الجريدة الرسمية - العدد 14 مكرر (ب) - السنة التاسعة والخمسون
6 رجب سنة 1437هـ، الموافق 13 إبريل سنة 2016م
قانون رقم 1 لسنة 2016
بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يعمل بأحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب المرافقة، ويلغى كل حكم يخالف أحكامها.
(المادة الثانية)
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة.
صدر برئاسة الجمهورية فى 6 رجب سنة 1437هـ
(الموافق 13 أبريل سنة 2016م).
عبد الفتاح السيسي |
التعليقات