الجريدة الرسمية فى 3 فبراير سنة 1977 - العدد 5 "تابع"
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 2 لسنة 1977
رئيس الجمهورية
بالنظر لما دبر من حوادث شغب وتخريب وعدوان على المال العام والخاص فى أحداث 18، 19 يناير سنة 1977 مما يؤثر على تحقيق الأهداف القومية ويعوق المسيرة الوطنية ويهدد أمن الشعب والأمن القومى للدولة ويقوض وحدتنا الوطنية؛
وحيث إن احتمال تكرار مثل هذه الحوادث يعد تقويضا جذريا لكل مكاسب الشعب ومؤسساته الدستورية والضمانات التى يوفرها له الدستور لإقامة مجتمع اشتراكى ديموقراطى يأمن فيه كل مواطن على نفسه وعلى عمله وعلى كسبه المشروع؛
واستلهاما لما عبرت عنه جماهير شعبنا من تمسكها بالشرعية الدستورية ومؤسساتها الديموقراطية فى ظل مجتمع يقوم على أساس سيادة القانون، ورغبتها الأكيدة فى الحفاظ على ثروتها القومية من كل عبث أو تخريب؛
وحيث إن الوطن فوق كل ذلك يمر بمرحلة دقيقة لا يزال العدو فيها جاثما على جزء غالى من الأرض المصرية والعربية؛
وبعد الاطلاع على المادة 73 من الدستور التى تنص على أن رئيس الدولة يسهر على تأمين سيادة الشعب وعلى احترام الدستور وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية والمكاسب الاشتراكية ويرعى الحدود بين السلطات لضمان تأدية دورها فى العمل الوطنى؛
وبعد الاطلاع على المادة 74 من الدستور التى تنص على أن لرئيس الجمهورية إذا قام خطر يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستورى أن يتخذ الإجراءات السريعة لمواجهة هذا الخطر ويوجه بيانا إلى الشعب ويجرى الاستفتاء على ما اتخذه من إجراءات خلال ستين يوما من اتخاذها؛
وإعمالا للصلاحيات المخولة لنا بمقتضى المادة 74 من الدستور؛
قـــرر:
(مادة 1)
حرية تكوين الأحزاب مكفولة طبقا لما ينص عليه القانون الخاص بإنشاء الأحزاب حال صدوره من السلطة التشريعية.
(مادة 2)
التنظيمات السرية أو التنظيمات المعادية لنظام المجتمع أو ذات الطابع العسكرى محظورة طبقا للدستور ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو المؤبدة كل من شارك فيها أو دعا إلى إنشائها.
(مادة 3)
الملكية العامة ملك للشعب والملكية التعاونية والملكية الخاصة مضمونة طبقا للدستور.
ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة كل من تجمهر بقصد تخريب أو إتلاف الأملاك العامة أو التعاونية أو الخاصة وتطبق نفس العقوبة على المحرضين والمشجعين.
(مادة 4)
أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقا للقانون وترفع الضرائب كلية عن الفلاحين الذين يملكون ثلاثة أفدنة فأقل وعلى الدخول التى لا تتعدى خمسمائة جنيه فى السنة.
(مادة 5)
على كل مواطن أن يتقدم ببيان ما لديه من ثروة مهما تنوعت وأينما تكون هو وزوجته وأولاده القصر فى خلال ثلاثة شهور من صدور هذا القانون وتدرج فى بطاقة ضريبية لكل مواطن، ويعاقب كل من يقدم بيانات غير صحيحة عن ثروته أو يتهرب من أداء الضرائب والتكاليف العامة بالأشغال الشاقة المؤقتة.
وتعتبر جريمة التهرب من أداء الضرائب أو تقديم بيانات غير صحيحة عن الثروة جريمة مخلة بالشرف والأمانة تحرم من تثبت عليه من تولى المناصب العامة وتفقده الثقة والاعتبار.
(مادة 6)
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة كل من دبر أو شارك فى تجمهر يؤدى إلى إثارة الجماهير بدعوتهم إلى تعطيل تنفيذ القوانين واللوائح بهدف التأثير على ممارسة السلطات الدستورية لأعمالها، أو منع الهيئات الحكومية أو مؤسسات القطاع العام أو الخاص أو معاهد العلم من ممارسة عملها باستعمال القوة أو التهديد باستعمالها.
وتطبق نفس العقوبة على مدبرى التجمهر ولو لم يكونوا مشتركين فيه وعلى المحرضين والمشجعين.
(مادة 7)
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة العاملون الذين يضربون عن عملهم عمدا متفقين فى ذلك أو مبتغين تحقيق غرض مشترك إذا كان من شأن هذا الإضراب تهديد الاقتصاد القومى.
(مادة 8)
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة كل من دبر أو شارك فى تجمهر أو اعتصام من شأنه أن يعرض السلم العام للخطر.
(مادة 9)
يلغى كل ما يخالف ذلك من أحكام.
(مادة 10)
يعمل بهذا القرار بقانون من تاريخ نشره.
(مادة 11)
يطرح هذا القرار بقانون إعمالا للمادة 74 من الدستور على الاستفتاء الشعبى خلال أسبوع من تاريخ نشره،
صدر برياسة الجمهورية فى 15 صفر سنة 1397 (3 فبراير سنة 1977)
التعليقات