قانون رقم 1 لسنة 2022

قانون رقم 1 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات  الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972

قوانين
8. Feb 2022
880 مشاهدات
قانون رقم 1 لسنة 2022

قانون رقم 1 لسنة 2022

بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات

 الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

 

(المادة الأولى)

 يُستبدل بنص المادة (121) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، النص الآتي:

مادة (121):

مع مراعاة حكم المادة (113) من هذا القانون يُعين بصفة شخصية في ذات الكلية أو المعهد جميع من يبلغون سن انتهاء الخدمة، ويصبحون أساتذة أو أساتذة مساعدين أو مدرسين متفرغين بحسب الوظيفة التي كانوا يشغلونها قبل بلوغ تلك السن، وذلك ما لم يطلبوا عدم الاستمرار في العمل، ولا تحسب هذه المدة في المعاش

 ويتقاضون شاغلو الوظائف المشار إليها من هذه المادة مكافأة مالية إجمالية توازى كامل الأجر، على أن تزيد تلك المكافأة بمقدار أية زيادة قد تطرأ عليه مع الجمع بين المكافأة والمعاش

يكون لهم ذات الحقوق المقررة لأعضاء هيئة التدريس وعليهم واجباتهم فيما عدا تقلد المناصب الإدارية داخل الجامعات الخاضعة لأحكام هذا القانون.

كما يجوز ندبهم أو إعارتهم وفقاً للضوابط التي يضعها المجلس الأعلى للجامعات بما يراعى حسن سير العمل

(المادة الثانية)

يُستبدل بالعنوان الوارد تحت البند (ثانياً) من الباب الثاني من قانون تنظيم الجامعات المشار إليه العنوان الاتي:

(ثانياً): الأساتذة أو الأساتذة المساعدون أو المدرسون المتفرغون، والأساتذة غير المتفرغين، والزائرون.

كما تستبدل عبارة "الأستاذ أو الأستاذ المساعد أو المدرس المتفرغ"، بحسب الأحوال بعبارة "الأستاذ المتفرغ"، وذلك أينما ورد ذكرها بالمادة (124) من ذات القانون.

(المادة الثالثة)

يتم توفيق الأوضاع لشاغلي وظيفة أستاذ متفرغ قبل العمل بهذا القانون وفقاً لحكم الفقرة الثانية من المادة (121) من قانون تنظيم الجامعات المشار إليه اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون

(المادة الرابعة)

يٌنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ويُنفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية في 23 جمادي الأخر سنة 1443ه

(الموافق 26 يناير سنة 2022م)

عبدالفتاح السيسي

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات