قانون رقم 308 لسنة 1955

قانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى

قوانين
11. Sep 2020
1057 مشاهدات
قانون رقم 308 لسنة 1955

قانون رقم 308 لسنة 1955

فى شأن الحجز الإدارى

 

باسم الأمة

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 10 من فبراير سنة 1953؛

وعلى القرار الصادر فى 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية؛

وعلى الأوامر العالية الصادرة فى 25 مارس سنة 1880 و4 نوفمبر سنة 1885 و8 أغسطس سنة 1892 و26 مارس سنة 1900 بشأن الحجز الإدارى والتشريعات المعدلة لها؛

وعلى القانون رقم 26 لسنة 1923 الخاص بتحصيل أثمان الأسمدة التى تباع من وزارة الزراعة لمالكى الأراضى الزراعية؛

وعلى المرسوم بقانون رقم 65 لسنة 1928 بجواز اتخاذ إجراءات الحجز الإدارى فى تحصيل بعض الديون المطلوبة للحكومة؛

وعلى المرسوم بقانون رقم 55 لسنة 1929 بالحجز الإدارى المعدل بالقانون رقم 62 لسنة 1951؛

وعلى القانون رقم 81 لسنة 1933 بتطبيق المرسوم بقانون رقم 55 لسنة 1929 بتوقيع الحجز الإدارى للحصول على الإيجارات والمبالغ المستحقة لوزارة الأوقاف عن الأملاك الزراعية تحت إدارتها؛

وعلى القانون رقم 134 لسنة 1939 بالترخيص باتخاذ إجراءات الحجز الإدارى لتحصيل أثمان الأراضى المبيعة من الحكومة؛

وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية؛

وعلى القانون المدنى؛

وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

وبناء على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد؛

 

أصدر القانون الآتى:

 

الباب الأول

احكام عامة

 

مادة 1 - يجوز أن تتبع إجراءات الحجز الإدارى المبينة بهذا القانون عند عدم الوفاء بالمستحقات الآتية فى مواعيدها المحدّدة بالقوانين والمراسيم والقرارات الخاصة بها وفى الأماكن وللأشخاص الذين يعينهم الوزراء المختصون:

( أ ) الضرائب والإتاوات والرسوم بجميع أنواعها.

(ب) المبالغ المستحقة للدولة مقابل خدمات عامة.

(ج) المصروفات التى تبذلها الدولة نتيجة أعمال أو تدابير تقضى بها القوانين.

(د) الغرامات المستحقة للحكومة قانونا.

(هـ) إيجارات أملاك الدولة الخاصة ومقابل الانتفاع بأملاكها العامة سواء فى ذلك ما كان بعقد أو مستغلا بطريق الخفية.

(و) أثمان أطيان الحكومة المبيعة وملحقاتها وفوائدها.

(ز) المبالغ المختلسة من الأموال العامة.

(ح) ما يكون مستحقا لوزارة الأوقاف وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة من المبالغ المتقدمة.

(ط) المبالغ المستحقة للبنوك التى تساهم الحكومة فى رءوس أموالها بما يزيد على النصف.

(ى) المبالغ الأخرى التى نصت القوانين الخاصة بها على تحصيلها بطريق الحجز الإدارى.

مادة 2 - لا يجوز اتخاذ إجراءات الحجز إلا بناء على أمر مكتوب صادر من الوزير أو رئيس المصلحة أو المحافظ أو المدير أو ممثل الشخص الاعتبارى العام حسب الأحوال أو ممن ينيبه كل من هؤلاء فى ذلك كتابة.

مادة 3 - يقع الحجز على أموال المدين أيا كان نوعها.

ولا يخل توقيع الحجز على المنقولات بالحق فى الحجز على العقار.

وفى حالة عدم أداء المبالغ المستحقة نتيجة لهذا الحجز، يحجز على أى منقول أو عقار يملكه المدين أيا كان مكانه.

 

الباب الثانى

حجز المنقولات

 

الفصل الأول

حجز المنقول لدى المدين

 

مادة 4 - يعلن مندوب الحاجز الى المدين او من يجيب عنه تنيبها بالأداء وإنذارا بالحجز ويشرع فورا فى توقيع الحجز مصحوبا بشاهدين.

ويوضح بمحضر الحجز قيمة المبالغ المطلوبة وأنواعها وتواريخ استحقاقها ووصف المكان الموجودة به المنقولات المحجوزة وصفا دقيقا.

مادة 5 - لا يجوز لمندوب الحاجز كسر الأبواب أو فض الأقفال بالقوة لتوقيع الحجز إلا بحضور أحد مأمورى الضبط القضائى، ويجب أن يوقع هذا المأمور على محضر الحجز وإلا كان باطلا.

مادة 6 - يجب أن يشتمل محضر الحجز على ما قام به مندوب الحاجز من الإجراءات وما لقيه من العقبات والاعتراضات أثناء الحجز وما اتخذه فى شأنها.

ويجب أن تبين فى محضر الحجز بالتفصيل مفردات الأشياء المحجوزة مع ذكر نوعها وأوصافها ومقدارها ووزنها أو مقاسها إن كانت مما يكال أو يوزن أو يقاس وبيان قيمتها بالتقريب وأن يحدّد فيه يوم البيع وساعته والمكان الذى يجرى فيه، ويجب ألا يكون البيع قبل مضى ثمانية أيام من تاريخ الحجز.

وإذا كانت المحجوزات عرضة للتلف جاز بيعها يوم الحجز أو الأيام التالية له.

مادة 7 - يوقع التنبيه بالأداء والإنذار بالحجز ومحضر الحجز كل من المدين أو من يجيب عنه ومندوب الحاجز والشاهدين والحارس، وتسلم صورة من التنبيه والإنذار ومحضر الحجز إلى المدين أو لمن يوقع عنه وأخرى للحارس، وإذا رفض المدين أو من يجيب عنه التوقيع على التنبيه والإنذار ومحضر الحجز واستلام نسخة منه أثبت ذلك فى المحضر.

وتعلق نسخة من محضر الحجز على باب المركز أو القسم أو المأمورية أو على باب دار العمدة أو الشيخ الذى يقع الحجز فى دائرته ويقوم هذا الإجراء مقام الإعلان.

وإذا لم يوجد المدين أو من يجيب عنه أثبت ذلك بمحضر الحجز وتسلم نسخة منه إلى مأمور القسم أو البندر أو العمدة أو الشيخ الذى يقع الحجز فى دائرة اختصاصه مع تعليق نسخة أخرى فى الأماكن المنصوص عليها فى الفقرة السابقة ويقوم هذا الإجراء مقام الإعلان.

مادة 8 - لا يجوز حجز الثمار المتصلة ولا المزروعات القائمة قبل نضجها بأكثر من خمسة وخمسين يوما وإلا كان الحجز باطلا.

وفى تطبيق حكم الفقرة السابقة يجب أن يبين فى محضر الحجز موضع الأرض واسم الحوض ومساحتها وحدودها ونوع المزروعات أو نوع الأشجار وعددها وما ينتظر أن يحصد أو يجنى أو ينتج منها على وجه التقريب على أن يكال المحصول أو يوزن بعد جمعه ويثبت ذلك فى محضر الحجز.

مادة 9 - إذا كان الحجز على مصوغات أو سبائك من ذهب أو فضة أو معدن نفيس آخر أو مجوهرات أو أحجار كريمة فتوزن وتبين أوصافها بالدقة فى محضر الحجز.

وتقوم هذه الأشياء بمعرفة خبير يعين أجره بقرار من الوزير المختص أو من ينيبه عنه فى ذلك.

ويجوز بهذه الطريقة تقويم الأشياء الأخرى بناء على طلب مندوب الحاجز أو المدين.

وفى جميع الأحوال يرفق تقرير الخبير بمحضر الحجز.

ويجب إذا اقتضت الحال نقلها أو وزنها أو تقويمها أن توضع فى حرز مختوم إن أمكن وأن يذكر ذلك فى المحضر مع وصف الأختام.

مادة 10 - إذا وقع الحجز على نقود أو عملة ورقية وجب على مندوب الحاجز والاستيلاء عليها بعد بيان أوصافها ومقدارها فى محضر الحجز وتحرير إيصال باستلامها يعطيه للمدين أو من يجيب عنه.

مادة 11 - يعين مندوب الحاجز عند توقيع الحجز حارسا أو أكثر على الأشياء المحجوزة ويجوز تعيين المدين حارسا.

وإذا لم يوجد من يقبل الحراسة، عهد بها مؤقتا إلى أحد رجال الإدارة المحليين.

وتعين بقرار من الوزير المختص أو من ينيبه فى ذلك أجور الحراسة بالنسبة إلى غير المدين أو الحائز.

مادة 12 - لا يجوز للحارس أن يستعمل الأشياء المحجوزة أو أن يستغلها أو يعيرها وإلا حرم من أجرة الحراسة فضلا عن إلزامه بالتعويضات، إنما يجوز له إذا كان مالكا أو صاحب حق الانتفاع أن يستغلها فيما خصصت له.

وإذا كان الحجز على ماشية أو عروض أو أدوات أو آلات لازمة لإدارة أو استغلال أرض أو مصنع أو مستغل أو مؤسسة جاز لمندوب الحاجز بناء على طلب ذوى الشأن - أن يكلف الحارس بالإدارة أو الاستغلال أو أن يستبدل به حارسا آخر يقوم بذلك.

وإذا كان الحجز على منقولات مثلية فى منشأة تجارية أو صناعية - جاز للمدين إذا كان حارسا أن يتصرف فيها بشرط أن يورد مثلها قبل اليوم المحدد للبيع وإلا كان مبددا.

مادة 13 - لا يجوز للحارس أن يطلب إعفاءه من الحراسة قبل اليوم المحدد للبيع إلا لأسباب توجب ذلك، فإذا أعفاه مندوب الحاجز من الحراسة عين حارسا بدلا منه على أن يعلن المدين باسم الحارس الجديد بكتاب موصى عليه.

ويجرد مندوب الحاجز الأشياء المحجوزة عند تسلم الحارس الجديد مهمته ويثبت هذا الجرد فى محضر يوقعه كل من المندوب والحارس السابق والحارس الجديد وتسلم للحارس الجديد صورة من هذا المحضر.

مادة 14 - يجب على مندوب الحاجز قبل البيع بيومين على الأقل أن يلصق صورة من محضر الحجز فى موضع ظاهر من مكان البيع وعلى باب المكان الذى توجد به الأشياء المحجوزة وعلى باب العمدة أو الشيخ أو المقر الإدارى التابع له المكان ويعتبر ذلك إعلانا كافيا.

ويجوز النشر عن الحجز والبيع فى الصحف اليومية المقررة لنشر الإعلانات القضائية وذلك فى الحالات التى يرى فيها الحاجز ضرورة النشر عنها بهذا الطريق.

ولمندوب الحاجز تأجيل البيع لأسباب جدية، وكلما أجل البيع أثبت بأصل المحضر وبصورته المنصوص عليها فى الفقرة الأولى سبب التأجيل والميعاد الجديد وذلك قبل حلوله بيومين على الأقل؛ ويعلن فى الوقت ذاته بهذا الميعاد كل من الحارس والمدين، على أن يعاد اللصق مع جواز إعادة النشر على الوجه الوارد بالفقرتين السابقتين.

وإذا رفض المدين توقيع الورقة الدالة على إعلانه فيوقع من مندوب الحاجز ومن شاهدين اثباتا لذلك.

مادة 15 - يجرى البيع بالمزاد العلنى بمناداة مندوب الحاجز وبحضور شاهدين بشرط دفع الثمن فورا وعلى كل من يتقدم للشراء أن يؤدى تأمينا قدره 10% من قيمة عطائه الأول.

ويجب ألا يبدأ مندوب الحاجز فى البيع الا بعد أن يجرد الأشياء المحجوزة ويحرر محضرا بذلك يبين فيه ما يكون قد نقص منها.

مادة 16 - لا يجوز بيع المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة بأقل من قيمتها الذاتية بحسب تقدير أهل الخبرة، فإن لم يتقدم أحد لشرائها فى الميعاد المحدد أجل بيعها الى ميعاد آخر يعلن عنه بالطريقة المنصوص عليها فى المادة 14 وتباع عندئذ لمن يرسو عليه المزاد ولو بثمن أقل مما قومت به.

مادة 17 - على الراسى عليه المزاد أداء باقى ثمن البيع فورا وإلا أعيد البيع على مسئوليته فى الحال ويخصم من مبلغ التأمين ما قد يوجد من فرق فى الثمن ويرجع عليه بالعجز الذى يزيد على مبلغ التأمين.

مادة 18 - يكف مندوب الحاجز عن المضى فى البيع إذا نتج من بيع بعض المحجوزات مبلغ كاف لوفاء المبالغ المحجوز من أجلها والمصروفات المطلوبة حتى نهاية الشهر الذى يقع فيه البيع، وما يوقع بعد ذلك من الحجوز تحت يد مندوب الحاجز لا يتناول إلا ما زاد على وفاء ما ذكر.

مادة 19 - يحرر محضر بالبيع يثبت فيه بالتفصيل قيمة المبالغ المطلوبة حتى نهاية الشهر الذى حصل فيه البيع بما فى ذلك مصروفات النقل إذا تم البيع فى غير مكان الحجز ومصاريف الحجز والبيع، واسم المدين وبيان الأشياء المبيعة ووصفها ومحل بيعها وسبب البيع وساعة افتتاح المزاد وقفله وثمن البيع واسم الراسى عليه المزاد وتوقيعه وتوقيع أصحاب العطاءات الأخرى على إقرار منهم بالكف عن المزايدة وباستلام تأميناتهم.

ويوقع هذا المحضر كل من مندوب الحاجز والحارس والمدين والمشترى والشاهدين وإذا لم يحضر الحارس أو المدين أثبت ذلك فى المحضر.

وإذا بيعت المحجوزات بإحدى الشون أو الأسواق أو صالات البيع فيقدر الوزير المختص أو من ينيبه فى ذلك أجرة المكان المعروضة به هذه المنقولات.

وتخصم المبالغ المطلوبة من ثمن البيع ويسلم ما قد يتبقى منه الى المدين إن كان حاضرا وإلا أودع لحسابه خزانة المحافظة أو المديرية أو الجهة المختصة حسب الأحوال.

مادة 20 - يعتبر الحجز كأن لم يكن إذا لم يتم البيع خلال ستة أشهر من تاريخ توقيعه إلا إذا كان البيع قد أوقف باتفاق طالب الحجز والمدين أو موافقة الحاجز على تقسيط المبالغ المستحقة أو لوجود نزاع قضائى أو بحكم المحكمة أو بمقتضى القانون أو لإشكال أثاره المدين أو الغير أو لعدم وجود مشتر للمنقول المحجوز.

مادة 21 - يجوز حتى يوم البيع وقف إجراءات الحجز والبيع وذلك باداء المبالغ المطلوبة والمصروفات، وفى هذه الحالة يرفع الحجز وتسلم المدين الأشياء المحجوزة بموجب محضر يحرره مندوب الحاجز ويتضمن إخلاء عهدة الحارس.

مادة 22 - تحدد بقرار من وزير المالية والاقتصاد مصروفات إجراءات الحجز والبيع المنصوص عليها فى هذا الباب.

مادة 23 - إذا لم يجاوز المبلغ المطلوب من أى نوع من أنواع المستحقات خمسمائة قرش فلا يلزم المدين فى حالتى الوفاء أو البيع بالمصروفات.

وإذا زاد المبلغ على خمسمائة قرش أتبع الآتى:

( أ ) يعفى المدين من مصروفات إجراءات الحجز إذا قام بأداء المبلغ المطلوب منه خلال ثلاثين يوما من تاريخ الحجز ما لم يكن البيع قد تم.

(ب) تحصل نصف مصروفات إجراءات الحجز إذا قام المدين بأداء المبلغ المطلوب منه بعد اليوم الثلاثين من تاريخ الحجز وقبل اليوم الستين من هذا التاريخ ما لم يكن البيع قد تم.

ويعتبر فى حكم البيع بالنسبة الى مصروفات الإجراءات تسليم الحاجز الأسهم والسندات الى أحد البنوك أو السماسرة أو الصيارف لبيعها.

وفى جميع الحالات يلزم المدين بأداء أجرة حراسة الأشياء المحجوزة والنشر ومصروفات إعدادها ونقلها والأجور والعمولة وغيرها المنصوص عليها فى هذا القانون ورسوم البيع.

مادة 24 - تخصم أولا من المبلغ المحصل من البيع مصروفات الإجراءات ومصروفات الإعداد والنشر والنقل وأجرة الحراسة وأجرة مكان البيع وعمولة البنوك والسماسرة والصيارف فى بيع الأسهم والسندات وأجور الخبراء فى تقويم المحجوزات ويخصص الباقى لأداء المبالغ المحجوز من أجلها.

مادة 25 - إذا وقع حجز إدارى بعد حجز قضائى، أو العكس، أو وقع حجز إدارى بعد حجز إدارى آخر، فعلى مندوب الحاجز أو المحضر فى الحجز الثانى إعلان صورة من محضر الحجز الى المحضر الذى أوقع الحجز الأول والى الحارس المعين من قبله.

وفى حالة رفع أحد الحجزين يستمر الحارس المعين على المحجوزات مسئولا عنها حتى يقرر إعفاؤه وإعلانه بذلك، أو حتى يقرر رفع الحجز الآخر ويعلن به أو حتى يتم بيع المحجوزات المعين حارسا عليها.

وعند تعدد الحجوز طبقا لأحكام هذه المادة توحدّ اجراءات البيع وميعاده وتباع المحجوزات طبقا لأحكام القوانين الخاصة بالحجز الموقع أولا.

مادة 26 - يودع الثمن فى حالة البيع القضائى خزانة المحكمة المختصة التى تفصل فى توزيعه بين الحاجزين على وجه السرعة.

أما فى حالة البيع الإدارى فتخصم المصروفات والمطلوبات المستحقة للحاجز الإدارى ويودع باقى الثمن خزانة المحكمة المختصة لذمة الحاجز القضائى حتى تفصل المحكمة فى توزيع المبلغ. فإذا زاد ما خصمه الحاجز الإدارى عما أسفر عنه التوزيع إلزم بإيداع الزيادة خزانة هذه المحكمة.

وعند تعدد الحجوز الإدارية تخصم المصروفات ويودع الباقى خزانة المحكمة المختصة لتوزيعه بين الحاجزين ما لم تتفق جهات الحجز على توزيعه فيما بينها.

مادة 27 - لا توقف إجراءات الحجز والبيع الإداريين بسبب منازعات قضائية تتعلق بأصل المطلوبات أو بصحة الحجز أو بالاستيراد ما لم ير الحاجز وقف إجراءات البيع أو يودع المنازع قيمة المطلوبات المحجوز من أجلها والمصروفات خزانة الجهة الإدارية طالبة الحجز، وعليه فى هذه الحالة أن يقرر أمام هذه الجهة تخصيص المبلغ المودّع لوفاة دين الحاجز وله أن يطلب عدم صرفه حتى تفصل المحكمة فى منازعته وعليه أيضا أن يرفع دعوى المنازعة خلال ثمانية أيام من تاريخ الإيداع وقبل اليوم المحدد للبيع بثلاثة أيام على الأقل وأن يقيدها قبل الجلسة المعينة بيوم على الأقل فى المواد الجزئية ويومين فيما عداها وإلا جاز للحاجز أن يمضى فى إجراءات الحجز والبيع ويحق له ذلك أيضا إذا حكمت المحكمة بشطب الدعوى او بوقفها أو إذا اعتبرت الدعوى كأن لم تكن أو حكم باعتبارها كذلك أو بعدم الاختصاص أو بعدم قبول الدعوى أو ببطلان أوراق التكليف بالحضور أو بسقوط الخصومة فى الدعوى أو بقبول تركها ولو كان هذا الحكم قابلا للاستئناف.

وعلى المنازع أن يودع عند القيد ما لديه من مستندات وإلا وجب الحكم - بناء على طلب الحاجز - بالاستمرار فى إجراءات الحجز والبيع بغير انتظار الفصل فى الدعوى، ولا يجوز الطعن فى هذا الحكم بأى طريق.

ويحكم فى دعوى المنازعة على وجه السرعة.

 

الفصل الثانى

حجز ما للمدين لدى الغير

 

مادة 28 - يجوز بالطريق الإدارى حجز ما للمدين لدى الغير من المبالغ والديون ولو كانت مؤجلة أو معلقة على شرط وما يكون له من المنقولات فى يد الغير.

مادة 29 - يقع حجز ما للمدين لدى الغير بموجب محضر حجز يعلن الى المحجوز لديه بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ويتضمن قيمة المبالغ المطلوبة وأنواعها وتواريخ استحقاقها.

ويجب أن يتضمن محضر الحجز نهى المحجوز لديه عن الوفاء بما فى يده الى المحجوز عليه أو تسليمه إياه وتكليفه التقرير بما فى ذمته خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإعلان.

ويجب إعلان المحجوز عليه بصورة من محضر الحجز مبينا بها تاريخ إعلانه للمحجوز لديه خلال الثمانية الأيام التالية لتاريخ إعلان المحضر للمحجوز لديه وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن.

مادة 30 - على المحجوز لديه بمجرد إعلانه بمحضر الحجز أن يخطر مندوب الحاجز خلال المدة المنصوص عليها فى المادة السابقة بكل ما لديه للمدين والتاريخ الذى يمكنه فيه أداؤه لمندوب الحاجز وعليه أن يوضح فى إخطاره وصف ما لديه وصفا دقيقا مفصلا مع بيان عدده ومقاسه أو وزنه أو مقداره وقيمته.

ولا يعفى المحجوز لديه من واجب الإخطار أن يكون غير مدين للمحجوز عليه.

ويكون الإخطار الحاصل من المحجوز لديه فى جميع الأحوال بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول أو بتسليمه إلى مندوب الحاجز مقابل إيصال من دفتر يعد لذلك ويصدر به قرار من وزير المالية والاقتصاد.

مادة 31 - على المحجوز لديه خلال أربعين يوما من تاريخ إعلانه بمحضر الحجز أن يؤدى إلى الحاجز ما أقر به أو ما يفى منه بحق الحاجز والمصروفات أو يودعه خزانة الجهة الإدارية الحاجزة لذمتها وذلك إذا كان قد حل ميعاد الأداء وإلا فيبقى محجوزا تحت يده إلى أن يحل هذا الميعاد فيؤديه إلى الحاجز أو يودعه.

وإذا وقعت حجوز قضائية أو إدارية على ما حجز عليه إداريا قبل مضى خمسة عشر يوما من تاريخ إعلان محضر الحجز ولم يكف المبلغ للوفاء بجميع الحقوق وجب على المحجوز لديه إيداعه خزانة المحكمة المختصة لتوزيعه.

أما إذا وقعت حجوز قضائية أو إدارية بعد الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة فلا يكون لها أثر إلا فيما زاد على دين الحاجز إداريا والمصروفات.

مادة 32 - إذا لم يقدم المحجوز لديه الإخطار المنصوص عليه فى المادة 29 أو قدمه مخالفا للحقيقة أو أخفى الأوراق الواجب عليه تقرير الحقيقة عنها أو لم يؤد أو يودع ما نص عليه فى المادة السابقة فى ميعاده جازت مطالبته شخصيا بأداء المبلغ المحجوز من أجله مع مصروفات الإجراءات المترتبة على تقصيره أو تأخيره ويصدر الحكم بذلك من المحكمة المختصة طبقا للقواعد المقررة بقانون المرافعات ويحجز إداريا على ما يملكه المحجوز لديه وفاء لهذا المبلغ المحكوم به من تلك المحكمة.

مادة 33 - يترتب على حجز ما للمدين لدى الغير حبس كل ما يستحق للمحجوز عليه ومصروفات الإجراءات التى تستحق إلى يوم البيع ما لم يودع مبلغ مساو للمبلغ المحجوز من أجله والمصروفات خزانة الجهة الإدارية الحاجزة.

مادة 34 - إذا لم يؤد المبلغ المحجوز من أجله والمصروفات لمندوب الحاجز أو يودع خزانة الجهة المختصة خلال المدة المنصوص عليها فى المادة 31 جاز بعدها الاستمرار فى إجراءات البيع المنصوص عليها فى هذا القانون.

ويكون البيع بعد الأربعين يوما المنصوص عليها فى المادة (31) أو بعد اليوم الذى يحل فيه ميعاد الأداء.

مادة 35 - أداء المبالغ أو تسليم الأشياء المحجوزة تبرئ ذمة المحجوز لديه منها قبل الدائن ولو كان الأداء نتيجة بيع الأشياء المحجوزة طبقا لأحكام هذا القانون.

ويعتبر الإيصال المسلم من الحاجز للمحجوز لديه بمثابة إيصال من الدائن نفسه.

 

الفصل الثالث

فى حجز الإيرادات والأسهم والسندات والحصص وبيعها

 

مادة 36 - الأسهم والسندات والشيكات والكمبيالات إذا كانت لحاملها أو قابلة للتظهير يكون حجزها بالأوضاع المقررة لحجز المنقول لدى المدين.

مادة 37 - الإيرادات المرتبة والأسهم الاسمية وحصص الأرباح المستحقة فى ذمة الأشخاص المعنوية وحقوق الموصين تحجز بالأوضاع المقررة لحجز ما للمدين لدى الغير.

مادة 38 - يكلف الحاجز أحد البنوك أو السماسرة أو الصيارف بيع ما نص عليه فى المادتين السابقتين فى اليوم المحدد للبيع.

ويعين وزير المالية والاقتصاد بقرار منه هذه البنوك والسماسرة والصيارف وعمولة كل منهم وطريقة البيع.

مادة 39 - حجز الإيرادات المرتبة والأسهم والحصص وغيرها تحت يد المدين يترتب عليه حجز ثمراتها وفوائد ما استحق منها وما لم يستحق إلى يوم البيع.

 

الباب الثالث

الحجز على العقار وبيعه

 

حجز العقار

 

مادة 40 - يبدأ التنفيذ على العقار بإعلان يوجهه مندوب الحاجز إلى المدين صاحب العقار فى شخص واضع اليد مهما كانت صفته ويتضمن تنبيها بالأداء وإنذارا بحجز العقار.

ويشتمل الإعلان على بيان المبالغ المطلوبة وأنواعها وتواريخ استحقاقها ووصف العقار أو المحل أو الأعمال المستحقة عليها هذه المبالغ وذلك ببيان موقعه بإيضاح حدوده واسم الحوض ورقمه - إذا كان أرضا زراعية - واسم القسم أو الشارع أو الحارة ورقم الملك - إذا كان عقارا فى المدن - وغير ذلك من البيانات التى تفيد فى تعيينه.

مادة 41 - يقوم مندوب الحاجز بتوقيع الحجز بعد مضى شهر على الأقل من تاريخ إعلان التنبيه والإنذار وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن.

ويجوز توقيع الحجز قبل الميعاد المذكور إذا طلب المدين ذلك.

ويوقع الحجز بحضور شاهدين ويجوز عند الاقتضاء الاستعانة بواحد من أهل الخبرة أو مساح لمساحة العقار وتحديده وتثمينه.

ولمندوب الحاجز الحق فى دخول العقار للحصول على البيانات اللازمة لوصفه ووصف مشتملاته وله أن يستصحب من يعاونه فى ذلك ولا يجوز منعه من الدخول لأداء هذه المأمورية. وعلى جهات الإدارة تمكينه من أداء مأموريته عند الاقتضاء.

مادة 42 - يحرر محضر الحجز ويعلن إلى المدين صاحب العقار فى شخص واضع اليد مهما كانت صفته بالكيفية المقررة لإعلان محضر حجز المنقولات وتوضح فيه البيانات المنصوص عليها فى المادة (40) ومساحة العقار المحجوز وثمنه الأساسى.

مادة 43 - لمندوب الحاجز أن يعين على العقارات حارسا أو أكثر ويجوز أن يكون الحارس هو المالك أو الحائز.

ولمندوب الحاجز تكليف الحارس تأجير العقار المحجوز كما له أن يتخذ فى بيع ما قد يوجد به من محصول وثمار الإجراءات الخاصة بحجز المنقولات.

وللمدين الساكن فى العقار أن يبقى ساكنا فيه بدون أجرة إلى أن يتم بيعه.

مادة 44 - يشهر محضر الحجز العقارى الذى يوقع وفاء لدين من الديون المستحقة غير الديون الممتازة بمكتب الشهر العقارى المختصر على نفقة المحجوز عليه.

مادة 45 - يترتب على إعلان المدين أو الحائز بمحضر الحجز الموقع على العقار وفاء لديون ممتازة كما يترتب على تسجيل محضر الحجز الموقع على العقار وفاء لمستحقات أو ديون أخرى إلحاق إيرادات العقار المحجوز وثمراته من تاريخ الإعلان فى الحالة الأولى ومن تاريخ التسجيل فى الحالة الثانية لتخصم قيمتها من المستحقات المطلوبة.

مادة 46 - الوفاء بالإيجار الذى لم يؤد للمالك المدين أو الحائز قبل تاريخ الحجز أو بعده يبرئ ذمة المستأجرين من هذا المبلغ قبل المالك أو الحائز إذا أداه للحاجز، ويعتبر الإيصال المسلم له من الحاجز بمثابة إيصال من المالك أو الحائز نفسه.

ولا يعتد بالمبالغ المؤداة مقدما للمالك أو الحائز فيما زاد فى الأراضى الزراعية على إيجار سنة وفى العقارات المبنية على ثلاثة أشهر، أما المبالغ المؤداة مقدما فى حدود هذه المدة فيعتبر أداؤها صحيحا ما لم يكن ذلك غشا وتدليسا.

مادة 47 - لا ينفد تصرف المدين أو الحائز على العقار المحجوز ولا ما يترتب عليه من رهن أو اختصاص أو امتياز فى حق الحاجز ولا فى حق الراسى عليه المزاد إذا كان التصرف أو ما رتبه المدين قد حصل شهره بعد تسجيل محضر الحجز على العقار وفاء لمطلوبات أو ديون أخرى لا امتياز لها.

ومع ذلك ينفذ التصرف أو الرهن أو الاختصاص، أو الامتياز المشار إليه إذا قام ذوو الشأن قبل اليوم المعين للبيع بإيداع المطلوبات والمصروفات المستحقة بأكملها حتى نهاية الشهر الذى تقع فيه جلسة البيع خزانة الجهة الإدارية الحاجزة أو خزانة المحافظة أو المديرية التى يقع فى دائرتها البيع مع إعلان المحافظ أو المدير بذلك، فان لم يحصل الإيداع قبل إيقاع البيع فلا يجوز لأى سبب منح ميعاد للقيام به.

مادة 48 - إذا وجدت حقوق عينية موقعة على العقار المحجوز ومشهرة قبل توقيع الحجز الإدارى مقابل ديون ممتازة أو قبل تسجيل محضر الحجز الإدارى مقابل ضرائب أو مطلوبات أخرى، أعلن محضر الحجز إلى أصحاب الحقوق المشهرة خلال شهر من تاريخ الحجز أو تسجيل محضر الحجز أو تسجيل محضر الأحوال.

ويكون الإعلان بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول وإذا لم يكن لهم محل إقامة معروف أعلن محضر الحجز إلى النيابة الكائن فى دائرتها العقار.

وعلى النيابة التأشير على نسخة المحضر الأصلية وإعلانه بغير مصروفات إلى الدائنين المذكورين وذلك خلال أربعين يوما من تاريخ تأشيرها على المحضر.

ولا يجوز الشروع فى بيع العقار إلا بعد مضى أربعين يوما على الأقل من تاريخ إعلان محضر الحجز إلى الدائنين أو إلى النيابة.

مادة 49 - يخطر الحاجز مكتب الشهر العقارى المختص بحصول الإعلان المنصوص عليه فى المادة السابقة مع إرسال نسخة من محضر الحجز وذلك خلال الثمانية الأيام التالية لتاريخ آخر إعلان للدائنين أو للنيابة.

وعلى الموظف المختص بمكتب الشهر العقارى أن يؤشر بحصول هذا الإعلان على هامش قيود الدائنين والتوقيع على نسخة المحضر بما يفيد ذلك ثم يعيده إلى الحاجز خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وصول إخطار الحاجز إليه.

ويصبح جميع الدائنين من تاريخ التأشير بحصول إعلانهم طرفا فى الإجراءات.

مادة 50 - للدائنين المقيدة حقوقهم على العقار المحجوز حق وقف السير فى الإجراءات إذا قاموا بأداء المبالغ المحجوز من أجلها والمصروفات حتى اليوم السابق على اليوم المعين للبيع.

ويحل الدائن الذى قام بأداء هذه المبالغ محل الحاجز فى حقوقه وامتيازاته.

ويحرر المباشر للبيع محضرا بذلك تسلم صورة منه للدائن المذكور ويقوم بشهره على نفقته.

مادة 51 - تطبق العقوبات المنصوص عليها فى المواد 341 و342 و361 من قانون العقوبات على المدين إذا اختلس الثمرات أو الإيرادات التى تلحق بالعقار المحجوز أو إذا أتلف هذا العقار أو أتلف الثمرات.

 

ببيع العقار

 

مادة 52 - يجوز لمندوب الحاجز تجزئة العقار إلى صفقات إن كان ذلك مما يرغب فى الإقدام على شرائها ورفع أسعارها وفى هذه الحالة توضح بيانات كل صفقة على حدة ومساحتها وحدودها بمحضر الحجز بالتطبيق لقانون الشهر العقارى مع ذكر الثمن الأساسى لكل صفقة بالمحضر.

مادة 53 - يباع العقار المحجوز بالمزاد العلنى بعد مضى شهرين على الأقل وقبل مضى أربعة أشهر من تاريخ إعلان محضر الحجز أو شهره حسب الأحوال ما لم يؤجل البيع طبقا لأحكام المادة 55

وينشر عن البيع فى الجريدة الرسمية، ويجب أن يكون النشر فى اليوم المعين للبيع بثمانية أيام على الأقل ويشتمل على أسباب البيع وتاريخ الحجز ورقم تسجيل محضر الحجز وتاريخه إن كان مسجلا وتعيين اليوم الذى حدد للبيع والبيانات الخاصة بموقع العقار المزمع بيعه ومساحته وحدوده والثمن الأساسى الذى ينبغى افتتاح المزاد به والموضح بمحضر الحجز وجميع الإيضاحات المتعلقة بشروط البيع، وإذا كان العقار مقسما إلى صفقات فتوضح جميع البيانات الخاصة بكل صفقة على النحو سالف الذكر.

كما يعلن عن البيع بالتعليق على اللوحة المعدة للإعلانات بديوان المحافظة أو المديرية المختصة وعلى باب مقر العمدة فى القرية التى تقع فيها الأعيان والباب الرئيسى للمركز أو القسم الذى يقع العقار فى دائرته وفى موضع ظاهر من كل عقار من العقارات المطلوب بيعها إذا كانت مسورة أو كانت من المبانى.

ويجب إثبات تعليق الإعلانات فى محضر يحرره ويوقعه مندوبو الجهة الحاجزة المكلفون بذلك.

ويجوز فضلا عما تقدم النشر عن البيع فى الصحف اليومية المقررة لنشر الإعلانات القضائية وذلك فى الحالات التى يرى فيها الحاجز للنشر عنها بهذا الطريق.

مادة 54 - يحصل البيع علنا بالمحافظة أو المديرية الكائن فى دائرتها العقار بحضور المحافظ أو المدير أو وكيله وأحد كتاب الوزارة أو المصلحة أو المحافظة أو المديرية أو الجهة التى تولت إجراء الحجز على العقار.

مادة 55 - يجوز للمحافظ أو المدير أو لوكيله - لأسباب جدية - تأجيل البيع بالثمن الأساسى ويتم النشر والإعلان عن الميعاد الجديد بالطريقة المنصوص عليها فى المادة 53

ويكون كل تأجيل لمدة لا تقل عن ثلاثين يوما من يوم الجلسة التى تقرر التأجيل فيها.

ويجوز التأجيل لمدة أوسع من ذلك بناء على اتفاق طالب الحجز والمدين أو موافقة الحاجز على تقسيط المبالغ المستحقة أو لأسباب تستوجبها أحكام هذا القانون.

مادة 56 - يجب افتتاح المزايدة بعطاء لا يقل عن الثمن الأساسى والمصروفات وعلى كل من يتقدم للشراء أن يؤدى بالجلسة تأمينا قدره 10 % من قيمة عطائه.

ويقصر البيع بقدر الإمكان على جزء من العقار يفى ثمنه بالمطلوبات والمصروفات بأكملها حتى نهاية الشهر الحاصل فيه البيع، إذا تعذرت تجزئة العقار استمرت إجراءات البيع عليه كله.

ويجوز لكل شخص أن يتقدم للمزايدة بنفسه أو بوكيل خاص عنه.

ويرسى المحافظ أو المدير أو وكيله المزاد على من تقدم بأكبر عطاء إذا مضت ثلاث دقائق بدون حصول زيادة عليه من غيره.

ويجب على الراسى عليه المزاد أن يؤدى باقى الثمن فورا.

وإذا زاد ثمن البيع على المبلغ المطلوب ردت الزيادة إلى صاحب العقار ما لم يكن على العقار حقوق مشهرة مما نصت عليها المادة 48 فيودع ويوزع الثمن طبقا لأحكام المادة 69

مادة 57 - يحرر محضر بالبيع يوقع عليه المحافظ أو المدير أو وكيله والكاتب الحاضر معه، ويشتمل المحضر على سبب البيع وشروطه وبيانات العقار المبيع ومساحته وحدوده وباقى البيانات اللازمة لتسجيله وكذلك الثمن الأساسى وكل عطاء قدم والثمن والراسى به المزاد وبصفة عامة كل ما تم فى جلسة المزايدة.

مادة 58 - إذا لم يحضر أحد للمزايدة فى اليوم المعين أجل البيع مرة بعد مرة إلى أن يتقدم مشتر أو تتقدم الحكومة مشترية فى الجلسة.

وينشر ويعلن عن كل جلسة بالطريقة المبينة بالمادة 53 مع خفض عشر الثمن الأساسى فى كل مرة يؤجل فيها البيع

مادة 59 - إذا تخلف الراسى عليه المزاد عن الوفاء بشروط البيع أعيد البيع على مسئوليته بعد تعيين جلسة لذلك ينشر ويعلن عنها بالطريقة المبينة بالمادة 53

فإن نقص الثمن الزم الراسى عليه المزاد بالفرق وإن زاد الثمن كانت الزيادة من حق المدين صاحب العقار أو من حق الدائنين حسب الأحوال

مادة 60 - لكل شخص ليس ممنوعا من المزايدة قانونا أن يقرر خلال الأيام العشرة التالية لرسو المزاد بالزيادة على الثمن بشرط ألا تقل هذه الزيادة عن عشر الثمن.

ويحصل تقرير الزيادة بمحضر فى القلم المختص بالمديرية أو المحافظة ويعين بالمحضر تاريخ الجلسة التى تجرى فيها المزايدة الجديدة وتكون فى أقرب وقت بعد انقضاء الثلاثين يوما التالية لتاريخ هذا المحضر.

ويجب أن يودع مقرر الزيادة قبل ذلك خزانة المحافظة أو المديرية خمس الثمن الجديد والمصروفات حتى يوم البيع ومبلغا آخر يعينه القلم المختص بالمديرية أو المحافظة لحساب مصروفات الإجراءات الخاصة بالبيع الثانى.

وفى هذه الحالة يعاد البيع بالجلسة المعينة لذلك بعد أن ينشر ويعلن عنها بالطريقة المبينة بالمادة 53 على أن تشمل الإعلانات الجديدة على اسم مقرر الزيادة ولقبه ومهنته ومحله ومقدار الثمن الذى عرضه. كما يخطر الراسى عليه المزاد والمدين بالجلسة الجديدة وبتقرير الزيادة.

ولا يجوز العدول عن التقرير بزيادة العشر.

مادة 61 - إذا تقدمت عدة تقارير بالزيادة كانت العبرة بالتقرير المشتمل على أكبر عرض أو بالتقرير الأول عند تساوى العروض.

مادة 62 - إذا لم يتقدم أحد للمزايدة بالجلسة الجديدة اعتبر المقرر بالزيادة مشتريا بالثمن الذى قبل الشراء به فى تقريره وعليه أداء باقى الثمن والمصروفات ورسوم الشهر فورا وإلا أعيد البيع بالمزاد وعلى ذمته طبقا لما نصت عليه المادة 59

مادة 63 - لا تجوز الزيادة بالعشر على الثمن الذى رسا به المزاد فى البيع الثانى.

مادة 64 - لا يجوز لموظفى الحكومة فى دائرة المحافظة أو المديرية التابع لها العقار ولا لموظفى الوزارة أو المصلحة طالبة الحجز أن يتقدموا للمزايدة بأنفسهم أو بطريق تسخير الغير وإلا كان البيع باطلا حتما ويعاد البيع ويحدد جلسة مزايدة لذلك ينشر ويعلن عنها بالطريقة المبينة بالمادة 53

مادة 65 - يجوز للراسى عليه المزاد أن يقرر فى القلم المختص فى المحافظة أو المديرية قبل انقضاء الثلاثة أيام التالية ليوم البيع أنه اشترى بالتوكيل عن شخص معين إذا وافقه على ذلك الموكل.

ويعتبر الموكل فى هذه الحالة هو الراسى عليه المزاد.

مادة 66 - بمجرد قيام الراسى عليه المزاد بأداء الثمن بأكمله ورسم نسبى قدره 5% والمصروفات يتولى الحاجز شهر محضر البيع على حساب الراسى عليه المزاد بعد مضى الميعاد المنصوص عليه فى المادة السابقة وبعد تحصيل رسوم الشهر منه ويسلمه صورة رسمية من محضر البيع المسجل الذى يكون سندا للتمليك وله قوة العقد الرسمى على ألا ينقل للمشترى سوى ما كان للمدين أو الحائز من حقوق فى العقار المبيع.

مادة 67 - يترتب على شهر محضر البيع تطهير العقار المبيع من حقوق الامتياز والاختصاص والرهون الرسمية والحيازية التى أعلن أصحابها بمحضر الحجز وتاريخ جلسة البيع طبقا لأحكام المادة 48

مادة 68 - لكل من المدين والحاجز أن يودع خزانة المحافظة أو المديرية المختصة حتى اليوم السابق على اليوم المعين للمزايدة الأولى أو الثانية مبلغا يفى بالمطلوبات والمصروفات بأكملها لغاية نهاية الشهر الذى تقع فيه جلسة البيع وإعلان المحافظ أو المدير بهذا الإيداع.

وفى هذه الحالة يقرر المحافظ أو المدير أو وكيله إلغاء إجراءات الحجز والبيع ومرسى المزاد الأول وإجراءات البيع إذا كان قد تم شىء من ذلك ويحرر بالإلغاء محضر وتسلم صورة منه للمودع.

مادة 69 - فى حالة رسو المزاد فى عقار عليه حقوق مشهرة مما نصت عليها المادة 48 يخصم أولا من ثمن العقار جميع مصروفات الحجز والبيع والتسجيل ثم الضرائب الممتازة، ويسوى الباقى من الثمن بعد ذلك لحساب المطلوبات الأخرى ويودع ما تبقى بعد ذلك خزانة المحكمة الابتدائية الواقع فى دائرتها العقار على ذمة الدائنين والمدين.

ويكون الإيداع بموجب محضر يوقعه المباشر للبيع موضحا به ثمن العقار المبيع بالمزاد وبيان ما خصم منه بالتفصيل وأسماء الدائنين.

وعلى المحكمة أن تفصل على وجه السرعة فى توزيع الثمن طبقا لما نصت عليه المادة 761 وما بعدها من قانون المرافعات وإذا زاد ما خصمه الحاجز نظير مطلوباته غير الممتازة عما أسفر عنه التوزيع ألزم إيداع الزيادة خزانة هذه المحكمة.

مادة 70 - إذا كان على العقار حقوق عينية مشهرة مما نصت عليه المادة 48 وكانت المبالغ المحجوز من أجلها إداريا لا امتياز لها ولا تساعد قيمتها ورتبتها على تحصيلها من ثمن العقار فى حالة بيعه جاز وقف إجراءات بيع العقار اكتفاء بتسجيل محضر الحجز الى أن يصبح المحجوز عليه مقتدرا ويحرر بذلك محضر يوقعه المباشر للبيع.

ولا يترتب على وقف هذه الإجراءات بطلان الحجز أو سقوط الحق فى المطالبة بالمبالغ المحجوز من أجلها بالتقادم، ويكون للحاجز فى أى وقت الحق فى استئناف الإجراءات أو اتخاذ إجراءات حجز جديد على أى منقول أو عقار آخر يكون مملوكا للمدين طبقا للإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون.

مادة 71 - تحدد بقرار من وزير المالية والاقتصاد مصروفات إجراءات الحجز والبيع المنصوص عليها فى هذا الباب.

مادة 72 - تسرى على المنازعات القضائية الخاصة ببيع العقار أحكام المادة 27

مادة 73 - إذا صدر حكم قضائى برسو مزاد العقار المحجوز إداريا - فى أثناء سير الإجراءات الإدارية - اتبع الآتى:

( أ ) إذا كان الراسى عليه المزاد فى الحجز القضائى قد أودع الثمن خزانة المحكمة أثناء سير الإجراءات الإدارية وقف السير فى إجراءات الحجز الإدارى.

وعلى الحاجز الإدارى أن يتقدم ببيان عن مطلوباته للمحكمة التى عليها فتح باب التوزيع بطريق الاستعجال للفصل فيه.

(ب) استثناء من أحكام قانون المرافعات لا يجوز بأى حال إعفاء الراسى عليه المزاد فى الحجز القضائى من أداء الثمن، وعليه فى جميع الأحوال إيداعه خزانة المحكمة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ رسو المزاد، وإلا أعيدت إجراءات الحجز الإدارى فى مواجهته.

(ج) إذا كان العقار المحجوز إداريا يشمل جزءا لم يدخل ضمن القدر المبيع قضائيا ولم يخص الحاجز جميع مطلوباته والمصروفات فى التوزيع الذى أجرته المحكمة فتستمر إجراءات البيع الإدارى بالنسبة الى الجزء الذى لم يدخل البيع القضائى، وذلك بعد تعديل الحدود والثمن وبعد النشر والإعلان بالطريقة المبينة فى المادة 53

مادة 74 - إذا كان رسو المزاد الإدارى قد سبق جلسة البيع القضائى اكتفى بالإجراءات الإدارية المتخذة وعلى أصحاب الشأن فى البيع القضائى التدخل فى توزيع الثمن.

مادة 75 - فيما عدا ما نص عليه فى هذا القانون تسرى جميع أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية لا تتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة 76 - تلغى الأوامر العالية الصادرة فى 25 مارس سنة 1880 و4 نوفمبر سنة 1885 و8 أغسطس سنة 1892 و26 مارس سنة 1900 والمرسومان بقانونين رقمى 65 لسنة 1928 و55 لسنة 1929 والقوانين رقم 26 لسنة 1923 ورقم 81 لسنة 1933 ورقم 134 لسنة 1939 والأوامر والقوانين المعدلة لها كما يلغى كل ما يتعارض مع هذا القانون من نصوص خاصة بإجراءات الحجز الإدارى فى القوانين الأخرى وذلك مع عدم الاخلال بالسلطة المخولة للمدير العام لمصلحة الضرائب بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 90 من القانون رقم 14 لسنة 1939 والقوانين المعدلة له.

مادة 77 - على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ولوزير المالية والاقتصاد إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه، ويعمل به بعد مضى ستة أشهر من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية،

صدر بديوان الرياسة فى 2 ذى القعدة سنة 1374 (22 يونيه سنة 1955)

 

المذكرة الإيضاحية

للقانون رقم 308 لسنة 1955

 

تتناول إجراءات الحجز الإدارى ستة قوانين صادرة فى 25 مارس سنة 1880 و4 نوفمبر سنة 1885 و8 أغسطس سنة 1892 و26 مارس سنة 1900 والمرسومين بقانونين رقم 65 لسنة 1928 ورقم 55 لسنة 1929، وقد أشارت قوانين الضرائب والرسوم وغيرها إلى بعض قوانين الحجز الادارى آنفة الذكر للعمل بها فى تحصيل هذه الضرائب والرسوم وغيرها من المطلوبات

وقد تطور الحال فى هذه الحقبة الطويلة من الزمن، وأصبحت قوانين الحجز الادارى لا تتمشى مع هذا التطور، فهى لا تشمل الحجز على الأوراق المالية والنقود والمصوغات والسبائك المعدنية النفيسة أو الأحجار الكريمة أو غيرها مما يماثلها، ولا على ما للمدين لدى الغير فضلا عن أنها لا تنص على توقيع الحجز الإدارى، لاقتضاء ما هو مطلوب من ممول فى ناحية على ما يملكه من منقول أو عقار من جهة أخرى بل إن قوانين الضرائب وغيرها لا تنص على ذلك.

ومن ناحية أخرى لم تتعرض القوانين القائمة لحالة تعدد الحجوز الإدارية والقضائية ومنع التعارض بينها.

وكذلك فان بعض القوانين كقانون ضريبة الأطيان رقم 113 لسنة 1939 نصت صراحة على جواز التحصيل بطريق الحجز الإدارى فى حين أن البعض الآخر لم ينص صراحة على ذلك كالقانون رقم 88 لسنة 1942 الخاص بتعويض المبانى عما يصيبها من تلف بسبب الحجر، إذ نصت المادة السادسة منه على اقتضاء الضريبة بالطريقة المتبعة فى تقسيط عوائد المبانى وليس بطريقة اقتضائها، ولم تنص بعض القوانين على اتخاذ إجراءات الحجز الإدارى كقانون تحديد زراعة القطن رقم 61 لسنة 1941 فى شأن اقتضاء رسوم المقاس.

لهذا كله أعد مشروع القانون المرافق لتوحيد إجراءات الحجز الإدارى ومعالجة جميع العيوب وأوجه النقص الموجودة فى القوانين القائمة.

وقد قسم القانون إلى ثلاثة أبواب، خصص الباب الأول للقواعد العامة فى الحجز الإدارى، وتناول الباب الثانى حجز المنقولات، فتكلم أولا عن حجز المنقول لدى الممول أو المدين وتكلم ثانيا عن حجز ما للمدين لدى الغير، وأفرد الباب الثالث والأخير لحجز العقار وبيعه.

 

الباب الأول

أحكام عامة

 

تضمن هذا الباب حصر المبالغ التى يجوز الحجز من أجلها إداريا وشمل كل مستحقات الحكومة من ضرائب أو رسوم أو أتاوات بجميع أنواعها والمبالغ المستحقة للدولة مقابل خدمت عامة كأجور الرى وغيرها، والنفقات التى تصرفها الدولة فى أعمال أو تدابير نصت عليها القوانين أو اللوائح كمصاريف نقاوة دودة القطن وملاحظة نقاوتها ومصاريف رش الأشجار وتدخينها ومصاريف تطهير المساقى والمصارف الخصوصية وإنشاء وهدم البرابخ ورد الشىء إلى أصله وغيرها، وإيجارات أملاك الدولة الخاصة سواء منها أراضى الحكومة العلو والجزائر والإيجارات المستحقة مقابل الانتفاع بأملاك الدولة العامة داخل أو خارج الزمام سواء فى ذلك كله ما كان بعقد أو مستغل بطريق الخفية، وسواء وقع الزارع أو واضع اليد على المحاضر وقوائم المساحة التى يحررها رجال المساحة بإثبات وضع اليد أو لم يوقعها، وأثمان أطيان الحكومة المبيعة وأقساطها وملحقاتها وفوائدها والمبالغ المختلسة من الأموال العامة.

كما شمل ما يكون مستحقا لوزارة الأوقاف وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، كمجالس المديريات والمجالس البلدية والقروية والغرف التجارية واللجنة العليا للاصلاح الزراعى وإدارة تصفية الأموال المصادرة، وما اليها والمبالغ المستحقة للبنوك التى تساهم الحكومة فى رؤوس أموالها بما يزيد على النصف، والمبالغ التى نصت القوانين الخاصة بها على تحصيلها بطريق الحجز الإدارى، كالمبالغ المستحقة للجمعيات التعاونية (م 1).

ونص على أن يكون توقيع الحجز الإدارى بناء على أمر كتابى صادر من الوزير أو رئيس المصلحة أو المحافظ أو المدير أو ممثل الشخص الاعتبارى العام - حسب الأحوال - أو ممن ينيبه كل من هؤلاء عنهم كتابة، وذلك حتى لا يؤدى غياب أحدهم أو بعده عن محال الحجز إلى تعطيل توقيع الحجز وتحصيل المبالغ المستحقة (م 2).

وقد نصت المادة (3) على توقيع الحجز على أموال المدين أيا كان نوعها والمقصود من كلمة المدين هو المموّل أو المدين وبصفة عامة كل من استحقت عليه المطلوبات المنصوص عليها فى المادة (1) والمقصود من كلمة أموال هو ما يملكه المموّل أو المدين من منقول أو عقار.

 

الباب الثانى

حجز المنقولات

 

الفصل الأوّل

حجز المنقول لدى المدين

 

يبدأ الحجز بالتنبيه على المدين أو من يجيب عنه، بأداء المبالغ المستحقة وإنذاره بالحجز إن لم يقم بأدائها وذلك كله فى ورقة واحدة على النحو المتبع فى الوقت الحاضر عملا بالقانون (الأمر العالى) الصادر فى 4 نوفمبر سنة 1885، ويقوم مندوب الحاجز باعلان التنبيه والإنذار بالحجز، وقد خوله هذا المشروع جل الاختصاصات التى خولها قانون المرافعات للمحضر فى الحجز القضائى، فنص على أنه هو الذى يقوم بتوقيع الحجز وتوضيح المبالغ المطلوبة وأنواعها بالمحضر (م 4) على ألا يقوم بكسر الأبواب وفض الأقفال بالقوة لتوقيع الحجز إلا بحضور أحد مأمورى الضبط القضائى (م 5) وعهد اليه وصف مفردات الأشياء المحجوزة بمحضر الحجز وصفا دقيقا كل بحسب طبيعته وتحديد يوم البيع بحيث لا يكون قبل مضى ثمانية أيام من تاريخ الحجز إلا إذا كانت المحجوزات عرضة للتلف، فيجوز له بيعها فى يوم الحجز أو الأيام التالية ولم يحدد القانون ميعاد أقصى لاجراء البيع اذ ترك للحاجز تقدير هذا الميعاد بحسب ظروف كل حالة. كالزراعات الموجودة بالأرض التى لم يتم نضجها وقت الحجز والحاصلات الموجودة بالأجران أو المخازن والشون والبضائع والمواد الموجودة بالمجال التجارية والأثاثات والمفروشات الموجودة بالمساكن وغير ذلك على أن يؤخذ فى الاعتبار عند تحديد يوم البيع نوع المنقولات المحجوز عليها وكميتها (م 6) ونصت المادة (7) من القانون على طريقة إعلان المدين أو من يجيب عنه. وقضت المادة (8) بعدم جواز الحجز على الثمار المتصلة ولا المزروعات القائمة قبل نضجها بأكثر من خمسة وخمسين يوما، وإلا كان الحجز باطلا. كما أوضحت المادة (9) طريقة الحجز على مصوغات أو سبائك ذهبية أو فضية أو من معدن نفيس آخر أو مجوهرات أو أحجار كريمة، وأجازت بناء على طلب مندوب الحاجز أو المدين أن تقوم الأشياء الأخرى المحجوز عليها غير ما ذكر وذلك بمعرفة خبير، والمقصود بالأشياء الأخرى المنقولات الدقيقة أو الثمينة كالآلات والمواد الكيميائية وغيرها مما يتعذر تقويمه بمعرفة مندوب الحاجز. واستحدثت المادة (10) نصا لا نظير له فى قانون المرافعات إذ أجازت لمندوب الحاجز إذا كان المحجوز نقودا أو عملة ورقية تسلمها وإثبات قيمتها بمحضر الحجز وتحرير ايصال بذلك. وقد خول القانون لمندوب الحاجز تعيين الحارس على الأشياء المحجوزة (م 11) وإعفاء الحارس وتعيين بدل منه إذا كانت هناك أسباب توجب ذلك (م 13) وحرمت المادة (12) على الحارس استعمال الأشياء المحجوزة أو استغلالها أو إعارتها إلا إذا كان مالكا لها أو صاحب حق انتفاع فيستغلها فيما خصصت له، وأوضحت الحالات التى يجوز تكليف الحارس فيها الادارة أو الاستغلال أو استبداله بحارس آخر للقيام بذلك وأجازت المادة للمدين الحارس أن يتصرف فى المحجوزات إذا كانت منقولات مثلية فى منشأة تجارية أو صناعية بشرط أن يورد مثلها قبل اليوم المحدد للبيع وذلك لتمكين المدين - إذا كان حارسا - من السير تحت مسئوليته فى أعماله التجارية أو الانتاجية أو الصناعية.

وتناولت المواد من 14 إلى 24 الاجراءات اللازمة قبل إجراء البيع وطريقة الاعلان عن البيع وأحكامه وشروطه. ومتى يجوز للمدين وقف اجراءات الحجز والبيع. ومتى يسقط الحجز ويعتبر كأن لم يكن. كما بينت الحالات التى يعفى فيها المدين فى حجز المنقول من مصاريف الاجراءات كلها أو نصفها.

ونصت المادة (25) من القانون ما يتخذ عند تعدد الحجوز القضائية والادارية وهى مادة مستحدثة، وأوجبت المادة (26) فى حالة البيع القضائى إيداع الثمن خزانة المحكمة المختصة التى تقوم بتوزيعه على وجه الاستعجال. أما فى حالة البيع الإدارى فقد نصت على أن يخصم من الثمن أولا المصروفات والمطلوبات المستحقة كلها. ويودع الباقى بعد ذلك خزانة المحكمة المختصة التى تقوم بتوزيع المبلغ الناتج من البيع بأكمله على الحاجزين، فان استحق على الحاجز الإدارى مبلغ غير الذى أودعه فعليه إيداعه خزانة المحكمة فى الحال.

وحددت المادة (27) ما يتخذ فى حالة وجود منازعات قضائية وهى مادة مأخوذة من قانون المرافعات مع تعديلها بما يتفق والسرعة والضمان الواجب توافرهما فى الحجوز الإدارية.

 

الفصل الثانى

حجز ما للمدين لدى الغير

 

واستحدث المشرع فى الحجز الإدارى حجز ما للمدين لدى الغير وضمن أحكامه المواد من 28 الى 35 وقد أخذ هذا النظام من مثيله فى قانون المرافعات مع تحويره واستحداث بعض الأحكام بينما يتلاءم وطبيعة الحجز الإدارى.

الفصل الثالث

ونصت المواد 36 و37 و38 و39 على ما يتبع فى الحجز على الأسهم والسندات والإيرادات المرتبة وحصص الأرباح وحقوق الموصين.

 

الباب الثالث

الحجز على العقار وبيعه

 

يبدأ التنفيذ على العقار باعلان يوجهه مندوب الحاجز الى الممول أو المدين صاحب العقار فى شخص واضع اليد عليه مهما كانت صفته ويتضمن الاعلان تنبيها بالأداء وانذارا بحجز العقار (م 40) ويوقع مندوب الحاجز الحجز على العقار بعد مضى شهر على الأقل ما لم يطلب المدين توقيع الحجز قبل الموعد المذكور، ولم يحدد الموعد الأقصى لتوقيع الحجز على العقار بل تركه للحاجز يقدره إداريا بحسب الظروف أى بعد تعيين موقع العقار ومراجعته بالشهر العقارى والبحث فى السجلات العقارية عن الحقوق العينية والتصرفات المشهرة، ونصت المادة على أن لمندوب الحاجز الحق فى دخول العقار لأداء مأموريته مع معاونيه وقضت بعدم جواز منعه من ذلك فان فرض ومنع من الدخول فله أن يستعين برجال الإدارة لتمكينه من الدخول وأداء مأموريته (مادة 41) ويجب أن يشمل محضر الحجز وصف العقار المحجوز وصفا نافيا للجهالة (مادة 42) - وأجازت المادة (43) لمندوب الحاجز أن يعين على العقارات المحجوزة حارسا أو أكثر ويجوز أن يكون الحارس هو المالك أو الحائز وللمدين الساكن فى العقار أن يبقى ساكنا فيه بدون أجرة الى أن يتم بيعه، كما أجازت لمندوب الحاجز بيع ما قد يكون بداخل العقار من محصول وثمار وتكليف الحارس بتأجير العقار على أن يخصم ثمن المنقولات المبيعة وقيمة الإيجارات المحصلة من المطلوبات المستحقة على الممول المدين. وأوجبت المادة (45) الحاق ثمرات العقار به وذلك أخذا بما نصت عليه المادة (617) من قانون المرافعات. وبينت المادة (46) كيفية أداء أجرة العقار المحجوز بعد توقيع الحجز.

وقد تناول القانون فى المادة (47) حالة ما إذا تصرف المدين أو الحائز فى العقار المحجوز وبين الحالات التى تعتبر فيها هذه التصرفات نافذة فى حق الحاجز وحق الراسى عليه المزاد والحالات التى لا تعتبر كذلك كما نصت المادة (48) على ما يتبع فى إعلان أصحاب الحقوق المشهرة إذا كانت على العقار المحجوز حقوق عينية مشهرة وقضت فى حالة عدم معرفة محال إقامة أصحاب هذه الحقوق أن يرسل محضر الحجز الى النيابة الكائن فى دائرتها العقار المحجوز للتأشير بمعرفتها على نسخة المحضر الأصلية بقلم المحضرين بالمحكمة وإعلانه بغير مصروفات الى الدائنين المرتهنين على أن يتم الإعلان خلال أربعين يوما من تاريخ تأشير النيابة على المحضر ونصت الفقرة الأخيرة من هذه المادة على عدم جواز الشروع فى بيع العقار إلا بعد مضى أربعين يوما على الأقل من تاريخ إعلان محضر الحجز الى الدائنين المعروفة محال إقامتهم ومن تاريخ إخطار النيابة لإعلان الدائنين غير المعروفة محال إقامتهم، ولم تعين المادة حدا أقصى لهذا الميعاد حتى يكون للحاجز وقتا يقدره بحسب الظروف فى بيع العقار، أما إخطار الحاجز مكتب الشهر العقارى المختص بحصول الإعلان فقد نظمته المادة 49 وأعطى المشروع فى المادة (50) لأصحاب الديون المقيدة الحق فى وقف إجراءات الحجز والبيع إذا قاموا بأداء المبالغ المحجوز من أجلها والمصروفات وفى نظير ذلك يحل الدائن الذى قام بأداء هذه المبالغ محل الحاجز فى حقوقه وامتيازاته، وقضت المادة (51) بمعاقبة المدين طبقا لقانون العقوبات إذا اختلس الثمرات أو الإيرادات التى تلحق بالعقار أو اذا أتلف هذا العقار أو أتلف ثمراته.

هذا وقد نص على جواز تجزئة العقار إلى صفقات إذا كان فى ذلك ما يشجع على الاقبال على الشراء أو على رفع الثمن (م 52) وتناولت المادة (53) كيفية الإعلان والنشر عن البيع. ونصت المادة (54) على أن يحصل البيع علنا بالمحافظة أو المديرية الكائن فى دائرتها العقار بحضور المحافظ أو المدير أو وكيله وأحد كتاب الجهة التى تولت إجراء الحجز. وقد أجازت المادة (55) تأجيل البيع إذا كانت هناك أسباب قوية توجب ذلك ويكون التأجيل لمدة لا تقل عن ثلاثين يوما من يوم الجلسة التى تقرر التأجيل فيها ويجوز التأجيل لمدة أوسع من ذلك بناء على طلب المدين وموافقة الحاجز على تقسيط المبالغ المستحقة أو لأسباب تستوجبها أحكام هذا القانون كإعادة الكشف عن الحقوق المستحقة على العقار المحجوز أو إلى أن يتم إعلان أصحاب هذه الحقوق وفوات المدة المنصوص عليها فى المادة (48)

ونصت المادة (56) على وجوب افتتاح المزاد بثمن لا يقل عن الثمن الأساسى المبين بمحضر الحجز مضافا اليه المصروفات بمختلف أنواعها على أن يؤدى المزايد 10% من عطائه وعليه أن يؤدى باقى الثمن فور رسو المزاد عليه.

وقضت المادة (57) بتحرير محضر البيع وإذا لم يحضر أحد للمزايدة أجل البيع مرة بعد مرة مع خفض عشر الثمن فى كل تأجيل حتى يدخل أحد المشترين أو تدخل الحكومة مشترية فى الجلسة (م 58).

وإذا تخلف المشترى عن أداء الثمن أعيد البيع على مسئوليته فى جلسة تعين لذلك (م 59)

ويجوز لكل شخص ليس ممنوعا فى المزايدة التقرير بالزيادة (مادتان 60 و61) وقضت المادة (62) بأنه إذا لم يتقدم أحد للمزايدة فى الجلسة الجديدة، اعتبر المقرر بالزيادة مشتريا بالثمن الذى قبل الشراء به فى تقريره وعليه أداء باقى الثمن والمصروفات ورسوم الشهر فورا وإلا أعيد البيع على ذمته طبقا لما نصت عليه المادة 59 وقضت المادة (63) بعدم جواز الزيادة بالعشر على الثمن الذى رسا به المزاد فى البيع الثانى. وحظرت المادة (64) على موظفى الحكومة الذين يكون مقر عملهم فى المحافظة أو المديرية التى يوجد بها العقار وعلى موظفى الجهة الحاجزة الدخول فى المزاد وإلا كان البيع باطلا ونصت المادة (65) على أن الراسى عليه المزاد أن يقرر قبل انقضاء الثلاثة أيام التالية ليوم البيع أنه اشترى لحساب غيره بالتوكيل عنه وبموافقته. وأوجبت المادة (66) شهر محضر البيع.. رد أداء الثمن والمصروفات ويكون الشهر بمعرفة الحاجز على نفقة الراسى عليه المزاد.

ويترتب على شهر محضر البيع تطهير المبيع من جميع الحقوق العينية الموقعة (م 67).

ونصت المادة (68) على الغاء إجراءات الحجز والبيع إذا قام الحاجز أو المدين بايداع مبلغ يفى بالمطلوبات والمصروفات خزانة الجهة الحاجزة قبل يوم البيع (م 68) وبينت المادة (69) كيفية توزيع ثمن العقار فى حالة ما إذا كانت هناك قيود مشهرة مما جاء ذكرها فى المواد السابقة. ونصت المادة (70) على أنه إذا كان على العقار حقوق عينية مشهرة - مما نصت عليه المادة (48) - وكانت المبالغ المحجوزة من أجلها إداريا لا امتياز لها ولا تساعد قيمتها ورتبتها على تحصيلها من ثمن العقار - فى حالة بيعه - جاز وقف إجراءات بيع العقار اكتفاء بتسجيل محضر الحجز، إلى أن يصبح المحجوز عليه مقتدرا. ولا يترتب على وقف هذه الاجراءات بطلان الحجز أو سقوط الحق فى المطالبة بالمبالغ المحجوز من أجلها بالتقادم.

ونصت المادة (72) على سريان أحكام المادة (27) على المنازعات القضائية الخاصة ببيع العقار. واستخدمت المادة (73) أحكاما جديدة فى حالة ما إذا صدر حكم مرسى مزاد قضائى أثناء سير الاجراءات الادارية. وبينت أثر هذا الحكم على اجراءات الحجز الادارى. ونصت على أنه إذا أودع الراسى عليه المزاد الثمن خزانة المحكمة وقف السير فى اجراءات الحجز الادارى وانتقل حق الحاجز على الثمن المودع وعلى الحاجز فى هذه الحالة أن يتخذ ما نصت عليه الفقرة الثانية من البند ( أ ) من هذه المادة وإذا لم يودع الراسى عليه المزاد قضائيا الثمن طبقا لما نص عليه فى البند (ب) فللحاجز أن يستمر فى إجراءات الحجز الادارى ويحدد جلسة للبيع وينشر ويعلن عنها بالطريقة المبينة فى المادة (53) ويخطر الراسى عليه المزاد القضائى بهذه الجلسة بكتاب موصى عليه، ويتضمن البند (ج) ما يتخذ نحو الأجزاء المحجوز عليها اداريا التى لم تدخل ضمن الحجز القضائى فى حالة عدم حصول الحاجز الإدارى على كامل مطلوباته والمصروفات بمختلف أنواعها.

ونصت المادة (74) على حكم جديد يقضى بعدم السير فى اجراءات الحجز القضائى اكتفاء بالاجراءات الادارية المتخذة وذلك فى حالة ما إذا سبق رسو المزاد الادارى جلسة البيع القضائى، وعلى أصحاب الشأن فى البيع القضائى التدخل فى توزيع الثمن أمام المحكمة المختصة حتى لا تتعارض إجراءات الحجوز الإدارية والقضائية بعضها مع بعض، بل إن من صالح أصحاب الشأن أنفسهم توحيد هذه الإجراءات.

ونصت المادة (75) على أنه فيما عدا ما نص عليه فى هذا القانون تسرى جميع أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية التى لا تتعارض مع أحكام قانون الحجز الإدارى. وبديهى أنه من مقتضى هذا النص سريان الفقرة الثانية من المادة (2) من قانون المرافعات والتى تقضى بعدم سريان ما يستحدث من مواعيد السقوط فى الحجوز القائمة وقت تنفيذ هذا القانون إلا من تاريخ العمل به.

ونصت المادة (76) على الغاء كافة قوانين الحجز الإدارى المنصوص عليها بهذه المادة، فيما عدا السلطة المخولة للمدير العام لمصلحة الضرائب فى القانون رقم 14 لسنة 1939.

وقد عرض مشروع القانون سالف الذكر على مجلس الدولة فقام بافراغه فى الصيغة المرافقة.

وتتشرف وزارة المالية والاقتصاد بعرضه على مجلس الوزراء رجاء الموافقة عليه وإصداره،

 

وزير المالية والاقتصاد

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات