صيغة إنذار بعد الرغبة في تجديد عقد الإيجار
في ظل القانون 4 لسنة 1996
إنه في يوم............ الموافق.../ .../ ..... بناءً على طلب السيد/ .................. المقيم................... ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ................ المحامى الكائن في........... أن........... محضر محكمة............ قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه وأعلنت: السيد/ ............... المقيم في............ قسم.......... محافظة........... مخاطبًا مع/ ..................... وأنذرته بالآتي بموجب عقد إيجار مؤرخ .../ .../ .... استأجر المنذر إليه من الطالب ما هو.............. بغرض استخدامه في............. بالعقار رقم............ الكائن في.................. قسم............ محافظة.................. وذلك لقاء قيمة إيجارية شهرية قدرها............ جنيه تدفع مقدما أول كل شهر. بناء عليه أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه إلى حيث المنذر إليه وسلمته صورة من هذا الإنذار ونبهت عليه بعدم رغبة الطالب في تجديد عقد الإيجار سالف الذكر لمدة أخرى وإلزامه بتسليم العين المبينة بصدر العريضة للطالب خالية من الأشخاص والشواغـل وسليمة من أية تلفيـــات وذلـك خلال............. يوم من تاريخ تسلمه هذا الإنذار وإلا تعتبر يده يد غاصب. |
|
التعليقات