون والا سقط حقهم فى ذلك.

ويتبع فى شأن هذا الجزء جميع الاجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون دون حاجة لاستصدار القرار المنصوص عليه فى المادة (2) من هذا القانون.

مادة 22 - لا يدخل فى تقدير التعويض المستحق عن نزع الملكية المبانى أو الغراس أو عقود الايجار أو غيرها اذا ثبت أنها أجريت بغرض الحصول على تعويض يزيد على المستحق وذلك دون المساس بحق ذى الشأن فى ازالة هذه التحسينات على نفقته الخاصة، بشرط عدم الاضرار بالمشروع المراد تنفيذه.

ويعد كل عمل أو اجراء من هذا القبيل بعد نشر قرار نزع الملكية فى الجريدة الرسمية أنه قد أجرى للغرض المذكور ولا يدخل فى تقدير التعويض.

مادة 23 - لا توقف دعاوى الفسخ ودعاوى الاستحقاق وسائر الدعاوى العينية اجراءات نزع الملكية ولا تمنع نتائجها وينتقل حق الطالبين الى التعويض.

مادة 24 - جميع المبالغ التى تستحق على ذوى الشأن طبقا لأحكام هذا القانون يكون تحصيلها فى حالة التأخير بطريق الحجز الادارى.

مادة 25 - جميع المبالغ التى تستحق لذوى الشأن وفقا لأحكام هذا القانون يحصل عنها عند الدفع مبلغ قدره جنيه عن كل مبلغ يجاوز عشرة جنيهات مقابل رسم الدمغة والتوقيع على المستندات والعقود والأوراق المتعلقة بتحقيق الملكية أو تلك المؤيدة للاستحقاق مقابل اعفاء هذه الأوراق وغيرها مما يقدم لهذا الغرض الى الجهة القائمة باجراءات نزع الملكية من جميع الرسوم المقررة فى سائر القوانين الأخرى.

مادة 26 - مع عدم الاخلال بأحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن انشاء المجتمعات العمرانية الجديدة والباب الثانى من القانون رقم 3 لسنة 1982 باصدار قانون التخطيط العمرانى - يلغى القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين والقرار بقانون رقم 2 لسنة 1963 بشأن نزع ملكية العقارات اللازمة لتنفيذ مشروعات تحويل أراضي الحياض الى نظام الري الدائم، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

مادة 27 - المعارضات فى التعويض التي لم يفصل فيها حتى تاريخ العمل بهذا القانون تحال بحالتها إلى المحكمة المختصة وفقا لأحكامه.

مادة 28 - يصدر وزير الأشغال العامة والموارد المائية اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة 29 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برئاسة الجمهورية فى 7 ذى القعدة سنة 1410 هـ (31 مايو سنة 1990 م).

 

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات