الجريدة الرسمية فى 2 يولية سنة 1981 - العدد 27 "تابع"
قانون رقم 101 لسنة 1981
بربط موازنة صندوق التصنيع والإنتاج للسجون للسنة المالية 81/ 1982 م
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرار مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
قدرت كل من استخدامات وإيرادات صندوق التصنيع والإنتاج للسجون للسنة المالية 81/ 1982 م بمبلغ 535000 ج (خمسمائة وخمسة وثلاثون ألف جنيه) وذلك وفقا لما يلى:
أولا: الاستخدامات الجارية:
قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 535000 جنيه (خمسمائة وخمسة وثلاثون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:
( أ ) جملة الباب الأول - الأجور بمبلغ 60000 جنيه.
(ب) جملة الباب الثانى - النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 475000 جنيه.
ثانيا: الإيرادات الجارية:
قدرت الإيرادات الجارية للسنة المالية 81/ 1982 م بمبلغ 535000 جنيه (خمسمائة وخمسة وثلاثون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:
(ب) جملة الباب الثانى - الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية مبلغ 535000 جنيه.
(المادة الثانية)
تسرى أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة على هذه الهيئة.
(المادة الثالثة)
يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بما يخصص لها من الاعتمادات الإجمالية المدرجة بالموازنة العامة للدولة.
(المادة الرابعة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول يوليو سنة 1981 م
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 21 شعبان سنة 1401 (23 يونية سنة 1981)
التعليقات