قانون رقم 1 لسنة 1996

قانون رقم 1 لسنة 1996 فى شأن الموانى التخصصية

قوانين
2. Jun 2020
262 مشاهدات
قانون رقم 1 لسنة 1996

قانون رقم 1 لسنة 1996

فى شأن الموانى التخصصية

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

 

(المادة الأولى)

 

تسرى أحكام هذا القانون على موانى الصيد والتعدين والبترول والسياحة وغيرها من الموانى ذات الطبيعة التخصصية الواقعة على السواحل المصرية.

ويصدر بتحديد هذه الموانى، وكذلك الشروط والإجراءات اللازمة لإنشاء تلك الموانى قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير النقل والمواصلات بالتنسيق مع الجهات المعنية.

 

(المادة الثانية)

 

على الجهة الراغبة فى إنشاء ميناء تخصصى أن تتقدم بطلب بذلك إلى وزارة النقل والمواصلات، وترفق بطلبها خطة إنشاء الميناء، وتقوم الوزارة بإجراء الدراسة الفنية لتقدير مدى صلاحية إنشاء الميناء المطلوب، من حيث الموقع وإقامة المنشآت والتسهيلات الأرضية والمساعدات الملاحية اللازمة لخدمته.

وتخطر وزارة النقل والمواصلات الجهة الطالبة بالقرار الصادر بإنشاء الميناء، وتتولى الوزارة الإشراف الفنى على تنفيذ الميناء خلال فترة التنفيذ.

 

(المادة الثالثة)

 

تعتبر الموانى التخصصية القائمة حاليا والتى تنشأ مستقبلا على السواحل المصرية موانى خاضعة لإشراف وزارة النقل والمواصلات، وذلك لضمان استمرار صلاحيتها للعمل من ناحيتى السلامة البحرية والحفاظ على البيئة البحرية.

ولوزارة النقل والمواصلات أن ترخص للجهات المعنية فى إدارة الموانى التخصصية وتشغيلها وصيانتها للغرض الذى خصصت من أجله.

 

(المادة الرابعة)

 

مع مراعاة أحكام قانون رسوم الإرشاد والتعويضات ورسوم الموانى والمنائر والرسو والمكوث الصادر بالقانون رقم 24 لسنة 1983 يكون للوزير المختص الذى تتبعه الجهة القائمة بتشغيل الميناء أن يصدر قرارا بفئات التعريفة التى تخضع لها الوحدات البحرية التى تستخدم الميناء ومنشآته وتسهيلاته، ويبين القرار إجراءات تحصيل هذه التعريفة وحالات الإعفاء منها.

 

(المادة الخامسة)

 

يصدر وزير النقل والمواصلات اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

 

(المادة السادسة)

 

لا تخل أحكام هذا القانون بالقواعد والأحكام الواردة بالاتفاقيات الدولية أو القوانين الصادرة فى هذا الشأن.

 

(المادة السابعة)

 

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 4 رمضان سنة 1416 هـ

                (الموافق 24 يناير سنة 1996 م).

 

 

القانون رقم 1 لسنة 1996

تقرير لجنة النقل والمواصلات

عن مشروع قانون فى شأن الموانى التخصصية

 

أحال المجلس بجلسته المعقودة بتاريخ 9/ 11/ 1994، إلى اللجنة، مشروع قانون فى شأن الموانى التخصصية، انعقدت اللجنة أربعة اجتماعات لنظره فى 18/ 12/ 1994، 20، 21، 22/ 3/ 1995 حضرها السادة:

1 - عادل حسنى قاسم/ وكيل أول وزارة النقل والمواصلات.

2 - اللواء هانى حسنى/ وكيل أول وزارة النقل البحرى.

3 - المستشار محمود إمام عبد ربه/ مستشار وزارة النقل البحرى.

4 - الدكتور تامر أبو بكر/ نائب رئيس الهيئة العامة للبترول.

5 - حسين النويهى/ رئيس الشئون القانونية بهيئة قناة السويس.

6 - مهندس عادل على راضى/ رئيس الإدارة المركزية لتنمية المناطق السياحية بوزارة السياحة.

7 - الدكتور/ سيد رجب السيد/ المدير العام بمكتب السيد المهندس وزير النقل والمواصلات.

نظرت اللجنة مشروع القانون ومذكرته الإيضاحية واستعادت نظر الدستور وراجعت أحكام القوانين والقرارات الجمهورية التالية:

القانون رقم 84 لسنة 1941 بشأن تسجيل السفن التجارية.

قانون رسوم الإرشاد والتعويضات ورسوم الموانى والمنائر والرسو والمكوث الصادر بالقانون رقم 24 لسنة 1983

القانون رقم 232 لسنة 1989 فى شأن سلامة السفن.

قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990

قرار رئيس الجمهورية رقم 985 لسنة 1972 بتنظيم وزارة النقل البحرى وتحديد اختصاصاتها.

قرار رئيس الجمهورية رقم 182 لسنة 1994 بإعادة تنظيم وزارة النقل.

وعليه فقد أعدت اللجنة التقرير السادس عشر عن هذا المشروع بقانون خلال دور الانعقاد العادى الخامس من الفصل التشريعى السادس إلا أنه لم يتسن عرضه على المجلس وقتئذ.

فعقدت اللجنة اجتماعا لنظره فى 24/ 12/ 1995 حضره السيدان:

عدل حسنى قاسم/ مستشار السيد المهندس وزير النقل والمواصلات.

المستشار/ مهندس محمود كامل/ المستشار القانونى لوزارة النقل.

وخلال الاجتماع المشار إليه استعادت اللجنة نظر التقرير المشار إليه عن مشروع القانون المعروض حيث وافقت عليه وتعرضه فيما يلى:

إنه لما كان من الضرورى أن يكون إنشاء الموانى التخصصية كموانى الصيد والتعدين والبترول والسياحة وغيرها من الموانى الواقعة على السواحل المصرية - على أسس علمية بحرية أمر تحتمه مقتضيات تحقيق سلامة الملاحة والحفاظ على البيئة البحرية من التلوث، وإمكان تكامل خدمات الموانى، وتدعيم مرافقها بما يكفل لها الاستمرارية، الأمر الذى يقتضى معه أن يكون إنشاء وإدارة واستغلال الموانى المشار إليها آنفا بقرار من وزارة النقل والمواصلات، خاصة وإن القرار الجمهورى رقم 985 لسنة 1972 بتنظيم وزارة النقل البحرى وتحديد اختصاصاتها، قد أناط بوزارة النقل البحرى، الوفاء بمتطلبات الاقتصاد القومى فيما يتعلق بقطاع الملاحة البحرية وصناعات النقل البحرى والعمل على تنشيطها، وعليه فقد نصت الفقرات 12، 13، 17 من المادة الثانية من القرار المشار إليها على ما يلى:

مادة 2 - تباشر الوزارة الاختصاصات الآتية:

12 - رسم السياسة العامة المتعلقة بإنشاء الموانى والمنائر وتطويرها وحماية الشواطئ بما يكفل رفع كفاءتها لمواجهة المتطلبات المتزايدة فى حجم التجارة الدولية.

13 - العمل على توفير جميع وسائل المساعدات للملاحة البحرية فى المياه الإقليمية لتأمين سلامة الملاحة فيها.

17 - وضع الخطط التى تتضمن تأمين سلامة وحدات النقل البحرى وكافة المنشآت الثابتة والمنقولة وكذلك الأجهزة والمعدات التى ترتبط بنشاط الوزارة والأجهزة التابعة لها وذلك بالتنسيق مع الأجهزة المختصة فى الدولة.

أيضا ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 182 لسنة 1994 بإعادة تنظيم وزارة النقل قد تضمنت النص على ما يلى:

تهدف وزارة النقل إلى ما يأتى:

1 - تلبية احتياجات النقل بالبلاد بما يتمشى مع خطط التنمية القومية بوضع خطة شاملة لوسائل النقل ومرافقه وشبكاته فى إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بما يكفل تحقيق التنسيق والتكامل بينها وتحقيق الربط بين أنشطتها وأنشطة القطاعات الأخرى، والعمل على تطويرها وفقا لأحدث الأساليب العلمية والتكنولوجية بما يحقق الاستفادة منها بأكبر قدر ممكن من الكفاءة الفنية، وعلى أساس اقتصادى أمثل مع العمل على صيانتها وتأمين سلامتها، وتوفير العمالة الفنية المتخصصة فى فروع النقل المختلفة ورفع الكفاءة الإنتاجية للعاملين بمرافق النقل.

وإعمالا للقواعد القانونية المشار إليها فقد أعد مشروع القانون المعروض بهدف توحيد جهة الإشراف على إنشاء وإدارة واستغلال الموانى التخصصية كموانى الصيد والتعدين والبترول والسياحة وغيرها من الموانى ذات الطبيعة التخصصية الواقعة على السواحل المصرية وإسنادها لوزارة النقل والمواصلات باعتبارها الجهة المختصة بذلك قانونا، هذا وقد احتوى مشروع القانون المعروض على ست مواد تضمنت المادة الأولى منه النص على سريان أحكام هذا المشروع بقانون على موانى الصيد والتعدين والبترول والسياحة وغيرها من الموانى ذات الطبيعة التخصصية الواقعة على السواحل المصرية.

كما أوضحت المادة الثانية الالتزامات التى تقع على عاتق الجهة الراغبة فى إنشاء ميناء تخصصى، والمتمثلة فى أن على الجهة طالبة إنشاء الميناء أن تتقدم بطلب الإنشاء إلى وزارة النقل والمواصلات مرفق بطلبها خطة إنشاء الميناء، بحيث تقوم الأخيرة بإجراء الدراسة الفنية لتقدير مدى صلاحية إنشاء الميناء المطلوب من حيث الموقع وإقامة المنشآت والتسهيلات الأرضية والمساعدات الملاحية اللازمة لخدمته، ثم يصدر بإنشاء الميناء التخصصى قرار من وزير النقل على أن يعقد الإشراف الفنى لوزارة النقل خلال فترة التنفيذ.

أما المادة الثالثة، فقد أسندت تبعية كافة الموانى التخصصية المنشأة حاليا أو التى تنشأ مستقبلا لإشراف وزارة النقل باعتبارها جهة الاختصاص الأصيل فى رسم السياسة العامة لإنشاء الموانى والمنائر وتطويرها والعمل على توفير المساعدات للملاحة البحرية فى المياه الإقليمية لتأمين سلامة الملاحة فيها وحماية الشواطئ، بما يكفل رفع كفاءتها لمواجهة المتطلبات المتزايدة فى حجم التجارة الدولية الأمر الذى لا يسوغ معه تفتيت تبعية الإشراف على تلك الموانى بين الجهات التى تباشر نشاطها فيه، وحتى تكون هناك مرونة فى إدارة وتشغيل تلك الموانى وصيانتها لإمكان تحقيق أغراض إنشائها، لذلك فقد أجازت الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من المشروع بقانون - لوزارة النقل أن ترخص للجهات المعنية فى القيام بأعمال الإدارة المشار إليها.

هذا وقد خولت المادة الرابعة من مشروع القانون المعروض الوزير المختص الذى تتبعه الجهة القائمة بتشغيل الميناء سلطة إصدار قرار بتحديد التعريفة التى تخضع لها الوحدات البحرية التى تستخدم الميناء ومنشآته وتسهيلاته، كما يبين القرار المشار إليه إجراءات تحصيل هذه التعريفة وحالات الإعفاء منها وذلك بما لا يتعارض وأحكام قانون رسوم الإرشاد والتعويضات ورسوم الموانى والمنائر والرسو والمكوث الصادر بالقانون رقم 24 لسنة 1983

أيضا ورب قائل أنه كان يجب النص على وضع حد أقصى للتعريفة التى ستفرض على الوحدات البحرية التى تستخدم الميناء ومنشآته وتسهيلاته وردا على ذلك فإن اللجنة تؤكد أن هذا التخوف لا محل له، وخاصة أن القرار الصادر بتحديد التعريفة - وفقا لأحكام مشروع القانون المعروض - سيلتزم بكل من الفئات والحدود والأوعية المنصوص عليها فى القانون رقم 24 لسنة 1983 المشار إليه.

أيضا ولما كان من المقرر قانونا أن من شأن الاتفاقيات الدولية ترتيب حقوق وإنشاء التزامات بين الأطراف المتعاقدة، تكون لها قوة القانون بعد إلزامها والتصديق عليها ونشرها وفقا للأوضاع المقررة لذلك فقد تضمنت المادة الخامسة من مشروع القانون عدم إخلال أحكام هذا المشروع بقانون بالقواعد والأحكام الواردة بالاتفاقيات الدولية أو بالقوانين الصادرة فى هذا الشأن.

وأخيرا فإن المادة السادسة من هذا المشروع بقانون تتعلق بتحديد بدء سريان هذا المشروع بقانون المعروض.

هذا وقد رأت اللجنة إدخال بعض التعديلات على نصوص المواد الواردة به كان من أهمها ما يلى:

1 - استحدثت اللجنة مادة جديدة تحت رقم (2) نصها الآتى:

1 - "يحدد وزير النقل والمواصلات بقرار منه الموانى ذات الطبيعة التخصصية وكذلك الشروط والإجراءات اللازمة لإنشاء تلك الموانى بالتنسيق مع الجهات المعنية.

هذا وقد استحدثت اللجنة المادة المشار إليها، بهدف ضرورة وضع الأمور فى نصابها بحيث يجب تحديد مدلول الميناء التخصصى، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية فى هذا الخصوص، خاصة وأن مشروع القانون المعروض قد جاء خلوا من تعريف الميناء التخصصى حيث أورد أمثلة فقط للموانى التخصصية.

2 - استبدال عبارة "موانى خاضعة لإشراف وزارة النقل والمواصلات" الواردة بالفقرة الأولى من المادة الثالثة بعبارة "من الموانى الخاضعة لإشراف وزارة النقل".

هذا وقد أدخلت اللجنة التعديل المشار إليه إحكاما للصياغة وحتى يحقق الغاية المنشودة من وراء إصدار مشروع القانون المعروض التى تتمثل فى كفالة حق وزارة النقل والمواصلات فى الإشراف على كافة الموانى التخصصية تحقيقا للصالح العام.

3 - استحدثت اللجنة مادة جديدة تحت رقم (6) نصها الآتى:

"مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر، يعاقب بالحبس وبغرامة تعادل ضعف قيمة الأعمال المخالفة بما لا يقل عن خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أحكام المادة الثانية من هذا القانون، وتزال المخالفة بالطريق الإدارى على نفقة المخالف".

هذا وقد استحدثت اللجنة نص المادة المشار إليها لإمكان وضع مشروع القانون المعروض - حالة إصداره - موضع التنفيذ الجدى خاصة وأن مشروع القانون المعروض قد جاء خلوا من نص عقابى رادع لمن تسول له نفسه مخالفة أحكامه تحقيقا للصالح العام.

4 - استحدثت اللجنة مادة جديدة تحت رقم "7" نصها الآتى:

"يصدر وزير النقل والمواصلات اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون".

هذا وقد استحدثت اللجنة نص المادة المشار إليها لإمكان تحقيق المرونة لتنفيذ أحكام هذا القانون خاصة وأن إعمال مواده تستتبع ضرورة إصدار قرارات وزارية منفذة لهذه المواد سيما وأن مشروع القانون قد جاء خلوا من هذا النص.

5 - استبدال عبارة "أو بالقوانين الخاصة الصادرة فى هذا الشأن" الواردة بعجز المادة الخامسة من مشروع القانون المعروض بعبارة "أو القوانين الخاصة التى تصدر فى هذا الشأن" هذا وقد أجرت اللجنة التعديل المشار إليه حتى يكون هناك اتساق مع ما يقتضيه مبدأ المواءمة التشريعية.

واللجنة توافق على مشروع القانون، وترجو المجلس الموقر الموافقة عليه معدلا بالصيغة المرافقة.

 

رئيس اللجنة

دكتور مهندس/ سعد إبراهيم الخوالقة

 

 

المذكرة الإيضاحية

لمشروع القانون رقم 1 لسنة 1996

فى شأن الموانى التخصصية

 

نظرا لما أسفر عنه واقع العمل حاليا بالنسبة لإنشاء وإدارة واستغلال الموانى التخصصية وقيام بعض الجهات غير التابعة لوزارة النقل البحرى بإصدار قرارات تنظيمية لهذه الموانى.

ولما كانت وزارة النقل البحرى وفقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 985 لسنة 1972 بتنظيم وزارة النقل البحرى تختص طبقا للمادة الرابعة بالآتى:

( أ ) رسم السياسة العامة والخاصة بإنشاء الموانى والمنائر وتطويرها وحماية الشواطئ بما يكفل رفع كفاءتها لمواجهة المتطلبات المتزايدة فى حجم التجارة الدولية.

(ب) العمل على توفير جميع وسائل المساعدات الملاحية فى المياه الإقليمية لتأمين سلامة الملاحة بها.

(جـ) إقرار السياسة التى تقترحها الأجهزة التابعة للوزارة بشأن الإصلاحات والعمرات اللازمة لوحدات النقل البحرى وأساطيل الصيد.

(د) وضع الخطط التى تتضمن سلامة وحدات النقل البحرى وكافة المنشآت الثابتة والمنقولة وكذلك الأجهزة والمعدات التى ترتبط بنشاط الوزارة والأجهزة التابعة لها وذلك بالتنسيق مع الأجهزة المختصة فى الدولة.

ولضمان إنشاء تلك الموانى على الأسس العلمية التى تتطلبها قواعد التشغيل بحريا ولتأمين سلامة الملاحة وتوفير المساعدات الملاحية والحفاظ على البيئة البحرية من التلوث وتكامل خدمات الموانى، وكذا لضمان تطوير وصيانة هذه الموانى التخصصية وتدعيم مرافقها بما يكفل لها الاستمرارية، فقد رئى إعداد قانون فى شأن إنشاء الموانى التخصصية.

وقد أعد مشروع القانون المرافق متضمنا فى ديباجة الإحالة إلى القوانين ذات الصلة والمتعلقة بجنسية السفينة والرقابة عليها لتقرير مدى صلاحيتها للعمل والرسوم التى تخضع لها بالإضافة إلى تلك التى يقررها مشروع القانون.

كما عنى المشروع بالإحالة إلى قرار رئيس الجمهورية رقم 985 لسنة 1972 بتنظيم وزارة النقل البحرى وتحديد اختصاصاتها تأكيدا للاختصاصات المشار إليها بعاليه.

وقد عددت المادة الأولى من المشروع أنواع الموانى التخصصية بحسب أنشطتها، كما أوضحت المادة الثانية سبل إنشاء الميناء التخصصى وما يتعين على الجهة الطالبة اتباعه من إجراءات والدور الذى تقوم به وزارة النقل البحرى بناء على طلب وتمويل الجهة الطالبة.

كما أوضحت المادة الثالثة تبعية الموانى التخصصية المنشأة حاليا والموانى التى تنشأ مستقبلا باعتبار أن النصوص السابق توضيحها من القرار الجمهورى رقم 985 سالف الذكر تقرر أن رسم السياسة العامة بإنشاء الموانى وتطويرها والعمل على توفير وسائل المساعدات الملاحية فى المياه الإقليمية لتأمين سلامة الملاحة هو اختصاص وزارة النقل البحرى مما لا يسوغ معه تفتيت تبعية الموانى المختلفة بين الجهات المعنية التى تباشر نشاطها فيه، ومع تخويل وزارة النقل البحرى صلاحية الترخيص للجهة الطالبة لتشغيل وإدارة الميناء للغرض الذى خصص من أجله.

وخولت المادة الرابعة من المشروع الوزير المختص الذى يتبعه الميناء التخصصى صلاحية تحديد تعريفة الخدمات التى تؤدى داخل الميناء نظير الانتفاع بالتسهيلات والخدمات الأخرى ولا يتعارض ذلك مع الرسوم المقررة بالقانون رقم 24 لسنة 1982 - كما خولته كذلك سلطة الإعفاء من تلك التعريفة.

ويتشرف وزير النقل والمواصلات والطيران المدنى بعرض مشروع القانون مفرغا فى الصيغة التى أقرها مجلس الدولة للتفضل بإصداره.

 

وزير النقل والمواصلات والطيران المدنى

مهندس/ سليمان متولى سليمان

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات