عقد قرض حسن "بدون فوائد"
إنه في يوم............. الموافق.............
تم تحرير هذا العقد بين كل من:
1 - السيد/............. مقيم برقم............. قسم............. محافظة............. يحمل بطاقة عائلية رقم............. سجل مدني............. "طرف أول"
2 - السيد/............. مقيم برقم............. قسم............. محافظة............. يحمل بطاقة عائلية رقم............. سجل مدني............. "طرف ثان"
يقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد واتفاقهما على ما يلي:
"البند الأول"
يقر الطرف الثاني بأنه من الطرف الأول مبلغ............. فقط............. تسليمه كاملاً ونقدًا بمجلس هذا العقد.
"البند الثاني"
منح الطرف الأول للطرف الثاني فترة سماح مدتها............. تنتهي في نهاية شهر............. سنة............. يلتزم الطرف الثاني فور انقضائها بدفع مبلغ القرض للطرف الأول, ويحل الأجل في حالة إعسار الطرف الثاني.
"البند الثالث"
تم هذا القرض بدون أية فوائد إلا أنه في حالة عدم الوفاء بمبلغ القرض في الموعد المحدد, تستحق عليه فوائد اتفاقية بواقع............. % من تاريخ الاقتراض وحتى الوفاء.
"البند الرابع"
للطرف الأول حوالة حقه الثابت بهذا العقد إلى الغير وفقًا لأحكام المقررة قانونًا, ولا يكون للطرف الثاني الامتناع عن الوفاء للطرف الأول تذرعا بهذا البند ما لم يخطر رسميًا بالحوالة.
"البند الخامس"
تختص محاكم............. بنظر ما قد ينشب من منازعات تتعلق بهذا العقد , ويعتبر عنوان كل من الطرفين المبين به موطنًا مختارًا في هذا الصدد.
"البند السادس"
حرر العقد من نسختين , لكل طرف نسخة.
الطرف الأول | الطرف الثاني |
التعليقات