قانون رقم 61 لسنة 1979

قانون رقم 61 لسنة 1979 بشأن اعتماد المهلة المقررة لإعادة شهر الجمعيات التعاونية الاستهلاكيه

قوانين
27. Jan 2021
289 مشاهدات
قانون رقم 61 لسنة 1979

الجريدة الرسمية فى 27 ديسمبر سنة 1979 - العدد 52

قانون رقم 61 لسنة 1979

بشأن اعتماد المهلة المقررة لإعادة شهر الجمعيات التعاونية الاستهلاكيه

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

    قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تعتبر المهلة المنصوص عليها لإعادة شهر الجمعيات التعاونية الاستهلاكية فى القانون رقم 44 لسنة 1977 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1975 بإصدار قانون التعاون الاستهلاكى ممتدة لمدة تنتهى بانقضاء سنة من تاريخ العمل بهذا القانون.

(المادة الثانية)

يكون إعادة شهر الجمعيات التعاونية الاستهلاكية بناء على موافقة الأغلبية المنصوص عليها فى المادة 43 من القانون رقم 109 لسنة 1975 بإصدار قانون التعاون الاستهلاكى.

(المادة الثالثة)

 

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برئاسة الجمهورية فى 16 المحرم سنة 1399 (26 ديسمبر سنة 1979)

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات