قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 1 لسنة 1969
بتنظيم الإعارة للعمل خارج الجمهورية
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على المادة 119 من الدستور؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
قـــرر:
مادة 1 - العاملون المدنيون فى الدولة الذين يعينون بقرارات من رئيس الجمهورية طبقا لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1964 أو طبقا لأى قانون خاص، تكون إعارتهم للعمل خارج الجمهورية بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى الجهات التابعين لها. ويلغى جميع ما يخالف ذلك من أحكام.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر برياسة الجمهورية فى 13 شوال سنة 1388 (أول يناير سنة 1969)
المذكرة الايضاحية
لمشروع قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 1 لسنة 1969
رغبة فى وضع قاعدة محددة بالنسبة الى اعارة العاملين المدنيين فى الدولة الذين يشغلون وظائفهم بقرارات من رئيس الجمهورية وتمشيا مع الأصل العام من جعل الأداة القانونية التى تتم بها الاعارة معادلة لتلك التى يتم بمقتضاها التعيين فى وظيفة العامل المعار.
فقد رئى اعداد مشروع القانون المرافق متضمنا النص على أن العاملين المدنيين الذين يعينون فى وظائفهم بقرار من رئيس الجمهورية طبقا لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين أو طبقا لأحكام أى قانون خاص آخر تكون اعارتهم للعمل خارج الجمهورية بقرار من رئيس الجمهورية وذلك بعد أخذ رأى الجهات التابعين لها أو العاملين بها.
وتتشرف بعرض مشروع القانون المذكور على السيد رئيس الجمهورية، رجاء التفضل بالموافقة عليه واصداره،
وزير العدل
التعليقات