عقد قرض لمستأجر أرض زراعية
إنه في يوم ............. الموافق .............
تم تحرير هذا العقد بين كل من :
1 - السيد/ ............. بصفته ............. "الطرف الأول"
2 - السيد/ ............. مقيم برقم ............. شارع ............. مدينة ............. يحمل بطاقة عائلية رقم ............. سجل مدني ............. "طرف ثان"
يقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد واتفاقهما على ما يلي:
"البند الأول"
قام الطرف الأول بإقراض الطرف الثاني مبلغ ............. فقط ............. دفع له كاملاً ونقدًا بمجلس هذا العقد بفائدة قدرها ............. %سنويًا
"البند الثاني"
يلتزم الطرف الثاني بالوفاء بالمبلغ سالف البيان ابتداء من ............. على أقساط متساوية كل ثلاثة أشهر وفى حالة تأخره عن الوفاء بأي قسط عن الموعد المحدد له تحل باقي الأقساط وتكون مستحقه السداد في الحال.
"البند الثالث"
نظر لاعتبار الطرف الثاني مستأجرًا لأرض زراعية من ............. كائنة بناحية ............. فانه يتعين على الطرف الأول باعتباره دائنًا التقدم إلى الجمعية التعاونية الزراعية الواقع في دائرتها محل إقامة الطرف الثاني ببيان واف عن الدين وقيمة وسببه وتاريخ نشوئه وتاريخ استحقاقه واسم الدائن وصفته ومحل أقامته واسم المدين وصفته ومحل إقامته, وعليه إخطار المحكمة الجزئية التابع لها الطرف الثاني بذلك خلال شهر من تاريخ هذا العقد.وفى حالة عدم تقديم هذا البيان لا يكون الطرف الثاني مسئولا عن سقوط الدين.
"البند الرابع"
يتم الوفاء بكل قسط بمخالصة مكتوبة موقع عليها من الطرف الأول أو ممن ينوب عنه قانونًا.
"البند الخامس"
تختص محاكم ............. بنظر المنازعات التي قد تنشب فيما يتعلق بهذا العقد , ويعتبر عنوان كل طرف المبين به موطنًا مختارًا في هذا الصدد.
"البند السادس"
حرر هذا العقد من ثلاث نسخ, لكل طرف نسخة, على أن ترفق الثالثة بالإخطار المرسل للجمعية التعاونية الزراعية .
الطرف الأول | الطرف الثاني |
التعليقات