دعوى بإبطال إجراءات التوزيع
م/ 484 مرافعات إنه في يوم ............. الموافق .../ .../ 200م بناءً على طلب السيد/ ................................ المقيم بناحية ............ ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ..................... المحامي الكائن مكتبه بشارع ........................ محافظة ...................... أنا ..............محضر محكمة ............ انتقلت إلى حيث إقامة كلٍ من: 1 - السيد/ .................................. المقيم .......................... 2 - السيد/ .............................. المقيم ............................. 3 - السيد/ ................................ المقيم ................................ 4 - كتاب أول محكمة ................ بصفته ويعلن بمقر المحكمة الكائن .................
أعلنتهم بالآتي
بتاريخ .../ .../ 200 م تم فتح التوزيع رقم .............بناءً على طلب المعلن إليه الثاني ضد المعلن إليه الثالث. ولما كان الطالب أحد الدائنين المقيدة حقوقهم على العقار المنزوع ملكيته والجاري الآن توزيع ثمنه - ولم يتم تكليفه بالحضور أمام السيد الأستاذ/ قاضي التنفيذ ولما كان عدم حضور الطالب يبطل إجراءات التنفيذ.
بناءً عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد أعلنت المعلن إليهم بصورة من هذا وكلفتهم بالحضور أمام محكمة .......... الكائن مقرها ................ بجلستها التي ستنعقد علنًا في يوم .......الموافق .../ .../ 200م ابتداء من الساعة الثامنة صباحًا وما بعدها لسماعهم الحكم بإبطال إجراءات التوزيع التي تمت في القضية المذكورة بصدر العريضة مع إلزامهم بمصروفات إعادة التوزيع ومقابل أتعاب المحاماة وذلك بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبدون كفالة. ولأجل العلم ...............
التعليق على توزيع حصيلة التنفيذ طبقًا لأحكام قانون المرافعات
مادة 469 - متى تم الحجز على نقود لدى المدين أو تم بيع المال المحجوز أو انقضت خمسة عشر يومًا من تاريخ التقرير بما في الذمة في حجز ما للمدين لدى الغير، اختصاص الدائنون الحاجزون ومن اعتبر طرفًا في الإجراءات بحصيلة التنفيذ دون أي إجراء آخر. مادة 470 - إذا كانت حصيلة التنفيذ كافية للوفاء بجميع حقوق الدائنين الحاجزين ومن اعتبر طرفًا في الإجراءات وجب على من تكون لديه هذه المبالغ أن يؤدى لكل من الدائنين دينه بعد تقديم سنده التنفيذي أو بعد موافقة المدين. مادة 471 - إذا تعدد الحاجزون ومن في حكمهم وكانت حصيلة التنفيذ غير كافية للوفاء بحقوقهم وجب على من تكون لديه هذه الحصيلة أن يودعها خزينة المحكمة التي يتبعها المحجوز لديه أو التي يقع في دائرتها مكان البيع حسب الأحوال. وعلى المودع أن يسلم قلم كتاب المحكمة بيانًا بالحجوز الموقعة تحت يده. مادة 472 - إذا امتنع من عليه الإيداع جاز لكل ذي شأن أن يطلب من قاضى التنفيذ بصفة مستعجلة إلزامه به مع تحديد موعد للإيداع. فإذا لم يتم الإيداع خلال هذا الموعد جاز التنفيذ الجبري على الممتنع في أمواله الشخصية. مادة 473 - إذا لم تكف حصيلة التنفيذ للوفاء بحقوق الحاجزين ومن اعتبر طرفًا في الإجراءات ولم يتفقوا والمدين والحائز على توزيعها بينهم خلال الخمسة عشر يومًا التالية ليوم إيداع هذه الحصيلة خزانة المحكمة قام قلم كتابها بعرض الأمر على قاضى التنفيذ خلال ثلاثة أيام ليجرى توزيع حصيلة التنفيذ وفقًا للأوضاع الآتية. مادة 474 - يقوم قاضى التنفيذ خلال خمسة عشر يومًا من عرض الأمر عليه بإعداد قائمة توزيع مؤقتة يودعها قلم كتاب المحكمة وعلى قلم الكتاب بمجرد إيداع هذه القائمة أن يقوم بإعلان المدين والحائز والدائنين الحاجزين ومن اعتبر طرفًا في الإجراءات إلى جلسة يحدد تاريخها بحيث لا يجاوز ثلاثين يومًا من إيداع القائمة المؤقتة وبميعاد حضور عشرة أيام بقصد الوصول إلى تسوية ودية. مادة 475 - في الجلسة المحددة للتسوية الودية يتناقش ذوو الشأن المشار إليهم في المادة السابقة في القائمة المؤقتة ويأمر القاضي بإثبات ملاحظاتهم في المحضر وللقاضي السلطة التامة في تحقيق صحة الإعلانات والتوكيلات وقبول التدخل من كل ذي شأن لم يعلن أو يصح إعلانه وضم توزيع إلى آخر أو تعيين خبراء لتقدير ثمن آحاد ما بيع من العقارات جملة وله فضلا عن ذلك اتخاذ أي تدبير آخر يقتضيه حسن سير الإجراءات. مادة 476 - إذا حضر ذوو الشأن وانتهوا إلى اتفاق على التوزيع بتسوية ودية أثبت القاضي اتفاقهم في محضره ووقعه وكاتب الجلسة والحاضرون وتكون لهذا المحضر قوة السند التنفيذي. مادة 477 - تخلف أحد ذوى الشأن عن الحضور في الجلسة لا يمنع من إجراء التسوية الودية بشرط عدم المساس بما أثبت للدائن المتخلف في القائمة المؤقتة. ولا يجوز لمن يتخلف أن يطعن في التسوية الودية التي أثبتها القاضي بناء على اتفاق الخصوم. مادة 478 - إذا تمت التسوية يعد القاضي خلال خمسة الأيام التالية قائمة التوزيع النهائية بما يستحقه كل دائن من أصل وفوائد ومصاريف. وإذا تخلف جميع ذوى الشأن عن حضور الجلسة المحددة للتسوية الودية اعتبر القاضي القائمة المؤقتة قائمة نهائية. وفي كلتا الحالتين يأمر القاضي بتسليم أوامر الصرف على الخزانة وبشطب القيود سواء تعلقت بديون أدرجت في القائمة أو بديون لم يدركها التوزيع. مادة 479 - إذا لم تتيسر التسوية الودية لاعتراض بعض ذوى الشأن يأمر القاضي بإثبات مناقضاتهم في المحضر وينظر فيها على الفور ولا يجوز إبداء مناقضات جديدة بعد هذه الجلسة. مادة 480 - الحكم في المناقضة لا يقبل الطعن بالاستئناف إلا إذا كان المبلغ المتنازع فيه يزيد على خمسين جنيهًا وذلك مهما كانت قيمة حق الدائن المناقض أو قيمة حصيلة التنفيذ. ويكون ميعاد استئناف هذا الحكم عشرة أيام. مادة 481 - يجب في استئناف الحكم الصادر في المناقضة اختصام جميع ذوى الشأن ويقوم قلم كتاب المحكمة الاستئنافية خلال ثلاثة أيام من صدور الحكم الاستئنافي بإخبار قلم كتاب محكمة التنفيذ المستأنف حكمها بمنطوق الحكم الاستئنافي. مادة 482 - يقوم قاضى التنفيذ خلال سبعة أيام من الإخبار المشار إليه في المادة السابقة أو من الفصل في المناقضات إذا كان حكمه فيها نهائيًا أو من انقضاء ميعاد استئنافه بإيداع القائمة النهائية محررة على أساس القائمة المؤقتة ومقتضى الحكم الصادر في المناقضة إن كان ويمضى في الإجراءات وفقًا للمادة 478. مادة 483 - المناقضات في القائمة المؤقتة لا تمنع القاضي من الأمر بتسليم أوامر الصرف لمستحقيها من الدائنين المتقدمين في الدرجة على الدائنين المتنازع في ديونهم. مادة 484 - لكل من لم يكلف من ذوى الشأن الحضور أمام قاضى التنفيذ أن يطلب إلى وقت تسليم أوامر الصرف إبطال الإجراءات وذلك إما بطريق التدخل في جلسة التسوية أو بدعوى أصلية يرفعها بالطرق المعتادة. ولا يحكم بالإبطال إلا لضرر يكون قد لحق بحقوق مدعيه. فإذا حكم به أعيدت الإجراءات على نفقة المتسبب فيه من العاملين بالمحكمة وألزم بالتعويضات إن كان لها وجه. مادة 485 - لا يترتب على إفلاس المدين المحجوز عليه بعد مضى الميعاد المشار إليه في المادة 469 وقف إجراءات التوزيع ولو حدد للتوقف عن الدفع تاريخ سابق على الشروع في التوزيع. مادة 486 - بعد تسليم أوامر الصرف لمستحقيها لا يكون لمن لم يعلن أو يختصم حق إبطال إجراءات التوزيع وإنما يكون له الرجوع على المتسبب من العاملين بالمحكمة بالتعويضات إن كان لها وجه.
من أحكام محكمة النقض الواردة في شأن توزيع حصيلة التنفيذ
وإذا كان الحكم المطعون فيه انتهى إلى سقوط حق الدائن مباشر إجراءات التنفيذ العقاري في الاشتراك في إجراءات التوزيع استنادا إلى أنه لم يقدم في الميعاد الأوراق المؤدية لطلبه، مع أن هذه الأوراق كانت أمام قاضي التوزيع عند إعداد قائمة التوزيع المؤقتة كما ثبت وجودها ضمن أوراق المناقصة في قائمة التوزيع المؤقتة أمام المحكمة الابتدائية بما يترتب عليه إن كان الاطلاع على هذه الأوراق وتحقيق الغاية التي ابتغاها المشرع من تقديمها والاطلاع عليها فإنه يكون معيبًا بالخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق. (طعن رقم 407 لسنة 37 ق جلسة 23/ 5/ 1972)
|
مكتب .............. المحامي .............
الموضوع دعوى إبطال إجراءات التوزيع
وكيل الطالب .............. المحامي
بموجب توكيل رقم ............. مكتب توثيق .............. |
|
التعليقات