قانون رقم 100 لسنة 1981

قانون رقم 100 لسنة 1981 بربط موازنة هيئة ميناء القاهرة الجوى للسنة المالية 81/ 1982 م

قوانين
5. Jan 2021
135 مشاهدات
قانون رقم 100 لسنة 1981

الجريدة الرسمية فى 2 يولية سنة 1981 - العدد 27 "تابع"

قانون رقم 100 لسنة 1981

بربط موازنة هيئة ميناء القاهرة الجوى

للسنة المالية 81/ 1982 م

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

قدرت كل من استخدامات وإيرادات هيئة ميناء القاهرة الجوى للسنة المالية 81/ 1982 م بمبلغ 23122000 ج (ثلاثة وعشرون مليونا ومائة واثنين وعشرون ألف جنيه).

أولا: الاستخدامات الجارية:

قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 20750000 جنيه (عشرون مليونا وسبعمائة وخمسون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:

( أ ) جملة الباب الأول - الأجور 2858000 جنيه.

(ب) جملة الباب الثانى - النفقات الجارية والتحويلات الجارية مبلغ 892000 جنيه من مبلغ 5448000 ج فائض حكومة.

ثانيا: الاستخدامات الرأسمالية:

جملة الباب الرابع - قدرت التحويلات الرأسمالية للسنة المالية 81/ 1982 تبلغ 2372000 ج (مليونان وثلاثمائة واثنين وسبعون ألف جنيه).

ثالثا: الإيرادات الجارية:

قدرت الإيرادات الجارية للسنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 20750000 ج (عشرون مليونا وسبعمائة وخمسون ألف جنيه) على النحو التالى:

الباب الثانى - الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية مبلغ 20750000 جنيه

رابعا: الإيرادات الرأسمالية:

قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 2372000 جنيه مليونان وثلاثمائة واثنين وسبعون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:

( أ ) جملة الباب الثالث - الإيرادات الرأسمالية المتنوعة بمبلغ 500000 جنيه.

(ب) جملة الباب الرابع - القروض والتسهيلات الائتمانية مبلغ 1872000 جنيه قروض من الخزانة العامة.

(المادة الثانية)

تسرى أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة على هذه الهيئة.

(المادة الثالثة)

يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بما يخصص لها من الاعتمادات الإجمالية المدرجة بالموازنة العامة للدولة.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتبارا من أول يوليو سنة 1981 م

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 21 شعبان سنة 1401 (23 يونيه سنة 1981)

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات