الجريدة الرسمية فى 27 يناير سنة 1977 - العدد 4
قانون رقم 1 لسنة 1977
فى شأن مد عضوية مجالس إدارات الجمعيات التعاونية الزراعية
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يمد العمل بالقانون رقم 40 لسنة 1976 فى شأن مد عضوية مجالس إدارات الجمعيات التعاونية الزراعية الحالية حتى 30 يونيه سنة 1977 أو إلى حين صدور قانون للتعاون الزراعى أيهما أقرب.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره،
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 25 المحرم سنة 1397 (15 يناير سنة 1977)
التعليقات