عقد بيع سيارة
المادة 10 من قانون المرور والمادة 227 من لائحته التنفيذية
إنه في يوم................ الموافق.../ .../ ....
تم تحرير هذا العقد بين كل من:
1 - السيد/ ................ مصري الجنسية مقيم برقم................ قسم................ محافظة................ يحمل بطاقة عائلية رقم................ سجل مدني................ (طرف أول)
2 - السيد/ ................ مصري الجنسية مقيم برقم................ قسم................ محافظة................ يحمل بطاقة عائلية رقم................ سجل مدني................ (طرف ثانٍ)
يقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد واتفاقهما على ما يلي:
(البند الأول)
باع الطرف الأول للطرف الثاني السيارة رقم....... ملاكي........ ماركة....... موديل....... موتور رقم........ شاسيه رقم....... عدد سلندر، براديو (تنقل هذه البيانات من واقع رخصة التسيير)
(البند الثاني)
تم هذا البيع لقاء ثمن قدره....... فقط........ تم الوفاء به بالكامل بمجلس هذا العقد ويعتبر التوقيع عليه مخالصة بذلك.
(البند الثالث)
يلتزم الطرف الأول بتسليم السيارة للطرف الثاني فور التوقيع على هذا العقد، على أن يقوم الأول بدفع ما عليها من غرامات حتى اليوم السابق على التسليم.
(البند الرابع)
يقر الطرف الثاني انه عاين السيارة معاينة تامة نافية للجهالة وقد قام بفحصها وتجربتها قبل التعاقد ووافق على التعامل فيها على هذا الأساس وليس له الرجوع على الطرف الأول فيما يتعلق بذلك.
(البند الخامس)
يصبح الطرف الثاني مسئولاً عن السيارة مدنيًا وجنائيًا فور تسلمه لها.
(البند السادس)
يقر الطرف الأول انه المالك للسيارة وأن له الحق فى التصرف فيها ولا حظر عليه في ذلك، ويضمن التعرضات القانونية التي تصدر للطرف الثاني من الغير على أن يخطره بذلك في الوقت المناسب.
(البند السابع)
يودع هذا العقد بعد التصديق على التوقيعات الواردة بملف السيارة بإدارة المرور التي تصدر ترخيص التسيير، ولكل طرف الحق في استخراج صورة منه.
(الطرف الأول) | (الطرف الثاني) |
وزارة العدل - مصلحة الشهر العقاري والتوثيق
مكتب توثيق....
محضر تصديق رقم...... لسنة .......
إنه في يوم........ الموافق .../ .../ ....
أمامنا نحن....... الموثق بالمكتب سالف البيان.
قد تم التوقيع على هذا العقد من السيد/ ...... بطاقة عائلية رقم....... سجل مدني......، ومن السيد/ ..... بطاقة عائلية رقم.... سجل مدني..........
وهذا تصديق منا بذلك
(الموثق) |
ملاحظات:
إذا رفض البائع التصديق على توقيعه، كان للمشترى رفع دعوى بصحة ونفاذ العقد، ومتى أصبح نهائيا أمكن نقل الملكية بموجبه.
إذا كان المشترى لا يرغب في نقل الملكية في الحال، اكتفى بتصديق البائع على أن يصدق وعلى توقيعه بعد ذلك بمكتب التوثيق التابع له.
التعليقات