قانون رقم 1 لسنة 1992

قانون رقم 1 لسنة 1992 فى شأن مجال بيع العاديات والسلع السياحية

قوانين
2. Jun 2020
259 مشاهدات
قانون رقم 1 لسنة 1992

قانون رقم 1 لسنة 1992

فى شأن مجال بيع العاديات والسلع السياحية

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

مادة 1 - يجوز لأصحاب المحال التى يقتصر نشاطها على التعامل فى العاديات والسلع السياحية التى لا تعتبر أثرا وفقا للقانون ويقبل على شرائها السياح عادة، والتى يصدر بتحديدها قرار من وزير السياحة، أن يتقدموا بطلب اصدار ترخيص لها من وزارة السياحة باعتبارها محال لبيع العاديات والسلع السياحية وذلك مقابل رسم تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بما لا يجاوز خمسمائة جنيه.

ويجوز بناء طلب أصحاب الشأن الترخيص مؤقتا لمحال بيع العاديات والسلع السياحية التى تقام بصفة عرضية فى المناسبات كالأعياد والمعارض والموالد.

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وأوضاع واجراءات منح التراخيص.

مادة 2 - يشترط فى طالب الترخيص ما يأتى:

1 - أن يكون مصرى الجنسية.

2 - أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

3 - ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.

ولا يجوز الترخيص لعديمى الأهلية أو ناقصيها الا اذا اشتمل طلب الحصول على الترخيص على اسم النائب الذى يكون مسئولا عن أية مخالفة لأحكام هذا القانون.

ويسرى هذا الحكم على نواب عديمى الأهلية أو ناقصيها الذين تؤول اليهم ملكية المحل.

مادة 3 - تكون لمحال بيع العاديات والسلع السياحية الحاصلة على الترخيص المشار اليه فى المادة (1) من هذا القانون علامة مميزة توضع على واجهة المحل ومعارضة المرخص بها، ويصدر بتحديد شكلها قرار من وزير السياحة.

مادة 4 - مع عدم الاخلال بأحكام المادتين (1، 2) من هذا القانون على الجهة المختصة بمنع التراخيص بوزارة السياحة أن تثبت فى الطلبات المقدمة اليها خلال ستين يوما على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب.

وفى حالة رفض الطلب يجب أن يكون القرار مسببا.

مادة 5 - عند التصرف فى المحل يكون النزول عن الترخيص بموافقة الجهة المختصة، وعلى المتنازل اليه خلال أسبوعين من تاريخ النزول أن يقدم طلب بنقل الترخيص اليه وبذات الشروط المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون مرفقا به عقد النزول مصدقا على توقيعات طرفيه بأحد مكاتب التوثيق.

وعلى الجهة المختصة أن تبت فى الطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويظل المرخص له مسئولا عن تنفيذ أحكام هذا القانون الى أن تتم الموافقة على النزول.

مادة 6 - مع عدم الاخلال بحكم المادة (2) من هذا القانون، على من آلت اليهم ملكية المحل بوفاة المرخص له ابلاغ وزارة السياحة خلال ثلاثين يوما من تاريخ الوفاة بأسمائهم وباسم من ينوب عنهم، ويكون هذا النائب مسئولا عن تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، وعليهم اتخاذ اجراءات نقل الترخيص خلال أربعة أشهر من تاريخ الوفاة.

مادة 7 - يجب على المرخص له مراعاة الآتى:

1 - وضع الترخيص الصادر له فى مكان ظاهر بالمحل مع الاشارة اليه والى رقمه باللافتة الخارجية باللغة العربية ولغة أجنبية على الأقل.

2 - اخطار وزارة السياحة باسم المسئول عن ادارة المحل وبأى تغيير يطرأ فى هذا الشأن خلال شهر من تاريخ وقوعه.

3 - الاعلان عن أسعار السلع بتثبيتها عليها فى مكان ظاهر باللغة العربية واحدى اللغتين الانجليزية أو الفرنسية على الأقل.

4 - امساك دفاتر لقيد جميع المعاملات التى يجريها.

5 - تقديم جميع البيانات التى تطلبها وزارة السياحة والسماح لموظفى هذه الوزارة ممن لهم صفة مأمورى الضبط القضائى بدخول محالهم.

مادة 8 - لوزير السياحة أو من يفوضه بعد سماع أقوال المرخص له وتحقيق دفاعه أن يصدر قرارا مسببا بغلق المحل اداريا وبصفة مؤقتة فى الحالتين الآتيتين:

1 - اذا باع سلعا مغشوشة أو خالف الأسعار المعلنة أو لم يورد السلع التى باعها فى المواعيد المتفق عليها سواء كان التوريد للداخل أو للخارج ما لم يكن التأخير فى التوريد لسبب خارج عن ارادته.

2 - اذا وضع العلامة المنصوص عليها فى المادة (3) من هذا القانون دون الحصول على ترخيص من وزارة السياحة.

ويستمر الغلق الى أن يصدر قرار من وزير السياحة أو أمر النيابة العامة أو حكم المحكمة المختصة بفتح المحل، على ألا تزيد مدة الغلق على ثلاثة أشهر.

مادة 9 - تلغى رخصة المحل فى الأحوال الآتية:

1 - اذا أبلغ المرخص له الجهة المختصة بوقف العمل بالمحل وانهاء الترخيص.

2 - اذا غير نشاطه أو الغرض المخصص له.

3 - اذا فقد أى شرط من شروط الترخيص.

مادة 10 - يعاقب كل من يضع العلامة المنصوص عليها فى المادة (3) من هذا القانون دون الحصول على ترخيص من وزارة السياحة بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين، ويجوز الحكم بغلق المحل لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وتدخل فى حساب هذه المدة مدة غلق المحل اداريا.

مادة 11 - مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى قوانين أخرى، يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (7) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد عن ألفى جنيه.

مادة 12 - يكون لموظفى وزارة السياحة الذين يصدر بتجديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير السياحة صفة مأمورى الضبط القضائى فى اثبات وضبط كافة الجرائم بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.

مادة 13 - يصدر وزير السياحة اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.

مادة 14 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برئاسة الجمهورية فى غرة رجب سنة 1412 هـ

                (الموافق 6 يناير سنة 1992 م).

 

 

مذكرة ايضاحية

لمشروع قانون فى شأن محال بيع السلع السياحية

القانون رقم 1 لسنة 1992

 

صدر القانون رقم 85 لسنة 1968 المعدل بالقانون رقم 124 لسنة 1981 بانشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لها، وتنفيذا له صدر قرار وزير السياحة رقم 1 لسنة 1969 بانشاء أربع غرف سياحية تمثل جميع الأنشطة العاملة فى مجال السياحة، وهى غرفة الشركات السياحية وغرفة المنشآت الفندقية وغرفة المحال العامة السياحية وغرفة محال السلع السياحية.

ولقد صدر القانون رقم 1 لسنة 1973 بشأن المنشآت الفندقية والسياحية، كما صدر القانون رقم 38 لسنة 1977 بشأن الشركات السياحية المعدل بالقانون رقم 118 لسنة 1983، كذلك صدر القانون رقم 121 لسنة 1983 بشأن المرشدين السياحيين، ولم يتبق من الأنشطة السياحية التى لم يصدر بشأنها تنظيم تشريعى بعد سوى محال السلع السياحية التى يقتصر عملها على الاتجار فى المنتجات النحاسية والمصنوعات الجلدية والخشبية والأشغال اليدوية وغير ذلك من التحف والمصنوعات التذكارية التى يقبل على شرائها السياح عادة.

لذلك رؤى استكمالا للتنظيم التشريعى السياحى اعداد مشروع القانون المرفق بشأن محال السلع السياحية، الذى عرض على اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء بجلسة 8 أغسطس 1989 ووافقت عليه وسبق موافقة قسم التشريع بمجلس الدولة أيضا، وقد نصت المادة الأولى منه على أن يجوز لهذه المحال التى يقتصر نشاطها فقط على التعامل فى المنتجات والمشغولات النحاسية والجلدية والخشبية والورقية والأشغال اليدوية والصناعات التذكارية والتحف التى لا تعتبر أثرا وفقا للقانون والروائح الشرقية وما اليها من السلع التى يقبل على شرائها السياح عادة، الحصول على ترخيص من وزارة السياحة وفقا للأوضاع التى تبينها اللائحة التنفيذية، وبعد أداء رسم لا يتجاوز خمسمائة جنيه.

ولتعذر حصر هذه السلع فقد نصت هذه المادة على أن يترك لوزير السياحة تحديدها.

وأباحت هذه المادة منح تراخيص مؤقتة لمحال السلع السياحية التى تقام بصفة عرضية فى المناسبات كالأعياد والمعارض والموالد بناء على طلب أصحاب الشأن وعلى النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية للقانون.

أما المحال التى لا ترغب فى الحصول على ترخيص من وزارة السياحة، فانها لا تخضع للتنظيم التشريعى المنصوص عليه فى هذا القانون.

ونصت المادة على أن تكون لمحال السلع السياحية المرخص بها من وزارة السياحة علامة مميزة توضع على واجهة المحل ويحدد شكلها قرار من وزير السياحة.

وحددت المادة الثالثة من المشروع الشروط الواجب توافرها فيمن يمنح الترخيص المشار اليه وهو أن يكون مصرى الجنسية، كامل الأهلية، محمود السيرة، حسن السمعة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة وألا يكون قد حكم عليه بغلق محل لبيع السلع السياحية كان يستغله أو يديره أو يشرف على أعمال فيه ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.

أما المادة الرابعة من المشروع فقد نصت على أنه لا يجوز اجراء أى تعديل فى الغرض أو النشاط المرخص به للمحل الا بعد اخطار وزارة السياحة، وفى هذه الحالة ينتهى العمل بالترخيص.

ونصت المادة الخامسة على أن الترخيص شخصى وينتهى بالتصرف فى المحل أو الوفاة، وللمتصرف اليه أو الورثة التقدم لوزارة السياحة بطلب استصدار ترخيص جديد.

وحددت المادة السادسة من المشروع التزامات المرخص له، بأنها يجب أن يضع الترخيص الصادر له فى مكان ظاهر بالمحل مع الاشارة اليه والى رقمه باللافتة الخارجية باللغة العربية ولغة أجنبية واحدة على الأقل، واخطار وزارة السياحة باسم المسئول عن ادارة المحل وبأى تغيير يطرأ فى هذا الشأن فور وقوعه، كذلك الاعلان على السلع الموجودة وأسعارها فى مكان ظاهر وبقوائم واضحة باللغة العربية واحدى اللغتين الانجليزية أو الفرنسية، وأن تقيد جميع المعاملات التى يجريها المحل فى دفاتر تعد لذلك، والالتزام بتقديم جميع البيانات التى تطلبها وزارة السياحة مع السماح لموظفى الوزارة ممن لهم صفة الضبطية القضائية بدخول هذه المحال.

والهدف من كافة هذه الالتزامات هو حماية السائح من أى استغلال من جانب هذه المحال، والواقع أن هذا هو الهدف من وراء هذا التنظيم التشريعى بصفة عامة بعد أن تعددت شكاوى السياح من استغلال بعض ممن يحترفون هذه المهنة لهم، مما أساء وأثر فى الحركة السياحية الى مصر تأثيرا سيئا.

أما المادة السابعة من المشروع فقد حددت حالات الغاء ترخيص محال السلع السياحية، وهى حالة بيع سلع مغشوشة أو مخالفة الأسعار المعلنة أو عدم توريد السلع المباعة للسياح فى المواعيد المتفق عليها سواء كان التوريد داخل البلاد أو خارجها، كذلك حالة توقف العمل بالمحل لمدة ستة أشهر متتالية دون أن يكون ذلك بسبب قوة قاهرة أو سبب أجنبى، كذلك حالة ازالة المحل وأيضا حالة فقد شرط من شروط الترخيص.

وأجازت هذه المادة الغاء ترخيص المحل بناء على اخطار كتابى من المرخص له اذا ما رأى ذلك.

وحددت المادة الثامنة من المشروع العقوبة الجنائية على كل من يضع العلامة المنصوص عليها فى المادة الثانية دون الحصول مقدما على ترخيص من وزارة السياحة، سواء العقوبة الأصلية أو التبعية، كما حددت المادة التاسعة العقوبة الجنائية التى توقع على المرخص له اذا ما خالف أحد الالتزامات المنصوص عليها فى المادة السادسة من المشروع.

وأعطت المادة العاشرة لموظفى وزارة السياحة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل على طلب وزارة السياحة، صفة مأمورى الضبط القضائى لاثبات كافة المخالفات لأحكام هذا القانون.

وطبقا للمادة الحادية عشر فانه يجب أن يصدر وزير السياحة اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.

كما نصت المادة الثانية عشر على نشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية وأن يعمل به فى اليوم التالى لتاريخ نشره.

 

وزير السياحة والطيران المدنى

فؤاد سلطان

 

 

مذكرة ايضاحية

لمشروع قانون فى شأن محال بيع السلع السياحية

القانون رقم 1 لسنة 1992

 

صدر القانون رقم 85 لسنة 1968 المعدل بالقانون رقم 124 لسنة 1981 بانشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لها، وتنفيذا له صدر قرار وزير السياحة رقم 1 لسنة 1969 بانشاء أربع غرف سياحية تمثل جميع الأنشطة العاملة فى مجال السياحة، وهى غرفة الشركات السياحية وغرفة المنشآت الفندقية وغرفة المحال العامة السياحية وغرفة محال السلع السياحية.

ولقد صدر القانون رقم 1 لسنة 1973 بشأن المنشآت الفندقية والسياحية، كما صدر القانون رقم 38 لسنة 1977 بشأن الشركات السياحية المعدل بالقانون رقم 118 لسنة 1983، كذلك صدر القانون رقم 121 لسنة 1983 بشأن المرشدين السياحيين، ولم يتبق من الأنشطة السياحية التى لم يصدر بشأنها تنظيم تشريعى بعد سوى محال السلع السياحية التى يقتصر عملها على الاتجار فى المنتجات النحاسية والمصنوعات الجلدية والخشبية والأشغال اليدوية وغير ذلك من التحف والمصنوعات التذكارية التى يقبل على شرائها السياح عادة.

لذلك رؤى استكمالا للتنظيم التشريعى السياحى اعداد مشروع القانون المرفق بشأن محال السلع السياحية، الذى عرض على اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء بجلسة 8 أغسطس 1989 ووافقت عليه وسبق موافقة قسم التشريع بمجلس الدولة أيضا، وقد نصت المادة الأولى منه على أن يجوز لهذه المحال التى يقتصر نشاطها فقط على التعامل فى المنتجات والمشغولات النحاسية والجلدية والخشبية والورقية والأشغال اليدوية والصناعات التذكارية والتحف التى لا تعتبر أثرا وفقا للقانون والروائح الشرقية وما اليها من السلع التى يقبل على شرائها السياح عادة، الحصول على ترخيص من وزارة السياحة وفقا للأوضاع التى تبينها اللائحة التنفيذية، وبعد أداء رسم لا يتجاوز خمسمائة جنيه.

ولتعذر حصر هذه السلع فقد نصت هذه المادة على أن يترك لوزير السياحة تحديدها.

وأباحت هذه المادة منح تراخيص مؤقتة لمحال السلع السياحية التى تقام بصفة عرضية فى المناسبات كالأعياد والمعارض والموالد بناء على طلب أصحاب الشأن وعلى النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية للقانون.

أما المحال التى لا ترغب فى الحصول على ترخيص من وزارة السياحة، فانها لا تخضع للتنظيم التشريعى المنصوص عليه فى هذا القانون.

ونصت المادة على أن تكون لمحال السلع السياحية المرخص بها من وزارة السياحة علامة مميزة توضع على واجهة المحل ويحدد شكلها قرار من وزير السياحة.

وحددت المادة الثالثة من المشروع الشروط الواجب توافرها فيمن يمنح الترخيص المشار اليه وهو أن يكون مصرى الجنسية، كامل الأهلية، محمود السيرة، حسن السمعة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة وألا يكون قد حكم عليه بغلق محل لبيع السلع السياحية كان يستغله أو يديره أو يشرف على أعمال فيه ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.

أما المادة الرابعة من المشروع فقد نصت على أنه لا يجوز اجراء أى تعديل فى الغرض أو النشاط المرخص به للمحل الا بعد اخطار وزارة السياحة، وفى هذه الحالة ينتهى العمل بالترخيص.

ونصت المادة الخامسة على أن الترخيص شخصى وينتهى بالتصرف فى المحل أو الوفاة، وللمتصرف اليه أو الورثة التقدم لوزارة السياحة بطلب استصدار ترخيص جديد.

وحددت المادة السادسة من المشروع التزامات المرخص له، بأنها يجب أن يضع الترخيص الصادر له فى مكان ظاهر بالمحل مع الاشارة اليه والى رقمه باللافتة الخارجية باللغة العربية ولغة أجنبية واحدة على الأقل، واخطار وزارة السياحة باسم المسئول عن ادارة المحل وبأى تغيير يطرأ فى هذا الشأن فور وقوعه، كذلك الاعلان على السلع الموجودة وأسعارها فى مكان ظاهر وبقوائم واضحة باللغة العربية واحدى اللغتين الانجليزية أو الفرنسية، وأن تقيد جميع المعاملات التى يجريها المحل فى دفاتر تعد لذلك، والالتزام بتقديم جميع البيانات التى تطلبها وزارة السياحة مع السماح لموظفى الوزارة ممن لهم صفة الضبطية القضائية بدخول هذه المحال.

والهدف من كافة هذه الالتزامات هو حماية السائح من أى استغلال من جانب هذه المحال، والواقع أن هذا هو الهدف من وراء هذا التنظيم التشريعى بصفة عامة بعد أن تعددت شكاوى السياح من استغلال بعض ممن يحترفون هذه المهنة لهم، مما أساء وأثر فى الحركة السياحية الى مصر تأثيرا سيئا.

أما المادة السابعة من المشروع فقد حددت حالات الغاء ترخيص محال السلع السياحية، وهى حالة بيع سلع مغشوشة أو مخالفة الأسعار المعلنة أو عدم توريد السلع المباعة للسياح فى المواعيد المتفق عليها سواء كان التوريد داخل البلاد أو خارجها، كذلك حالة توقف العمل بالمحل لمدة ستة أشهر متتالية دون أن يكون ذلك بسبب قوة قاهرة أو سبب أجنبى، كذلك حالة ازالة المحل وأيضا حالة فقد شرط من شروط الترخيص.

وأجازت هذه المادة الغاء ترخيص المحل بناء على اخطار كتابى من المرخص له اذا ما رأى ذلك.

وحددت المادة الثامنة من المشروع العقوبة الجنائية على كل من يضع العلامة المنصوص عليها فى المادة الثانية دون الحصول مقدما على ترخيص من وزارة السياحة، سواء العقوبة الأصلية أو التبعية، كما حددت المادة التاسعة العقوبة الجنائية التى توقع على المرخص له اذا ما خالف أحد الالتزامات المنصوص عليها فى المادة السادسة من المشروع.

وأعطت المادة العاشرة لموظفى وزارة السياحة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل على طلب وزارة السياحة، صفة مأمورى الضبط القضائى لاثبات كافة المخالفات لأحكام هذا القانون.

وطبقا للمادة الحادية عشر فانه يجب أن يصدر وزير السياحة اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.

كما نصت المادة الثانية عشر على نشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية وأن يعمل به فى اليوم التالى لتاريخ نشره.

 

وزير السياحة والطيران المدنى

فؤاد سلطان

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات