تاريخ النشر :
٠٦ - ٠٢ - ٢٠٢٣
نوع الجريدة :
الجريدة الرسمية
مضمون التشريع :
استدراك (تصحيح خطأ) في القانون رقم ٦ لسنة ٢٠٢٣ بتعديل أحكام القانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١ بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها.
نص التشريع
اســتـدراك
نشر فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم ٣ مكرر (د) فى ٢٣ يناير سنة ٢٠٢٣ القانون رقم ٦ لسنة ٢٠٢٣ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١ بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها وتبين وجود خطأ مادى فى صدر المادة (٩٣ مكررًا ٤/ فقرة أولى) من مواد القانون المشار إليه بيانه وتصويبه على النحو التالى :
الخطأ :
"يكون شغل وظيفة معلم مساعد بالتعاقد لمدة سنتين غير قابلة للتجديد سنة أخرى بقرار من شيخ الأزهر .........." .
الصواب :
"يكون شغل وظيفة معلم مساعد بالتعاقد لمدة سنتين قابلة للتجديـــد سنة أخـــرى بقرار من شيخ الأزهر .........." .
لــذا لـــزم التنــــويـه .
التعليقات