قانون رقم 6 لسنة 2023

قانون رقم ٦ لسنة ٢٠٢٣ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١ بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها

قوانين
9. Feb 2023
838 مشاهدات
قانون رقم 6 لسنة 2023
قانون رقم ٦ لسنة ٢٠٢٣

تاريخ النشر : 

٢٣ - ٠١ - ٢٠٢٣

نوع الجريدة : 

الجريدة الرسمية

مضمون التشريع : 

بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١ بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها .

نص التشريع

قانون رقم ٦ لسنة ٢٠٢٣

بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١

بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها

 

 

الجريدة الرسمية – العدد ٣ مكرر (د) في ٢٣ يناير ٢٠٢٣.

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه :

(المادة الأولى)

تُستبدل عبارة «الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦» بعبارة «نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٨» وعبارة «الخدمة المدنية» بعبارة «نظام العاملين المدنيين بالدولة» ، أينما وردت في القانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١ بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها.

(المادة الثانية)

يُستبدل بنصي المادتين (٩٣ مكررًا ٣/ البند ٢ ، ٩٣ مكررًا ٤) من القانونرقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١ المشار إليه ، النصان الآتيان :

مادة (٩٣ مكررًا ٣/ بند ٢) :

٢ - أن يكون حاصلاً على مؤهل عالٍ تربوي مناسب ، أو مؤهل عالٍ مناسب بالإضافة إلى شهادة إجازة تأهيل تربوى ، ويستثنى من ذلك مُحفظ القرآن الكريم ، ومدرس الخط العربي ، وكذا الحاصل على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية أو ليسانس الآداب قسمى علم النفس والاجتماع وليسانس الدراسات الإنسانية قسمى علم النفس والاجتماع إذا كان متقدمًا لشغل وظيفة إخصائى .

مادة (٩٣ مكررًا ٤) :

يكون شغل وظيفة معلم مساعد بالتعاقد لمدة سنتين غير قابلة للتجديد سنة أخرى بقرار من شيخ الأزهر ، ويجب على شاغلها خلال هذه المدة الحصول على شهادة الصلاحية لمزاولة مهنة التعليم بالمرحلة التعليمية الأزهرية التي يتقدم لها من الأكاديمية المهنية للمعلمين ، فإذا لم يحصل على هذه الشهادة خلالها انتهى عقده تلقائيًا دون حاجة لأى إجراء .

ويجوز في حالة الضرورة إعادة التعاقد لمدة سنة واحدة غير قابلة للتجديد مع من انتهى عقده تلقائيًا من شاغلي وظائف معلم مساعد لعدم حصوله على شهادة الصلاحية المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة خلال المدة المحددة لها ، وذلك بقرار من شيخ الأزهر بعد أخذ رأى رئيس قطاع المعاهد الأزهرية ، فإذا لم يحصل على هذه الشهادة خلال تلك السنة انتهى عقده تلقائيًا دون حاجة لاتخاذ أي إجراء .

ويُعين بقرار من شيخ الأزهر في وظيفة معلم من أمضى سنة على الأقل في وظيفة معلم مساعد وحصل خلالها على الشهادة المشار إليها ، وثبتت صلاحيته للعمل وفقًا للمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

ويسرى حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على الإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وإخصائيي التكنولوجيا وإخصائيي الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات بالمعاهد الأزهرية .

ويجوز بعد موافقة وزير المالية تسوية حالة من يحصل على مؤهل عالٍ أثناء الخدمة من العاملين بالمعاهد والمناطق الأزهرية الخاضعين لأحكام هذا الباب بشرط استيفاء المتطلبات التي تحددها الأكاديمية المهنية للمعلمين .

(المادة الثالثة)

يُضاف إلى القانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١ المشار إليه فقرة ثانية للمادة(٩٣ مكررًا ٦ ، نصها الآتى) :

مادة (٩٣ مكررًا ٦ / فقرة ثانية) :

ويجوز في حالة الضرورة ، وبعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض شيخ الأزهر ، أن يكون الإعلان المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة داخل منطقة أزهرية أو أكثر دون غيرها .

(المادة الرابعة)

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية في غرة رجب سنة ١٤٤٤ هـ

(الموافق ٢٣ ينايـــــر سنة ٢٠٢٣) .

عبد الفتاح السيسى

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات