دعوى مقامة من سمسار بإلزام الواعد بالبيع بإبرام عقد البيع
إنه في يوم..................
بناء على طلب السيد/ ................... المقيم/ .....................
ومحله المختار مكتب الأستاذ/ .............................. المحامي.
أنا................... محضر محكمة............. انتقلت إلى محل إقامة:
السيد/ ......................... المقيم/ .................... مخاطبًا مع/ ....................
وأعلنته بالآتي
بموجب عقد وعد بالبيع مؤرخ .../ .../ ...... وعد المعلن إليه الطالب (بوصفه سمسارًا) بأن يبيع العقار رقم................. شارع.................
قسم............... محافظة............... والمكون من.............. والبالغ مساحته.......... م 2 (فقط............... مترًا مربعًا) والمحدود بالحدود الآتية:
الحد البحري/ ............... الحد القبلي/ ...............
الحد الشرقي/ ............... الحد الغربي/ ...............
لأي مشتري يختاره الطالب نظير ثمن قدره............... جنية لا غير خلال سنة من تاريخ العقد. وقدرت عمولة السمسرة بواقع 2.5% من الثمن مناصفة بين المعلن إليه والمشتري الذي يختاره الطالب.
وحيث إن بتاريخ .../ .../ ...... وفي خلال الأجل المحدد بعقد الوعد بالبيع أبرم الطالب مع السيد/ ........................... عقد وعد بشراء العقار ملك المعلن إليه المبين الحدود والمعالم بعقد الوعد بالبيع وبصدر هذه الصحيفة نظير الثمن المتفق عليـه وملزم للواعـد حتى .../ .../ ......
وحيث إن الطالب قد طالب المعلن إليه بإبرام عقد البيع مع المشتري المذكور إلا أنه رفض دون مبرر أو مسوغ قانوني فقام الطالب بإنذاره على يد محضر محكمة.................... الجزئية بإبرام عقد البيع خلال عشرة أيام من تاريخ الإنذار إلا أنه لم يفعل رغم انقضاء المهلة المبينة بالإنذار.
ولما كان من المقرر قانونا أنه إذا نجح الوسيط (السمسار) في الحصول على وعد بشراء المبيع بالثمن المتفق عليه وخلال المدة المحددة بعقد الوعد بالبيع أصبح من حقه الرجوع على الواعد بالبيع وإلزامه بوعده إن كان ممكنا وإلا رجع عليه بالتعويض الذي يتمثل في مقدار السمسرة الذي فات عليه.
هذا ويركن الطالب في إثبات عناصر دعواه إلى عقدي الوعد بالبيع والوعد بالشراء وإلى الإنذار المؤرخ .../ .../ .......
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه أعلاه إلى حيث محل إقامة المعلن إليه وأعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام الدائرة (................) بمحكمة......... الكائن مقرها.............. وذلك بجلستها المنعقدة علنا صباح يوم....... الموافق .../ .../ ...... ليسمع الحكم عليه بإلزامه بإبرام عقد بيع للعقار ملكه المبين الحدود والمعالم بصدر هذه الصحيفة وبعقدي الوعد بالبيع والوعد بالشراء نظير ثمن قدره....... جنية مع السيد/ .............. أو إلزامه بأن يدفع للطالب تعويضا قدره......... جنية مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة. مع حفظ كافة الحقوق.
ولأجل العلم/
التعليقات