قانون رقم 1 لسنة 2017

قانون رقم 1 لسنة 2017 بإصدار قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء

قوانين
2. Jun 2020
324 مشاهدات
قانون رقم 1 لسنة 2017

قانون رقم 1 لسنة 2017

بإصدار قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

  المادة الأولى 

يُعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

  المادة الثانية 

تتولى الهيئة القومية لسلامة الغذاء المنشأة وفقًا لحكم المادة   2   من القانون المرافق دون غيرها الاختصاصات المقررة للوزارات والهيئات العامة والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية فيما يخص الرقابة على تداول الغذاء فى التشريعات ذات الصلة بسلامة الغذاء أينما وردت فى تلك القوانين واللوائح والقرارات التنظيمية، وإعداد مقترحات تعديلها، وذلك بالإضافة إلى الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها بالقانون المرافق.

  المادة الثالثة 

تُباشر الهيئة القومية لسلامة الغذاء اختصاصاتها المنوطة بها خلال مدة لا تجاوز عامًا من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز تمديد تلك المدة لمدة أخرى مماثلة. ويتحدد ذلك الموعد بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

وإلى حين بدء مباشرة الهيئة لهذه الاختصاصات، تستمر الجهات المشار إليها فى المادة الثانية فى مباشرة اختصاصاتها المقررة فى القوانين واللوائح.

كما يستمر العمل بالقرارات واللوائح الصادرة تطبيقًا لأحكام القوانين ذات الصلة بسلامة الغذاء فى تاريخ نشر هذا القانون إلى حين صدور اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذه.

  المادة الرابعة 

يُنقل إلى الهيئة القومية لسلامة الغذاء العاملون بالوزارات والهيئات العامة والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الجهات المختصة بالرقابة على الغذاء وتنظيم تداوله الذين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس مجلس الوزراء وذلك بناء على عرض رئيس مجلس إدارة الهيئة، وبعد التنسيق مع الوزراء المعنيين. ويحتفظ العاملون المنقولون كحد أدنى بأوضاعهم الوظيفية ومزاياهم المالية فى تاريخ النقل.

  المادة الخامسة 

يصدر رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذه.

كما يختص رئيس مجلس الوزراء بإصدار وتعديل اللوائح التنفيذية للتشريعات ذات الصلة بسلامة الغذاء فيما يخص الغذاء. وذلك بعد اعتمادها من مجلس الأمناء.

  المادة السادسة 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 11 ربيع الآخر سنة 1438هـ

              الموافق 9 يناير سنة 2017م  .

عبد الفتاح السيسى

 

قانون

الهيئة القومية لسلامة الغذاء

  الفصل الأول  

تعاريف

مادة   1  :

فى تطبيق أحكام هذا القانون، يُقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعانى المبينة قرين كل منها:

1- الهيئة: الهيئة القومية لسلامة الغذاء المنشأة طبقًا لأحكام هذا القانون.

2- الوزير المختص: رئيس مجلس الوزراء.

3- مجلس الأمناء: مجلس أمناء الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

4- مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

5- التشريعات ذات الصلة بسلامة الغذاء:

القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع الغش والتدليس.

المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين.

القانون رقم 132 لسنة 1950 بشأن الألبان ومنتجاتها.

القانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة للصحة والخطرة.

القانون رقم 684 لسنة 1954 بشأن تنظيم تداول الخبز ونقله.

القانون رقم 685 لسنة 1954 بشأن تنظيم نقل اللحوم.

القانون رقم 44 لسنة 1955 فى شأن إجراءات الحجر الصحى.

القانون رقم 257 لسنة 1956 بشأن تنظيم صناعة وبيع المثلجات.

قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 33 لسنة 1957 فى شأن الباعة المتجولين.

القانون رقم 10 لسنة 1966 فى شأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها.

القانون رقم 53 لسنة 1966 بشأن إصدار قانون الزراعة.

القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير.

القانون رقم 4 لسنة 1994 فى شأن البيئة.

القانون رقم 155 لسنة 2002 بشأن تنمية التصدير.

ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء إضافة تشريعات أخرى تتصل بسلامة الغذاء، بناءً على اقتراح مجلس أمناء الهيئة.

6- الغذاء: أى منتج أو مادة قابلة للاستهلاك الآدمى، سواء كانت مادية أولية أو خامًا أو نيئة، مصنعة كليًا أو جزئيًا أو شبه مصنعة أو غير مصنعة، بما فى ذلك المشروبات والمياه المعبأة أو المضافة للغذاء وأية مادة متضمنة للمياه، والعلكة، ويستثنى من ذلك العلف، والنباتات والمحاصل قبل حصادها، والحيوانات والطيور الحية قبل دخولها المجازر، والكائنات البحرية وأسماك المزارع قبل صيدها، والمنتجات الدوائية ومستحضرات التجميل، والتبغ ومنتجاته، والمواد المخدرة والمؤثرات العقلية.

7- تداول الأغذية: أى عملية أو أكثر من عمليات إنتاج الغذاء، أو تصنيعه، أو طرحه، أو عرضه للبيع، أو تخزينه، أو حفظه، أو تغليفه، أو نقله، أو تسليمه، أو استيراده، أو تصديره، أو الترخيص بأى من هذه الأنشطة أو الموافقة عليها.

8- سلامة الغذاء: خلو الغذاء وبيئة تداوله من أى مصدر خطر وفقًا للقواعد المنصوص عليها فى هذا القانون والقوانين ذات الصلة بسلامة الغذاء،والقرارات الصادرة تنفيذًا لها.

9- الأغذية الخاصة: أى أغذية يتم تجهيزها أو تركيبها لتلبية متطلبات غذائية خاصة أو لحالات مرضية، وفقًا لما هو مقرر بهيئة الدستور الغذائى، ومنها المستحضرات المخصصة لتغذية الرضع والأطفال، ومستحضرات زيادة الوزن أو إنقاصه، والمستحضرات المنشطة والمقوية والفاتحة للشهية.

10- الأغذية المعالجة إشعاعيًا: المنتجات الغذائية الخاضعة للمعالجة بالأشعة المؤينة، وعلى الأخص بغرض التصدى للميكروبات المسببة للأمراض المنقولة عن طريق الغذاء أو خفض الحمل الميكروبى أو الإصابة بالحشرات أو تثبيط إنبات المحاصيل أو إطالة عمر الخضراوات سريعة التلف.

11- الأغذية المحورة وراثيًا: الأغذية التى تحتوى على أو تتكون من أو يتم إنتاجها مما يعرف بالكائنات المحورة وراثيًا وهى الكائنات التى تم تعديل خصائصها الوراثية لإضافة خصائص جديدة إليها.

12- المادة المساعدة على معالجة الغذاء: أى مادة لا تستخدم كمكون من مكونات الغذاء بذاتها وإنما تستخدم كمادة خام لغرض معين أثناء معالجة أو إنتاج الغذاء أو مكوناته، وتترك بالضرورة بقايا لها أو مكونات منها على الغذاء على نحو لا يمكن تجنبه.

13- المادة المضافة للغذاء: أى مادة يتم إضافتها إلى الغذاء خلال عمليات التصنيع أو التجهيز أو المعالجة أو التعبئة أو التغليف أو النقل لأسباب تقنية، أو للتأثير الفعلى أو المحتمل لها على الغذاء.

ولا تستخدم المادة المضافة للغذاء سواء بطبيعتها أو فى حد ذاتها كغذاء، كما لا تستخدم كمكون غذائى سواء كانت له قيمة غذائية أو لم تكن. لا تشتمل المادة المضافة للغذاء على الملوثات أو المواد التى تضاف إلى الغذاء للحفاظ على المواصفات التغذوية أو العمل على تحسينها.

14- المادة المتصلة بالغذاء: أى مادة تتصل بالغذاء، أو يتم إنتاجها بغرض الاتصال بالغذاء، بما فى ذلك الأوعية والأغلفة والعبوات.

15- الخطر: أى عامل فيزيائى أو بيولوجى أو كيميائى أو إشعاعى، يظهر فى الأغذية.

16- المخاطر: الخطر المحتمل ظهوره فى الغذاء.

17- التتبع: القدرة على تعقب ومتابعة الغذاء عبر جميع مراحل الإنتاج والتجهيز والتوزيع.

18- سحب الغذاء: العملية التى يتم من خلالها إبعاد المنتج من سلسلة الإمداد الغذائى باستثناء المنتج الذى يوجد فى حوزة المستهلك.

19- استرجاع الغذاء: العملية التى تتم من خلالها استعادة المنتج بعد بيعه ويتم فيها تقديم النصح للمستهلك باتخاذ الإجراء المناسب مثل إعادة الغذاء أو إعدامه.

20- هيئة الدستور الغذائى: الهيئة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة المنشأة بموجب اتفاق بين منظمتى الأغذية والزراعة والصحة العالمية عام 1963، وتقوم بإصدار ما يخص مواصفات الغذاء، وهى الهيئة المرجعية لمنظمة التجارة الدولية عند الاختلاف بين الدول الأعضاء.

  الفصل الثانى  

إنشاء الهيئة وأهدافها واختصاصاتها

مادة   2  :

تنشأ هيئة خدمية تسمى "الهيئة القومية لسلامة الغذاء"، تكون لها الشخصية الاعتبارية العامة، وتتبع رئيس الجمهورية، ويكون مقرها الرئيسى محافظة القاهرة، ولها أن تنشئ فروعًا فى المحافظات.

مادة   3  :

تهدف الهيئة إلى تحقق متطلبات سلامة الغذاء بما يكفل الحفاظ على صحة وسلامة الإنسان.

وتتولى ممارسة جميع الصلاحيات والاختصاصات اللازمة لذلك، ويكون لها بوجه خاص:

1 - وضع القواعد الملزمة لسلامة الغذاء، وفقًا للمعايير الدولية المعمول بها، وبما لا يتعارض مع المتطلبات الوطنية, ويصدر بتحديد هذه لقواعد قرار من مجلس إدارة الهيئة.

2 - الرقابة على تداول الأغذية وفقًا لأحكام القوانين والقرارات ذات الصلة بسلامة الغذاء ووفقًا لبرامج خاصة، والتحقق من توافر الاشتراطات والمواصفات القياسية الملزمة فى جميع عمليات تداول الأغذية.

3 - وضع الشروط والقواعد التى يتم على أساسها منح شهادات الصلاحية اللازمة لتصدير الغذاء المنتج محليًا، والرقابة على منح هذه الشهادات، ومدى مطابقتها للشروط والقواعد المشار إليها.

4 - الترخيص والتفتيش والرقابة على تداول الأغذية، وعلى العاملين فيه، للتحقق من الالتزام بأحكام القوانين والقرارات ذات الصلة.

5 - التعاقد مع المعامل الحكومية المعتمدة القادرة على القيام بالفحوصات اللازمة بكفاءة وفاعلية، وفى حالة عدم توافر المعامل الحكومية المعتمدة يجوز للهيئة التعاقد مع غيرها من المعامل الخاصة المعتمدة.

6 - الرقابة على الأغذية المستوردة والمحلية، ومنع تداول غير الصالح منها للاستهلاك الآدمى، ومنع الغش والتدليس فيها.

7 - وضع الإجراءات والتدابير الضرورية لمواجهة حالات الطوارئ التى تنذر بتعرض السلع الغذائية المنتجة محليًا أو المستوردة لخطر أو مخاطر، والإجراءات المتعلقة بإدارة الأزمات، ونظام الإنذار والاستدعاء والسحب من التداول.

8 - وضع الإجراءات اللازمة لعملية تحليل وتقييم المخاطر واستخداماتها وإدارتها والإعلان عنها والتوعية بها، ومنها تحديد أولويات الفحص وذلك بمراعاة أساليب تحليل وتقييم وإدارة المخاطر المتبعة من قِبَل المنظمات الدولية المعنية

9 - وضع النظم الملزمة التى تضمن سلامة الغذاء، ونظام التتبع وتطبيقها على منتجى ومصنعى الأغذية وغيرهم من ذوى الصلة بتداول الأغذية، وعلى الأخص نظام تحليل مصادر الخطر، ونقاط التحكم الحرجة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لسحب المنتج من التداول. ويصدر بهذه النظم قرار من مجلس الإدارة.

10 - اقتراح وإبداء الرأى فى مشروعات القوانين الخاصة بسلامة الغذاء وتنظيم تداوله والقرارات التنظيمية ذات الصلة.

11 - وضع الخطط اللازمة لحصر وحدات الإنتاج الغذائى غير المرخص بها، واقتراح الحلول الملائمة لمعالجة هذه الظاهرة، والعمل على توفيق أوضاعها.

12 - تنمية الوعى المجتمعى بسلامة الغذاء وإصدار النشرات والمطبوعات المتصلة بأهداف الهيئة بما فى ذلك إتاحة المعلومات والبيانات اللازمة المتصلة بسلامة الغذاء، والتنسيق فى ذلك مع وسائل الإعلام المختلفة.

13 - وضع النظم والقواعد الخاصة بالإعلان عن الغذاء والبيانات التى يتعين الالتزام بوضعها عليه.

14 - التعاون والتنسيق مع المنظمات والجهات الوطنية والدولية المعنية بسلامة الغذاء وصحة الإنسان، وتلك المختصة بإصدار المعايير ذات الصلة، وذلك فى نطاق تحقيق أهداف الهيئة، والمشاركة فى المؤتمرات المحلية والدولية وتنظيمها عند الاقتضاء.

15 - تنظيم حالات قبول أو رفض الأغذية الخاصة أو الأغذية المحورة وراثيًا أو المحتوية على مكونات محورة وراثيًا أو المشععة متى كانت متصلة بسلامة الغذاء، وتنظيم استخدام المواد المضافة والمواد المساعدة على معالجة الغذاء وغيرها من أنواع المركبات الداخلية فى تكوين الغذاء والمؤثرة فى سلامته، وفقًا للقوانين النافذة، والضوابط المقررة فى هيئة الدستور الغذائى، والضوابط المعمول بها لدى الهيئات الدولية.

16 - إجراء الدراسات والبحوث الخاصة بسلامة الأغذية، وجميع البيانات العلمية والفنية ذات الصلة.

  الفصل الثالث  

إدارة الهيئة

مادة   4  :

تتكون الهيئة من:

1 - مجلس الأمناء.

2 - مجس الإدارة.

3 - المدير التنفيذى.

4 - العاملين بالهيئة.

مادة   5  :

يكون للهيئة مجلس أمناء برئاسة الوزير المختص، وعضوية الوزراء المختصين بشئون التجارة والصناعة والصحة والزراعة والبيئة والسياحة والتموين والتجارة الداخلية واثنين من الخبراء فى مجال سلامة الغذاء.

ويصدر بتشكيل مجلس الأمناء قرار من رئيس مجلس الوزراء.

مادة   6  :

يختص مجلس الأمناء برسم السياسات العامة لعمل الهيئة وإقرار المخطط الرئيسة المتعلقة بتنفيذها، ومتابعة وتقييم عمل الهيئة، وله أن يتخذ ما يلزم من القرارات لتحقيق أغراضها وفقًا لأحكام القانون.

ولمجلس الأمناء على وجه الخصوص ما يأتى:

1 - رسم السياسات العامة لضمان سلامة الغذاء.

2 - إقرار الخطط اللازمة للنهوض بمستوى سلامة الغذاء وتنميته، وخطط الرقابة على سلامته وصلاحيته للاستهلاك الآدمى، وخطة التوعية بأهداف الهيئة.

3 - إقرار القواعد واللوائح والنظم المتعلقة بسير العمل فى الهيئة التى يقترحها مجلس الإدارة، بما يكفل أداء الهيئة لعملها على أساس من الإدارة الاقتصادية السليمة.

4 - إعداد تقرير سنوى يُرفع لرئيس الجمهورية ومجلس النواب يتضمن على الأخص خطط الهيئة، وأنشطتها، وما حققته من نتائج تتعلق بأهداف هذا القانون.

5 - اعتماد تعديل اللوائح التنفيذية للتشريعات ذات الصلة قبل إصدارها من رئيس مجلس الوزراء.

مادة   7  :

ينعقد مجلس الأمناء بحضور الرئيس أو من يفوضه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بناءً على دعوة من رئيسه، ولا يكون الانعقاد صحيحًا إلا بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين.

ويحضر رئيس مجلس إدارة الهيئة اجتماع المجلس دون أن يكون له صوت معدود.

مادة   8 

يكون للهيئة مجلس إدارة، يصدر بتشكيله قرار من الوزير المختص على النحو الآتى:

رئيس متفرع من ذوى الخبرة باختصاصات الهيئة وأعمالها، يصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية قرار من الوزير المختص.

ممثل عن الوزارات المعنية بشئون التجارة والصناعة والصحة والزراعة والداخلية والبيئة والسياحة والتموين والتجارة الداخلية.

مدير إدارة الخدمات البيطرية بالقوات المسلحة.

رئيس جهاز حماية المستهلك أو من يمثله.

رئيس هيئة الخدمات البيطرية أو من يمثله.

رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أو من يمثله.

رئيس اتحاد الصناعات المصرية أو من يمثله.

ثلاثة من ذوى الخبرة يرشحهم مجلس الأمناء.

وتكون مدة العضوية فى مجلس الإدارة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة.

ويبين القرار الصادر بتعيين أعضاء مجلس الإدارة المعاملة المالية لهم.

مادة   9  :

مجلس الإدارة هو السلطة المهيمنة على شئون الهيئة، وله تصريف أمورها، وجميع السلطات والصلاحيات لإدارة الهيئة، واتخاذ ما يراه لازمًا لتحقيق أهدافها، وله على الأخص ما يأتى:

1 - اعتماد نظم العمل لمفتشى الأغذية والتى تتضمن تحديد اختصاصاتهم، ومسئولياتهم، والحد الأدنى لمستوى تأهيلهم العلمى، ومراحل التفتيش، ونماذج تقاريره، ودليل إجراءات أساليب سحب العينات ونقلها.

2 - اعتماد البرامج الخاصة بتأهيل وتدريب مفتشى الأغذية، والبرامج الخاصة بتأهيل وتدريب العاملين فى مجالات تداول الأغذية حسب مستوياتهم المختلفة.

3 - الموافقة على الخطط اللازمة للنهوض بمستوى سلامة الغذاء وتنميته، والرقابة على سلامته وصلاحيته للاستهلاك الآدمى.

4 - اعتماد نظم الحوافز والتدابير التى تطبق على المنشآت والجهات الخاضعة لتطبيق أحكام هذا القانون بما فى ذلك وضع العلامات الدالة على مستويات سلامة وجودة الغذاء.

5 - اعتماد الهيكل التنظيمى للهيئة، ومعايير ترتيب وتوصيف الوظائف، وجدول أجور العاملين، وذلك كله دون التقيد بنظم العاملين المدنيين بالدولة.

6 - اعتماد القواعد والنظم الإدارية والمالية اللازمة لتسيير أعمال الهيئة، دون التقيد بالقوانين واللوائح المعمول بها بالجهاز الإدارى للدولة.

7 - إعداد مشروعات الميزانية السنوية للهيئة وحسابها الختامى.

8 - قبول المنح والإعانات والهبات المحلية والأجنبية بمراعاة الإجراءات المتطلبة قانونًا فى هذا الشأن.

9 - رفع تقرير سنوى لمجلس الأمناء يتضمن تطور العمل بالهيئة، والمعوقات، والتوصيات اللازمة فى شأنها.

10 - النظر فى كل ما يرى مجلس الأمناء أو رئيس مجلس الإدارة عرضه من مسائل تدخل فى نطاق اختصاص الهيئة.

مادة   10  :

لمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه أو من غيرهم لجانًا دائمة أو مؤقتة، تختص كل منها بمهمة معينة، وتعرض أعمال وتوصيات هذه اللجان على مجلس الإدارة.

مادة   11  :

يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر، وكلما طلب ذلك الوزير المختص أو رئيس مجلس إدارة الهيئة أو ثمانية من أعضاء المجلس، ولا يكون اجتماع المجلس صحيحًا إلا بحضور أغلبية الأعضاء.

مادة   12  :

تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين، ولا تجوز الإنابة فى الحضور أو التصويت، وفى حالة تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس.

وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى ضرورة الاستماع إليهم أو الاستعانة بخبراتهم، دون أن يكون لهم صوت معدود عند التصويت.

مادة   13  :

يتولى رئيس مجلس الإدارة إدارة الهيئة وفقًا لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، ويكون مسئولاً عن تنفيذ السياسة العامة الموضوعة لتحقيق أهداف الهيئة، ويقوم بوجه خاص بالآتى:

1- تنسيق التعاون مع المنظمات الدولية المعنية بسلامة الغذاء وصحة الإنسان.

2- تنسيق أنشطة الهيئة مع مختلف الجهات العامة والوزارات والهيئات العامة والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية فيما يحقق أهداف الهيئة.

3- متابعة تنفيذ خطط عمل الهيئة.

ولرئيس مجلس الإدارة أن يفوض أحد أعضاء مجلس الإدارة أو المدير التنفيذى للهيئة القيام بمهام محددة.

ويمثل رئيس مجلس الإدارة الهيئة أمام القضاء وفى صلاتها بالغير.

مادة   14  :

لرئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه وفقًا للمستويات الإدارية التى يحددها أن يتخذ الإجراءات الإدارية المنصوص عليها فى القوانين المتصلة بسلامة الغذاء التى تكفل تحقيق أهداف الهيئة.

وله على الأخص إصدار القرارات واتخاذ التدابير بشأن الأغذية والأماكن الخاصة بها، بما فى ذلك قرارات إعدام الأغذية ووقف التراخيص وغلق الأماكن وإعادة التصدير، وذلك متى تبين أن الغذاء ضار بالصحة أو غير صالح للاستهلاك الآدمى، وللهيئة تنفيذ هذه القرارات على نفقة صاحب الشأن عند الاقتضاء.

وفى جميع الأحوال يتم إخطار أصحاب الشأن بتلك القرارات ونشرها على نفقة المخالف.

مادة   15  :

يكون للهيئة مدير تنفيذى متفرغ، يصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية قرار من الوزير المختص، ويحضر المدير التنفيذى اجتماعات مجلس الإدارة دون أن يكون له صوت معدود عند التصويت.

مادة   16  :

يتولى المدير التنفيذى متابعة تنفيذ سياسة وخطة مجلس الإدارة، تحت إشراف رئيس مجلس الإدارة، ويقوم بوجه خاص بالآتى:

1- إعداد خطط الرقابة على سلامة الغذاء والتأكد من صلاحيته للاستهلاك الآدمى.

2- إعداد برامج الوعى الغذائى، وإنشاء قنوات اتصال مع المستهلكين.

3- إعداد برنامج تدريب القائمين على تنفيذ القوانين والنظم الخاصة بسلامة الغذاء والإشراف عليها.

4- اقتراح الهيكل التنظيمى للهيئة، وجداول أجور العاملين، وإعداد مشروعات اللوائح والقرارات المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والإدارية ومعايير وترتيب وتوصيف الوظائف.

5- إعداد مشروع الموازنة التقديرية السنوية والحساب الختامى للهيئة.

6- إعداد مشروعات التقارير الدورية عن أنشطة الهيئة ورفعها إلى مجلس الإدارة.

الفصل الرابع  

النظام المالى للهيئة

مادة   17  :

يكون للهيئة موازنة مستقلة، ويُرحل فائضها من عام إلى آخر، وتبدأ من بداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها، وتتكون الموارد المالية للهيئة مما يأتى:

1- الاعتمادات التى تخصصها لها الدولة فى الموازنة العامة.

2- المنح والإعانات والهبات التى يقبلها مجلس الإدارة بما لا يتعارض مع أهداف الهيئة، والمنح والإعانات والهبات الأخرى التى توجهها الاتفاقيات الدولية إلى سلامة الغذاء.

3- رسوم فحص المنشآت والأنشطة وإصدار الشهادات والتراخيص المنصوص عليها فى القوانين ذات الصلة بسلامة الغذاء وفى هذا القانون والقرارات المنفذة له بما لا يتجاوز عشرين ألف جنيه، ويجوز زيادتها سنويًا بنسبة لا تجاوز   5%   وتحدد فئات هذه الرسوم بقرار من مجلس الإدارة.

4- مقابل ما تقدمه الهيئة من خدمات.

  الفصل الخامس  

التظلم من قرارات الهيئة

مادة   18  :

تُشكل بقرار من رئيس مجلس الأمناء لجنة أو أكثر للتظلمات، تكون كل منها برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة، يتم ندبه وفقًا للقواعد المقررة فى مجلس الدولة، وعضوية كلٍ من:

ممثل عن الهيئة القومية لسلامة الغذاء، يختاره رئيس الهيئة.

ممثل عن غرفة الصناعات الغذائية، يختاره رئيس اتحاد الصناعات المصرية.

ممثل عن الاتحاد العام للغرف التجارية، يختاره رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية.

وللجنة أن تستعين بخبير أو أكثر من المتخصصين وفقًا لطبيعة التظلم من قائمة الخبراء التى تعدها الهيئة القومية لسلامة الغذاء المعتمدة من مجلس الإدارة.

وتختص اللجنة بنظر التظلمات التى يقدمها أصحاب الشأن من القرارات الإدارية التى تصدر من الهيئة بشأن سلامة الغذاء طبقا لأحكام هذا القانون والقوانين ذات الصلة بسلامة الغذاء والقرارات الصادرة تنفيذًا لها.

ويكون ميعاد التظلم من القرار خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الإخطار بالقرار أو العلم به، ويتم البت فى التظلم خلال الخمسة عشر يومًا التالية، إلا فى أحوال الاستعجال يكون البت فى التظلم خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات وقواعد نظر التظلم.

ويكون قرار اللجنة بالبت فى التظلم نهائيًا، ولا تُقبل دعاوى وقف تنفيذ أو إلغاء تلك القرارات قبل التظلم منها وفوات الميعاد المقرر للبت فيها، ويكون الطعن فى قرار لجان التظلمات أمام دائرة محكمة القضاء الإدارى المختصة.

  الفصل السادس  

الضبطية القضائية

مادة   19  :

مع عدم الإخلال بالاختصاصات المقررة لمأمورى الضبط القضائى ذوى الاختصاص العام، يكون للعاملين بالهيئة القائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون والتشريعات ذات الصلة بسلامة الغذاء دون غيرهم صفة مأمورى الضبط القضائى فى إثبات الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام تلك القوانين والقرارات الصادرة تنفيذًا لها.

ويصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص. وتصدر الهيئة ضوابط تعاملهم مع المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون، وإجراءات فحص المخالفة.

ويكون لهم فى سبيل تنفيذ أحكام هذا القانون كافة الصلاحيات المنصوص عليها فى القوانين ذات الصلة بسلامة الغذاء.

ويلتزم مأمورو الضبط القضائى من ذوى الاختصاص العام لدى ممارستهم اختصاصاتهم المتعلقة بالتشريعات ذات الصلة بسلامة الغذاء، بالتنسيق مع الهيئة، على أن تتم أعمال الاستدلال والضبط بحضور أحد مأمورى الضبط القضائى بالهيئة أو بحضور ممثل لها.

 

 

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات