عقد بيع سيارة المادة

عقد بيع سيارة المادة 10 من قانون المرور والمادة 227 من لائحته التنفيذية

صيغ عقود
23. Mar 2020
301 مشاهدات
عقد بيع سيارة المادة

 

 

عقد بيع سيارة
المادة 10 من قانون المرور والمادة 227 من لائحته التنفيذية

 

 

إنه في يوم................ الموافق.../ .../ ....
تم تحرير هذا العقد بين كل من:
1 - السيد/ ................ مصري الجنسية مقيم برقم................ قسم................ محافظة................ يحمل بطاقة عائلية رقم................ سجل مدني................ (طرف أول)
2 - السيد/ ................ مصري الجنسية مقيم برقم................ قسم................ محافظة................ يحمل بطاقة عائلية رقم................ سجل مدني................ (طرف ثانٍ)
يقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد واتفاقهما على ما يلي:

(البند الأول)

باع الطرف الأول للطرف الثاني السيارة رقم....... ملاكي........ ماركة....... موديل....... موتور رقم........ شاسيه رقم....... عدد سلندر، براديو (تنقل هذه البيانات من واقع رخصة التسيير)

(البند الثاني)

تم هذا البيع لقاء ثمن قدره....... فقط........ تم الوفاء به بالكامل بمجلس هذا العقد ويعتبر التوقيع عليه مخالصة بذلك.

(البند الثالث)

يلتزم الطرف الأول بتسليم السيارة للطرف الثاني فور التوقيع على هذا العقد، على أن يقوم الأول بدفع ما عليها من غرامات حتى اليوم السابق على التسليم.

(البند الرابع)

يقر الطرف الثاني انه عاين السيارة معاينة تامة نافية للجهالة وقد قام بفحصها وتجربتها قبل التعاقد ووافق على التعامل فيها على هذا الأساس وليس له الرجوع على الطرف الأول فيما يتعلق بذلك.

(البند الخامس)

يصبح الطرف الثاني مسئولاً عن السيارة مدنيًا وجنائيًا فور تسلمه لها.

(البند السادس)

يقر الطرف الأول انه المالك للسيارة وأن له الحق فى التصرف فيها ولا حظر عليه في ذلك، ويضمن التعرضات القانونية التي تصدر للطرف الثاني من الغير على أن يخطره بذلك في الوقت المناسب.

(البند السابع)

يودع هذا العقد بعد التصديق على التوقيعات الواردة بملف السيارة بإدارة المرور التي تصدر ترخيص التسيير، ولكل طرف الحق في استخراج صورة منه.

(الطرف الأول) (الطرف الثاني)

 

 

وزارة العدل - مصلحة الشهر العقاري والتوثيق
مكتب توثيق....
محضر تصديق رقم...... لسنة .......

إنه في يوم........ الموافق .../ .../ ....
أمامنا نحن....... الموثق بالمكتب سالف البيان.
قد تم التوقيع على هذا العقد من السيد/ ...... بطاقة عائلية رقم....... سجل مدني......، ومن السيد/ ..... بطاقة عائلية رقم.... سجل مدني..........

وهذا تصديق منا بذلك

 

(الموثق)

ملاحظات:
إذا رفض البائع التصديق على توقيعه، كان للمشترى رفع دعوى بصحة ونفاذ العقد، ومتى أصبح نهائيا أمكن نقل الملكية بموجبه.
إذا كان المشترى لا يرغب في نقل الملكية في الحال، اكتفى بتصديق البائع على أن يصدق وعلى توقيعه بعد ذلك بمكتب التوثيق التابع له.

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات