قانون رقم 1 لسنة 1966

قانون رقم 1 لسنة 1966 فى شأن ترميم وصيانة وتعلية المبانى

قوانين
2. Jun 2020
198 مشاهدات
قانون رقم 1 لسنة 1966

قانون رقم 1 لسنة 1966 فى شأن ترميم وصيانة وتعلية المبانى

 

باسم الأمة

رئيس الجمهورية

     قرر مجلس الأمة القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

مادة 1 - تسرى أحكام هذا القانون على المبانى وأجزاء المبانى، وذلك فى عواصم المحافظات والبلاد المعتبرة مدنا بالتطبيق لأحكام القانون رقم 124 لسنة 1960 بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية والقوانين المعدلة له، ويجوز سريانه على المناطق السكنية والجهات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الإسكان والمرافق.

مادة 2 - تقوم السلطات المحلية المشرفة على أعمال التنظيم من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب من أصحاب المصلحة بمعاينة المبانى الخاضعة لأحكام هذا القانون وفحصها وإثبات حالتها وتقرير ما يلزم لحفظها وسلامتها من ترميم أو صيانة وما إذا كانت تلك الأعمال تستوجب اخلاء المبنى مؤقتا وتخطر المالك والمستأجر بالاعمال المطلوب تنفيذها بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول ويجب أن يشتمل الاخطار على المدة التى تحدد لهذا التنفيذ. ويعتبر هذا الإخطار بمثابة ترخيص باجراء الترميمات المطلوبة، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 567 و568 من القانون المدنى وأحكام القانون رقم 605 لسنة 1954 فى شأن المنشآت الآيلة للسقوط والقوانين المعدلة له.

مادة 3 - إذا قام المالك بتنفيذ الأعمال المطلوبة، جاز له زيادة الأجرة الشهرية للمبنى بنسبة 10% من القيمة الإيجارية الحالية وبشرط ألا تجاوز الزيادة التى تحصل قيمة النفقات الفعلية مضافا اليها الفوائد المقررة فى حالة الاقتراض أو الفوائد التى تحددها وزارة الإسكان والمرافق فى حالة قيام المالك بالتنفيذ على نفقته الخاصة.

ويتحمل شاغلو العقار بهذه الزيادة ابتداء من أول الشهر التالى لإخطار الجهة الإدارية المستأجر بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول باتمام الترميم وطلب الزيادة.

ويتم اعتماد قيمة التكاليف النهائية للترميم والصيانة من الجهة الادارية المختصة خلال ثلاثة شهور على الأكثر من انتهاء الترميم.

مادة 4 - يجوز بقرار من وزير الإسكان والمرافق، بموافقة المالك أن يعهد إلى إحدى الجهات بتنفيذ أعمال الترميم والصيانة إذا كانت قيمة هذه الأعمال لا تجاوز القيمة الإيجارية للمبنى لمدة سنتين.

وتعتبر تكاليف الترميم والصيانة قرضا للمالك يصرف للجهات القائمة بالتنفيذ، وفقا للشروط التى تحددها وزارة الإسكان والمرافق والتى يقبلها المالك.

وللمالك فى هذه الحالة زيادة الأجرة بنسبة لا تزيد على 10% من القيمة الإيجارية الحالية تدفع مشاهرة خلال المدة التى حددت لقيام المالك بسداد القرض بحيث لا تزيد جملة ما يتقاضاه المالك من المستأجر من زيادة إضافية عن المبلغ المقترض وفوائده، وتسرى الزيادة المذكورة ابتداء من أول الشهر التالى لإخطار الجهة الإدارية المستأجر بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول باتمام الترميم وطلب الزيادة.

مادة 5 - إذا اقتضت أعمال الترميم أو الصيانة إخلاء البناء مؤقتا من شاغليه حرر محضر إدارى بأسماء الشاغلين فعلا ثم تقوم السلطات المشرفة على أعمال التنظيم باخطارهم بالإخلاء فى المدة التى تحددها. فاذا لم يتم الإخلاء بعد انقضائها جاز تنفيذه بالطريق الإدارى.

ولشاغلى البناء الحق فى العودة إلى العين بعد ترميمها دون حاجة الى موافقة المالك وبشرط قبول الزيادة المقررة. ويجوز أن يتم ذلك بالطريق الإدارى.

وفى حالة إخلاء المستأجر للعين يؤجل دفع الأجرة الأصلية خلال فترة الترميم المحددة للمالك، على أن تضاف الى نفقات الترميم والصيانة وتحصل بنفس الطريقة التى تحصل بها هذه النفقات وبشرط عدم تجاوز نسبة الـ 10% المنصوص عليها فى المادتين السابقتين، كل ذلك ما لم يبد المستأجر رغبته فى إنهاء العقد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اخطاره بقرار الإخلاء المؤقت.

مادة 6 - يصدر وزير الإسكان والمرافق قرارا بالأعمال التى تعتبر من أعمال الترميم أو الصيانة الضرورية لسلامة المبنى فى تطبيق أحكام هذا القانون.

مادة 7 - يجوز لوزارة الإسكان والمرافق والمؤسسات العامة التى تشرف عليها، أن تقرض ملاك المبانى الخاضعة لأحكام هذا القانون للقيام بترميمها وصيانتها.

كما يجوز للوزارة ومؤسساتها أيضا أن تقرض ملاك المبانى لتكملتها أو تعليتها، ويصدر بشروط وقواعد الاقراض قرار من وزير الإسكان والمرافق وتعفى القروض من جميع الضرائب والرسوم وتحصل بطريق الحجز الإدارى.

ويعتبر قرار الاقراض ترخيصا بالبناء.

مادة 8 - يكون للقروض المشار إليها فى هذا القانون حق امتياز على العين التى تم ترميمها أو صيانتها أو استكمالها أو تعليتها، ويجئ فى الترتيب مع الامتياز المقرر فى القانون المدنى للمقاولين والمهندسين.

ويجب أن يقيد هذا الامتياز وتكون مرتبته من وقت القيد.

مادة 9 - تقطع مدة التقادم بالتنبيه من المقرض على المقترض بأداء المبالغ المستحقة عليه بمقتضى هذا القانون وذلك بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول يتضمن بيانا بقيمة هذه المبالغ، وذلك بالإضافة إلى أسباب قطع التقادم المنصوص عليها فى القانون المدنى.

مادة 10 - يجوز بقرار من وزير الإسكان والمرافق أن تطبق أحكام هذا القانون على المبانى التى سبق أن صدر فى شأنها حكم أو قرار بالهدم، وفى هذه الحالة يوقف تنفيذ هذه الأحكام أو القرارات.

مادة 11 - يلغى كل نص يخالف حكم هذا القانون.

مادة 12 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

ولوزير الإسكان والمرافق إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برياسة الجمهورية فى 29 رمضان سنة 1385 (20 يناير سنة 1966)

 

 

المذكرة الإيضاحية

لمشروع القانون رقم 1 لسنة 1966

 

لما كان الإسكان من المرافق العامة التى توليها الدولة عنايتها وتعمل على تنظيمها وكان من الحقوق الاساسية التى يعمل التحول الاشتراكى على ضمانها للمواطنين حقهم فى مسكن ملائم بايجار معتدل لما فى ذلك من أثر مباشر على معيشتهم وزيادة كفاءتهم الإنتاجية.

وإذا كانت الاحصاءات قد دلت على كثرة عدد المبانى السكنية التى تتهدم أو تزال بسبب قدمها أو خللها فقد بلغت على سبيل المثال فى محافظة القاهرة 12 ألف وحدة سكنية كل عام وذلك خلال السنوات الخمس الماضية، وكان من الملاحظ إحجام الملاك عن القيام بأعمال الترميم والصيانة الضرورية لسلامتها بسبب زيادة تكاليف تلك الأعمال بالنسبة إلى الإيراد الصافى السنوى لهذه المبانى، ومن ثم كان لزاما أن تتدخل الدولة تطبيقا للسياسة الاشتراكية التى تسير عليها، للحد من حالات الهدم والازالة، والعمل على الحفاظ على تلك المبانى لزيادة العمر الاستغلالى لها باعتبارها جزءا من الثروة القومية، وترغيب ملاكها على الإقدام على إصلاحها، ومديد المعونة لهم وذلك بتسهيل حصولهم على قروض لترميمها وصيانتها إطالة لمدة بقائها وتوفيرا للاستقرار والطمأنينة لسكانها فى مقابل ذلك رئى أن تزاد القيمة للمبنى بقدر 10% من القيمة الحالية.

ولما كانت المبادرة بترميم وصيانة المبانى التى بها خلل، وكذلك التيسير على الملاك فى إقامة وحدات سكنية جديدة على مساكنهم الحالية يساهم مساهمة فعالة فى الحد من أزمة الإسكان وتفريجها فقد أعد لذلك مشروع القانون المرافق.

وفيما يلى بيان بأهم الأحكام التى انطوى عليها:

حددت المادة الأولى من المشروع نطاق تطبيقه وأوضحت أنه يسرى على المبانى وأجزاء المبانى وذلك فى عواصم المحافظات والبلاد المعتبرة مدنا، ويجوز بقرار من وزير الإسكان والمرافق سريانه على المناطق السكنية الأخرى والقرى التى يحددها.

وتنظيما لخطوات العمل نص المشروع على أن تقوم السلطات المحلية المشرفة على أعمال التنظيم بمعاينة المبانى الخاضعة لأحكام هذا القانون وفحصها وإثبات حالتها وما يلزم لحفظها وسلامتها من ترميم أو صيانة، على أن تخطر المالك بالأعمال المطلوب تنفيذها بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول وأوجبت أن يشتمل الإخطار على المدة التى تحدد لهذا التنفيذ.

وتعرضت المادة الثالثة لحالة قيام المالك مختارا بتنفيذ الأعمال المطلوبة سواء حصل على قرض لذلك أو قام بها على نفقته وأجازت له زيادة الأجرة على النحو المشار إليه فيها.

ونصت المادة الرابعة على جواز قيام وزارة الإسكان والمرافق، بموافقة المالك بتنفيذ أعمال الترميم أو الصيانة، وتعتبر التكاليف قرضا للمالك وتسرى عليه أحكام المادة الثامنة وفقا للشروط التى تقررها وزارة الإسكان والمرافق والتى يوافق عليها المالك.

ورعاية لمصلحة المستأجرين نصت المادة الخامسة على أنه إذا اقتضت أعمال الترميم أو الصيانة إخلاء البناء مؤقتا من شاغليه كان لأى منهم الحق فى العودة إلى العين التى كان يشغلها قبل الإخلاء بعد تمام ترميمها أو إصلاحها دون حاجة إلى موافقة من المالك وبشرط أداء الزيادة المقررة

وأوضحت المادة السادسة المقصود بأعمال الترميم والصيانة فى حكم هذا القانون وهى تلك الأعمال الضرورية التى تستلزمها سلامة المبنى ومن ثم لا يعتبر من هذه الأعمال الإصلاحات البسيطة التى يطلق عليها القانون المدنى اسم "الترميمات التأجيرية". (م 567) ولا الترميمات اللازمة لانتفاع المستأجر بالعين دون أن تكون لازمة لحفظ العين ذاتها وسلامتها وبالمثل لا يعتبر من هذه الأعمال إصلاح مصعد المنزل مثلا او أجهزة توزيع التدفئة - هذا وقد أحال المشروع إلى قرار يصدر من وزير الإسكان والمرافق - وفقا للضوابط المتقدمة - فى شأن الأعمال التى تعتبر من أعمال الترميم والصيانة فى تطبيق أحكام هذا القانون.

ورعاية للقروض المشار إليها فى هذا القانون والأغراض المستهدفة منها نص المشروع على أن يكون تحصيلها بطريق الحجز الإدارى وعلى إعفائها من جميع الضرائب والرسوم كما نص على أن يكون حق امتياز على المنشآت التى تم تشييدها أو ترميمها أو صيانتها بقدر ما يكون زائدا بسبب هذه الأعمال فى قيمة العقار وقت بيعه وذلك أسوة بما قررته المادة (1148) من القانون المدنى فى شأن امتياز المقاولين والمهندسين.

ومن الواضح أن أجرة العقار وغلته ضامنة لسداد الدين وأقساطه، فضلا عن سائر أموال المدين وتحقيقا لما استهدفه المشروع من تشجيع الملاك على إصلاح وتعلية مبانيهم السكنيه لمواجهة حل أزمة الإسكان، أجاز المشروع لوزارة الإسكان والمرافق والمؤسسات التى تشرف عليها، إقراضهم لإجراء الترميم والصيانة كما أجاز المشروع للوزارة ومؤسساتها إقراض الملاك لتكملة مبانيهم أو تعليتها على أن يصدر بشروط وأوضاع وقواعد القروض المشار إليها قرار من وزير الإسكان والمرافق.

ويتشرف وزير الاسكان والمرافق بعرض مشروع القانون المرافق مفرغا فى الصيغة القانونية التى أقرها مجلس الدولة،

 

وزير الإسكان والمرافق    

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات