الجريدة الرسمية فى 2 يولية سنة 1981 - العدد 27 "تابع"
قانون رقم 100 لسنة 1981
بربط موازنة هيئة ميناء القاهرة الجوى
للسنة المالية 81/ 1982 م
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
قدرت كل من استخدامات وإيرادات هيئة ميناء القاهرة الجوى للسنة المالية 81/ 1982 م بمبلغ 23122000 ج (ثلاثة وعشرون مليونا ومائة واثنين وعشرون ألف جنيه).
أولا: الاستخدامات الجارية:
قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 20750000 جنيه (عشرون مليونا وسبعمائة وخمسون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:
( أ ) جملة الباب الأول - الأجور 2858000 جنيه.
(ب) جملة الباب الثانى - النفقات الجارية والتحويلات الجارية مبلغ 892000 جنيه من مبلغ 5448000 ج فائض حكومة.
ثانيا: الاستخدامات الرأسمالية:
جملة الباب الرابع - قدرت التحويلات الرأسمالية للسنة المالية 81/ 1982 تبلغ 2372000 ج (مليونان وثلاثمائة واثنين وسبعون ألف جنيه).
ثالثا: الإيرادات الجارية:
قدرت الإيرادات الجارية للسنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 20750000 ج (عشرون مليونا وسبعمائة وخمسون ألف جنيه) على النحو التالى:
الباب الثانى - الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية مبلغ 20750000 جنيه
رابعا: الإيرادات الرأسمالية:
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 2372000 جنيه مليونان وثلاثمائة واثنين وسبعون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:
( أ ) جملة الباب الثالث - الإيرادات الرأسمالية المتنوعة بمبلغ 500000 جنيه.
(ب) جملة الباب الرابع - القروض والتسهيلات الائتمانية مبلغ 1872000 جنيه قروض من الخزانة العامة.
(المادة الثانية)
تسرى أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة على هذه الهيئة.
(المادة الثالثة)
يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بما يخصص لها من الاعتمادات الإجمالية المدرجة بالموازنة العامة للدولة.
(المادة الرابعة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتبارا من أول يوليو سنة 1981 م
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 21 شعبان سنة 1401 (23 يونيه سنة 1981)
التعليقات