الجريدة الرسمية - العدد 16 مكرر (ن) - السنة الثانية والستون
18 شعبان سنة 1440هـ، الموافق 24 أبريل سنة 2019م
قانون رقم 47 لسنة 2019
بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن
للسنة المالية 2017/ 2018
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
تربط جملة حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن للسنة المالية 2017/ 2018 بمبلغ 125014111 جنيهًا (فقط وقدره مائة وخمسة وعشرون مليونًا وأربعة عشر ألفًا ومائة وأحد عشر جنيهًا لا غير).
(المادة الثانية)
تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2017/ 2018 بمبلغ 94717252 جنيهًا (فقط وقدره أربعة وتسعون مليونًا وسبعمائة وسبعة عشر ألفًا ومائتان واثنان وخمسون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
أجور بمبلغ 86385880 جنيهًا.
باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 8331372 جنيهًا.
(المادة الثالثة)
تربط الإيرادات للسنة المالية 2017/ 2018 بمبلغ 97711765 جنيهًا (فقط وقدره سبعة وتسعون مليونًا وسبعمائة وأحد عشر ألفًا وسبعمائة وخمسة وستون جنيهًا لا غير).
(المادة الرابعة)
يربط صافى ربح العام للسنة المالية 2017/ 2018 بمبلغ 2994513 جنيهًا (فقط وقدره مليونان وتسعمائة وأربعة وتسعون ألفًا وخمسمائة وثلاثة عشر جنيهًا لا غير) كله فائض حكومة.
(المادة الخامسة)
تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2017/ 2018 بمبلغ 27302346 جنيهًا (فقط وقدره سبعة وعشرون مليونًا وثلاثمائة ألف وألفان وثلاثمائة وستة وأربعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
استخدامات استثمارية بمبلغ 4519671 جنيهًا.
تحويلات رأسمالية بمبلغ 22782675 جنيهًا.
(المادة السادسة)
تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2017/ 2018 بمبلغ 27302346 جنيهًا (فقط وقدره سبعة وعشرون مليونًا وثلاثمائة ألف وألفان واثنان وثلاثمائة وستة وأربعون جنيهًا لا غير) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.
(المادة السابعة)
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 18 رمضان سنة 1440هـ
(الموافق 24 أبريل سنة 2019م).
عبد الفتاح السيسى |
التعليقات