قانون رقم 47 لسنة 2019

قانون رقم 47 لسنة 2019 بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن للسنة المالية 2017/ 2018

قوانين
12. Sep 2020
143 مشاهدات
قانون رقم 47 لسنة 2019

الجريدة الرسمية - العدد 16 مكرر (ن) - السنة الثانية والستون

18 شعبان سنة 1440هـ، الموافق 24 أبريل سنة 2019م

قانون رقم 47 لسنة 2019

بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن

للسنة المالية 2017/ 2018

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تربط جملة حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن للسنة المالية 2017/ 2018 بمبلغ 125014111 جنيهًا (فقط وقدره مائة وخمسة وعشرون مليونًا وأربعة عشر ألفًا ومائة وأحد عشر جنيهًا لا غير).

(المادة الثانية)

تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2017/ 2018 بمبلغ 94717252 جنيهًا (فقط وقدره أربعة وتسعون مليونًا وسبعمائة وسبعة عشر ألفًا ومائتان واثنان وخمسون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:

أجور بمبلغ 86385880 جنيهًا.

باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 8331372 جنيهًا.

(المادة الثالثة)

تربط الإيرادات للسنة المالية 2017/ 2018 بمبلغ 97711765 جنيهًا (فقط وقدره سبعة وتسعون مليونًا وسبعمائة وأحد عشر ألفًا وسبعمائة وخمسة وستون جنيهًا لا غير).

(المادة الرابعة)

يربط صافى ربح العام للسنة المالية 2017/ 2018 بمبلغ 2994513 جنيهًا (فقط وقدره مليونان وتسعمائة وأربعة وتسعون ألفًا وخمسمائة وثلاثة عشر جنيهًا لا غير) كله فائض حكومة.

(المادة الخامسة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2017/ 2018 بمبلغ 27302346 جنيهًا (فقط وقدره سبعة وعشرون مليونًا وثلاثمائة ألف وألفان وثلاثمائة وستة وأربعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:

استخدامات استثمارية بمبلغ 4519671 جنيهًا.

تحويلات رأسمالية بمبلغ 22782675 جنيهًا.

(المادة السادسة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2017/ 2018 بمبلغ 27302346 جنيهًا (فقط وقدره سبعة وعشرون مليونًا وثلاثمائة ألف وألفان واثنان وثلاثمائة وستة وأربعون جنيهًا لا غير) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.

(المادة السابعة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 18 رمضان سنة 1440هـ

            (الموافق 24 أبريل سنة 2019م).

عبد الفتاح السيسى

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات