قانون رقم 252 لسنة 1959

قانون رقم 252 لسنة 1959 فى شأن أملاك الدولة

قوانين
11. Sep 2020
4042 مشاهدات
قانون رقم 252 لسنة 1959

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة

بالقانون رقم 252 لسنة 1959

فى شأن أملاك الدولة

 

باسم الأمة

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛

وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

 

قرر القانون الآتى:

الفصل الأول

تعريف أملاك الدولة الخاصة ومشتملاتها

 

مادة 1 - أملاك الدولة الخاصة هى العقارات المبنية وغير المبنية والحقوق العينية غير المنقولة التى تخص الدولة بصفتها شخصا اعتباريا بموجب القوانين والقرارات النافذة سواء أكانت تحت تصرفها الفعلى أم تحت تصرف أشخاص آخرين.

مادة 2 - تشتمل أملاك الدولة الخاصة على ما يلى:

(1) الأراضى الأميرية (التى تكون رقبتها للدولة).

(2) العقارات المسجلة فى السجلات العقارية أو دفاتر التمليك باسم الدولة أو الخزينة.

(3) العقارات المقيدة فى سجلات دائرة أملاك الدولة.

(4) العقارات المتروكة المرفقة وهى التى تكون لجماعة ما حق استعمال عليها.

(5) الأملاك العامة التى زالت عنها صفة المنفعة العامة.

(6) العقارات المحلولة وهى التى تحقق قانونا محلوليتها والناشئة عن تركات لا وارث لها أو لها وارث لا تنطبق عليه قوانين التملك أو الناشئة عن إهمال استعمال الأراضى الأميرية خمس سنوات.

(7) العقارات التى تشتريها الدولة.

(8) الأراضى الموات والخالية.

(9) الجزر والأراضى التى تتكون بصورة طبيعية فى المياه العامة.

(10) الجبال والحراج والغابات والمقالع والمرامل غير المسجلة باسم الأفراد أو ليس لهم عليها حق مكتسب بموجب القوانين النافذة.

(11) العقارات التى تؤول للدولة بحكم القوانين النافذة.

(12) جميع العقارات والأراضى التى لم يثبت ملكية أو تصرف الأفراد لها بسبب صحيح تجيزه القوانين النافذة قبل صدور هذا القانون.

مادة 3 - تخضع الأراضى الأميرية التى تكون رقبتها للدولة لإشراف مؤسسة الإصلاح الزراعى وتطبق على هذه الأراضى القوانين المتعلقة بالتصرف بها.

 

الفصل الثانى

إدارة عقارات أملاك الدولة

 

مادة 4 - إن الولاية على عقارات أملاك الدولة وصلاحية إدارتها والدفاع عنها من اختصاص مؤسسة الإصلاح الزراعى باستثناء العقارات الخاضعة لولاية وزارة أو مؤسسة أخرى بموجب قوانين خاصة.

مادة 5 - توضع الأنظمة المتعلقة بإصلاح واستثمار وتوزيع وبيع وتأخير عقارات أملاك الدولة بقرارات تصدر عن وزير الإصلاح الزراعى بعد موافقة مجلس إدارة مؤسسة الإصلاح الزراعى.

مادة 6 - يجوز لوزير الإصلاح الزراعى بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة تخصيص بعض عقارات أملاك الدولة لوزارات الحكومة ومصالحها والمؤسسات العامة والهيئات العامة والمحلية بناء على طلب الوزير المختص وتعود العقارات المذكورة حكما لإدارة أملاك الدولة عند زوال الغاية التى جرى التخصيص من أجلها.

كما يجوز لوزير الإصلاح الزراعى أن يقرر بعد موافقة مجلس الإدارة إلغاء التخصيص المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة.

مادة 7 - (1) تؤجر عقارات أملاك الدولة بمبالغ سنوية مقطوعة وفقا للقواعد الواردة فى الأنظمة المنصوص عليها فى المادة الخامسة.

(2) تشكل لجنة بقرار من مجلس إدارة مؤسسة الإصلاح الزراعى تتولى تقدير أجر مثل العقارات المستثمرة بدون عقد إيجار أو التى انتهت مدة عقد إيجارها كما تتولى تقدير قيمة أراضى الدولة التى شيد الأفراد عليها أبنية.

(3) يجرى تحصيل أجر المثل أو القيمة من قبل وزارة الخزانة حسب الأصول المتبعة فى جباية الأموال العامة ولا يقبل الطعن ضد تقرير اللجان بأجر المثل أو القيمة إلا أمام اللجنة القضائية المنصوص عليها فى المادة 19 من القانون رقم 161 لسنة 1958

يجب أن يقدم الطعن خلال شهر من تاريخ التبليغ ويكون تقدير اللجنة القضائية لأجر المثل أو القيمة وفقا للأحكام القانونية النافذة ويكون قرارها مبرما غير خاضع لأى طريق من طرق المراجعة.

(4) تعتبر من موارد مؤسسة الإصلاح الزراعى أجور وقيم عقارات أملاك الدولة باستثناء الموارد المتأتية من الأراضى المستفيدة من مشاريع الرى والتجفيف والتى تبقى مخصصة لتمويل المشاريع الإنمائية وفاقا للأحكام القانونية الخاصة بذلك.

 

الفصل الثالث

الأمور القضائية والعقوبات

 

مادة 8 - لا يحق لمن يشغل عقار من أملاك الدولة الخاصة عند نفاذ هذا القانون أن يستمر على اشغاله بعد إعذاره بالطريق الإدارى وفق أحكام المادة 531 من القانون المدنى كما لا يحق لأحد أن يشغل مجددا عقارات الدولة دون ترخيص من مؤسسة الإصلاح الزراعى.

مادة 9 - (1) يضمن كل مخالف لأحكام المادة السابقة بقرار من وزير الإصلاح الزراعى ضعف بدل أجر مثل الأرض الذى تقدره مؤسسة الإصلاح الزراعى وتزال يده حالا عن الأرض.

ويعتبر القرار من جهة ضعف أجر المثل من الإلزامات المدنية ويحصل هذا الأجر من المخالف وفق أحكام قانون تحصيل الأموال الأميرية ويصبح من موارد مؤسسة الإصلاح الزراعى.

ويحال قرار وزير الإصلاح الزراعى بإزالة يد المخالف عن الأرض إلى سلطات الأمن لتنفيذه فورا.

(2) لا يمكن الاعتراض على قرار وزير الإصلاح الزراعى إلا أمام اللجنة القضائية المنصوص عليها فى المادة (19) من قانون الإصلاح الزراعى ووفق أحكامها ويجب أن يقدم الطعن خلال شهر من تاريخ التبليغ ويكون قرار اللجنة مبرما.

مادة 10 - يجوز للجنة التنفيذية للمؤسسة إجراء التسوية على المخالفات.

مادة 11 - لا يجوز لمن اكتسب حقا عينيا على أرض من أراضى الدولة بطريق التوزيع أن يتخلى عن هذا الحق أو ينشئ على الأرض حقوقا عينية لشخص آخر قبل مرور عشر سنوات على تسجيل العقارات باسمه بالدوائر العقارية بدون موافقة وزير الإصلاح الزراعى أو من ينيبه.

مادة 12 - يستثنى من حكم المادة السابقة الرهن لدى المصرف الزراعى، وبشرط الوفاء بثمن الأرض كاملا ولمن تنطبق عليه شروط التوزيع المنصوص عليها فى الأنظمة المذكورة فى المادة (5) من هذا القانون ولا يجوز حجز هذا الثمن إلا تأمينا لاستيفاء ديون الدولة أو ديون الجمعية التعاونية التى يشترك فيها.

أما من اكتسب حقا عينيا على أرض من أراضى الدولة بطريق البيع فلا يجوز بدون موافقة وزير الإصلاح الزراعى أو من ينيبه أن يتخلى عن هذا الحق أو ينشئ على الأرض حقوقا عينية لشخص آخر قبل تسجيل العقارات باسمه بالدوائر العقارية وبشرط الوفاء بثمنها كاملا. ولا يجوز حجز هذا الحق إلا تأمينا لاستيفاء ديون الدولة.

مادة 13 - إن الحقوق التى تنشأ خلافا لأحكام المادة السابقة باطلة ويعاقب كل موظف اشترك فى تنظيم أو تصديق العقود التى تنشأ أو توثق فيها الحقوق المذكورة بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر.

مادة 14 - يجوز بقرار يصدر عن وزير الإصلاح الزراعى بعد موافقة مجلس إدارة مؤسسة الإصلاح الزراعى إسقاط حقوق من حصل على عقار من أملاك الدولة عن طريق البيع أو التوزيع أو الإيجار إذا خالف الشروط العامة والخاصة.

وينفذ القرار عن طريق السلطة الإدارية، على أنه يمكن الطعن فى هذا القرار أمام اللجنة القضائية المنصوص عليها فى المادة 19 من قانون الإصلاح الزراعى ويقدم الطعن خلال شهر من تاريخ التبليغ ويكون قرار اللجنة مبرما.

وفى حالة تنفيذ القرار يكون لوزير الإصلاح الزراعى الحق فى إعادة الأقساط المدفوعة من الشارى بعد مصادرة 25% منها جزاء المخالفة، خلاف ما يترتب من تعويضات للحكومة مقابل ما يكون قد لحق الأرض من أضرار نتيجة لمخالفة الشروط.

مادة 15 - تسقط حقوق الارتفاق والاستعمال والانتفاع على عقارات الدولة ولمقتضيات المصلحة العامة بقرار من وزير الإصلاح الزراعى بعد موافقة اللجنة التنفيذية للإصلاح الزراعى ولا يجوز الاعتراض على هذا القرار إلا أمام اللجنة القضائية المنصوص عليها فى قانون الإصلاح الزراعى.

مادة 16 - يتم تحويل الأملاك العامة التى زالت عنها صفة المنفعة العامة إلى أملاك دولة خاصة بقرار من وزير الإصلاح الزراعى بعد موافقة وزير الأشغال العامة.

تسجل العقارات المذكورة فى الفقرة السابقة بالسجلات العقارية أو دفاتر التمليك بالاستناد إلى القرار المذكور.

مادة 17 - فى تحقيق المخالفات:

إن موظفى مؤسسة الإصلاح الزراعى وموظفى الحراج ورجال الشرطة وسائر رجال الضابطة العامة والموظفين الذين لهم الحق فى تنظيم محاضر الضبط مكلفون فى تحقيق المخالفات المرتكبة على أملاك الدول سواء أكانت متعلقة بهذا القانون أم فى القوانين والقرارات النافذة الأخرى.

تحقق هذه المخالفات بمحاضر ضبط ويعمل بهذه الضبوط ما لم يثبت عكسها كما تثبت هذه المخالفات بسائر البيانات الأخرى فى حال عدم تنظيم ضبط بالمخالفة أو فى حال عدم توافر الشروط القانونية بضبوط المخالفة.

مادة 18 - يحلف موظفو مؤسسة الإصلاح الزراعى الذين يعهد إليهم تحقيق هذه المخالفات أمام المحكمة الجزئية فى المنطقة، اليمين الآتية:

"أقسم بالله العظيم بأن أقوم بعملى بشرف وأمانة".

مادة 19 - تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون ولا سيما القرار رقم 275 تاريخ 5/ 5/ 1926 والمرسوم التشريعى رقم 5 تاريخ 15/ 1/ 1953

مادة 20 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به فى الإقليم السورى،

صدر برياسة افى 17 ربيع الآخر سنة 1379 (19 أكتوبر سنة 1959)

 

 

المذكرة الايضاحية

للقانون رقم 252 لسنة 1959

 

لقد كانت القوانين المنظمة لإدارة أملاك الدولة متعددة ومتداخلة فى بعضها وأصبحت بحاجة للتعديل تمشيا مع القوانين التقدمية الحديثة التى صدرت فى العهد الحاضر، ذلك ما دعا لوضع قانون جديد يوحد القوانين السابقة المتفرقة ويعدل بعض أحكامها بحسب مقتضيات المصلحة وأن أهم الأمور التى تناولها مشروع القانون المرافق لهذه المذكرة هى:

1 - النص على حق المؤسسة بالإشراف على الأراضى الأميرية ضمن حدود القوانين المتعلقة بالتصرف وهو أمر لم يكن منصوصا عليه فى أنظمة أملاك الدولة السابقة.

2 - اعطاء مجلس إدارة المؤسسة صلاحية إنهاء تخصيص العقارات المخصصة للدوائر الرسمية والجمعيات ولم يكن هناك نص يوضح كيفية إنهاء التخصيص لذلك كان لا بد فى السابق من موافقة الجهة التى سبق أن خصص لها العقار قياسا على أن التخصيص نفسة يتم بموافقة الطرفين فانهاؤه يتم بموافقتهما أيضا وقد أعطيت هذه الصلاحية الآن لمجلس الإدارة تحديدا للجهة التى لها هذا الحق بصراحة.

3 - إعطاء الحق للمؤسسة باستيفاء أجور أراضى أملاك الدولة بمبالغ مقطوعة وجبايتها حسب أحكام قانون جباية الأموال العامة وذلك للتخلص من أسلوب استيفاء أجور أملاك الدولة بطريقة التخمين المتبعة حتى الآن وقد نص المرسوم 1201 تاريخ 28/ 4/ 1957 على وجوب تطبيق قاعدة تقدير أجور أملاك الدولة بمبالغ مقطوعة وتنظيم عقود إيجار بين أملاك الدولة والمستأجر ولكن المستأجرين كانوا يتهربون من إجراء هذه العقود ليبقوا تابعين لأصول التخمين الذى يسهل فيه التهرب من أداء حق الخزينة على الوجه الصحيح.

4 - إعطاء المؤسسة الحق فى تقدير قيم أراضى أملاك الدولة التى تجاوز عليها الأفراد بالبناء وتحصيل هذه القيم من قبل وزارة الخزانة بطريقة جباية الأموال العامة وذلك لأن كثيرا من الأفراد تجاوزوا على أملاك الدولة بالبناء ورغم أنها استحصلت على أحكام بهدم هذه الأبنية إلا أنه ليس من المعقول تنفيذ هذا الهدم وإبقاء هؤلاء الفلاحين دون سكن وكانوا رغم ذلك ورغم إنذار الإدارة لا يعملون على تسوية أوضاعهم لذلك كان لا بد من وضع مثل هذا النص لإنهاء القضايا التى هى من هذا النوع.

5 - لقد ألغى أصول الإيجار عن الوعد بالبيع نهائيا بالغاء القرار 275 لهذه الأسباب وضع مشروع القانون المرافق لهذه المذكرة.

 

وزير الإصلاح الزراعي    

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات