قانون رقم 10 لسنة 1966

قانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها

قوانين
2. Jun 2020
229 مشاهدات
قانون رقم 10 لسنة 1966

قانون رقم 10 لسنة 1966

بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها

 

باسم الأمة

رئيس الجمهورية

 

قرر مجلس الأمة القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

 

مادة 1 - مع مراعاة أحكام القانون رقم 2 لسنة 1957 بشأن التوحيد القياسى، والقانون رقم 21 لسنة 1958 بشأن تنظيم الصناعة وتشجيعها يقصد بكلمة الأغذية أية مأكولات أو مشروبات تستخدم للاستهلاك الآدمى، ويقصد بتداول الاغذية أية عملية أو أكثر من عمليات تصنيع الأغذية أو تحضيرها أو طرحها أو عرضها للبيع أو تخزينها أو نقلها أو تسليمها.

مادة 2 - يحظر تداول الأغذية فى الأحوال الآتية:

(1) إذا كانت غير مطابقة للمواصفات الواردة فى التشريعات النافذة.

(2) إذا كانت غير صالحة للاستهلاك الآدمى.

(3) إذا كانت مغشوشة.

مادة 3 - تعتبر الأغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمى فى الأحوال الآتية:

(1) إذا كانت ضارة بالصحة.

(2) إذا كانت فاسدة أو تالفة.

مادة 4 - تعتبر الأغذية ضارة بالصحة فى الأحوال الآتية:

(1) إذا كانت ملوثة بميكروبات أو طفيليات من شأنها إحداث المرض بالإنسان.

(2) إذا كانت تحتوى على مواد سامة تحدث ضررا لصحة الإنسان إلا فى الحدود المقررة بالمادة 11

(3) إذا تداولها شخص مريض بأحد الأمراض المعدية التى تنقل عدواها إلى الإنسان عن طريق الغذاء أو الشراب أو حامل لميكروباتها وكانت هذه الأغذية عرضة للتلوث.

(4) إذا كانت ناتجة من حيوان مريض بأحد الأمراض التى تنتقل إلى الانسان أو من حيوان نافق.

(5) إذا امتزجت بالأتربة أو الشوائب بنسبة تزيد على النسب المقررة أو يستحيل معه تنقيته منها.

(6) إذا احتوت على مواد ملوثة أو مواد حافظة أو أية مواد أخرى محظور استعمالها.

(7) إذا كانت عبواتها أو لفائفها تحتوى على مواد ضارة بالصحة.

مادة 5 - تعتبر الأغذية فاسدة أو تالفة فى الأحوال الآتية:

(1) إذا كانت تركيبها أو تغيرت خواصها الطبيعية من حيث الطعم أو الرائحة أو المظهر نتيجة للتحليل الكيماوى أو المكروبى.

(2) إذا انتهى تاريخ استعمالها المحدد المكتوب فى بطاقة البيان الملصوق على عبواتها.

(3) إذا احتوت على يرقات أو ديدان أو حشرات أو فضلات أو مخلفات حيوانية.

مادة 6 - تعتبر الأغذية مغشوشة فى الأحوال الآتية:

(1) إذا كانت غير مطابقة للمواصفات المقررة.

(2) إذا خلطت أو مزجت بمادة أخرى تغير من طبيعتها أو جودة صنفها.

(3) إذا استعيض جزئيا أو كليا عن أحد المواد الداخلة فى تركيبها بمادة أخرى تقل عنها جودة.

(4) إذا نزع جزئيا أو كليا أحد عناصرها.

(5) إذا قصد إخفاء فسادها أو تلفها بأى طريقة كانت.

(6) إذا احتوت على أية مواد ملوثة أو حافظة أو إضافات غير ضارة بالصحة لم ترد فى المواصفات المقررة.

(7) إذا احتوت جزئيا أو كليا على عناصرها غذائية فاسدة نباتية أو حيوانية سواء كانت مصنعة أو خاما أو إذا كانت ناتجة من منتجات حيوان مريض أو نافق.

(8) إذا كانت البيانات الموجودة على عبواتها تخالف حقيقة تركيبها مما يؤدى إلى خداع المستهلك أو الإضرار الصحى به.

ويعتبر الغش ضارا بالصحة إذا كانت المواد المغشوشة أو كانت المواد التى تستعمل فى الغش ضارة بصحة الإنسان.

مادة 7 - يجب أن تكون أماكن تداول الأغذية مستوفاة دائما لاشتراطات النظافة الصحية التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة.

مادة 8 - يجب أن يكون المشتغلون فى تداول الأغذية خالين من الأمراض المعدية وغير حاملين لميكروباتها ويصدر بتحديد ذلك قرار من وزير الصحة.

مادة 9 - يجب أن تكون وسائل نقل الأغذية وأوعيتها مستوفية دائما للاشتراطات الصحية التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة.

مادة 10 - لا يجوز إضافة مواد ملونة أو مواد حافظة أو أية إضافات غذائية أخرى إلى الأغذية إلا فى الحدود التى يصدر بها قرار من وزير الصحة.

مادة 11 - يجب أن تكون الأغذية فى كل خطوة من الخطوات تداولها وكذلك الأوعية المستعملة فى تصنيعها أو حفظها أو نقلها أو تغليفها خالية من المواد الضارة بالصحة يجوز لوزير الصحة أن يحدد بقرار منه الحد الأعلى الذى يسمح بوجوده من هذه المواد فى أصناف محددة من الأغذية وأوعيتها.

مادة 12 - يجب أن تكون الأغذية المتداولة محليا أو المستوردة أو المعدة للتصدير خالية تماما من الميكروبات المرضية ويجوز لوزير الصحة بقرار منه أن يحدد معاير بكتريولوجية لهذه المواد الغذائية.

مادة 13 - يجب أن تكون الأغذية المستوردة من الخارج مطابقة لأحكام هذا القانون، ويجوز لوزير الصحة بقرار منه أن يحدد الأصناف التى يجب مصاحبتها بشهادة صحية من البلد المنتج وشروط هذه الشهادة كما يجوز بقرار مماثل حظر استيراد ما يثبت خطره على الصحة العامة من أصناف الأغذية أو الأوعية أو العناصر الداخلية فى تحضيرها أو المضافة إليها.

مادة 14 - يجب أن تكون الأغذية المصدرة للخارج مطابقة لأحكام هذا القانون وأن تصاحب أصنافها المحفوظة بطريقة التعليب بشهادة صحية من الجهة الصحية الواقع فى دائرتها المصنع المنتج مبينا بها أن الرسالة المصدرة والمصنع تحت الإشراف الصحى طبقا للأحكام التى يصدر بها قرار من وزير الصحة.

مادة 15 - يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تتجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:

من غش أو شرع فى أن يغش شيئا من أغذية الإنسان معدا للبيع أو من طرح أو عرض للبيع أو باع شيئا من هذه المواد مغشوشة كانت أو فاسدة.

(2) من طرح أو عرض للبيع أو باع مواد مما تستعمل فى غش أغذية الإنسان على وجه ينفى جواز استعمالها مشروعا.

وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تتجاوز مائة وخمسين جنيها أو إحدى هاتين العقوبتين إذا كانت المواد الغذائية المغشوشة أو الفاسدة أو كانت المواد التى تستعمل فى الغش ضارة بصحة الإنسان.

وفى جميع الأحوال يحكم بمصادرة المواد موضوع الجريمة.

مادة 16 - يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز ثلاثة شهور وبغرامة لا تتجاوز خمسة وعشرين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حاز بغير سبب مشروع مواد غذائية من المشار اليها فى المادة السابقة - وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز ستة شهور والغرامة التى لا تتجاوز خمسين جنيها إذا كانت المواد الغذائية التى وجدت فى حيازته ضارة بصحة الانسان.

مادة 17 - يعاقب على مخالفة المواد 7 و8 و9 من هذا القانون والقرارات المنفذة لها بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تتجاوز خمسين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مادة 18 - يعاقب من يخالف أحكام المواد 2 و10 و11 و12 و14 والقرارات المنفذة لها بعقوبة المخالفة وذلك إذا كان المتهم حسن النية. على أنه يجب أن يقضى الحكم بمصادرة المواد الغذائية التى تكون جسم الجريمة.

مادة 19 - فى الأحوال التى ينص فيها أى قانون آخر على عقوبة أشد مما قررته النصوص السابقة تطبق العقوبة الأشد دون غيرها.

مادة 20 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، ويستمر العمل بالمواصفات الصحية المقررة فى التشريعات الغذائية القائمة وذلك إلى أن يتم إصدار القرارات التنفيذية لهذا القانون.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برياسة الجمهورية فى 10 المحرم سنة 1386 (أول مايو سنة 1966)

 

 

المذكرة الإيضاحية

لمشروع القانون رقم 10 لسنة 1966

 

أصدرت وزارة الصحة قبل عام 1958 مجموعة من التشريعات بشأن المواصفات الصحية والوصفية والكمية والتحليلية لأنواع مختلفة من الأغذية المتداولة محلياً والاشتراطات الصحية لسلامة تداولها.

وبصدر القانون رقم 21 لسنة 1958، بشأن تنظيم الصناعة وتشجيعها أصبح اختصاص إصدار مواصفات المواد الخام والمنتجات الصناعية عامة وضمنا الأغذية لوزارة الصناعة، وقد حدد القانون رقم 2 لسنة 1975 بشأن التوحيد القياسى سبيل إصدار هذه المواصفات وأصدرت وزارة الصناعة تطبيقاً لذلك مجموعة من القرارات بشأن المواصفات الوصفية والكمية والتحليلية لأنواع مختلفة من الأغذية.

ونتج عن ذلك تواجد مجموعتين من التشريعات الخاصة بالمواصفات المختلفة للأغذية، الأمر الذى أدى إلى بلبلة أفكار المشغلين فى إنتاجها وتداولها أولا والفنيين القائمين على مراقبتها ثانياً ورجال القضاء ثالثاً.

ونظرا لأن اختصاص وزارة الصناعة باصدار المواصفات الوصفية والكمية والتحليلية للأغذية لا يشمل أيضا المواصفات الصحية أو المتعلقة بوقايتها - أثناء التحضير أو النقل أو البيع - من التلوث بالجراثيم المرضية أو المتعلقة بعدم احتوائها على أية مواد أو إضافات غذائية أخرى ضارة بالصحة مثل المواد الملوثة أو المواد الحافظة الضارة بالصحة، لتعلق ذلك مباشرة بالصحة العامة للمواطنين.

ونظرا لأن القانون رقم 48 لسنة 1941 الخاص بقمع التدليس والغش لم يحدد فى أحكامه الأحوال التى تعتبر فيها الأغذية ضارة بالصحة أو أحوال اعتبارها فاسدة أو تالفة أو أحوال اعتبارها مغشوشة من الناحية الفنية مما ترتب عليه كثرة المنازعات أمام القضاء وتناقض الأحكام فى قضايا الأغذية وأتاح الفرصة لإفلات مرتكبى غشها وفسادها واضرارها بالصحة العامة من العقاب.

وأسرة بما اتبعته معظم دول العالم المتقدمة من جمع الأحكام المتعلقة بصحة لأغذية فى قانون واحد يشتمل على جميع المواصفات الصحية المتعلقة بوقاية الأغذية من التلوث والفساد وضمان خلوها من المواد الضارة بالصحة بالإضافة إلى الاشتراطات الصحية الواجب توافرها فى المشتغلين بالأغذية وفى وسائل تصنيعا ونقلها وعرضها وطرحها للبيع توحيداً لهذه الإجراءات وتعميما لفائدتها القصوى لفئة المشتغلين بالأغذية.

لجميع هذه الأسباب أعدت وزارة الصحة مشروع القانون المرافق بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها، وقد أوضحت المادة 1 تعريف الأغذية وتعريف تداول الأغذية وبينت المادة 2 الأحوال التى يحظر فيها تداول الأغذية.

وأضحت المواد 3، 4، 5، 6 تفصيل ما أجملته المادة 2 من الناحية الفنية فتحددت فيها الأحوال التى تعتبر فيها الأغذية فاسدة أو تالفة والأحوال التى تعتبر فيها ضارة بالصحة والأحوال التى تعتبر فيها مغشوشة.

وأوجبت المواد 7، 8، 9 أن تكون أماكن تداول الأغذية وأوعيتها ووسائل نقلها مستوفاة دائماً لاشتراطات النظافة الصحية التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة، كما أوجبت أن يكون المشتغلون بالأغذية خالين من الأمراض المعدية وغير حاملين لجراثيمها وفق القرار الذى يصدره وزير الصحة فى هذا الشأن.

وحظرت المادة 10 إضافة مواد ملونة أو حافظة أو أية إضافات غذائية أخرى إلى الأغذية إلا إذا كانت مطابقة للشروط والأحكام التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة نظراً لتعلق ذلك مباشرة بالصحة العامة للمواطنين.

وأوجبت المادة 11 خلو الأغذية وأوعيتها من المواد الضارة بالصحة وأجازت بقرار من وزير الصحة تحديد الحد الأعلى الذى يسمح بوجوده فى بعض أنواع الأغذية إذا استحال مادياً تمام خلوها منها.

كما أوجبت المادة 12 خلو الأغذية من الجراثيم المرضية وأجازت بقرار من وزير الصحة تحديد حد أعلى لاحتوائها على الجراثيم الأخرى الغير مرضية.

وقررت المادة 13 أن تكون الأغذية المستوردة مطابقة لأحكام هذا القانون وأجازت بقرار من وزير الصحة اشتراط مصاحبة بعض أنواع منها بشهادة صحية من البلد المنتج طبقا لما كان سارياً فى التشريعات السابق اصدارها بهذا الشأن، كما أجازت حظر إستيراد ما يثبت خطره على الصحة العامة منها بقرار مماثل.

وأوجبت المادة 14 أن تصاحب الأغذية المحفوظة بطريقة التعليب التى تصدر إلى الخارج بشهادة صحية مماثلة للمحافظة على سمعة البلاد الصحية والصناعية وتنفيذا لقرار مجلس الوزراء الصادر فى 23/ 6/ 1964. بهذا الشأن.

وتناولت المواد 15، 16، 17، 18 بيان العقوبات التى توقع فى حالة مخالفة أحكام هذا القانون، وقضت المادة 19 بأنه فى جميع الأحوال التى ينص فيها أى قانون آخر على توقيع عقوبة أشد مما قررته مواد هذا القانون على مخالفة أحكامه، فان العقوبة الأشد هى التى تطبق دون غيرها.

ونصت المادة 20 على استمرار العمل بأحكام المواصفات الصحية المقررة بالتشريعات الغذائية وقت صدور هذا القانون وذلك لحين صدور القرارات الوزارية المنفذة له.

وتتشرف وزارة الصحة بعرضه مفرغاً فى الصيغة القانونية التى أقرها مجلس الدولة رجاء التكرم بالموافقة عليه وإصداره،

 

وزير الصحة           

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات