قانون رقم 1 لسنة 2016

قانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب

قوانين
7. Dec 2019
258 مشاهدات
قانون رقم 1 لسنة 2016

الجريدة الرسمية - العدد 14 مكرر (ب) - السنة التاسعة والخمسون

6 رجب سنة 1437هـ، الموافق 13 إبريل سنة 2016م

قانون رقم 1 لسنة 2016

بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يعمل بأحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب المرافقة، ويلغى كل حكم يخالف أحكامها.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة.

صدر برئاسة الجمهورية فى 6 رجب سنة 1437هـ

                (الموافق 13 أبريل سنة 2016م).

عبد الفتاح السيسي

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات