قانون رقم 10 لسنة 1967
فى شأن تنظيم التعامل فى أدوية الهيئة العامة
للتأمين الصحى
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الأمة القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
مادة 1 - مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها فى قانون آخر، يعاقب بالجبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل عامل فى الهيئة العامة للتأمين الصحى أو أحد المتعاقدين معها من الأطباء والصيادلة أو غيرهم سهل للمنتفع أو لغيره ممن تتولى الهيئة طبقا لنظامها تقديم الرعاية الطبية إليه، الحصول على أدوية من الهيئة بغير حق أو لا تتطلب الأصول الطبية صرفها إليه.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من صرفت إليه الهيئة طبقا لنظامها أدوية ثم تصرف فيها إلى غيره، هو ومن تصرف إليه.
كما يعاقب بذات العقوبة كل من حصل على أدوية الهيئة بطريقة غير مشروعة، وكل من تعامل فى هذه الأدوية مع علمه بذلك.
ويعتبر فى حكم الدواء ما يصرف للمنتفع فى سبيل علاجه ورعايته طبيا. من أطراف صناعية أو أجهزة تعويضية أو أى شىء آخر.
وفى جميع الأحوال يحكم بمصادرة الدواء كما يحكم على مرتكب الجريمة بأن يؤدى إلى الهيئة العامة للتأمين الصحى ضعف منه وقت ضبطه.
مادة 2 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 28 المحرم سنة 1387 (8 مايو سنة 1967)
المذكرة الإيضاحية
لمشروع القانون رقم 10 لسنة 1967
صدر القانون رقم 75 لسنة 1964 فى شأن التأمين الصحى للعاملين بالحكومة وهيئات الادارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة، كما صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 1209 لسنة 1964 بانشاء الهيئة العامة للتأمين الصحى لتنفيذ القانون المشار اليه، وقد أسند المشروع الى هذه الهيئة بمقتضى قرار رئيس الجمهورية رقم 3298 لسنة 1964 اختصاص التأمين الصحى المنصوص عليه فى قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964، كما تؤدى هذه الهيئة رعاية طبية اختيارية لبعض الجهات الأخرى التى تتعاقد معها لصالح العاملين بها.
ويبين من كل من القانونين رقمى 63، 75 لسنة 1964 المشار اليهما أن المقصود بالتأمين الصحى هو علاج المنتفعين به فى حالة المرض أو الاصابة وتقديم الرعاية الطبية للعاملات فى حالتى الحمل والوضع، وأن العلاج والرعايا الطبية تتضمن صرف الأدوية اللازمة والأطراف والأجهزة الصناعية والتعويضية.
وقد حرصت الهيئة العامة للتأمين الصحى على توفير الدواء اللازم للمنتفعين وجعله فى متناول أيديهم دون أية مشقة، وتحقيقا لهذا الغرض تعاقدت مع عديد من الصيدليات لصرف الأدوية للمنتفعين بموجب التذكرة الطبية التى أعدتها الهيئة، الا أن التطبيق العملى قد أثبت وقوع حالات كثيرة من التلاعب والتحايل والاستغلال بحيث أصبحت الأدوية التى يصرفها التأمين الصحى ويتحمل قيمتها لصالح المنتفعين سلعة يتجر فيها بغرض الربح الرخيص مما يعوق تحقيق الغرض الذى يهدف اليه هذا المشروع الثورى، كما ثبت فى حالات أخرى أن بعض المنتفعين يحصلون بطرق غير مشروعة على التذاكر الطبية ويتجرون فى الأدوية المدونة بها، كما أنه من المتوقع مستقبلا أن تكون الأجهزة التعويضية محلا لهذا التلاعب أيضا، وكذلك الأمر فى كل ما تقرره الهيئة لعلاج المؤمن عليهم ورعايتهم طبيا.
وقد ساعد على هذه الظاهرة الخطيرة واتساع نطاقها عدم العناية بالنص صراحة على تحريم تداول أدوية التأمين الصحى بهذه الطرق غير المشروعة حتى ولو لم يحصل مرتكب الجريمة على نفع مادى، ومن ثم فقد أصبح من الضرورى استصدار تشريع لمواجهة نشاط هذه الفئة المنحرفة التى تتلاعب بأموال الدولة وتضع العقبات فى سبيل تحقيق أهدافها الاشتراكية بتوفير العلاج والرعاية الطبية بالمجان أو برسوم رمزية. ولذلك أعدت هيئة التأمين الصحى مشروع القانون المرافق ناصا فى المادة الأولى منه على أن العقوبات الواردة بهذا القانون لا تخل بأية عقوبة أشد للجرائم الواردة به ينص عليها قانون آخر كقانون العقوبات، ثم حرصت هذه المادة على أن تشتمل على كافة صور الأفعال التى تتضمن اخلالا بالهدف من صرف الدواء للمنتفع وهو وصوله اليه لانتفاعه شخصيا ليبرأ من مرضه، وأى محاولة للحيلولة دون هذا الهدف يجب أن يقع مرتكبها تحت طائلة العقاب، وأوضح هذا النص أن الأجهزة التعويضية أو أى شئ آخر يتقرر للمنتفعين فى سبيل علاجهم ورعايتهم طبيا يعتبر فى حكم الأدوية، اذ أن هذه الأشياء جميعها تحتاج الى نفس الحماية المقررة للأدوية. ولما كانت هذه الجرائم تعود فى النهاية على الهيئة فى كثير من الأحوال بضرر مادى فقد نصت الفقرة الأخيرة على الزام مرتكب الجريمة بأن يؤدى الى الهيئة العامة للتأمين الصحى ضعف ثمن الدواء موضوع الجريمة.
ويتشرف وزير الصحة بعرض مشروع القانون المرافق فى الصيغة التى أقرها مجلس الدولة رجاء الموافقة عليه واحالته الى مجلس الأمة لاصداره.
وزير الصحة
التعليقات