قانون رقم 1 لسنة 1990

قانون رقم 1 لسنة 1990 بشأن الجمعيات التعاونية التعليمية

قوانين
2. Jun 2020
224 مشاهدات
قانون رقم 1 لسنة 1990

قانون رقم 1 لسنة 1990

بشأن الجمعيات التعاونية التعليمية

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

 

(المادة الأولى)

 

تعتبر جمعية تعاونية تعليمية كل جمعية تعاونية تنشأ بهدف تأسيس المدارس الخاصة وإدارتها طبقا للقانون رقم 139 لسنة 1981 بإصدار قانون التعليم.

 

(المادة الثانية)

 

يتكون رأس مال الجمعية التعاونية التعليمية من أسهم اسمية غير محدودة العدد وغير قابلة للتجزئة، قيمة كل منها عشرة جنيهات تؤدى دفعة واحدة عند الاكتتاب.

ولا يجوز تعليق الدخول فى الجمعية على الاكتتاب فى أكثر من سهم.

كما لا يجوز أن يملك العضو الواحد أكثر من عشر رأس مال الجمعية إلا إذا كان من الأشخاص الاعتبارية العامة.

 

(المادة الثالثة)

 

تتألف الجمعية العمومية للجمعية التعاونية التعليمية من جميع الأعضاء المستوفين للشروط التى يحددها النظام الداخلى لها ويجب على الأعضاء حضور اجتماع الجمعية العمومية بأنفسهم.

ويكون لكل عضو صوت واحد مهما بلغ عدد الأسهم التى يملكها.

ويجوز للجمعيات التعاونية التى تشمل منطقة عملها محافظة أو أكثر أو يزيد عدد أعضائها على خمسمائة عضو، أن تتكون الجمعية العمومية من مندوبين يحدد النظام الداخلى للجمعية عددهم وطريقة اختيارهم والمناطق التى يمثلونها.

وتباشر الجمعية العمومية الاختصاصات المنصوص عليها فى قوانين التعاون وفى اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

(المادة الرابعة)

 

يتولى إدارة الجمعية مجلس إدارة يشكل من تسعة أعضاء على النحو الآتى:

- ستة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية بالاقتراع السرى.

- المدير أو الناظر المكلف بإدارة المدرسة أو الذى يختاره وزير التعليم عند تعدد المدارس المملوكة للجمعية التعاونية.

- اثنان من المهتمين بشئون التعليم يختارهما وزير التعليم.

ويحضر اجتماعات مجلس الإدارة بقية المديرين أو النظار وممثل عن النقابة الفرعية المختصة للمعلمين تختاره النقابة دون أن يكون لهم صوت معدود.

وتكون مدة عضوية مجلس الإدارة سنتين.

ويختص مجلس الإدارة بالنظر فى جميع المسائل اللازمة لإدارة شئون الجمعية والتى لا تختص بها الجمعية العمومية.

ويكون تعيين مدير المدرسة أو ناظرها بقرار من وزير التعليم.

 

(المادة الخامسة)

 

مع عدم الإخلال بالشروط المنصوص عليها فى القانون المنظم للجمعيات التعاونية يشترط فيمن يكون عضوا بمجلس الإدارة بالانتخاب ما يأتى:

( أ ) ألا يكون عاملا فى جهة رسمية أو أهلية لها اتصال بنواحى الإدارة أو الإشراف أو التوجيه أو التمويل أو التحصيل بالنسبة إلى الجمعية.

(ب‌) ألا يكون بينه وبين الجمعية معاملات تعود عليه بالربح وتزول العضوية بفقد أحد الشرطين اللازمين لها، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات ذلك.

 

(المادة السادسة)

 

يكون لكل مدرسة تنشئها الجمعية مجلس إدارة وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون مدته وطريقة تشكيله واختصاصاته.

 

(المادة السابعة)

 

يجوز لكل جمعيتين تعاونيتين تعليميتين أو أكثر، أن تشترك فى تأسيس جمعية تعاونية تعليمية مشتركة كما يجوز للجمعيات التعاونية التعليمية إذا بلغ عددها عشر جمعيات على الأقل أن تكون جمعية تعاونية تعليمية عامة على مستوى الجمهورية.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط تكوين هذه الجمعيات وطريقة تشكيل مجالس إدارتها واختصاصاتها.

 

(المادة الثامنة)

 

لا يجوز منح أعضاء مجالس الإدارة مكافآت عن عملهم, ويصرف للعضو بدل انتقال عن كل جلسة يحضرها بالفئة التى تحددها الجمعية العمومية سنويا ويقرها وزير التعليم.

 

(المادة التاسعة)

 

تخضع الجمعيات التعاونية التعليمية والجمعيات المشتركة والجمعيات العامة والمدارس التابعة لها للإشراف المباشر لوزارة التعليم ويكون وزير التعليم هو الوزير المختص بالنسبة لها.

ويجوز بقرار من وزير التعليم إسناد هذا الإشراف أو بعضه إلى المحافظات.

 

(المادة العاشرة)

 

لوزير التعليم أو من ينيبه حق إلغاء أى قرار يصدر من السلطات المختصة القائمة على إدارة الجمعية التعاونية التعليمية أو الجمعيات المشتركة أو الجمعيات العامة أو المدارس التابعة لها بالمخالفة لأحكام القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لعملها.

 

(المادة الحادية عشرة)

 

يكون الطعن فى قرارات وزير التعليم الصادرة فى شأن الجمعيات التعاونية التعليمية أو المدارس التابعة لها أمام محكمة القضاء الإدارى.

 

(المادة الثانية عشرة)

 

يتم تأسيس الجمعيات التعاونية ووضع نظمها الداخلية وإشهارها وفقا للنماذج والقواعد التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقرارات التى يصدرها وزير التعليم وإلى أن تصدر تلك اللائحة والنماذج، يستمر العمل بالقرارات المعمول بها فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

 

(المادة الثالثة عشرة)

 

على الجمعيات التعاونية القائمة على إدارة المدارس المذكورة فى تاريخ العمل بهذا القانون أن تعدل أوضاعها طبقا لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ووفقا للنماذج والقواعد المشار إليها فى المادة السابقة.

ويصدر وزير التعليم قرارا بتشكيل مجالس إدارة مؤقتة للجمعيات التى لا تستكمل تعديل أوضاعها خلال تلك المدة.

وعلى هذه المجالس استكمال تعديل الأوضاع خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.

 

(المادة الرابعة عشرة)

 

تسرى فى شأن الجمعيات التعاونية التعليمية فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون أحكام قانون الجمعيات التعاونية.

 

(المادة الخامسة عشرة)

 

يصدر وزير التعليم اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.

وتبين اللائحة التنفيذية أحوال انقضاء الجمعية أو حلها أو تصفيتها وإجراءات ذلك.

 

(المادة السادسة عشرة)

 

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برئاسة الجمهورية فى 6 جمادى الآخرة سنة 1410 (3 يناير سنة 1990)

 

 

تقرير اللجنة المشتركة

من لجنة التعليم والبحث العلمى

ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية

عن مشروع قانون بشأن الجمعيات التعاونية التعليمية

(القانون رقم 1 لسنة 1990)

 

أحال المجلس بجلسته المعقودة فى 21 من يونيه سنة 1988، إلى لجنة مشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، مشروع قانون نشأة الجمعيات التعاونية التعليمية، فعقدت اللجنة ثلاثة اجتماعات لنظره فى 22 من يونيه سنة 1988، ثم فى 18 و25 من يونيه سنة 1989 حضرها الأستاذ الدكتور أحمد فتحى سرور وزير التعليم.

وأعدت اللجنة تقريرها عنه إلا أنه لم يتسن عرضه على المجلس لفض دور الانعقاد العادى الثانى وبتاريخ 28/ 11/ 1989 عقدت اللجنة اجتماعا حضره السيدان: إبراهيم إبراهيم المربع - المستشار بوزارة التربية والتعليم وأحمد عبد الرحمن حمدى - وكيل الوزارة بالتعليم العالى مندوبين عن الحكومة.

وبعد أن نظرت اللجنة مشروع القانون ومذكرته الإيضاحية واستعادت أحكام قانون الجمعيات التعاونية الصادر بالقانون رقم 317 لسنة 1956، وقانون التعاون الاستهلاكى الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1975، وقانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 233 لسنة 1988، والقانون رقم 52 لسنة 1970 فى شأن المعاهد العالية الخاصة، ولائحة المعاهد التابعة لوزارة التعليم العالى والمعاهد الخاضعة لإشرافها الصادرة بقرار وزير التعليم رقم 1088 بتاريخ 5/ 11/ 1987، تبين لها أن مشروع القانون ينظم فقط المدارس التى تنشئها الجمعيات التعاونية، أما ما عداها من مدارس خاصة أيا كان شكلها فتظل خاضعة لأحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981

وقد حدد مشروع القانون فى مادته الأولى الهدف من إنشاء الجمعيات التعاونية التعليمية بأنه هو إنشاء المدارس ورأت اللجنة تعديل نص هذه المادة ليكون الهدف من إنشاء الجمعيات التعاونية التعليمية إنشاء المدارس الخاصة والمعاهد الخاصة والمشروعات التى تقدم الخدمات التعليمية وكل ذلك طبقا للقوانين المنظمة للتعليم إيمانا بدور الحركة التعاونية وهى حركة أقرها الدستور ولا تهدف إلى تحقيق الربح.

ثم نظم مشروع القانون فى مادته الثانية كيفية تكوين رأس المال لهذه الجمعيات وكيفية الاكتتاب فيها، ورأت اللجنة أن تضيف فى نهاية هذه المادة إباحة تملك الأشخاص الاعتبارية العامة لأكثر من خمس رأس المال تطبيقا للقواعد العامة فى قانون الجمعيات التعاونية.

وتناول المشروع فى مادته الثالثة تكوين الجمعية العمومية للجمعية التعاونية التعليمية ورأت اللجنة تعديل المادة بالنص على ضرورة استيفاء العضو الشروط التى يحددها النظام الداخلى للجمعية لحضور الجمعية العمومية، وللنص على طريقة تكوين الجمعية العمومية فى الجمعيات التى يشمل نطاق عملها أكثر من منطقة تعليمية والجمعيات التى يزيد عدد أعضائها على خمسمائة عضو.

ونص المشروع فى المادة الرابعة على طريقة تشكيل مجلس إدارة الجمعية التعاونية التعليمية واختصاصاته ورأت اللجنة تعديل هذه المادة للنص على أن يضم مجلس الإدارة نظار ومديرى المدارس والمعاهد ومشروعات الخدمات التعليمية التى أنشأتها الجمعية التعاونية التعليمية، وقد حذفت اللجنة النص الخاص بالتجديد النصفى بالنظر لقصر مدة العضوية.

وكانت المادة الخامسة من المشروع تنص على شروط عضوية مجلس إدارة الجمعية التعاونية التعليمية فرأت اللجنة حذف نص تلك المادة اكتفاء بالقواعد العامة فى قانون الجمعيات التعاونية ليحل محله النص على مجلس إدارة المدرسة أو المعهد أو المشروع الذى تنشئه الجمعية التعاونية التعليمية.

وأجاز المشروع فى المادة السادسة تأجير المبانى المدرسية المملوكة للدولة إلى الجمعيات التعاونية وذلك فى مقابل أجرة اسمية ورأت اللجنة أن تضيف إلى المادة المذكورة فقرة تجهيز تحويل أحد المشروعات أو الأموال العامة إلى الملكية التعاونية بقرار من رئيس الجمهورية تطبيقا للقواعد العامة فى قانون التعاون.

وسمحت المادة السابعة من المشروع بأن تشترك أكثر من جمعية فى تأسيس جمعية تعاونية تعليمية مشتركة أو جمعية تعاونية عامة على أن تحدد اللائحة التنفيذية شروط تكوينها وتشكيل مجالس إدارتها واختصاصاتها.

وقد رأت اللجنة حذف المادة الثامنة بعد إدراج نصها فى المادة السابعة.

وقد قضت المادة الثامنة (بعد التعديل) فى المشروع بعدم جواز منح أعضاء مجالس إدارة هذه الجمعيات مكافآت مقابل ما يقومون به من أعمال على أن يصرف لهم بدل انتقال بعد إقرار وزير التعليم.

ونصت المادة التاسعة كما أقرتها اللجنة على إشراف وزير التعليم على هذه الجمعيات وعلى المدارس والمعاهد والمشروعات التابعة لها واعتباره الوزير المختص بالنسبة لها تأكيدا لدفع مظنة تبعية الجمعيات التعاونية التعليمية لأى جهة أخرى.

وتخول المادة العاشرة كما أقرتها اللجنة وزير التعليم أو من ينيبه سلطة إيقاف تنفيذ أى قرار يصدر من مجالس إدارتها، إذا صدرت مخالفة للقوانين أو اللوائح أو القرارات المنظمة لعملها.

وتقضى المادة الحادية عشرة بحق الطعن فى قرارات الوزير الصادرة فى شأن هذه الجمعيات أو مدارسها أو معاهدها أو المشروعات التابعة لها أمام القضاء الإدارى.

وتقضى المادة الثانية عشرة من المشروع كما وافقت عليه اللجنة بأن يصدر وزير التعليم القواعد المنظمة لعقود تأسيس هذه الجمعيات والنظام الداخلى لها وقواعد إشهارها.

كما تلزم المادة الثالثة عشرة الجمعيات القائمة وقت صدور هذا القانون بتوفيق أوضاعها طبقا لأحكامه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القواعد والنماذج بقرار من وزير التعليم بشأن تأسيس هذه الجمعيات وفقا لما هو مشار إليه فى المادة الثانية عشرة.

وتقضى المادة الرابعة عشر بسريان أحكام قانون الجمعيات التعاونية على الجمعيات التعاونية التعليمية القائمة إذا لم يكن قد ورد به نص فى المشروع.

كما نصت المادة الخامسة عشرة على أنه على وزير التعليم إصدار اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ القانون.

واللجنة توافق على مشروع القانون، وترجو المجلس الموقر الموافقة عليه معدلا بالصيغة المرفقة.

 

رئيس اللجنة المشتركة

دكتور صوفى أبو طالب

 

 

مذكرة إيضاحية

لمشروع قانون الجمعيات التعاونية التعليمية

 

تضطلع الجمعيات التعليمية برسالة عظيمة الشأن جليلة الأثر فى النهوض بأمانة التربية والتعليم فى قطاع كبير من أنشطة التعليم الخاص منذ وكلت اليها إدارة المعاهد القومية وجعلت القاعدة فى تأسيس المدارس الخاصة وإدارتها أن تركن فى ذلك إلى الأشخاص الاعتبارية على وجه يؤمن لتلك المدارس نوعا من الدائمية والاستمرار. وقد حفل الدستور بالجمعيات التعاونية وعنى بتشجيع النشاط التعاونى، كما عرف نظام التعاون فى مصر جنبا إلى جنب مع قانون الجمعيات التعاونية رقم 317 لسنة 1956، أنماطا متميزة من الجمعيات التعاونية صدر فى شأن كل منها قانون خاص.

ونظرا إلى أن الجمعيات التعاونية التعليمية يمكن أن يتحقق فى إطار منها بسبب صورة لصاحب المدرسة الخاصة والذى يشترط فيه طبقا لقانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 أن يكون شخصا اعتباريا، وعلى أن يصدر قانون خاص بتلك الجمعيات تدرج فيه سائر القواعد التى تتفق مع طبيعة العمل بها وأمانة رسالتها وتنأى بها عن كل مظان الاستغلال أو الانحراف بالعملية التعليمية عن مقصدها الأسمى فقد أعد مشروع القانون المرافق تحقيقا لتلك الاعتبارات والغايات وتأكيدا للدور الخاص الذى يؤمل أن تضطلع به الجمعيات التعاونية التعليمية فى هذا المجال.

وقد نصت المادة الأولى من المشروع على أن تعتبر جمعية تعاونية تعليمية كل جمعية تعاونية تنشأ بهدف تأسيس المدارس الخاصة وإدارتها طبقا لقانون التعليم المشار اليه، وأن تلك الجمعية هى الأصل المعنى بالشخص الاعتبارى المنصوص عليه فى المادة 58 من القانون آنف البيان وعلى أن يصدر بتحديد غيرها من الأشخاص الاعتبارية المعنية فى هذا الخصوص قرار من وزير التعليم وفقا للشروط التى يعينها لهذا الغرض حرصا على رسالة التربية والتعليم ونأيا بها عن سائر ضروب المتاجرة والاستغلال أو سوء المقصد.

كما عنى المشروع بتشكيل مجلس إدارة الجمعية وجعل اختيار اغلبيته بطريق الانتخاب تأكيدا للإدارة الذاتية للجمعية إضافة إلى ناظر المدرسة أو مديرها بحكم وظيفته وثلاثة من المهتمين بشئون التربية والتعليم يصدر باختيارهم قرار من الوزير مع ممثل عن النقابة الفرعية للمعلمين ليس له صوت معدود. وقد أوجبت المادة الخامسة من المشروع فيمن ينتخب عضوا بمجلس الإدارة أن تقوم صلة وثقى بينه وبين الجمعية بأن يكون من بين أولياء أمور الطلاب أو التلاميذ المقيدين بالمدرسة وألا يكون عاملا فى جهة رسمية أو أهلية لها اتصال بالجمعية بحيث ينتفى أى تعارض بين مهامه داخل المجلس ووضعه الوظيفى، فلا يكون لهذا الوضع مظنة تأثيرا على أى وجه على سير العمل فى المجلس أو اضطلاعه بمهامه المرجوة، وكذا الاحتياط لئلا تكون له مصلحة ما من شأنها التعارض مع مصالح الجمعية.

وقد حظر المشروع منح أعضاء مجلس الإدارة مكافآت عن عملهم تقديرا إلى أن الأصل فى هذا العمل هو الخدمة التطوعية واكتفاء بصرف بدل انتقال عن حضور الجلسات.

وتشجيعا للجمعيات التعاونية التعليمية وتمكينا لها من أداء رسالتها أجيز بقرار من وزير التعليم تأجير المبانى المدرسية المملوكة للدولة والمستخدمة من قبل تلك الجمعيات بأجرة إسمية.

ونظرا إلى أن الجمعيات التعاونية التعليمية تحتاج فى هذه المرحلة إلى إشراف مركزى مباشر من قبل وزارة التعليم، فقد نص المشروع على إخضاعها لهذا الاشراف مع جواز إسناده أو البعض منه بحسب الاقتضاء إلى المحافظات المعنية.

وقد خول وزير التعليم صلاحية وقف تنفيذ أى قرار يصدر من الهيئات القائمة بإدارة الجمعيات التعاونية التعليمية بالمخالفة لأحكام القانون واللوائح، كما أسند الاختصاص بنظر الطعون على قرارات وزير التعليم فى شأن تلك الجمعيات أو المدارس التابعة لها إلى قاضيها الطبيعى صاحب الولاية العامة بنظر المنازعات الإدارية.

وختاما فقد أوجب المشروع على جميع الجمعيات التعاونية التعليمية القائمة وقت صدوره أن تعدل أوضاعها طبقا لأحكامه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، على أن يصدر قرار من وزير التعليم بتشكيل مجالس إدارة مؤقته للجمعيات التى لا تستكمل توفيق أوضاعها خلال تلك المدة.

وقد أعد مشروع القانون المرافق تحقيقا لتلك الأهداف والغايات، وغنى عن البيان أن العمل بهذا القانون من شأنه إلغاء كل ما يتعارض معه من نصوص أو قواعد أخرى.

                        والله ولى التوفيق.

 

وزير التعليم

دكتور أحمد فتحى سرور

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات