قانون رقم 45 لسنة 1982
بإصدار قانون نظام السلك الدبلوماسى والقنصلى
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن السلك الدبلوماسى والقنصلى؛
وتسرى فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى القانون المرافق أحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين فى الدولة.
(المادة الثانية)
تسرى أحكام القانون المرافق على أعضاء سلك التمثيل التجارى ويخول وزير الاقتصاد جميع السلطات والاختصاصات المخولة لوزير الخارجية بالنسبة لأعضاء السلك التجارى، كما يصدر القرارات الخاصة بتشكيل المجالس التى تتولى النظر فى تعيين وترقية وتأديب أعضاء السلك التجارى.
(المادة الثالثة)
لا يسرى الشرط الخاص بجنسية والدى الزوج أو الزوجة المنصوص عليه فى البند (2) من المادة (5) والفقرة الأولى من المادة 79 من القانون المرافق على حالات زواج أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى التى تمت صحيحة طبقا لأحكام القانون رقم 166 لسنة 1954
(المادة الرابعة)
يلغى القانون رقم 166 لسنة 1954 بإصدار قانون نظام السلكين الدبلوماسى والقنصلى والقانون رقم 50 لسنة 1970 فى شأن العاملين فى سلك التمثيل التجارى كما يلغى كل حكم يخالف "أحكام" هذا القانون.
ومع ذلك يستمر العمل باللوائح الصادرة تنفيذا لهذين القانونين، فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق، وذلك إلى حين صدور لائحته التنفيذية.
(المادة الخامسة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره وذلك فيما عدا الفقرة الأخيرة من المادة (48) فيعمل بها اعتبارا من أول يوليو 1978 كما يعمل بالفقرتين الثانية والثالثة من المادة (82) اعتبارا من أول يناير 1977
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 29 شعبان سنة 1402 (21 يونيه سنة 1982)
قانون نظام السلك الدبلوماسى والقنصلى
الباب الأول
أحكام عامة
مادة 1 - فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد:
- بالوزارة: وزارة الخارجية.
- بالمجلس: مجلس السلك الدبلوماسى والقنصلى.
- بالسلك: السلك الدبلوماسى والقنصلى.
- بالمرتب: المرتب الأساسى المنصوص عليه فى الجدول المرافق لهذا القانون.
- بالرواتب الإضافية: البدلات والتعويضات والإعانات وأية مبالغ أخرى تستحق مع المرتب الأساسى بصفة دورية.
مادة 2 - تنشأ بعثات التمثيل الدبلوماسى والقنصلى وتلغى بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح وزير الخارجية وتشمل هذه البعثات:
1 - السفارات.
2 - البعثات الدائمة لجمهورية مصر العربية لدى الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة وغيرها من المنظمات الدولية والإقليمية.
3 - القنصليات العامة.
4 - القنصليات.
مادة 3 - تكون وظائف أعضاء السلك على الوجه الآتى:
1 - سفير من الفئة الممتازة.
2 - سفير فوق العادة مفوض/ قنصل عام بدرجة سفير.
3 - مندوب فوق العادة وزير مفوض/ قنصل عام.
4 - مستشار/ قنصل من الدرجة الأولى.
5 - سكرتير أول/ قنصل من الدرجة الثانية.
6 - سكرتير ثان/ قنصل مساعد.
7 - سكرتير ثالث/ نائب قنصل.
8 - ملحق.
مادة 4 - تصدر اللائحة التنظيمية للخدمة فى وزارة الخارجية بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح وزير الخارجية بعد أخذ رأى مجلس السلك.
الباب الثانى
فى شئون أعضاء السلك
الفصل الأول
فى التعيين وتحديد الأقدمية
مادة 5 - يشترط فيمن يعين فى إحدى وظائف السلك:
1 - أن يكون مصرى الجنسية ومن أبوين مصريين وأن يكون متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة.
2 - ألا يكون متزوجا من غير مصرى الجنسية أو ممن هم من أبوين أحدهما أو كلاهما غير مصرى ومع ذلك يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح وزير الخارجية الإعفاء من هذا الشرط إذا كان متزوجا ممن تنتمى إلى جنسية إحدى الدول العربية أو ممن اكتسب جنسية جمهورية مصر العربية.
3 - أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة.
4 - ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية ولو كان قد رد إليه اعتباره.
5 - ألا يكون قد حكم عليه من المحاكم أو من مجالس التأديب فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره وألا يكون قد سبق فصله بقرار أو بحكم تأديبى.
6 - أن يكون حاصلا على مؤهل عال من إحدى الجامعات المصرية أو ما يعادله أو على شهادة أجنبية معادلة أو على مؤهل عال من إحدى الكليات العسكرية المصرية.
مادة 6 - مع مراعاة ما نص عليه فى المادة (5) من هذا القانون يشترط فمن يعين فى وظيفة ملحق ما يلى:
1 - ألا تقل سنه عن إحدى وعشرين سنة ميلادية وألا تزيد على سبع وعشرين سنة ميلادية فى التاريخ المعلن عنه لبدء امتحان المسابقة.
2 - أن تثبت لياقته الصحية للوظيفة بمعرفة المجلس الطبى المختص.
3 - أن يجتاز بنجاح امتحان المسابقة الذى تجريه الوزارة لهذا الغرض.
مادة 7 - يكون التعيين فى وظيفة ملحق حسب ترتيب النجاح فى امتحان المسابقة الذى يحدد وزير الخارجية بقرار منه موعد إجرائه ومكان انعقاده وشروطه ومواده ونسبة النجاح فيه، ويعلن عن هذا الامتحان فى إحدى الصحف اليومية قبل موعد انعقاده بثلاثين يوما على الأقل كما يعين وزير الخارجية أعضاء اللجنة التى تجريه. ويسقط حق من لم يدركه الدورة فى التعيين بمضى سنة من تاريخ إعلان نتيجة امتحان المسابقة.
مادة 8 - يوضع المعين فى وظيفة ملحق تحت الاختبار لمدة سنتين من تاريخ التحاقه بالعمل ويلحق خلالها بالدراسة فى المعهد الدبلوماسى وتحدد أقدميته فى الوظيفة وفق ترتيب نجاحه فى امتحان المسابقة وإذا تساوى اثنان أو أكثر فى الترتيب قدم الأعلى مؤهلا فالاقدم تخرجا فالأكبر سنا. ومن يثبت عدم صلاحيته منهم خلال فترة الاختبار تنهى خدمته بقرار من وزير الخارجة بناء على توصية مجلس السلك استنادا إلى نتيجة امتحان المعهد وتقارير الصلاحية الخاصة بهم والتى يصدر بتنظيمها قرار من وزير الخارجية.
مادة 9 - يكون التعيين فى باقى وظائف السلك بطريق الترقية من الوظيفة التى تسبقها مباشرة.
مادة 10 - مع مراعاة الشروط المنصوص عليها فى المادة (5) من هذا القانون، يجوز التعيين من خارج السلك على النحو التالى:
أولا - فى وظيفة سفير من الفئة الممتازة أو سفير أو وزير مفوض:
( أ ) السفراء من الفئة الممتازة أو السفراء أو الوزراء المفوضون السابقون ممن يشغلون وظائف حكومية، ويكون إعادة تعيينهم فى السلك بذات وظائفهم السابقة وبأقدمياتهم فيها.
(ب) العاملون بالحكومة ممن يخضعون لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة والعاملون الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين خاصة، ويكون تعيينهم فى الوظائف المعادلة لوظائفهم.
ثانيا - فى وظيفة مستشار أو سكرتير أول أو ثان أو ثالث:
( أ ) المستشارون والسكرتيرون الأول والثوانى والثوالث السابقون ممن يشغلون وظائف حكومية، ويكون إعادة تعيينهم فى السلك بذات وظائفهم السابقة وبأقدمياتهم فيها.
(ب) العاملون بالحكومة ممن يخضعون لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة والعاملون الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين خاصة، ويكون تعيينهم فى الوظائف المعادلة لوظائفهم بشرط اجتيازهم بنجاح امتحان مسابقة تثبت فيه صلاحيتهم، وتحدد شروط هذا الامتحان بقرار من وزير الخارجية.
ومع ذلك يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح وزير الخارجية التعيين من غير هؤلاء فى الوظائف المذكورة متى اقتضت المصلحة العامة ذلك.
مادة 11 - لا يجوز أن تزيد نسبة التعيين من الخارج فى وظائف السلك، عدا وظائف السفراء على 10% من عدد الدرجات الخالية فى كل وظيفة خلال سنة مالية كاملة، وإذا لم يكن عدد الدرجات الخالية يسمح بذلك جاز تعيين عضو واحد.
مادة 12 - يكون تعيين أعضاء السلك وفقا لأحكام هذا القانون بقرار من رئيس الجمهورية عدا الملحقين فيكون تعيينهم بقرار من وزير الخارجية.
مادة 13 - يحلف عضو السلك أمام وزير الخارجية قبل تسلم العمل اليمين الآتية:
"أقسم بالله العظيم أن أؤدى أعمال وظيفتى بالإخلاص والأمانة والصدق وأن أحترم الدستور والقوانين".
مادة 14 - تعتبر الأقدمية فى الوظيفة من تاريخ التعيين فيها فإذا اشتمل قرار التعيين على اكثر من عضو اعتبرت الأقدمية كما يلى:
( أ ) إذا كان التعيين لأول مرة اعتبرت الأقدمية بين المعينين حسب ترتيب النجاح فى امتحان المسابقة.
(ب) فى حالة إعادة تعيين عضو سابق اعتبرت أقدميته على أساس الأقدمية التى كان عليها فى وظيفته السابقة.
(جـ) إذا كان التعيين متضمنا ترقية، اعتبرت الأقدمية على أساس الأقدمية فى الوظيفة السابقة.
الفصل الثانى
مجلس السلك الدبلوماسى والقنصلى
مادة 15 - ينشأ بوزارة الخارجية مجلس يسمى مجلس السلك الدبلوماسى والقنصلى ويشكل بقرار من وزير الخارجية من أحد عشر عضوا على الأقل من أعضاء السلك على أن يضم وكلاء الوزارة وثلاثة على الأقل من أقدم مديرى إدارات الديوان العام خدمة بالسلك ويتولى رئاسة المجلس أقدم الوكلاء من درجة سفير من الفئة الممتازة أو سفير وفي حالة غيابه يحل محله من يليه في الأقدمية من الوكلاء، ويتولى أمانة سر المجلس مدير إدارة السلك إذا لم يكن عضوا به وفقا لهذه المادة وإلا حل محله فى أمانة السر التالى له فى إدارة السلك، ويحضر أمين السر جلسات المجلس ولا يكون له صوت معدود فى المداولات، ويضع المجلس مشروع لائحته الداخلية ويصدر بها قرار من وزير الخارجية.
مادة 16 - يختص المجلس بما يلى:
1 - إبداء الرأى فى مشروعات القوانين واللوائح والقواعد الخاصة بأعضاء السلك.
2 - النظر فى المسائل المتعلقة بنظام السلك وشئون أعضائه الخاصة بالتعيين والأقدمية والترقية والنقل والإعارة والندب من وإلى وزارة الخارجية والتأديب وتقارير كفاية الأداء وإنهاء الخدمة وغيرها وفقا لنصوص هذا القانون وذلك فيما عدا ترقية ونقل السفراء والسفراء من الدرجة الممتازة.
3 - النظر فى الموضوعات الأخرى التى يرى وزير الخارجية أو رئيس المجلس عرضها عليه.
مادة 17 - يعقد المجلس دورة عادية مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر على أن يتولى رئيسه توجيه الدعوة لانعقاده، كما يجوز عقده كلما دعت الحاجة بناء على طلب من وزير الخارجية أو أغلبية الأعضاء، ويكون انعقاده صحيحا بحضور أغلبية الأعضاء، وتكون مداولاته سرية، وتصدر توصياته بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس عدا المسائل التى تستلزم لإقرارها موافقة ثلثى أعضاء المجلس وتكون توصياته فيها مسببة، ويرفع رئيس المجلس توصيات المجلس إلى وزير الخارجية لاعتمادها فإذا لم يعتمدها الوزير ولم يعترض عليها خلال شهر من تاريخ وصولها إليه اعتبرت نافذة.
أما إذا اعترض الوزير على كل أو بعض توصيات المجلس فيعيدها إليه ليبدى رأيه فى اعتراض الوزير خلال شهر على الأكثر من تاريخ إبلاغه باعتراض الوزير، فإذا انقضت هذه المدة دون أن يبدى المجلس رأيه اعتبر رأى الوزير نهائيا.
أما إذا تمسك المجلس برأيه فيرفع توصياته فى هذا الشأن إلى الوزير لاتخاذ ما يراه ويعتبر قرار الوزير فى هذه الحالة نهائيا.
مادة 18 - إذا عرض على المجلس مسألة تخص أحد أعضاء المجلس أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة امتنع على العضو حضور مناقشتها أو التصويت عليها.
الفصل الثالث
فى كفاية الأداء
مادة 19 - ينشأ بوزارة الخارجية جهاز للتفتيش والصلاحية وتقييم مستوى كفاية الأداء يصدر بتشكيله وتنظيمه وكيفية مباشرته لاختصاصاته قرار من وزير الخارجية، ويختص هذا الجهاز بما يأتى:
- إعداد ما يرى وزير الخارجية أو مجلس السلك إعداده من تقارير أو بيانات تتعلق بتقييم مستوى كفاية الأداء فى أي من البعثات التمثيلية أو إدارة الديوان العام.
- تقييم مستوى كفاية الأداء بالنسبة لأعضاء السلك ممن لا يخضعون لنظام تقارير الكفاية السنوية.
وتعرض التقارير التى يعدها الجهاز على مجلس السلك لاتخاذ ما يلزم من توصيات بشأنها قبل العرض على وزير الخارجية.
مادة 20 - يقاس مستوى كفاية أداء عضو السلك بمراعاة العناصر التى يتألف منها التقرير السنوى ومن واقع السجلات والبيانات التى تعدها الوزارة لهذا الغرض بالإضافة إلى أية معلومات أو بيانات أخرى يمكن الاسترشاد بها فى قياس مستوى كفاية الأداء ويحددها قرار من وزير الخارجية، وتحدد كفاية العضو بأى من المراتب الآتية:
ممتاز 90 درجة فأكثر
كفء من 50 - إلى 89 درجة.
ضعيف أقل من 50 درجة.
مادة 21 - ( أ ) يخضع أعضاء السلك من درجة ملحق لدرجة مستشار لنظام تقارير كفاية الأداء، وتعد هذه التقارير على النماذج وطبقا للشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الخارجية بناء على اقتراح مجلس السلك.
(ب) تعد تقارير الكفاية بمعرفة رؤساء بعثات التمثيل الدبلوماسى أو القنصلى أو مديرى الإدارات والأجهزة بالديوان العام كل فى حدود اختصاصه وذلك عن مدة سنة تبدأ من أول شهر يوليو وتنتهى فى آخر شهر يونية وتقدم خلال شهرى سبتمبر وأكتوبر من كل عام إلى مجلس السلك الذى له أن يعتمدها أو يعدلها بقرار مسبب.
مادة 22 - يخطر عضو السلك بصورة من تقرير كفايته فور اعتماده وله أن يتظلم منه خلال شهر من تاريخ إخطاره ويقدم التظلم إلى لجنة تشكل بقرار من وزير الخارجية برئاسة أحد السفراء وعضوية أربعة من أعضاء السلك لا تقل درجتهم عن وزير مفوض ممن لم يشتركوا فى وضع التقرير، ويفصل فى التظلم بقرار نهائى خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه إلى اللجنة ويعتبر التقرير نهائيا بعد انقضاء ميعاد التظلم أو البت فيه.
مادة 23 - يوضع في ملف خدمة عضو السلك الذى تقدر كفايته بمرتبة ممتاز شهادة تقدير من السلطة المختصة.
مادة 24 - فى حالة إعارة عضو السلك أو ندبه أو تكليفه بمهمة أو التصريح له بإجازة خاصة، يعتد بالتقارير السابق وضعها عنه.
مادة 25 - فى حالة مرض عضو السلك أكثر من ستة أشر تقدر كفايته بمرتبة كفء حكما إلا إذا كانت كفايته فى العام السابق بمرتبة ممتاز فتقدر بمرتبة ممتاز حكما.
مادة 26 - يحرم عضو السلك المقدم عنه تقرير بمرتبة ضعيف من نصف مقدار العلاوة الدورية ومن الترقية فى السنة المالية للسنة المقدم عنها التقرير.
مادة 27 - يحال عضو السلك الذى يقدم عنه تقريران متتاليان بمرتبة ضعيف إلى الهيئة التى يشكل منها مجلس التأديب لفحص حالته فإذا تبين لها أنه قادر على تحسين حالته وجهت إليه تنبيها بذلك وإلا قررت نقله إلى وظيفة أخرى خارج السلك ويترتب على تقديم تقريرين متتاليين عن العضو بمرتبة ضعيف عدم أحقيته لأول علاوة دورية فإذا قدم عنه تقرير ثالث بمرتبة ضعيف وتبين للهيئة التى يشكل منها مجلس التأديب لفحص حالته أنه غير صالح للعمل فى أية وظيفة معادلة لدرجة وظيفته بطريقة مرضية قررت فصله من الخدمة مع حفظ حقه فى المعاش أو المكافأة.
الفصل الرابع
فى الترقية
مادة 28 - تكون الترقية حتى وظيفة مستشار بالأقدمية، ويجوز الترقية بالاختيار فى حدود 10% من عدد الوظائف الشاغرة من كل درجة وفى هذه الحالة يبدأ بالجزء المخصص للترقية بالأقدمية.
مادة 29 - يشترط للترقية بالأقدمية قضاء المرشح للترقية بالمدد الآتية:
- ثلاث سنوات للترقية إلى درجة سكرتير ثالث.
- ثلاث سنوات للترقية إلى درجة سكرتير ثان.
- أربع سنوات للترقية إلى درجة سكرتير أول.
- أربع سنوات للترقية إلى درجة مستشار.
مادة 30 - يشترط للترقية فى حدود نسبة الاختيار حتى وظيفة مستشار ما يلى
1 - ألا يكون المرشح للترقية قد وقعت عليه أية جزاءات تأديبية طوال مدة خدمته.
2 - أن يكون قد حصل على مرتبة ممتاز فى آخر تقريرين من تقارير كفايته وعلى تقريرين بذات المرتبة فى الوظائف السابقة وألا يكون قد حصل على مرتبة ضعيف في أي من الوظائف السابقة.
3 - أن يكون العضو قد أمضى دورة تدريبية تتيحها له وزارة الخارجية.
وعند التساوى فى شروط الترقية بالاختيار تكون الأسبقية فيها للأقدم فى الوظائف المرقى منها وترتب أقدمية المرقين بالاختيار بحيث تكون تالية لمرقين بالأقدمية فى هذه الوظائف.
مادة 31 - تكون الترقية إلى وظيفة وزير مفوض على أساس الاختيار للصلاحية مع توفر الشروط التالية:
1 - أن يكون قد أمضى فى وظيفة مستشار بالسلك خمس سنوات على الأقل وأن تكون له مدة خدمة كلية لا تقل عن تسعة عشر عاما.
2 - أن يكون قد حصل طوال مدة خدمته بالسلك على أربعة تقارير بدرجة ممتاز منها تقرير واحد على الأقل فى وظيفة مستشار.
3 - ألا تكون قد وقعت عليه أية جزاءات تأديبية فى خلال فترة عمله فى وظيفة مستشار ما لم يكن قد مضى على توقيع الجزاء أربع سنوات.
وعند التساوى فى شروط الترقية بالاختيار تكون الأولوية للأقدم فى وظيفة مستشار.
مادة 32 - تقوم إدارة السلك بإخطار كل من يشغل وظيفة مستشار ممن لم يستوف الشرط المشار إليه فى البند الثانى من المادة السابقة بحالته ويعاد إخطاره دوريا طالما لم يستوف هذا الشرط.
مادة 33 - تكون الترقية إلى وظيفة سفير من الفئة الممتازة وإلى وظيفة سفير على أساس الاختيار للصلاحية والكفاية والامتياز وفقا لتقييم أعمالهم بواسطة الجهاز المنصوص عليه فى المادة 19 من هذا القانون بعد اعتماده من المجلس. وعند التساوى فى شروط الترقية بالاختيار تكون الأولوية للأقدم فى الوظيفة.
مادة 34 - تعبر الترقية نافذة من تاريخ صدور القرار بها، ويستحق عضو السلك بداية الأجر المقرر للوظيفة المرقى إليها أو علاوة من علاواتها أيهما أكبر اعتبارا من هذا التاريخ.
الفصل الخامس
فى النقل والندب والإعارة والإجازات بدون مرتب
مادة 35 - يتم تعيين ونقل رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية للعمل فى البعثات بالخارج أو إلى الديوان العام بقرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح من وزير الخارجية، ويتم نقل باقى أعضاء السلك بقرار من وزير الخارجية بعد العرض على المجلس.
ولا يجوز أن تزيد مدة خدمة رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية فى الخارج على أربع سنوات متصلة فى كل مرة إلا إذا اقتضى صالح العمل غير ذلك، ويجوز مدها سنة خامسة عند نقلهم من رئاسة بعثة لأخرى خلال تلك الفترة.
ويجب عند ترشيح رؤساء البعثات الدبلوماسية ألا تقل المدة المتبقية لبلوغهم سن المعاش عن سنتين.
مادة 36 - مع عدم الإخلال بحكم المادة السابقة، تتم تنقلات بقية أعضاء السلك بين الديوان العام والبعثات التمثيلية فى الخارج بحيث لا تزيد مدة خدمة العضو فى الخارج على أربع سنوات متصلة فى المرة الواحدة يجرى النقل بعدها إلى الديوان العام ويجوز نقلهم من بعثة لأخرى أو إلى الديوان العام قبل انقضاء هذه المدة إذا اقتضى ذلك صالح العمل.
ويراعى فى حالة تعيين أحد الوزراء المفوضين بالبعثات التمثيلية أو القناصل العاملين فى الخارج رئيسا لبعثة دبلوماسية ألا تقل مدة خدمته فى رئاسة البعثة الدبلوماسية المنقول إليها عن سنتين بشرط عدم تجاوز كامل مدة خدمته المتصلة فى الخارج خمس سنوات.
مادة 37 - يصرف لرؤساء وأعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية والمكاتب الفنية الملحقة بها تعويض يعادل ما كان يتقاضاه العضو فعلا من مرتب ورواتب إضافية عن مدة ثلاثة أشهر وذلك فى حالات النقل المفاجئ التى يقررها وزير الخارجية ووفقا للشروط والقواعد التى تحددها اللائحة التنظيمية للخدمة بوزارة الخارجية.
مادة 38 - تحدد المناطق ذات المعيشة الصعبة بقرار من وزير الخارجية بناء على ما يقترحه المجلس، وتكون مدة العمل فى هذه المناطق عامين أو ثلاثة أعوام، على أنه يجوز فى الحالات الاستثنائية وللمصلحة العامة، وموافقة العضو مدها لفترات أخرى بحيث لا تتجاوز مدة الخدمة المتصلة بالخارج أربع سنوات.
مادة 39 - يجوز بقرار من رئيس الجمهورية وفى الأحوال التى يقتضيها الصالح العام نقل عضو السك إلى وظيفة أخرى معادلة لوظيفته فى الجهاز الإدارى للدولة أو وحدات الحكم المحلى أو الهيئات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة للقطاع العام.
ويكون لعضو السلك فى هذه الحالة أن يطلب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بقرار النقل إحالته إلى المعاش على أن يسوى معاشه على أساس مرتبه الأخير ومدة اشتراكه فى التأمين مضافا إليها خمس سنوات أو المدة الباقية لبلوغه سن التعاقد أيهما أقل وذلك بشرط أن يكون قد أمضى المدة التى تكسبه حقا فى المعاش وأن يكون من المدة المذكورة خمس سنوات خدمة فعلية فى السلك الدبلوماسى والقنصلى.
ولا يفيد عضو السلك الدبلوماسى والقنصلى من حكم الفقرة السابقة إذا كان النقل يسبب ارتكابه مخالفات أو أخطاء ثبتت فى حقه.
مادة 40 - يجوز لوزير الخارجية الموافقة على ندب أو إعارة أعضاء السلك للعمل بهيئة أو جهة حكومية مصرية كما تجوز إعارتهم للعمل بإحدى الحكومات أو الهيئات الأجنبية أو الدولية، وتحدد شروط الندب أو الإعارة ومدتها فى القرار الصادر بها، ويحوز تجديد الندب أو الإعارة، ويشترط موافقة العضو كتابة على الإعارة ويتعين ألا يكون العمل فى الوظيفة المنتدب أو المعار إليها متعارضا مع طبيعة أعمال السلك، وعند إنتهاء مدة الاعارة فى الخارج يتسلم العضو عمله بالديوان العام، وتطبق عليه ذات القواعد الخاصة بالنقل إلى الديوان العام.
مادة 41 - يجوز لوزير الخارجية أن يندب أعضاء بعثات التمثيل الدبلوماسى والقنصلى للعمل بالديوان العام بالوزارة كما يجوز له أن يندب أعضاء السلك المعينين بديوان عام الوزارة للعمل فى بعثات التمثيل الدبلوماسى والقنصلى على ألا تزيد مدة الندب فى المرة الواحدة على ثلاثة أشهر قابلة للتجديد بشرط ألا يزيد مجموع مدد الندب والتجديد المتصلة فى ستة أشهر.
مادة 42 - يجوز لوزير الخارجية منح عضو السلك إجازة بدون مرتب للأسباب التى يبديها ويقدرها الوزير وفى هذه الحالة يحدد الوزير قواعد منح واستعمال جوازات السفر الدبلوماسية.
مادة 43 - يمنح وزير الخارجية - بناء على طلب عضو السلك - إجازة بدون مرتب لمرافقة الزوج أو الزوجة إذا رخص لأحدهما بالسفر للخارج على الوجه الآتى:
( أ ) إذا كان كل من الزوجين يعمل فى السلك يمنح أى منهما إجازة بدون مرتب لموافقة الآخر على ألا يترتب على ذلك بقاؤها فى الخارج بصفة متصلة ويطبق على كل منهما عند العودة قواعد النقل من الديوان للخارج.
(ب) فى غير هذه الحالة يجوز أن يحصل عضو السلك على إجازة بدون مرتب لمرافقة الزوج أو الزوجة متى كان من العاملين فى الحكومة أو القطاع العام على أن يخضع عند عودته للقواعد المطبقة على الأعضاء العائدين من الخارج.
الفصل السادس
فى المرتبات والعلاوات والرواتب الإضافية
مادة 44 - تحدد مرتبات أعضاء السلك وفئات بدل التمثيل الأصلى لمن يعمل منهم فى الديوان العام وفقا للجدول رقم (1) المرافق لهذا القانون والقواعد الملحقة به.
وتحدد مرتبات أعضاء سلك التمثيل التجارى وفئات بدل التمثيل الأصلى لمن يعمل منهم فى الديوان العام وفقا للجدول رقم (2) المرافق لهذا القانون والقواعد الملحقة به.
ولا يخضع بدل التمثيل للضرائب، ولا يجوز الجمع بينه وبين بدل التمثيل المقرر لشاغلى الوظائف العليا من العاملين المدنيين بالدولة.
مادة 45 - يمنح بدل التمثيل الأصلى لأعضاء السلك بالبعثات فى الخارج بنسبة 100% من بداية الربط المالى للوظيفة ويكون بدل التمثيل الأصلى للمندوب فوق العادة الوزير المفوض الذى يعين بلقب سفير رئيسا لبعثة دبلوماسية معادلا لبدل التمثيل الأصلى المقرر للسفير فوق العادة.
ويحتفظ لرؤساء البعثات الدبلوماسية أو القنصلية من المندوبين فوقع العادة الوزراء المفوضين المعينين بلقب سفير والسفراء فوق العادة الذين يتقاضون فى تاريخ صدور هذا القانون بدل تمثيل أصلى يزيد على بداية الربط المالى للوظيفة بموجب قرارات من رئيس الجمهورية بالزيادة التى يتقاضونها، ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية زيادة بدل التمثيل الأصلى المقرر للسفير فوق العادة والمندوب فوق العادة الوزير المفوض المعين بلقب سفير بحيث لا يجاوز ضعف الربط المالى لوظيفة سفير من الفئة الممتازة وذلك فى الدول التى تقضى المصلحة العامة بتقرير تلك الزيادة فيها.
مادة 46 - يمنح بدل اغتراب أصلى للعاملين بالبعثات فى الخارج من غير أعضاء السلك بنسبة 100% من بداية الربط المالى للوظيفة.
مادة 47 - يمنح بدل تمثيل إضافى لأعضاء السلك بالبعثات فى الخارج، كما يمنح بدل اغتراب إضافى للعاملين بتلك البعثات من غير أعضاء السلك بما يتناسب مع مستوى المعيشة فى البلاد وفقا للبيانات الرسمية التى تحصل عليها وزارة الخارجية.
ويصدر بتحديد فئات هذين البلدين قرار من وزير الخارجية بعد أخذ رأى لجنة تشكل برئاسة وكيل وزارة الخارجية وعضوية ممثل عن كل من وزارات الخارجية والمالية والاقتصاد والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وتعقد اللجنة مرة كل ستة أشهر على الأقل للنظر فى تعديل نسب هذه الفئات زيادة أو نقصا بناء على ما تراه وزارة الخارجية فى ضوء ما يرد إليها من بعثاتها بالخارج وفى ضوء تقارير المفتشين وغير ذلك من بيانات.
ويعمل بقرار الوزير من تاريخ صدوره إذا كان تعديل النسب بالزيادة، وبعد ثلاثة أشهر تالية للشهر الذى يصدر فيه القرار إذا كان تعديل هذه النسب بالنقص.
مادة 48 - يستحق عضو السلك العلاوة الدورية المقررة لوظيفته التى يشغلها طبقا للنظام المقرر بالجدول المرافق لهذا القانون ويصدر باستحقاق العلاوة قرار من وزير الخارجية. وتستحق العلاوة الدورية فى أول يوليو التالى لانقضاء سنة من تاريخ التعيين أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.
ويسرى ذلك الحكم على من يعاد تعيينه دون فاصل زمنى، أما بالنسبة لمن يعاد تعيينه بفاصل زمنى فتستحق العلاوة فى أول يوليو التالى لانقضاء سنة من تاريخ إعادة التعيين.
ولا تغير الترقية من موعد استحقاق العلاوة الدورية.
مادة 49 - تمنح العلاوة الدورية بالفئة المحددة قرين كل وظيفة، فإذا بلغ المرتب بداية ربط الوظيفة الأعلى تمنح العلاوة بفئة الوظيفة الأعلى حتى ولو لم تتم الترقية لتلك الوظيفة بشرط عدم تجاوز نهاية ربطها.
مادة 50 - يستحق عضو السلك من العاملين فى الديوان العام مقابلا عن الجهود غير العادية والأعمال الإضافية التى يكلف بها وذلك طبقا للنظام الذى يصدر بشأنه قرار من وزير الخارجية يبين الحدود القصوى لما يجوز أن يتقاضاه عضو السلك من مبالغ فى هذه الأحوال.
مادة 51 - يجوز لوزير الخارجية أن يقرر منح مكافآت تشجيعية لأعضاء السلك من العاملين فى الديوان العام الذين يقومون بأعمال أو بحوث أو اقتراحات تساعد على رفع كفاية الأداء أو يقومون بجهد واضح فى وضع أو تنفيذ خطط التحرك الدبلوماسى أو السياسى التى تضعها أو تشارك فى تنفيذها وزارة الخارجية.
مادة 52 - يجوز لوزير الخارجية - بناء على اقتراح مجلس السلك - أن يمنح عضو السلك من درجة ملحق إلى درجة مستشار علاوة تشجيعية تعادل العلاوة الدورية المقررة للوظيفة التى يشغلها حتى ولو تجاوز مرتبه بها نهاية الربط المقرر للوظيفة وذلك بالشروط الآتية:
1 - أن تكون مرتبة كفاية عضو السلك قد حددت بمرتبة ممتاز عن العامين الأخيرين وأن يكون قد بذل جهدا خاصا ساهم فى رفع مستوى الأداء.
2 - ألا يمنح عضو السلك هذه العلاوة أكثر من مرة كل سنتين.
3 - ألا يزيد عدد أعضاء السلك الدين يمنحون هذه العلاوة فى سنة واحدة على 10% من عدد شاغلى كل درجة من الدرجات المشار إليها.
ولا يغير منح هذه العلاوة من استحقاق العلاوة الدورية فى موعدها.
ويجوز منح علاوة تشجيعية لمن يحصل أثناء خدمته على درجات علمية أعلى من مستوى الدرجة الجامعية الأولى وذلك وفقا للقواعد والإجراءات المقررة فى هذا الشأن بالنسبة للعاملين المدنيين بالدولة.
مادة 53 - يتمتع رؤساء البعثات بحق السكن المجانى مع استعمال الأثاث فى دور تقوم الوزارة بإعدادها لهذا الغرض وتقوم الوزارة فى البلاد ذات المعيشة الصعبة التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الخارجية بتوفير المسكن الملائم لأعضاء السلك بالبعثات فى الخارج وغيرهم من العاملين بتلك البعثات من غير أعضاء السلك. وفى حالة تعذر ذلك يصرف لكل منهم بدل سكن بنسبة 20% من مجموع ما يتقاضاه من مرتبات وبدلات وعلاوات، أو الأجرة الفعلية لمسكنه المعتمدة من رئيس البعثة أيهما أقل، ويجوز زيادة هذه النسبة بقرار من وزير الخارجية بالاتفاق مع وزير المالية بعد أخذ رأى اللجنة المشار إليها فى المادة 47 من هذا القانون وذلك فى بعض الدول وبمراعاة نسبة ارتفاع أسعار المعيشة، ومتوسط أجور المساكن فى كل منها وفى حدود الاعتمادات المدرجة بالموازنة.
كما تساهم الدولة فى المصروفات الدراسية لأبناء العاملين المصريين فى بعثات التمثيل فى الخارج فى الدول التى يصدر بها قرار من وزير الخارجية بعد أخذ رأى اللجنة المنصوص عليها فى المادة 47 من هذا القانون على الا تزيد مساهمة الدولة على نسبة 50% من قيمة المصروفات الدراسية المقررة.
مادة 54 - يمنح أعضاء السلك وغيرهم من العاملين بالخارج إعانة غلاء معيشة وإعانة عائلية وبدل ملابس وبدل نقل وبدل سفر ومصروفات انتقال لهم ولزوجاتهم وأولادهم ومن يعولونهم من أفراد أسرهم وخدمهم وذلك بالشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح من وزير الخارجية.
مادة 55 - يصرف لأعضاء السلك وغيرهم من العاملين المصريين بالبعثات التمثيلية الذين يحتجزون كرهائن نتيجة لعمليات الإرهاب تعويض خاص يعادل مجموع ما يتقاضونه فعلا من مرتبات ورواتب إضافية طوال فترة الاحتجاز وذلك بالإضافة إلى ما يستحق لهم فن مرتبات ورواتب وتعويضات أخرى بموجب أحكام هذا القانون.
مادة 56 - لا تخضع البدلات المنصوص عليها فى المواد 45، 46، 47، للضرائب.
مادة 57 - ينشأ بوزارة الخارجية صندوق خاص للتأمين على أعضاء السلك تكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة وتحدد موارده واختصاصاته وغير ذلك من الأمور المتعلقة بنشاطه بقرار من رئيس الجمهورية.
الفصل السابع
الواجبات
مادة 58 - يجب على أعضاء السلك الإقامة فى المدن التى بها مقار وظائفهم فى الخارج إلا لأسباب يقرها وزير الخارجية وعليهم الالتزام فى سلوكهم العام والشخصى بالواجبات التى تفرضها صفتهم التمثيلية ويقتضيها الحفاظ على سمعة البلاد وكرامة وظائفهم ويجب أن يظهروا بالمظهر اللائق بالوظائف التى يشغلونها وألا يفضوا بمعلومات أو إيضاحات عن المسائل التى ينبغى أن تظل سرية بطبيعتها أو بمقتضى تعليمات خاصة، ويظل هذا الالتزام قائما ولو بعد انتهاء خدمتهم بالسلك.
كما يجب على أعضاء السلك الامتناع عن القيام بأى نشاط حزبى أو الانضمام إلى الأحزاب السياسية أو الترشيح لعضوية المجالس النيابة أو المحلية إلا بعد تقديم استقالاتهم، وتعتبر الاستقالة فى هذه الحالة مقبولة بمجرد تقديمها.
وبالإضافة إلى ما تقدم تسرى على أعضاء السلك القواعد العامة المنظمة لواجبات العاملين المدنيين بالدولة والأعمال المحظورة عليهم والمقررة بمقتضى القوانين المعمول بها.
الفصل الثامن
فى التأديب
مادة 59 - لا يجوز توقيع أى من الجزاءات المنصوص عليها فى هذا القانون على عضو السلك إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه.
ولوزير الخارجية أن يحيل عضو السلك إلى التحقيق عند مخالفته لواجباته أو مقتضيات وظيفته، ويحدد الوزير بقرار منه من يقوم بمباشرة التحقيق، وتعرض نتائجه على المجلس بالنسبة لمن يشغل وظيفة وزير مفوض فما فوقها، ويرفع المجلس توصيته إلى الوزير إما بحفظ الموضوع أو بتوقيع جزاء التنبيه أو الإحالة لمجلس التأديب.
مادة 60 - الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها على أعضاء السلك هى:
- التنبيه.
- الإنذار.
- اللوم.
- الإحالة إلى المعاش.
- الفصل من الخدمة.
مادة 61 - يكون توقيع جزاء التنبيه على أعضاء السلك من درجة ملحق إلى درجة مستشار بقرار من وزير الخارجية، ويكون توقيع هذا الجزاء على أعضاء السلك من درجة وزير مفوض فما فوقها بقرار من وزير الخارجية بناء على توصية من المجلس ويترتب على توقيع هذا الجزاء تأخير نقل العضو الموجود بالديوان العام إلى الخارج عند النظر فى هذا النقل لمدة سنة كاملة، وبالنسبة للعضو الذى يعمل فى إحدى البعثات فى الخارج يتم نقله للديوان العام، كما يراعى تأخير نقله للخارج لمدة سنة كاملة عند النظر فى نقله إلى الخارج.
مادة 62 - يرفع وزير الخارجية جزاء التنبيه الذى وقع على أحد أعضاء السلك من ملف خدمته بعد مضى سنة وبشرط حصول العضو على تقرير كفاية بمرتبة ممتاز أو بناء على تقرير من جهاز التفتيش والصلاحية وتقييم مستوى الأداء وفقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها فى المادة (19) من هذا القانون.
وإذا تكرر تنبيه العضو قبل رفع التنبيه الأول يتم تأخير نقله للخارج لمدة سنتين عند النظر فى هذا النقل، كما يجوز علاوة على ذلك تخطيه فى الترقية مرة واحدة.
مادة 63 - لوزير الخارجية أن يوقف العضو عن عمله إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك على ألا تزيد مدة الوقف على ثلاثة أشهر إلا بقرار من مجلس التأديب.
ولا يترتب على وقف العضو وقف مرتبه ورواتبه الإضافية وما يمنح له من مبالغ آخرى ما لم يقرر مجلس التأديب غير ذلك.
مادة 64 - لرئيس البعثة عند وجود أسباب قوية وموجبة للاستعجال أن يوقف مؤقتا أى عضو من أعضاء البعثة على أن يخطر وزير الخارجية فورا بذلك. وللوزير إلغاء الوقف أو مده مع مراعاة ما نصت عليه المادة السابقة.
مادة 65 - يصدر القرار بالإحالة إلى المحاكمة التأديبية لأعضاء السلك حتى درجة مستشار من وزير الخارجية وإذا كانت المخالفة المنسوبة موجهة إلى سفير من الفئة الممتازة أو سفير مفوض فيصدر قرار الإحالة إلى المحاكمة التأديبية من وزير الخارجية بناء على توصية من مجلس السلك وفى جميع الأحوال يشترط أن يكون قرار الإحالة متضمنا بيانا بالمخالفات المنسوبة إلى العضو، ويبلغ العضو بهذا القرار وبتاريخ الجلسة المحددة لمحاكمته فى موعد أقصاه ستين يوما من تاريخ قرار الإحالة ويكون الإبلاغ بكتاب موصى عليه بعلم وصول قبل التاريخ المحدد لانعقاد المجلس بخمسة عشر يوما على الأقل وفى جميع الأحوال تباشر الإدارة القضائية بوزارة الخارجية الدعوى أمام مجلس التأديب.
ويترتب على الإحالة للمحاكمة التأديبية نقل العضو للديوان العام إذا كان موجودا بالخارج مع عدم استحقاقه تعويض النقل المفاجئ إلا إذا قرر مجلس التأديب غير ذلك أو لم تثبت إدانته.
مادة 66 - يكون تأديب أعضاء السلك حتى درجة مستشار من اختصاص مجلس تأديب يشكل فى وزارة الخارجية بقرار من وزير الخارجية على الوجة الآتى:
سفير من غير أعضاء المجلس رئيسا
مستشار مساعد من إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة }
}
}
عضوين
وزير مفوض
وإذا كانت المخالفة المنسوبة موجهة إلى سفير من الفئة الممتازة أو سفير أو وزير مفوض يشكل فى وزارة الخارجية بقرار من وزير الخارجية مجلس على الوجة الآتى:
- أحد نواب رئيس مجلس الدولة رئيسا
- سفير من الفئة الممتازة من غير أعضاء المجلس }
}
}
عضوين
- مستشار إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة
مادة 67 - لا يكون انعقاد مجلس التأديب صحيحا إلا إذا حضره رئيسه وجميع أعضائه وتصدر قراراته بأغلبية الأصوات.
مادة 68 - فى حالة وجود سبب من أسباب التنحى المنصوص عليها فى قانون المرافقات بالنسبة لرئيس مجلس التأديب أو أحد أعضائه وجب عليه التنحى عن نظر الدعوى التأديبية. وللعضو المحال إلى مجلس التأديب حق طلب رده.
مادة 69 - تكون جلسات المحاكمة التأديبية سرية.
مادة 70 - لمجلس التأديب من تلقاء نفسه أو بناء على طلب العضو المحال إلى المحاكمة التأديبية أن يأمر باستيفاء التحقيق وله أن يعهد بذلك إلى أحد أعضائه، وللعضو المحال إلى المحاكمة التأديبية فى جميع الأحوال أن يطلع على التحقيقات التى أجريت وعلى جميع الأوراق المتعلقة بها وله أن يأخذ صورة منها كما له أن يطلب ضم تقارير كفاية الأداء أو أية أوراق أخرى إلى ملف الدعوى التأديبية.
مادة 71 - يحضر العضو المحال إلى المحاكمة التأديبية جلسات المحاكمة وله أن يدافع عن نفسه كتابة أو شفاهة وله أن يوكل عنه محاميا.
مادة 72 - إذا لم يحضر العضو المحال إلى المحاكمة التأديبية أو لم يوكل عنه محاميا جاز الحكم فى غيبته.
مادة 73 - يجوز لمجلس التأديب أن يأمر بوقف العضو عن مباشرة أعمال وظيفته حتى تنتهى المحاكمة وله فى كل وقت أن يعيد النظر فى أمر الوقف.
ولا يترتب على وقف العضو وقف صرف مرتبه ورواتبه الإضافية وما يمنح له من مبالغ أخرى ومع ذلك يجوز لمجلس التأديب وقف صرف نصف المرتب والرواتب الإضافية والمبالغ الأخرى.
مادة 74 - تنقضى الدعوى التأديبية باستقالة العضو المحال إلى المحاكمة وقبول وزير الخارجية لها.
مادة 75 - الجزاءات التأديبية التى يوقعها مجلس التأديب هى:
- الإنذار.
- اللوم.
- الإحالة إلى المعاش.
- الفصل من الخدمة.
ويترتب على توقيع جزاء الإنذار على العضو تخطيه فى الترقية مرتين وتأخير النقل إلى الخارج مدة سنتين متتاليتين عند النظر فى هذا النقل مع نقله إلى الديوان العام إذا كان يعمل بالخارج.
وإذا تكرر توقيع جزاء الإنذار على العضو ينقل إلى ديوان عام الوزارة إذا كان يعمل فى الخارج ويؤخر نقله للخارج ثلاث سنوات علاوة على تخطيه فى الترقية مرتين.
كما يترتب على توقيع جزاء اللوم التخطى فى الترقية ثلاث مرات مع تأخير النقل إلى الخارج لمدة ثلاث سنوات متتالية عند النظر فى نقله للخارج مع نقله إلى الديوان العام إذا كان يعمل بالخارج.
وإذا تكرر توقيع جزاء اللوم على العضو ينقل إلى ديوان عام الوزراء إذا كان يعمل بالخارج ويؤخر نقله للخارج أربع سنوات علاوة على تخطيه فى الترقية أربع مرات.
مادة 76 - يكون حكم مجلس التأديب نهائيا ويجب أن يشتمل على الأسباب التى بنى عليها وأن يوقع من رئيس المجلس ومن عضويه.
مادة 77 - مع مراعاة أحكام القانون رقم 10 لسنة 1972 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبى لا يجوز بغير الطريق التأديبى فصل عضو السلك إلا بناء على توصية من مجلس السلك بأغلبية الثلثين.
الفصل التاسع
فى انتهاء الخدمة
مادة 78 - يحال عضو السلك إلى المعاش عند بلوغه من العمر ستين سنة ميلادية، ومع ذلك يجوز عند الضرورة وبقرار من رئيس الجمهورية مد خدمة من يشغل وظيفة وزير مفوض فيما فوقها لمدة سنة قابلة للتجديد أقصاها أربع سنوات.
مادة 79 - مع مراعاة البند 2 من المادة (5) من هذا القانون يعتبر مستقيلا من وظيفته من يتزوج بغير مصرى الجنسية أو ممن هو من أبوين أحدهما أو كلاهما غير مصرى ومع ذلك يجوز بناء على طلب عضو السلك نقله إلى وظيفة أخرى معادلة لوظيفته فى الجهاز الإدارى للدولة أو الهيئات أو الوحدات الاقتصادية التابعة للقطاع العام إذا طلب ذلك قبل الزواج من غير المصرى أو ممن هو من أبوين أحدهما أو كلاهما غير مصرى.
ومع ذلك يجوز بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على اقتراح وزير الخارجية، الإعفاء من هذا الحكم إذا تزوج ممن ينتمى إلى جنسية إحدى الدول العربية.
مادة 80 - يجوز لوزير الخارجية إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك إبقاء عضو السلك بعد انتهاء خدمته مدة لا تجاوز شهرا واحدا ولا يجوز مد هذه المدة إلا بموافقة وزير المالية مدة لا تجاوز شهرين آخرين إذا اقتضت الضرورة ذلك ويصرف له عن كل شهر من هذه المدة مكافأة تعادل مجموع ما كان يتقاضاه شهريا قبل انتهاء خدمته.
مادة 81 - إذا توفى أحد أعضاء السلك أو غيرهم من العاملين المصريين بالبعثات التمثيلية فى الخارج ولو كان فى إجازة فى غير مقر عمله، يصرف لعائلته مبلغ يوازى مجموع ما كان يتقاضاه فى الخارج عن ثلاثة أشهر بواقع الخارج.
وتنقل وفاته إلى مصر إذا رغبت فى ذلك أرملته أو ورثته، كما تتكفل وزارة الخارجية بنفقات التحنيط ونقل الرفات إلى الجهة التى تدفن فيها فى مصر، وإذا توفى فى الخارج أحد أفراد أسرة عضو السلك أو غيره من العاملين المصريين بالبعثات التمثيلية أو أحد أقاربهم حتى الدرجة الثانية من المقيمين معهم تتكفل وزارة الخارجية بنفقات التحنيط ونقل الرفات الى الجهة التى تدفن فيها بمصر.
مادة 82 - عند وفاة أحد المصريين من أعضاء السلك أو غيرهم من العاملين المصريين بالبعثات التمثيلية لجمهورية مصر العربية بالخارج وكذلك عند وفاة زوجته أو أحد أبنائه نتيجة لاضطرابات أو أحداث سياسية يصرف لورثته تعويض يعادل ما كان يتقاضاه من مرتبات ورواتب إضافية عن سنة بواقع أعلى المناطق بالخارج، وفى حالة الإصابة بعجز كلى أو جزئى وفقا لما يقرره المجلس الطبى نتيجة لنفس الأسباب، يصرف للعضو مبلغ لا يقل عما كان يتقاضاه من مرتبات ورواتب إضافية عن ثلاثة أشهر ولا يتجاوز ما يستحقه من مرتبات ورواتب إضافية عن مدة سنة بواقع أعلى المناطق بالخارج حسب الأحوال.
وعند تعرض ممتلكات أحد هؤلاء الأعضاء للمصادرة أو الأضرار الكلية أو الجزئية نتيجة لاضطرابات أو أحداث سياسية يصرف للعضو تعويض لا يتجاوز مرتبات ورواتب إضافية عن مدة ستة أشهر بواقع الخارج.
وفى جميع الأحوال لا يخل صرف التعويضات المشار إليها بالأحكام المقررة بقانون التأمين الاجتماعى، كما لا يجوز أن يزيد التعويض المنصرف عن قيمة الضرر الفعلى الذى أصاب ممتلكات العضو.
ويصدر وزير الخارجية قرارا بالنظم والإجراءات والشروط المتعلقة بتنفيذ هذه الأحكام.
الباب الثالث
فى الأحكام الخاصة ببعثات التمثيل الدبلوماسى والقنصلى
مادة 83 - فى حالة غياب رئيس البعثة أو وجود ما يمنع عن مباشرة عمله أو خلو منصبه يحل محله عضو السلك الذى يليه فى الترتيب فى نفس البعثة أو من ينتدب لذلك من وزارة الخارجية أو من بعثاتها التمثيلية بالخارج ويكون لقبه (القائم بالأعمال بالنيابة أو القنصل العام بالنيابة أو القنصل بالنيابة أو المشرف على رعاية المصالح) ويمنح كل من يتولى رئاسة البعثة أو المشرف على رعاية المصالح بدل إنابة تعادل ربع بدل التمثيل الأصلى المقرر لرئيس البعثة بحد أقصى قدره خمسون جنيها فى الشهر، كما يمنح كذلك بدل تمثيل إضافى عن بدل الإنابة بالنسبة المقررة لرئيس البعثة وذلك بشرط ألا يزيد مجموع بدل التمثيل الأصلى والإضافى وبدل الإنابة على ما يستحقه رئيس البعثة من تمثيل أصلى وإضافى.
مادة 84 - تكون سكنى رئيس بعثة التمثيل الدبلوماسى أو القنصلى أو بعثة رعاية المصالح فى مسكن مؤثث تملكه وزارة الخارجية أو تستأجره كما تتحمل المصروفات اللازمة لذلك وفقا للقواعد التى يقرها وزير الخارجية.
مادة 85 - يجوز بقرار من رئيس الجمهورية منح رئيس بعثة التمثيل الدبلوماسى والقنصلى الذى يشغل وظيفة مندوب فوق العادة وزير مفوض لقب سفير فوق العادة مفوض وذلك بصفة مؤقتة.
ويمنح المندوب فوق العادة الوزير المفوض الذى يحمل لقب سفير بموجب قرار من رئيس الجمهورية بدل تمثيل أصلى فى الديوان العام قدره 500 جنيه سنويا.
مادة 86 - يعتبر رئيس البعثة الدبلوماسية قنصلا عاما فى دائرة اختصاص بعثته وبما لا يتعارض مع دوائر اختصاص القنصليات العامة والقنصليات الصادر بإنشائها قرار من رئيس الجمهورية وله أن يعهد باختصاصاته القنصلية كلها أو بعضها إلى أحد أعضاء البعثة الدبلوماسية التابعين له.
مادة 87 - يجوز بقرار من رئيس الجمهورية أن يعهد إلى أى شخص من غير أعضاء السلك القيام بأعمال وظيفة دبلوماسية بصفة مؤقتة أو بأداء مهمة خاصة ويمنح فى هذه الحالة لقب سفير فوق العادة مفوض. ويحدد القرار المكافأة التى تمنح له أثناء القيام بأعمال الوظيفة الدبلوماسية أو المهمة الخاصة بناء على اقتراح وزير الخارجية.
فإذا كان من يعهد إليه القيام بأعمال الوظيفة الدبلوماسية أو بأداء المهمة الخاصة من العاملين المدنيين بالدولة أو القطاع العام أو الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو قرارات خاصة احتفظ له بكافة مميزات الوظيفة التى يشغلها، وحسبت مدة قيامه بالعمل الدبلوماسى أو المهمة الخاصة ضمن مدة اشتراكه فى نظام التأمين الاجتماعى واستحقاق العلاوة والترقية وذلك بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعى.
مادة 88 - يجوز لوزير الخارجية بالاتفاق مع الوزراء المختصين أن يندب عاملين من الوزارات الأخرى لشغل وظائف ملحقين فنيين ببعثات التمثيل فى الخارج بشرط ألا يزيد الدرجة المالية المقررة للوظائف التى يشغلونها على الدرجة المالية المقررة لوظيفة رئيس البعثة. ومع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 29 لسنة 1981 بشأن المعاملة المالية لأعضاء مكاتب وزارة الدفاع الملحقة بالبعثات التمثيلية لجمهورية مصر العربية بالخارج يمنح هؤلاء الفنيون المرتبات الإضافية وبدل التمثيل والمبالغ والمزايا العينية الأخرى والإعفاءات الجمركية المقررة لوظائف التمثيل المعادلة لوظائفهم بما لا يجاوز البدلات والرواتب والمزايا المقررة للوزراء المفوضين.
ولا يجوز الجمع بين البدلات المقررة بالقانون رقم 29 لسنة 1981 المشار إليه والبدلات المماثلة المقررة بهذا القانون.
كما يمنح من عدا هؤلاء من العاملين المصريين بالمكاتب الفنية الملحقة ببعثات التمثيل فى الخارج المرتبات الإضافية وبدل الاغتراب والمبالغ والمزايا العينية الأخرى والإعفاءات الجمركية المقررة لنظرائهم من العاملين بتلك البعثات من أعضاء السلك.
مادة 89 - يكون الملحقون الفنيون خاضعين لإشراف وتوجيهات رئيس البعثة التمثيلية فيما يتعلق بأعمالهم الداخلة فى دائرة اختصاص البعثة ومع عدم الإخلال بما للوزارات أو الجهات ذات الشأن من حق التوجيه والاتصال بالملحقين الفنيين التابعين لها أو الذين يتصل نشاطهم بأعمالها يكون على الملحقين الفنيين التنسيق مع رئيس البعثة فى الموضوعات المتعلقة بالعلاقات الثنائية بين البلدين أو التى تؤثر على الخط العام للسياسة القائمة بينهما.
ويبعث رئيس البعثة التمثيلية بملاحظاته عن المكاتب الفنية الملحقة بالبعثة إلى الوزراء المختصين عن طريق وزارة الخارجية.
مادة 90 - يتبع جميع أعضاء بعثة التمثيل القنصلى رئيس بعثة التمثيل الدبلوماسى المعتمد فى البلد أو البلاد التى يؤدون عملهم فيها ويخضعون لإشرافه، وعليهم تنفيذ ما يصدر من أوامر فى حدود اختصاصاتهم.
مادة 91 - يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح وزير الخارجية إسناد رعاية مصالح القنصلية المصرية فى بلد أو أكثر إلى الممثل القنصلى لبلد صديق.
مادة 92 - فى حالة غياب أو وجود مانع لدى رئيس بعثة التمثيل القنصلى يحل محله فى جميع اختصاصاته عضو البعثة القنصلية الذى يليه فى الوظيفة وذلك ما لم يندب رئيس البعثة الدبلوماسية الموجودة فى دائرتها القنصلية أحد أعضاء البعثة الدبلوماسية للقيام بأعمال رئيس البعثة القنصلية بالنيابة وذلك بعد الرجوع إلى الجهة المختصة بالوزارة.
مادة 93 - يجوز بقرار من رئيس الجمهورية تعيين قناصل ونواب قناصل فخريين فى البلاد التى لجمهورية مصر العربية مصالح فيها. وتحدد الأعمال التى يباشرونها ودوائر اختصاصاتهم بقرار يصدره وزير الخارجية. ولا يتقاضى القناصل ونواب القناصل الفخريون مرتبات من الدولة ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح وزير الخارجية أن يقرر لهم مكافأة.
مادة 94 - أعضاء بعثات التمثيل القنصلى مكلفون بمساعدة وحماية مواطنيهم الموجودين فى دائرة اختصاصاتهم ورعاية مصالحهم وعليهم أن يحافظوا على المصالح المصرية، وتنميتها تحت إشراف رئيس البعثة الدبلوماسية فى الدولة المعتمدين لديها.
مادة 95 - يخصص فى كل قنصلية سجل لقيد أسماء المصريين المقيمين فى دائرة اختصاصاتها يكون القيد فيه بناء على ما يقدم من المستندات التى تثبت جنسيتهم المصرية وعلى كل فرد مصرى يقيم مدة ستة أشهر أو أكثر فى دائرة القنصلية أن يقيد اسمه فى السجل ويكون القيد بلا مقابل إذا طلب خلال ستة أشهر من بدء الإقامة فى دائرة القنصلية وأن يؤدى عنه الرسم المقرر فى قرار رئيس الجمهورية الخاص بالرسوم القنصلية إذا طلب بعد انتهاء هذه المدة.
مادة 96 - يباشر أعضاء بعثات التمثيل القنصلى - فيما يباشرون - الاختصاصات الآتية، وذلك طبقا للاتفاقات والمعاهدات والقرارات على ألا تتعارض مع قوانين البلاد التى يؤدون فيها أعمالهم ويشترط اتباع أحكام القوانين واللوائح المصرية والتعليمات المنظمة لمباشرة هذه الاختصاصات:
1 - قيد مواليد المصريين ووفياتهم فى حدود دوائر اختصاصهم.
2 - إبرام عقود الزواج والتصادق عليه متى كان أحد الزوجين أو كلاهما مصرى الجنسية وذلك طبقا للتعليمات المنظمة لذلك.
وفى هذه الحالة يكون لأعضاء بعثات التمثيل القنصلى نفس السلطات والاختصاصات المخولة للموثقين والمأذونين الشرعيين فى مصر.
3 - إصدار إشهادات الطلاق والتصادق عليه.
4 - إصدار إشهادات الاعتراف بالبنوة متى كانت صادرة من مصرى.
5 - إصدار إعلامات ثبوت الوراثة بعد استيفاء التحريات التى يرونها لازمة.
6 - التصديق على جميع الإقرارات القانونية الصادرة من مصريين مع حلف اليمين أو بدونه.
7 - التصديق على توقيعات المصريين.
8 - إعطاء شهادات بقاء على قيد الحياة للمصريين وكذلك للأجانب إذا كانوا فى حاجة إلى استعمالها فى مصر.
9 - إصدار جوازات السفر العادية للمصريين وتجديدها وما يتعلق بها من أعمال والتأشير على جوازات سفر الأجانب.
10 - اتخاذ جميع الإجراءات التحفظية فى حالة وفاة مصرى عن أموال فى دوائر اختصاصاتهم وعلى الأخص متى كان الورثة غائبين أو مجهولين أو كان بينهم ناقصو أو عديمو أهلية لا ينوب عنهم أحد وعليهم أن ينوبوا عن هؤلاء الورثة أمام القضاء.
11 - القيام بكافة الإجراءات الخاصة باستلام وحفظ وفتح الوصايا.
12 - توثيق التصرفات المتعلقة بأموال موجودة فى مصر. وتكون لهذه المحررات قوة المحررات الرسمية فى مصر.
13 - تسليم صورة رسمية من المحررات التى يقومون بتوثيقها والتصديق على ترجمتها وكذلك التصديق على الترجمة إلى اللغة العربية من المحررات المكتوبة بلغات تلك البلاد.
14 - التصديق على التوقيع على المحررات الصادرة من سلطات البلاد التى يؤدون فيها أعمالهم وكذلك التصديق على الإمضاءات الموقع بها على المحررات الصادرة من السلطات المصرية.
15 - السعى فى فض المنازعات التى تقوم بين المصريين أو بين المصريين الأجانب بالطرق الودية متى طلب منهم ذلك.
16 - الحكم بصفة محكمين متى رفع الأمر إليهم فى المنازعات القائمة بين المصريين الموجودين فى دائرة اختصاصاتهم بشرط أن يتنازل الخصوم فى عقد التحكيم عن جميع طرق الطعن فى الحكم وأن يرخصوا لعضو بعثة التمثيل القنصلى بأن يعمل كحكم مفوض له بالصلح وفقا لقانون المرافعات.
مادة 97 - يحدد وزير الخارجية بصفة دورية بالاتفاق مع وزير المالية والوزراء المختصين الرسوم القنصلية ويصدر بها قرار من رئيس الجمهورية.
وتعفى من هذه الرسوم:
( أ ) المحررات الخاصة بالفقراء.
(ب) المحررات التى يطلبها موظفو الدول الأجنبية بصفتهم الرسمية لأستعمالهم الخاص أو لأستعمال التابعين لهم وذلك على سبيل المجاملة وبشرط المعاملة بالمثل.
مادة 98 - يباشر أعضاء بعثات التمثيل القنصلى الاختصاصات المخولة للقناصل بموجب القوانين أرقام 45 لسنة 1934 بشأن الاختصاص القضائى للقناصل المصريين و132 لسنة 1939 بشأن المحافظة على النظام والتأديب فى البواخر و21 لسنة 1940 بشأن سلامة السفن وكذلك الاختصاصات المخولة للقناصل بمقتضى القوانين الأخرى واللوائح والعرف.
جدول رقم (1) |
|||
الوظيفة |
الربط المالى |
بدل التمثيل الأصلى |
العلاوة الدورية |
|
جنيه |
جنيه |
جنيه |
سفير من الفئة الممتازة |
2483 |
625 |
ربط ثابت |
سفير فوق العادة مفوض |
1764 - 2373 |
625 |
75 |
قنصل عام بدرجة سفير |
|||
مندوب فوق العادة ووزير مفوض |
1500 - 2304 |
432 |
72, 75 عند 1764 ج |
وزير مفوض قنصل عام |
|||
مستشار/ قنصل من الدرجة الأولى |
1116 - 1908 |
316.800 |
60، 72 عند 1500 جنيه |
سكرتير أول/ قنصل من الدرجة الثانية |
900 - 1704 |
252 |
48، 60 عند 1116 جنيه |
سكرتير ثان/ قنصل مساعد |
720 - 1704 |
198 |
48، 60 عند 900 جنيه |
سكرتير ثالث/ نائب قنصل |
636 - 1380 |
172.800 |
36، 48 عند 720 جنيه |
ملحق |
456 - 1116 |
108 |
24، 76 عند 636 جنيه |
- تشمل نهاية الربط المالى للوظائف الواردة بهذا الجدول الزيادات المنصوص عليها فى المادة السادسة من القانون رقم 114 لسنة 1981.
جدول رقم (2) |
|||
الوظيفة |
الربط المالى |
بدل التمثيل الأصلى |
العلاوة الدورية المستحقة |
|
جنيه |
جنيه |
جنيه |
وزير مفوض تجارى |
1500 - 2304 |
432 |
72، 75 عند وصول المرتب إلى 1764 جنيه |
مستشار تجارى |
1116 - 1908 |
316.800 |
60، 72 عند 1500 جنيه |
سكرتير أول تجارى |
900 - 1704 |
252 |
48، 60 عند 1116 جنيه |
سكرتير ثان تجارى |
720 - 1704 |
198 |
48، 60 عند 900 جنيه |
سكرتير ثالث تجارى |
636 - 1380 |
172.800 |
36، 48 عند 720 جنيه |
ملحق تجارى |
456 - 1116 |
108 |
24، 36 عند 636 جنيه |
- تشمل نهايات الربط المالى للوظائف الواردة بهذا الجدول الزيادات المنصوص عليها فى المادة السادسة من القانون رقم 114 لسنة 1981.
تقرير اللجنة المشتركة
من لجنتى العلاقات الخارجية والشئون الاقتصادية ومكاتب لجان الشئون
الدستورية والتشريعية والقوى العاملة والخطة والموازنة
عن مشروع القانون رقم 45 لسنة 1982
ورد الى المجلس بتاريخ 14 مارس 1982 مشروع قانون باصدار قانون نظام السلك الدبلوماسى والنقصلى، وقد أحاله المجلس بجلسته المعقودة بتاريخ 20/ 3/ 1982 الى اللجنة المشتركة لبحثه ودراسته وإعداد تقريرها عنه.
وقد عقدت اللجنة المشتركة اجتماعين بتاريخ 3 و5 من إبريل 1982، وقد حضر من مكتب لجنة العلاقات الخارجية السادة: الدكتور محمد أحمد عبد اللاه رئيس اللجنة، والدكتور حلمى الحديدى، وابراهيم الذهبى وكيلا اللجنة والدكتورة فرخندة حسن أمينة سر اللجنة. كما حضر من مكتب لجنة الشئون الاقتصادية السادة: فتح الله رفعت رئيس اللجنة، وحسن عيد عمار ومحمد خليل حافظ وكيلا اللجنة، ورفعت بطلب أمين سر اللجنة. كما حضر من مكاتب اللجان المشتركة السادة: حنا ناروز حنا وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وحسين وشاحى رئيس لجنة القوى العاملة ومحمود عبد الرحمن وكيل لجنة الخطة والموازنة ويوسف صديق أمين سر اللجنة.
كما حضره السيد الأستاذ مختار هانى وزير الدولة لشئون مجلسى الشعب والشورى، والسادة السفير سمير صفوت والوزير المفوض محمد يسرى رزق عن وزارة الخارجية وعادل الجارحى وكيل أول وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية وأحمد المنطاوى وسليمان الجوهرى الوزيران المفوضان بها وبسيم على دومة عن وزارة المالية وحلمى كامل عن الجهاز المركزى للتنظيم والادارة، مندوبين عن الحكومة.
وبعد أن استعرضت اللجنة مشروع القانون ومذكرته الايضاحية واستمعت الى ايضاحات السادة مندوبى الحكومة ومناقشات السادة الأعضاء تورد تقريرها عنه فيما يلى:
ترجع العلاقات بين الشعوب والدول الى عهد قدماء المصريين حيث نظمت تلك العلاقات بمعاهدات كان من أبرزها المعاهدة التى عقدها رمسيس الثانى مع ملك الحيثيين عام 1279 ق. م. والتى اتسمت بحسن تبويبها وتكافؤ الطرفين فيها وتجديد بعض أحكام المعاهدات التى سبق أن عقدت بين الطرفين.
وتتخذ العلاقات الدولية أشكالا مختلفة منها ما هو سياسى ومنها ما هو اقتصادى أو عسكرى أو غير ذلك. ونظرا للظروف السياسية لمصر الحديثة، فان أول قانون للسلك الدبلوماسى المصرى صدر فى 20 أكتوبر سنة 1925 وقد أدخلت عليه عدة تعديلات، ثم قامت ثورة يوليو سنة 1952 مما استوجب إصدار القانون رقم 166 لسنة 1954 ليساير التطورات والأوضاع المترتبة على قيام الثورة.
وفى ظل هذا القانون حدثت تطورات أخرى كثيرة، كما كشفت التجارب العملية لتطبيق القانون عن ثغرات وجوانب من القصور فى كثير من احكامه يقتضى الأمر معالجتها علاجا جذريا. هذا بالاضافة الى أن جمهورية مصر العربية - خاصة فى عصر السلام - أصبحت فى وضع دولى يسمح لها بالقيام بدور طليعى فى المجالس الدولى يتفق ومكانتها على المستويين العربى والدولى فى إطار العلاقات الثنائية من ناحية والمنظمات الدولية الاقليمية والعالمية من ناحية أخرى. ومن هنا أصبحت الحاجة ماسة الى إصدار هذا المشروع بقانون ليفى بالأغراض السابقة.
هذا من ناحية التمثيل الدبلوماسى والقنصلى، أما من ناحية التمثيل التجارى فلم يكن هناك قبل عام 1957 أى تمثيل تجارى قائم بذاته. بل كانت القوانين القائمة قبل ذاك التاريخ تتضمن وظائف بالسفارات والمفوضيات كوظيفة المستشار التجارى والمستشار أو الملحق العمالى والمستشار أو الملحق الصحفى (الاعلامى) والمستشار أو الملحق الثقافى والمستشار أو الملحق السياحى والملحق العسكرى والملحق الزراعى والملحق الطبى والملحق الدينى. ويشغل هذه الوظائف بالانتداب موظفون من الوزارات والهيئات المختصة وهم خاضعون لقوانين التوظف العامة والخاصة وهؤلاء يقومون بأعمالهم لفترات زمنية محدودة يعودون بعدها الى أعمالهم الأصلية فى الوزارات والهيئات التى انتدبوا منها.
ونظرا لاتساع النشاط الاقتصادى والتجارى لجمهورية مصر العربية فى الخارج وازدياد أهمية الدور الذى يقوم به الممثل التجارى فى تنمية العلاقات الاقتصادية الدولية بين مصر وغيرها من الدول والهيئات والمنظمات الدولية، لذلك أنشئ سلك خاص للتمثيل التجارى يتدرج فيه أعضاؤه حتى وظيفة وزير مفوض تجارى ويتمتع بكافة المزايا التى يتمتع بها أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى. ودعما لنشاط هذا السلك مع متابعته فى الخارج، نقلت أجهزة وأعضاء هذا السلك فى عام 1957 من وزارة الخارجية الى وزارة الاقتصاد والمالية. وفى عام 1970 صدر القانون رقم 50 لسنة 1970 لينظم شئون العاملين فى سلك التمثيل التجارى.
ويتكون هذا المشروع بقانون من:
أولا: مشروع قانون إصدار ويتكون من أربع مواد.
ثانيا: مشروع قانون نظام السلك الدبلوماسى والقنصلى، ويتكون من 98 - مادة موزعة على ثلاثة أبواب هى:
الباب الأول - ويتكون من أربع مواد تتناول أحكاما عامة تخص التعاريف الواردة بمشروع القانون وكيفية انشاء والغاء بعثات التمثيل الدبلوماسى والقنصلى ووظائف هذا السلك وكذلك كيفية إصدار اللائحة التنظيمية للخدمة فى وزارة الخارجية.
الباب الثانى - ويتكون من 78 مادة موزعة على تسعة فصول. ويتناول هذا الباب شئون أعضاء السلك وفقا للتوزيع التالى:
- الفصل الأول: مجلس السلك الدبلوماسى والنقصلى (م 5 - 8).
- الفصل الثانى: فى التعيين وتحديد الأقدمية (م 9 - م 18).
- الفصل الثالث: فى كفاية الأداء (م 19 - م 27).
- الفصل الرابع: فى الترقية (م 28 - م 34).
- الفصل الخامس: فى النقل والندب والاعارة والاجازات بدون مرتب (م 35 - م 43).
- الفصل السادس: فى المرتبات والعلاوات والرواتب الاضافية (م 44 - م 57).
- الفصل السابع: الواجبات (م 58).
- الفصل الثامن: فى التأديب (م 59 - 77).
- الفصل التاسع: فى انتهاء الخدمة (م 78 - م82).
- الباب الثالث:/ ويتكون من 16 مادة (م 83 - م 98) وتتناول الأحكام الخاصة ببعثات التمثيل الدبلوماسى والقنصلى.
وبالاضافة الى الأحكام التى تضمنها مشروع القانون فى أبوابه الثلاثة السالفة الذكر فقد ألحق بالمشروع جدول المرتبات وبدل التمثيل الأصلى العام لأعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى.
كما أرفقت بالمشروع مذكرته الايضاحية.
وفيما يلى تستعرض اللجنة أهم المبادئ التى يقوم عليها مشروع القانون:
- استبدال مشروع القانون المعروض ما كان من الاختصاص مقررا لمجلس الوزراء أو رئيس مجلس الوزراء (فى القانون الحالى المعمول به) وأصبحت جميع هذه الأمور من اختصاص رئيس الجمهورية، وذلك لأن القانون الحالى صدر فى ظل الاعلان الدستورى الصادر فى 10 فبراير سنة 1953 الذى نصت المادة (10) منه على أن "يتولى مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه أعمال السلطة التنفيذية" وهذه الأمور هى المتعلقة بما يلى:
- إنشاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية والغاؤها (المادة 2).
- إصدار اللائحة التنظيمية للخدمة بوزارة الخارجية (المادة 4).
- نقل رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية (المادة 35).
- تعيين أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى من درجة سكرتير ثالث حتى سفير من الفئة الممتازة. وتقتصر سلطات وزير الخارجية فى هذا المجال على إصدار القرارات الخاصة بتعيين من يشغل وظيفة الملحق على أن يقوم بترشيح أسماء أعضاء السلك فى جميع الدرجات (م 9 - م 16).
- ترقية أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى من درجة سكرتير ثالث حتى درجة سفير من الفئة الممتازة (م 28 - م 33).
- يجوز لرئيس الجمهورية بناء على ترشيح وزير الخارجية منح من يشغل وظيفة وزير مفوض بالديوان العام لقب سفير بصفة مؤقتة (م 85).
- يجوز لرئيس الجمهورية أن يقرر صرف بدلات تمثيل خاصة لرؤساء البعثات الدبلوماسية بما لا يجاوز ضعف الربط المالى لوظيفة سفير من الفئة الممتازة (المادة 45).
- لرئيس الجمهورية الترخيص لأعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى بالزواج بمن ينتمى الى جنسية إحدى الدول العربية أو التى اكتسبت الجنسية المصرية وذلك للاعتبارات التى يقدرها السيد الرئيس بالنسبة لكل حالة على حدة (م 9 - م 79).
- لرئيس الجمهورية الحق فى تعيين قناصل ونواب قناصل فخريين فى البلاد التى لجمهورية مصر العربية مصالح فيها (المادة 93).
- لرئيس الجمهورية الحق فى اسناد رعاية المصالح الدبلوماسية أو القنصلية الى بلد صديق وذلك فى البلاد التى لا ترتبط بعلاقات دبلوماسية أو قنصلية بمصر أو التى تقطع معها تلك العلاقات (المادة 91).
- لم يلحق بجدول المرتبات والبدلات المرافق لمشروع القانون أى تعديل وظلت المرتبات والبدلات على ما كانت عليه وفقا للقانون 166 لسنة 1954 وذلك فيما عدا الزيادات التى طرأت على جدول الدرجات والمرتبات بالقانون رقم 54 لسنة 1978 بتعديل جداول مرتبات الكادرات الخاصة (الجدول رقم 3) والزيادات التى لحقت ببداية ونهاية الربط المالى للوظائف الواردة بالجدول وهى الزيادات التى تقررت وفقا للقانون رقم 114 لسنة 1981 والتى طبقت على سائر طوائف العاملين بالدولة سواء الخاضعين منهم للقانون العام أو الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين خاصة.
- استبقى مشروع القانون المعروض نفس البدلات والميزات العينية التى كان يقررها القانون الحالى (بدل السكن "المادة 53" - المساهمة فى نصف المصروفات الدراسية "المادة 54" بدل النقل وغير ذلك من أموار مالية). لأعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى وغيرهم من العاملين بوزارة الخارجية المعينين فى البعثات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج وكذلك الملحقين العسكريين أو الفنيين الذين يصدر قرار من وزير الخارجية بالاتفاق مع الوزراء المختصين على ندبهم للعمل بهذه البعثات بالخارج.
وبذلك يتمتع جميع المصريين الذين يعملون بها بنفس الحقوق والامتيازات دون أية تفرقة فى المعاملة، وقد نص القانون على عدم جواز الجمع بين البدلات المماثلة التى يحصل عليها العسكريون ولكنهم يحصلون على البلد الأعلى فى حالة التماثل (المادة 88).
- تضمن مشروع القانون المعروض بعض الاختصاصات والصلاحيات الجديدة لرئيس الجمهورية كما تضمن تعديل بعض الاختصاصات التى كانت مخولة له وفقا للقانون الحالى وذلك على النحو التالى:
- يجوز لرئيس الجمهورية أن يعين رئيسا من غير أعضاء السلك فى وظيفة السفير من الفئة الممتازة أو فئة السفير دون التقيد بالحصول على شرط المؤهل العالى ويكون التعيين فى هذه الحالة تعيينا دائما وكان القانون القديم يشمل أيضا وظيفة الوزير المفوض ولكن رؤى مناسبة قصر ذلك الحق على وظيفة السفير من الفئة الممتازة ووظيفة السفير لأن التعيين فى هذه الوظائف يمكن أن يتسم بالطابع السياسى.
- يجوز لرئيس الجمهورية أن يعهد الى شخص من غير أعضاء السلك بالقيام بأعمال وظيفة دبلوماسية بصفة مؤقتة أو بأداء مهمة خاصة ويمنح فى هذه الحالة لقب سفير، على أن تحدد بذات القرار الصادر بتكليفه بهذه الوظيفة أو المهمة المكافآت التى تمنح له أثناء تأديته للوظيفة أو للمهمة المكلف بها. وهذا التكليف ليس كالحالة السابقة فهو يتسم بصفة التوقيت ويؤدى الى الاحتفاظ لمن يعين بصفة مؤقتة بحقوقة فى الترقية والعلاوة الدورية والمعاش والتأمينات الاجتماعية وذلك اذا كان موظفا، أما اذا لم يكن يشغل وظيفة عامة فانه يلزم له العمل للمدة القانونية التى تعطيه الحق فى الحصول على المعاش وقد قصد بهذا التعديل أن يمكن من تعيين السفراء بصفة مؤقتة من بين من لا يشغلون وظائف عامة (المادة 87).
- يصدر رئيس الجمهورية القرارات الخاصة بمد خدمة أعضاء السلك الدبلوماسى من درجة وزير مفوض فما فوقها لمدة سنة قابلة للتجديد لمدة أقصاها أربع سنوات بعد السن المقررة قانونا لانتهاء الخدمة. وكانت فى القانون القديم لمدة سنتين للسفراء فقط وتم تعديلها الى أربع سنوات لكى تتمشى ما هو مأخوذ به بالنسبة للطوائف الأخرى من العاملين المدنيين بالدولة (المادة 78).
- لرئيس الجمهورية فى الأحوال التى يقتضيها الصالح العام نقل عضو السلك الى وظيفة أخرى معادلة لوظيفته فى الجهاز الادارى للدولة أو وحدات الحكم المحلى أو الهيئات العامة أو القطاع العام ويكون للعضو فى هذه الحالة أن يطلب احالته الى المعاش مضافا اليها خمس سنوات أو المدة الباقية لبلوغة سن التقاعد أيهما أقل بشرط ألا يكون النقل بسبب ارتكاب مخالفات أو أخطاء ثبتت فى حقه (المادة 39).
- لرئيس الجمهورية الحق فى فصل عضو السلك الدبلوماسى والقنصلى وفقا للأحكام والضوابط الواردة فى القانون 10 لسنة 1972 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبى وقد ادخل ذلك التعديل لتحقيق المساواة بين أعضاء السلك وغيرهم من العاملين بالدولة (المادة 77).
- يحدد رئيس الجمهورية بقرار منه مجالات النشاط والاختصاصات والمواد المالية لصندوق التأمين على أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى (المادة 57).
- تضمنت مواد مشروع القانون المعروض الاشارة الى بدل السكن والمساهمة فى نصف المصروفات الدراسية (المادة 54) وكانت تلك البدلات مقررة أصلا وفقا للقرار الجمهورى رقم 146 لسنة 1958 والخاص باللائحة التنظيمية للخدمة بوزارة الخارجية، ولم يطرأ على تلك النسب المقررة أى تعديل بمشروع القانون المعروض وكانت البدلات قد تقررت فى عام 1958 بعد أن تبين عدم كفاية المرتبات والبدلات الممنوحة للعاملين فى البعثات بالخارج لتغطية تلك الجوانب وقد قفزت ايجارات المساكن ومصاريف التعليم - فى أعقاب الطفرة التى لحقت بالأسعار العالمية منذ عام 1973 - بدرجة كبيرة مما تطلب اعادة النظر فى تلك البدلات بما يتوائم مع الزيادة المستمرة فى تلك الأسعار وبما يتمشى مع معدلات التضخم العالمية.
وتجدر الاشارة فى هذا الشأن الى أن ايجارات المساكن ومصاريف التعليم الفعلية فى بعض البلاد تجاوز أكثر من 100% من جملة المرتبات والبدلات الممنوحة لأعضاء البعثات فى الخارج (الجابون - جيبوتى) كما تصل تلك النسبة فى عدد كبير من البلاد الى أكثر من 70% (دول الخليج - الامارات - اليابان - بعض دول أمريكا اللاتينية - كثير من دول غرب أوربا وآسيا) الأمر الذى أدى الى ضرورة اقرار تلك البدلات وفصلها عن المرتبات حتى يتمكن العاملون فى البعثات المصرية بالخارج من مواجهة تلك النفقات المتزايدة.
- نظم مشروع القانون المعروض اختصاص مجلس السلك الدبلوماسى والقنصلى وأفراد له فصلا خاصا وجعل اختصاصه شاملا للشئون الوظيفية وابداء الرأى فى مشاريع القوانين والقواعد المنظمة للعمل بوزارة الخارجية فهو يعتبر بالنسبة له الجهاز الاستشارى فى كافة الأمور المتعلقة بالشئون الوظيفية فى وزارة الخارجية المادة (5 - 8).
- استحدث مشروع القانون المعروض حكما خاصا يقضى بتعميم قاعدة قياس كفاية مستوى الاداء بالنسبة الى جميع أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى من وظيفة ملحق حتى وظيفة سفير من الفئة الممتازة بعد أن كان التقييم وقياس كفاية مستوى الاداء مقصورا - فى ظل القانون الحالى - على أعضاء السلك حتى درجة سكرتير أول فقط، كما مد مشروع القانون المعروض عناصر تقييم كفاية مستوى الاداء بحيث لم تعد مقصورة على التقارير الدورية بل أصبحت شاملة - بالاضافة الى ذلك - لعناصر أخرى يصدر بتحديدها قرار من وزير الخارجية، وأنشأ المشروع لهذا الغرض جهازا لتقييم كفاية مستوى الأداء لجميع العاملين بوزارة الخارجية قرارا بكيفية تشكيله وتحديد اختصاصه وأسلوب عمله، ولا شك أن الجهاز سيحقق المزيد من الضمانات لأعضاء السلك ويساعد مجلس السلك الدبلوماسى والقنصلى على القيام بواجباته المتعلقة بالترقية والندب على وجه أكثر إحكاما (المادة 19 - 27).
- استحدث المشروع فى باب الترقية حكما خاصا يقضى بتحديد مدد بينية للترقية فى مختلف درجات السلك حتى درجة وزير مفوض ونص على مدة كلية بحيث أصبح لا يجوز بمقتضى هذا الحكم الترقية الى وظيفة وزير مفوض الا لمن أمضى فى السلك 19 عاما على الأقل وذلك من شأنه ضمان توفر الخبرة الكافية فى أعضاء السلك الذين يرشحون لرئاسة البعثات الدبلوماسية والقنصلية (المادة 29).
- نظرا لأن النصوص الواردة فى قانون السلك الدبلوماسى والقنصلى الحالى غير كافية بالنسبة للجزاءات التأديبية، وفى ضوء التوجيهات الخاصة بالانضباط تضمن مشروع القانون المعروض عددا من الأحكام والنصوص الخاصة بالجزاءات التأديبية والعقوبات التبعية التى تترتب على تلك الجزاءات بالنسبة لأعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى والتى لا شك فى أنها سوف تسهم بقدر كبير فى تحقيق الانضباط اللازم (المادة 76)، فقد أفرد مشروع القانون المعروض بابا خاصا للتأديب تضمن الأحكام التفصيلية الخاصة بتأديب أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى وحدد الجزاءات التأديبية التى يمكن توقيعها عليهم وحدد المخالفات وجعل العقوبات متدرجة فى الشدة كلما ازدادت خطورة المخالفة كما استحدث حكما بتشديد العقوبة فى حالة العودة الى ارتكاب المخالفة وجعل العقوبات التبعية التى تترتب على الجزاءات التأديبية أشد قسوة من الجزاءات نفسها ويرجع ذلك الى الطبيعة الخاصة للعمل الدبلوماسى وللخطورة البالغة التى تترتب على المخالفات التى يرتكبها أعضاء السلك سواء خلال عملهم بالبعثات بالخارج أو خلال عملهم فى الديوان العام؛ هذا بالاضافة الى أن قانون السلك يحاسب الأعضاء على مخالفات تتعلق بالمظهر والسمعة وأسلوب المعيشة وهى من الأمور التى لا يحاسب عليها بنفس القدر غيرهم من العاملين المدنيين فى الدولة، وازاء تشديد العقوبات والجزاءات فى قانون السلك الدبلوماسى والقنصلى فقد حرص المشروع على توفير مزيد من الضمانات لأعضاء السلك من حيث مستوى تشكيل مجالس التأديب حيث غلب العنصر القضائى عليها ضمانا للعاملين، وقد تضمنت أحكام الفصل الخاص بالتأديب الأحكام التفصيلية الخاصة بهذا الموضوع بدلا من إصدارها فى لائحة جزاءات خاصة تصدر بقرار من وزير الخارجية (المادة 59 - 17).
أما بالنسبة لباقى العاملين بالوزارة من الخاضعين لقوانين العاملين المدنيين بالدولة فانه سوف تسرى بالنسبة لهم لائحة الجزاءات التأديبية التى ستصدر على هدى اللائحة التنظيمية التى أعدت بمعرفة الجهاز المركزى للتنظيم والادارة.
- كما لاحظت اللجنة أن مشروع القانون المعروض تسرى أحكامه على أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى وكذلك أعضاء السلك التجارى فى حين أنه لم يرد فى عنوان المشروع اشارة الى سريان أحكامه على أعضاء السلك التجارى غير أن ما قد يتبادر الى الذهن من عدم سريان أحكام هذا المشروع، مردود عليه بأن المادة الثانية من قانون الاصدار تنص صراحة على أن "تسرى أحكام القانون المرفق على أعضاء سلك التمثيل التجارى ويخول وزير الاقتصاد جميع السلطات والاختصاصات المخولة لوزير الخارجية بالنسبة لأعضاء السلك التجارى، كما يصدر القرارات الخاصة بتشكيل المجالس التى تتولى النظر فى تعيين وترقية وتأديب أعضاء السلك التجارى".
هذا كما أضافت اللجنة الجدول رقم (2) بالمرتبات وبدل التمثيل الأصلى بالديوان العام لأعضاء السلك التجارة. وقد وافقت اللجنة على زيادة نهاية الربط المالى لوظيفة وزير مفوض فى الجدولين من 23.4 الى 2373 جنيه فى السنة.
- وقد أبديت رغبة فى أن يتدرج الممثل التجارى فى وظائف السلك الى درجة سفير غير أنه تبين أن اتفاقيتى فينا للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية واللتين انضمت اليهما جمهورية مصر العربية فى أوائل الستينات لا تجيزان ذلك، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فان التعيين فى وظيفة سفير حق لرئيس الجمهورية، وبمقتضى هذا الحق يجوز له أن يعين فى هذه الوظيفة أشخاصا من خارج السلك الدبلوماسى ومن الممكن أن يكون من بين المعينين بعض أعضاء سلك التمثلى التجارى.
- أثيرت مناقشة حول مضمون المادة (39) التى تحيز للسيد رئيس الجمهورية فى الأحوال التى يقتضيها الصالح العام نقل عضو السلك الى وظيفة أخرى معادلة لوظيفته فى الجهاز الادارى للدولة أو وحدات الحكم المحلى أو الهيئات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة للقطاع العام، وقد طلب السيد العضو ممتاز نصار حذف هذه المادة قولا منه أن هذا النقل يتم دون اجراء تحقيق مع الموظف المنقول. غير أنه تبين للجنة أن هذه المادة تتفق فى حكمها فى المادة 54 من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 والتى تجيز نقل العامل من احدى الوزارات الى وزارة أخرى أو الى احدى الهيئات العامة والأجهزة الحكومية ووحدات القطاع العام والعكس.
أما الفقرة الثانية منها فانها تقرر مزايا خاصة لمن ينقلون من أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى الى خارجه، هذا كما أن من حق من ينقل إن هو لم يقنع بالنقل اللجوء الى القضاء وهو الفيصل فى هذا الشأن.
- لاحظت اللجنة أن تحديد كفاية العضو تكون فى اطار ثلاث مراتب هى، ممتاز وكفء وضعيف وهذه المراتب تتفق والمراتب المنصوص عليها فى قوانين العاملين بالدولة.
هذا كما أدخلت اللجنة بعض التعديلات منها ما يتصل بالصياغة ومنها ما يتصل بالموضوع وهى كالآتى:
1 - التعديلات التى أدخلت على الصياغة:
( أ ) بالنسبة لمشروع قانون الاصدار:
تم تصحيح خطأ مطبعى فى السطر الأخير من المادة الرابعة حيث أصبح كالآتى: "... كما يعمل بالفقرتين الثانية والثالثة من المادة 82 اعتبارا من أول يناير 1977" بدلا من "... كما يعمل بالفقرة الثانية من المادة 82..".
(ب) بالنسبة لقانون نظام السلك الدبلوماسى والقنصلى:
- لاحظت اللجنة أن هناك خطأ مطبعيا فى الفقرة الثالثة من المادة (19) وصحة هذه الفقرة كالآتى "تقييم مستوى كفاية الأداء بالنسبة..." وذلك بدلا من "تقييم مستوى الأداء بالنسبة.." وهذا التعديل يسرى أيضا على الفقرة الأولى من المادة 20 ليكون نصها الآتى "يقاس مستوى كفاية أداء عضو السلك...".
- كما لاحظت اللجنة بالنسبة للباب الثانى أن الفصل الأول منه موضوعه مجلس السلك الدبلوماسى والنقصلى" بينما عنوان الفصل الثانى هو "التعيين وتحديد الأقدمية" وعادة يكون التعيين وتحديد الأقدمية سابقين على تشكيل مجلس السلك. ولذلك رأت اللجنة أن يحل الفصل الثانى محل الفصل الأول أى أن يكون الفصل الأول خاصا بالتعيين وتحديد الأقدمية ويكون الفصل الثانى خاصا "مجلس السلك الدبلوماسى والقنصلى" بينما عنوان الفصل الثانى هو "التعيين وتحديد الأقدمية.
2 - التعديلات التى أدخلت على المواد:
- تتكون المادة 43 من فقرتين (أ، ب). تنظيم الفقرة ( أ ) منح الاجازة بدون مرتب لمرافقة الزوج أو الزوجة اذا رخص لأحدهما فى السفر الى الخارج فى حالة ما اذا كان كلا الزوجين يعمل فى السلك. أما الفقرة (ب) فهى تنظم الاجازة بدون مرتب اذا كان الزوج أو الزوجة من العاملين فى الحكومة أو القطاع العام. وقد تضمنت العبارة الأخيرة من هذه الفقرة النص التالى: "ففى هذه الحالة يجب ألا يتجاوز مجموع الاجازات بدون مرتب المرخص بها لأى منهما خلال مدة الخدمة بالسلك تسع سنوات". وقد رأت اللجنة الغاء هذا القيد. وذلك حتى لا تكون هناك تفرقة بين الحالة "أ" والحالة "ب".
- المادة (44) خاصة بتحديد مرتبات أعضاء السلك وفئات بدل التمثيل الأصلى وكما سبق أن ذكرنا فى الحديث عن المبادئ أن الغاء القانون 50 لسنة 1970 ألغى بالتبعية جدول مرتبات أعضاء سلك التمثيل التجارى وكان من الحتمى إضافى جدول يحدد مرتبات أعضاء سلك التمثيل التجارى وفئات بدل التمثيل الأصلى هذه الاضافة اقتضت بالتبعية تعديل المادة (44) لتشمل الاشارة الى الجدول رقم (2) المستحدث. وبالتالى أصبح صياغة المادة كالآتى: "تحدد مرتبات أعضاء السلك وفئات بدل التمثيل الأصلى لمن يعمل منهم فى الديوان العام وفقا للجدول (رقم 1) المرفق بهذا القانون والقواعد الملحقة به".
"وتحدد مرتبات أعضاء سلك التمثيل التجارى وفئات بدل التمثيل الأصلى لمن يعمل منهم فى الديوان العام وفقا للجدول (رقم 2) المرفق بهذا القانون والقواعد الملحقة به.
"ولا يخضع بدل التمثيل للضرائب. ولا يجوز الجمع بينه وبين بدل التمثيل المقرر لشاغلى الوظائف العليا من العاملين المدنيين بالدولة".
- أعيدت صياغة المادة (79) لتضمن تعديلين أساسيين بخففان قيد الزواج من الأجانب:
الأول:... يعتبر مستقيلا كل من يتزوج بغير مصرى الجنسية أو بمن هم من أب غير مصرى - "وذلك بدلا من"... أبوين أحدهما أو كلاهما غير مصرى".
الثانى: اضافى فقرة ثانية جديدة تجيز للسيد رئيس الجمهورية اعفاء المتزوج بمن ينتمى أو تنمتى الى جنسية احدى الدول العربية من النقل الى أجهزة الدولة الوارد فى الفقرة الأولى فأصبحت صياغة المادة كالآتى:
"مع مراعاة أحكام البند 2 من المادة 9 من هذا القانون يعتبر مستقيلا من وظيفته من يتزوج بغير مصرى الجنسية أو بمن هم من أب غير مصرى. ويحق لعضو السلك، بناء على طلبه، النقل الى وظيفة أخرى معادلة لوظيفته فى الجهاز الادارى للدولة أو الهيئات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة للقطاع العام اذا طلب ذلك قبل الزواج من غير مصرى الجنسية أو ممن هو من أبوين أحدهما أو كلاهما غير مصرى.
"ومع ذلك يجوز بقرار من رئيس الجمهورية" بناء على اقتراح من وزير الخارجية، الاعفاء من هذا الحكم اذا تزوج ممن تنتمى الى جنسية احدى الدول العربية".
واللجنة اذ ترفع تقريرها للمجلس الموقر ترجو الموافقة عليه بالصيغة المعدلة.
5 إبريل 1982
رئيس اللجنة المشتركة
دكتور/ محمد أحمد عبد اللاه
مذكرة إيضاحية
للقانون رقم 45 لسنة 1982
صدر أول قانون للسلك الدبلوماسى فى 20 أكتوبر سنة 1925 وظل سارى المفعول الى أن أصبح غير مساير للأوضاع الوظيفية الأمر الذى دفع المشرع الى إصدار القانون رقم 166 لسنة 1954 الخاصة بنظام السلكين الدبلوماسى والقنصلى.
وخلال الربع قرن الأخير صدرت عدة تعديلات لقانون العاملين المدنين بالدولة وكذلك للقوانين التى تحكم الأوضاع الوظيفية لغير الخاضعين للقانون العام الأمر الذى نتج عنه أن أصبح الخاضعون لقانون السلك الدبلوماسى والقنصلى فى وضع أقل من العاملين بالقانون العام سواء من ناحية المرتبات أو الميزات والخصائص الأخرى من تأمينات ومعاشات وغير ذلك من الأحكام.
من واقع التجارب العملية لتطبيق القانون رقم 166 لسنة 1954 خلال ربع قرن اتضح أن بعض أحكام ذلك القانون يشوبها القصور فى كثير من النواحى والغموض فى نواحى أخرى وقد بدأ هذا القصور واضحا على الأخص بعد أن تعددت العلاقات الدبلوماسية والقنصلية لجمهورية مصر العربية مع الدول الأخرى فأصبح عدد بعثاتنا الدبلوماسية والقنصلية يجاوز مائة وعشرين بعثة فى حين لم يتجاوز ذلك العدد ستين بعثة فى عام 1954 وذلك لأن أغلب الدول الأفريقية والآسيوية لم تحصل على الاستقلال الا بعد عام 1960 وأصحب عدد الدول الأعضاء فى الأمم يتجاوز المائة وخمسين دولة فى حين لم يتجاوز ذلك العدد ثمانين قبل عام 1960.
ورغبة من جمهورية مصر العربية التى كان لها دور الزيادة فى المطالبة باستقلال الدول الأفريقية والآسيوية التى كانت لا تزال خاضعة للاستعمار قبل ذلك التاريخ فى دعم استقلال تلك الدول بتبادل التمثيل الدبلوماسى معها - فكان لا بد من أن تعمل على زيادة عدد بعثاتها الدبلوماسية والقنصلية زيادة ملحوظة حتى تستطيع مواكبة احتياجات السياسة الخارجية المصرية، وقد استتبع ذلك بالضرورة زيادة عدد العاملين فى السلك الدبلوماسى والقنصلى زيادة كبيرة حتى يمكن لتلك البعثات أن تقوم بالدور المرسوم لها.
وعلى الرغم من الزيادة الواضحة فى عدد البعثات الدبلوماسية والقنصلية المصرية فى الخارج وكذلك الزيادة الكبيرة فى عدد العاملين فى السلك الدبلوماسى والقنصلى المصرى فان القانون الذى يحكمهم ظل على ما هو عليه قرابة الربع قرن وإن كان قد لحقته تعديلات متلاحقة كثيرة فى مختلف نواحيه الأمر الذى أفقده التنسيق بين نصوصه المختلفة بل وأوجد فيه التناقض فى بعض الأحيان هذا بالاضافة الى صعوبة الرجوع اليه فى مصادره الأصلية.
وقد ظهر ذلك القصور والتناقض واضحا فى العديد من أحكام مجلس الدولة وفتاويه التى جاءت فى كثير من الأحيان مخالفة أو مغايرة لما تسير عليه الوزارة مستندة فى أغلب تلك الأحكام والفتاوى الى ما ورد فى القانون العام للعاملين فى الدولة وذلك بالنظر الى أن قانون السلكين الدبلوماسى والقنصلى جاء خلوا من تلك الأحكام.
وخلال هذه الفترة الزمنية انضمت جمهورية مصر العربية الى اتفاقيتى فيينا للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية وكان ذلك فى أوائل الستينيات، وتضمنت هاتان الاتفاقيتان بعض الأحكام والتى أدخلت تعديلات على بعض أحكام القانون رقم 166 لسنة 1954 الأمر الذى يستوجب ضرورة تعديل القانون المشار اليه لكى يتمشى مع التوزامات جمهورية مصر العربية وفقا للاتفاقيات المشار اليها.
صدر القانون رقم 47 لسنة 1978 منظما للأحكام المتعلقة بالعاملين المدنيين فى الدولة وقد استحدث ذلك القانون كثيرا من الأحكام التى لم يكن معمولا بها من قبل الأمر الذى يستوجب ضرورة تعديل قانون السلكين الدبلوماسى والقنصلى لكى يتمشى مع قانون العاملين المدنيين بالدولة وكذلك مع القوانين الأخرى الخاصة بطوائف الموظفين الذين تنظم قواعد توظيفهم قوانين خاصة كرجال القضاء ومجلس الدولة والجامعات وما استحدثته تلك القوانين صدرت جميعها فى وقت لاحق لقانون السلكين الدبلوماسى والقنصلى من أحكام.
يعطى القانون رقم 166 لسنة 1954 الخاص بنظام السلكين الدبلوماسى والقنصلى انطباعا على غير الواقع بأن هناك سلكا مستقلا لكل من العاملين فى المجال الدبلوماسى أو المجال القنصلى لذلك كان من الضرورى أن يعمل مشروع القانون الجديد على تلاقى هذا الوضع وتغيير التسمية بحيث يتمشى مع الواقع المستقر باعتبار أعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى وحدة واحدة فأصبح القانون يسمى نظام السلك الدبلوماسى والقنصلى.
يتضمن قانونا اصدار أربع مواد، المواد الأولى والثانية والثالثة من المواد الاجرائية، أما المادة الرابعة فقد تضمنت حكمين انتقاليين:
الأول: ارجاع سريان الأحكام الخاصة بالعلاوات الدورية الى تاريخ صدور القانون رقم 47 لسنة 1978 وهذا الحكم وارد فى المادة 48 من المشروع، وذلك للعمل على مساواة أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى بغيرهم من العاملين المدنيين فى الدولة بالنسبة لموعد استحقاق العلاوات الدورية وعدم تأثير ذلك فى الترقيات التى تجرى خلال العام وحتى لا يكون العاملون فى القانون الخاص فى وضع أقل من العاملين فى القانون العام.
الثانى: ارجاع سريان حكم الفقرة الثانية من المادة 82 المتعلقة بالتعويض عن الأضرار الكلية أو الجزئية التى أصابت ممتلكات أعضاء البعثات المصرية نتيجة للاضرابات السياسية التى اجتاحت بعض البلاد على أثر توقيع اتفاقية السلام مثلما حدث فى ايران وليبيا وبعض الدول الأخرى حيث قامت الجماهير فى تلك الدول مدفوعة بالسلطة منها، الى التدمير والاتلاف والاستيلاء على ممتلكات البعثة والممتلكات الخاصة بالأعضاء، ولذلك فان على الدولة أن تعمل على التعويض العادل للعاملين فى بعثاتها فى الخارج، الذين تتعرض ممتلكاتهم الشخصية للنهب والتدمير نتيجة لقيامهم بأعمالهم ومساهمتهم فى تنفيذ سياسة مصر الرامية الى تحقيق السلام والأمن والأمان للمواطنين فى مصر والعالم العربى.
ينقسم مشروع القانون الجديد الى ثلاث أبواب رئيسية:
يتناول الباب الأول الأحكام العامة.
وتحت هذا الباب أورد مشروع القانون حكما خاصا يقضى بأن يكون إنشاء البعثات الدبلوماسية أو القنصلية بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح من وزير الخارجية وكان ذلك الحق بمقتضى القانون رقم 166 لسنة 1954 بمقتضى قرار مجلس الوزراء.
استحداث المشروع مبدأ جواز تعيين القناصل العاملين من بين من يشغلون وظيفة السفير، وقد كانت النصوص المماثلة فى القانون رقم 166 لسنة 1954 تحول دون ذلك، والأخذ بذلك الحكم الجديد من شأنه أن يؤدى الى استقرار وضع القناصل العامين الذين يتم ترقيتهم الى وظيفة السفير خلال فترة توليهم لمنصب القنصل العام.
يتناول الباب الثانى الأحكام الخاصة التى تنظم أوضاع أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى. وتم تقسيم ذلك الباب الى تسع فصول، أفراد الفصل الأول منها للأحكام الخاصة بمجلس السلك الدبلوماسى والقنصلى، وكان القانون رقم 166 لسنة 1954 يعالجها فى مادة واحدة هى المادة 12 منه، وقد مد المشروع الجديد فى اختصاص مجلس السلك الدبلوماسى والقنصلى الى مجالات لم تكن تدخل فى اختصاصه. فبعد أن كان المجلس فى ظل القانون القديم مختصا بأمور التعيين والترقية والنقل فقط لمن هم فى درجة مستشار فأقل أصبح ولاية المجلس شاملة لجميع أعضاء السلك من كافة الدرجات فيما عدا ترقية ونقل السفراء والسفراء من الفئة الممتازة بالاضافة الى شمول الاختصاص للموضوعات المتعلقة بالاعارة والندب والأقدمية والتأديب وكفاية الأداء وانهاء الخدمة هذا بالاضافة الى ولاية المجلس فى اقتراح اصدار وتعديل والغاء القوانين واللوائح والقواعد المعمول بها فى وزارة الخارجية. والأحكام الواردة فى ذلك الفصل من شأنها أن تجعل قانون السلك الدبلوماسى والقنصلى متمشيا فى هذا المجال مع ما درجت عليه الأحكام الوظيفية للعاملين فى القوانين التى ننظم شئون توظفهم قوانين أو أحكام خاصة، بالاضافة الى أن ذلك الوضع من شأنه اضفاء مزيد من الضمانات على العاملين فى السلك الدبلوماسى والقنصلى وتمشيا مع هذه المبادئ عدل المشروع الجديد فى عضوية المجلس، فبعد أن كانت العضوية لوكيل الوزارة والوكلاء المساعدين وثلاثة من مديرى الادارات الأقدم خدمة فى السلك، ونظرا لعدول قوانين العاملين فى الدولة عن الأخذ بنظام الوكلاء المساعدين فقد أصبحت عضوية المجلس لوكلاء الوزارة. واشترط المشروع ألا يقل عدد المديرين الأعضاء بالمجلس عن ثلاثة، ولم تكن الأحكام الواردة فى القانون رقم 166 لسنة 54 الخاصة بمجلس السلك الدبلوماسى والقنصلى تشترط ضرورة انعقاد دورات للمجلس فى حين تضمن المشروع أحكاما تقضى بضرورة أن يعقد المجلس دورة عادية مرة واحدة كل ثلاثة أشهر على الأقل، ويفتح هذا النص المجال أمام انعقاد دورات غير عادية للمجلس كلما استدعت الضرورة ذلك.
نص المشروع الجديد على أن يقوم مجلس السلك الدبلوماسى والقنصلى بوضع لائحته الداخلية وذلك من شأنه حسن انتظام العمل بالمجلس، كما أوجد المشروع حكما خاصا بضرورة تنحى عضو المجلس عن المداولة فى التصويت على أى موضع يخصه أو يخص أقاربه حتى الدرجة الرابعة وذلك من شأنه توفير مزيد من ضمانات العدالة.
وتناول الفصل الثانى من الباب الثانى فى مشروع القانون الأحكام الخاصة بالأقدمية وبالتعيين وظائف السلك الدبلوماسى والقنصلى فوردت أحكام خاصة تشترط أن يكون عضو السلك من أبوين مصريين وألا يكون متزوجا من غير مصرى الجنسية أو ممن هم من أبوين أحدهما أو كلاهما غير مصرى. وكانت الأحكام التى وردت فى القانون رقم 166 لسنة 1954، فى هذا الشأن قاصرة عن أن تشمل الخطر الذى فرضه مشروع القانون الجديد. ويهدف ذلك التعديل الى إضفاء مزيد من ضمانات الأمن حيث يجب البعد بالعاملين فى هذا المجال عن أى شبهات قد تكون متعلقة بالجنسية. وقد اباح المشروع فى المشروع الجديد الاستثناء هذا الحظر اذا كان الزواج ممن تنتمى الى جنسية احدى الدول العربية أو ممن اكتسبت جنسية جمهورية مصر العربية على أن يكون هذا الاستثناء بقرار من رئيس الجمهورية كما تضمن المشروع تعديلا يقضى بجواز التقدم لامتحان المسابقة أكثر من مرتين بعد أن كان القانون القديم لا يجيز دخول الامتحان لمن رسب فيه مرتين وذلك رغبة فى اتاحة الفرصة أمام المتقدم لشغل وظائف الملحقين كما تضمنت الأحكام الخاصة بالتعين فى الوظائف التى تعلو وظيفة الملحق الأحكام الخاصة التى تنظم إجراء امتحان المسابقة لمن يرغب الالتحاق فى السلك الدبلوماسى من بين العاملين المدنيين بالدولة والخاضعين للقوانين الخاصة.
استحدث المشروع فى مادته التاسعة عشر انشاء جهاز للتفتيش والصلاحية وتقييم كفاية مستوى الأداء يختص باعداد تقارير عن مستوى أداء أعضاء السلك الذين لا توضع عنهم تقارير دورية وبذلك أصبح جميع أعضاء السلك من درجة ملحق حتى درجة سفير ممتاز خاضعين لتقييم مستوى أدائهم سواء كانوا يعملون بالديوان العامل أو بالخارج.
كما استحدث المشروع أيضا جواز التظلم لاعضاء السلك الذين توضع عنهم تقارير بمرتبة ضعيف وأنشئت لهذا الغرض لجنة تظلمات وحددت إجراءاتها ونظم قواعد الاعارات والندب وكان أمر تنظيمها متروكا للقواعد العامة فى قانون العاملين المدنيين بالدولة (ق 47 لسنة 1978).
ورغبة من الوزارة فى ضمان استمرار تميز أداء أعضاء السلك فقد أوجب المشروع إحالة من يقدم عنه تقريران متتاليان بمستوى أداء ضعيف الى مجلس تأديب لفحص حالته وتقرير صلاحيته بالاستمرار فى العمل بالسلك من عدمه كما أوجب المشروع فصل عضو السلك اذا حصل على تقرير ثالث بمستوى ضعيف.
وضمانا لحصول المتميزين على حقهم وحفاظا على حقوق باقى أعضاء السلك فلقد أوجب المشروع عدم تجاوز الترقية بالاختيار عن 10% من الوظائف الشاغرة فى كل درجة.
وحدد المشروع القواعد الخاصة بالترقية بالاختيار ولم تكن تلك القواعد المشار اليها فى القانون السابق الأمر الذى أدى الى تعدد المنازعات القضائية بين الأعضاء والوزارة ولا شك أن المواد التى وردت فى المشروع المعروض ستؤدى الى الاقلال الى درجة كبيرة من المنازعات القضائية التى قد تنشأ فى هذا الشأن.
وتناول الفصل الثالث الأحكام الخاصة بتقدير كفاية الأداء لأعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى واستحدث المشروع حكما خاصا بتعميم قياس كفاية الأداء على جميع أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى بعد أن كانت قاصرة فى ظل القانون القديم على العاملين فى السلك حتى درجة سكرتير أول فقط.
كما مد عناصر تقدير كفاية الأداء بحيث لم تعد قاصرة على التقارير الدورية التى يقدمها رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية ومديرو الادارات بالوزارة بل أصبحت تشمل الى جواز ذلك عناصر أخرى وأية بيانات ومعلومات يمكن الاسترشاد بها فى قياس كفاية الأداء، فاستحدث المشروع انشاء جهاز جديد لتقييم كفاية مستوى الأداء يصدر قرار من وزير الخارجية بتشكيله وتحديد اختصاصه. ولا شك أن ذلك الجهاز سيحقق المزيد من الضمانات لأعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى على القيام بواجباته المتعلقة بالترقية والنقل على وجه أكثر إحكاما. وتم ترتيب تحديد مراتب كفاية الأداء على نفس الأسس لكى تتمشى مع القواعد التى أخذ بها فى قانون العاملين رقم 47 لسنة 1978 وسيرا على هذا المنهج استحدث المشروع نظام التظلم من التقارير الدورية حيث نصت المادة 22 من مشروع القانون على تشكيل لجنة للتظلمات ووضعت الاجراءات الخاصة بالتظلم وحددت مواعيد للتظلم وذلك من شأنه زيادة الضمانات المكفولة للمرؤوسين قبل رؤسائهم الذين يضعون التقارير الدورية عنهم - كما تضمن هذا الفصل الاجراءات التأديبية التى تتخذ حيال الأعضاء الذين يكون أداؤهم بمستوى ضعيف. وقد تضمنت أيضا مواد ذلك الفصل الأحكام الخاصة بالحوافز التشجيعية للأعضاء المتميزين فى العمل كما تناول ذلك الفصل على نحو مفصل كيفية وضع التقارير عن الأعضاء الذين يتم تجنيدهم فى استدعاؤهم للخدمة العسكرية أو المعارين والمنتدبين وهى أحكام لم تكن واردة الا فى القوانين المنظمة للعاملين المدنيين بالدولة.
تناول الفصل الرابع الأحكام الخاصة بالأقدمية والترقية. وتعمل مواد ذلك الفصل على ازالة الغموض الذى كان يشوب النصوص المماثلة فى القانون القديم فيما يتعلق بالترقية بالاختيار حيث أوجبت النصوص الجديدة فى مشروع القانون التخطى فى الترقية لكل من يحصل على كفاية الاداء بمرتبة ضعيف فضلا عن قيام المشروع الجديد بوضع معايير ثابتة ومحددة للترقية بالاختيار فى جميع الدرجات. ولا شك أن تلك التعديلات سيكون من شأنها الاقلال من المنازعات القضائية بين الأعضاء والوزارة فضلا عن كفالتها لحقوق أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى. وتضمن جواز الترقية بالاختيار للمتميزين فى العمل بالوزارة والبعثات فى الخارج.
تضمنت المادة (61) من المشروع اضافة جزاء التنبيه الى سبيل الحصر كيفية اجراء ذلك الاختيار والقواعد الموضوعية التى يتم على أساسها ذلك الاختيار. وأوردت باقى مواد ذلك الفصل بعض الأحكام والضمانات الخاصة بالأعضاء فى جهاز تقييم كفاية الأداء.
يتناول الفصل الخامس الأحكام المتعلقة بالنقل والندب والاعارة والاجازات، فحددت مواد ذلك الفصل مدة الخدمة بالخارج فجعلت الحد الأقصى لخدمة رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية أربع سنوات يجوز مدها لصالح العمل أو عند النقل من رئاسة بعثة الى أخرى بعد أن كانت فى ظل القانون القديم خمس سنوات قابلة للزيادة لسنة سادسة، كما أوجب المشروع - عند ترشيح رؤساء البعثات الدبلوماسية - ألا تقل المدة المتبقية لبلوغه سن المعاش عن سنتين.
تضمنت أحكام ذلك الفصل حكما جديد يقضى بجواز نقل أعضاء السلك لدواعى يقتضيها الصالح العام الى وظائف أخرى معادلة لوظائفهم فى الجهاز الادارى أو وحدات الحكم المحلى أو الهيئات العامة أو الوحدات التابعة للقطاع العام على أن يكون لعضو السلك أن يطلب احالته الى المعاش ويسوى معاشه فى هذه الحالة على أساس مرتبه الأخير ومدة اشتراكه فى التأمين مضافا اليها خمس سنوات أو المدة الباقية لبلوغه سن التقاعد أيهما أقل.
تضمنت أحكام ذلك الفصل حكما خاصا يتم بمقتضاه صرف تعويض عن النقل المفاجئ وفقا للقواعد والشروط التى تحددها لائحة الخدمة بوزارة الخارجية وهو الحكم المقرر وفقا للقرار الجمهورى رقم 913 بتاريخ 9/ 5/ 1970 ولا شك أن تضمين القانون لهذا الحكم من شأنه زيادة الضمانات المتاحة لأعضاء السلك وعدم الإضرار بهم اذا كان النقل بسبب غير راجع اليهم. كما استحدث المشروع الأحكام الخاصة بجواز ندب أو إعارة أحد أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى للعمل بهيئات وجهات حكومية مصرية أو الحكومات والهيئات الدولية الأجنبية وهذه الأحكام لم تكن واردة فى القانون رقم 166 لسنة 1954 وكان يرجع فيها الى الأحكام العامة للقانون رقم 47 لسنة 1978 وبذلك تكون تلك الأحكام قد سدت النقص فى القانون المنظم للعاملين فى السلك الدبلوماسى والقنصلى فى هذا المجال.
وسيرا على هذا المنوال تضمنت بعض أحكام ذلك الفصل الأحكام الخاصة بالاجازات الخاصة وبدون مرتب وهى لم تكن موجودة فى القانون رقم 166 لسنة 1954 وكان يرجع فيها الى قانون العاملين المدنيين فى الدولة.
تناولت أحكام الفصل السادس الأجور والعلاوات والرواتب الاضافية وبدل التمثيل وهى المواد من 44 الى 58 وكان يقابلها فى القانون رقم 166 لسنة 54 أحكام اللائحة التنظيمية للخدمة بوزارة الخارجة التى رؤى ادراجها فى صلب القانون لذلك جاءت مواد الفصل السادس من مشروع القانون الجديد أكثر تفصيلا وشمولا من أحكام الفصل الرابع من القانون رقم 166 لسنة 1954. كما تضمنت أحكام ذلك الفصل أحكاما جديدة مستمدة من أحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 الخاص بنظام العاملين المدنيين بالدولة وهى الأحكام الخاصة بالعلاوات الدورية المادة (48، 49) والأحكام الخاصة بالمكافآت عن الجهود غير العادية المادة (50) وأحكام المكافآت التشجيعية المادة (51) ويلاحظ أن هذه الأحكام الجديدة التى أدخلت فى مشروع القانون هى نفس الأحكام الواردة فى قانون العاملين المدنيين بالدولة وذلك عملا على مساواة أعضاء السلك الدبلوماسى بالعاملين المدنيين بالدولة الذين لحقت بالقوانين الخاصة بتوظيفهم تطورت جديدة كان من اللازم أن تمتد أثارها الى أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى باعتبارهم جزاء من العاملين المدنيين بالدولة.
ولم يطرأ على جدول المرتبات المرفق بمشروع القانون الحالى أى تعديل بالزيادة أو النقص فى بداية أو نهاية مربوط أى من الوظائف الواردة فى الجدول المذكور وهو الجدول الصادر بمقتضى القرار الجمهورى رقم 143 لسنة 1980. وقد استحدث المشروع مادة جديدة وهى المادة (51) فى قانون السلك الدبلوماسى والقنصلى يكون من شأنها منح مكافأت تشجيعية لأعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى الذين يقومون بجهد واضح فى تنفيذ أو وضع خطط التحرك الدبلوماسى أو السياسى التى تشارك وزارة الخارجية فى تنفيذها أو وضعها وكذلك الذين يقومون بأعمال أو بحوث أو اقتراحات تساعد على رفع كفاية الأداء.
وهذه المادة لم يكن لها مقابل فى القانون رقم 166 لسنة 1954 الا أن المشرع أخذ بذلك المبدأ وأقره بالنسبة لسائر العاملين المدنيين بالدولة الذين يحكمهم القانون رقم 47 لسنة 1978 المواد (51، 52، 53) وقد راعى المشرع فى مشروع القانون المعروض وضع الضوابط الكفيلة بعدالة منح العلاوات التشجيعية وذلك سيرا على نفس المنهج الذى سار عليه قانون العاملين المدنيين بالدولة.
تتناول الفصل السابع من مشروع القانون الجديد الأحكام الخاصة بواجبات أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى فأشارت المادة (58) وهى التى تقابل المادة 24 من القانون رقم 166 لسنة 1954 الى واجبات أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى وأضافت اليها الواجبات المنصوص عليها فى المادتين (76، 77) من القانون رقم 47 لسنة 1978 وبمقتضى الحكم الجديد أصبح على أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى الامتناع علن القيام بأى نشاط حزبى أو الانضمام الى الأحزاب السياسية أو الترشيح لعضوية المجالس النيابية أو الهيئات المحلية الا بعد تقديم استقالاتهم وهو غير موجود فى القوانين التى تحكم العاملين المدنيين بالدولة أو القوانين الخاصة التى تحكم طوائف العاملين الأخرى مثل القضاء والجامعة ويرجع السبب فى ذلك التطبيق الى البعد بأعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى عن أى تيارات حزبية.
وبالنظر الى ما يتعرض له الدبلوماسيون من مخاطر شديدة نتيجة لعمليات الارهاب الدولى الأمر الذى قد يترتب عنه عمليات احتجاز الرهائن وما يسفر عنه ذلك من اضرار نفسية يمكن أن تؤدى الى أمراض عضوية الأمر الذى دفع وزارة المالية الى اقتراح نص جديد فى المشروع يحمل الدولة مسئولية التعويض عن الاضرار التى تلحق بالأعضاء من جراء ذلك ولا شك أن هذا الموقف من الدولة من شأنه أن يؤمن الأعضاء عند ممارستهم ضد الأخطار التى أصبحت من الأمور المألوفة للمهنة الدبلوماسية سواء فى الخارج أو الداخل.
ولما كان التعويض المقترح من وزارة المالية فى هذا الشأن هو عبارة عما يعادل الرواتب المستحقة للعضو عن مدة مماثلة لفترة الاحتجاز، ولما كان من غير الممكن من الناحية التأمينية التأمين على الأعضاء فى شركات التأمين المحلية أو الأجنبية ضد إخطار الحرب أو الاضطرابات أو الأحداث السياسية لذلك اقترحت وزارة المالية إنشاء صندوق خاص للتأمين على أعضاء السلك وتكون له الشخصية الاعتبارية وتحدد موارده واختصاصاته وغير ذلك من الأمور المتعلقة بنشأته بقرار من رئيس الجمهورية، ولا شك أن مثل هذا الصندوق عندما ينشأ سيعمل على تدعيم الأمن والأمان لأعضاء السلك عند ممارستهم لأعمالهم فى الخارج فى ظل الظروف الدولية التى تسودها فى الوقت الحالى عمليات الارهاب التى يتعرض لها فى المقام الأول الدبلوماسيون العاملون فى الخارج أو الداخل.
تناول الفصل الثامن الأحكام الخاصة بالتأديب وهى المواد (59 الى 77) ويقابلها فى القانون 166 لسنة 1954 المواد من (25 الى 41) وقد استحدث المشروع حكم المادة (59) والذى بمقتضاه لا يجوز توقيع أى من الجزاءات التأديبية على عضو السلك الا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه وهذا الحكم لم يكن موجودا فى القانون القديم ولكن هذا الحكم مأخوذ من القانون رقم 47 لسنة 1978 المادة (79).
تضمن المادة (60) من المشروع اضافة جزاء التنبيه الى الجزاءات التأديبية التى كان منصوصا عليها فى المادة (40) من القانون رقم 166 واستبدال المشرع جزاء الاحالة على المعاش بجزاء العزل من الوظيفة. وذلك سيرا على نفس النهج الذى اتبع فى قوانين العاملين المدنيين فى الدولة وغيرها من القوانين التى تحكم مختلف طوائف العاملين فى الحكومة أو القطاع العام حيث أصبح من المقرر فى كافة تلك القوانين عدم جواز الحرمان من كل أو بعض المعاش أو المكافأة وكأن لزاما على المشرع أن يأخذ بذلك الحكم فى قانون السلك الدبلوماسى والقنصلى تطبيقا لمبدأ المساواة فى المعاملة بين مختلف العاملين فى الدولة.
تضمن المشروع حكما خاصا يجوز بمقتضاه رفع التنبيه بشروط معينة كما تضمنت أحكام ذلك الفصل العقوبات التبعية التى تترتب على مختلف الجزاءات التأديبية واستحدث المشرع تشديد تلك العقوبات فى حالة توقيع الجزاء التأديبى وذلك مراعاة لقواعد العدالة بين العاملين وحتى يمكن تشديد العقار على الأعضاء الذين يتكرر منهم وقوع المخالفات وتوقيع عقوبات تأديبية متكررة عليهم.
تضمنت المادة (65) من مشروع القانون حكما بمقتضاه لا يجوز أن تتم الاحالة الى المحكمة التأديبية الا بقرار من وزير الخارجية بناء على توصية من مجلس السلك الدبلوماسى والقنصلى بالنسبة لدرجة وزير مفوض وما يعلوها من درجات وبقرار من وزير الخارجية بالنسبة لدرجة ملحق حتى درجة مستشار. كما تضمنت تلك المادة حكما تبعيا يصير بمقتضاه نقل عضو السلك الذى يعمل بالخارج ويصدر قرار باحالته الى المحاكمة التأديبية بالديوان العام مع عدم استحقاقه لتعويض النقل المفاجئ ما لم تثبت براءته ويقرر مجلس التأديب غير ذلك.
تضمنت المادة (66) من مشروع القانون الجديد والتى كان يقابلها المادة (30) من القانون رقم 166 لسنة 1954 تشكل مجلس التأديب اذا كانت المخالفة المنسوبة الى وزير مفوض وما يعلوها من درجات برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة وعضوية سفير بوزارة الخارجية ومستشار إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة. وكان تشكيل ذلك المجلس وفقا للقانون 166 برئاسة وزير الخارجية وعضوية وزير العدل ورئيس محكمة استئناف القاهرة والنائب العام ورئيس شعبة الشئون الداخلية بمجلس الدولة ويرجع السبب فى الاقلال من مستوى تشكيل المجلس الى استحالة أو صعوبة انعقاده بالتشكيل الوارد به فى القانون 166 فهو لم ينعقد بذلك التشكيل سوى مرة واحدة منذ صدور القانون 166 لسنة 1954 ولذلك عمد المشرع الى التخفيف من شروط ذلك التشكيل حتى يمكن أن تتاح مرونة أكثر مع وجود الضمانات القضائية والادارية فى التشكيل.
وقد سار المشرع على نفس ذلك النهج عند تحديد شروط تشكيل مجلس التأديب لباقى درجات السلك التى تقل عن وزير مفوض فهو وإن جعل رئاسة مجلس التأديب فى هذه الحالة لمن يشغل وظيفة السفير الا أنه أوجد العنصر القضائى فى شكل المستشار المساعد بمجلس الدولة كما زاد من عدد أعضاء السلك فى تشكيل المجلس وذلك باعتبار أن المخالفات التى تنسب لشاغلى هذه الوظائف هى من قبيل المخالفات الادارية التى يمكن لأعضاء السلك أكثر من غيرهم الحكم عليها.
تتناول باقى المواد النواحى الاجرائية الخاصة بالمحاكمات التأديبية. وقد أخذ المشرع فى الاعتبار عند وضعه لتلك المواد الأحكام والضمانات التى استحدثها المشرع فى القانون 47 لسنة 1978 الخاص بنظام العاملين المدنيين بالدولة.
ورغبة من الوزارة فى زيادة وأحكام الانضباط بين العاملين بها فقد استحدث المشرع قواعد خاصة بتشديد العقوبات التبعية بالنسبة للعاملين بالوزارة فى حالات العود الى ارتكاب المخالفات التى يوقع عليها بسببها جزاء تأديببية وذلك حتى تختلف المعاملة بين أول مخالفة ومن اعتاد على ارتكاب المخالفات. وقد تناولت هذه المادة فى صدورها الاشارة الى ضرورة مراعاة أحكام القانون رقم 10 لسنة 1972 الذى يجيز لرئيس الجمهورية فصل العاملين فى مختلف أجهزة الدولة والقطاع العام بغير الطريق التأديبى فى الأحوال المنصوص عليها فى ذلك القانون وعلى سبيل الحصر التمسك بالضمانات الواردة فى القانون رقم 10 لسنة 1972، ويرجع السبب فى النص فى المشروع الجديد لقانون السلك الى الأخذ فى الاعتبار القانون رقم 166 لسنة 1954 بالاضافة الى أن هذا الحكم من شأنه ايجاد بعض الضمانات الاضافية للعاملين فى السلك الدبلوماسى والقنصلى من ناحية اشتراط أغلبية ثلثى أعضاء مجلس السلك الا أن هذه الضمانة معلقة على إجازة وزير الخارجية الذى له بمقتضى القانون أن يوافق أو يعترض على قرارات المجلس أو يعدلها ومن ذلك يتضح أن هذا النص قد جاء مؤكدا لحق رئيس الجمهورية فى فصل العاملين بغير الطريق التأديبى وفقا للقانون رقم 10 لسنة 1972م.
تناول الفصل التاسع الأحكام الخاصة بانتهاء الخدمة فى المواد من 78 الى 82 ويقابلها المواد من 42 الى 46 من القانون 166 لسنة 1954 وتضمنت المادة 79 من مشروع القانون الجديد حكما مستحدثا يعتبر بمقتضاه عضو السلك الدبلوماسى والقنصلى مستقيلا من وظيفته اذا تزوج بغير مصرى الجنسية أو ممن هم من أبوين أحدهما أو كلاهما غير مصرى الجنسية دون الحصول على اذن مسبق من رئيس الجمهورية. وقد أجاز المشرع فى هذه الحالة لعضو السلك أن يطلب نقله الى وظيفة أخرى معادلة لوظيفته فى الجهاز الادارى للدولة أو الهيئات العامة أو الوحدات الاقتصادية للقطاع العام اذا طلب ذلك قبل الزواج.
كما تضمنت المادة 82 من مشروع القانون الجديد حكما مستحدثا يحق لعضو السلك أو غيره من العاملين بالبعثات المصرية فى الخارج أو لورثتهم الحصول على مبالغ تصرف لهم بصفة تعويض فى حالة الوفاة أو العجز الكلى اذا كان ذلك بسبب اضطرابات أو الأحداث السياسية أو توارث أو أعمال ارهابية كما يحق له الحصول على تعويض أقل من ذلك فى حالة اصابات تؤدى الى عجز جزئى أو فى حالة تعرض ممتلكاته للمصادرة أو التخريب نتيجة لنفس الأحداث.
ويرجع السبب فى هذا الحكم الى تعدد حوادث الارهاب الدولى ضد الدبلوماسيين بصفة عامة فى مختلف بلاد العالم ولا شك أن الارهاب الدولى يعمل جاهدا على محاولة النيل من مصر فى شخص مبعوثها فى الخارج، ولا شك أن تعويض الدولة لممثليها عن الاضرار التى تصيبهم من جراء ذلك من شأنه كفالة مزيد من الاستقرار لهؤلاء العاملين ودفعها لهم على التمسك بتنفيذ سياسة مصر الخارجية واثقين أن الدولة الأم سوف ترعاهم وترعى ورثتهم اذا ما تعرضوا للاغتيال أو أصيبوا باصابات تؤدى الى العجز الكلى أو الجزئى.
تناول الباب الثالث من مشروع القانون الجديد الأحكام الخاصة ببعثات التمثيل الدبلوماسى والقنصلى فى فصل واحد فى المواد من 83 الى 98 وهى الأحكام التى كان يتناولها القانون رقم 166 لسنة 1954 فى بابيه الثالث والرابع ويرجع السبب فى ذلك الى التشابه بين الأحكام الخاصة فى بعثات التمثيل الدبلوماسى والأحكام الخاصة ببعثات التمثيل القنصلى لذلك حرص المشرع على تعميم الحكم فى الحالتين اذا كان الحكم واحد وتخصص كل حالة بالأحكام التى تنفرد بها وقد عالج المشرع الثغرات التى كانت موجودة فى القانون القديم وأوجد الأحكام التى تعالج الأوضاع الجديدة التى لم تكن موجودة فى ظل القانون القديم مثل الأحكام الخاصة ببعثات رعاية المصالح وهى البعثات التى طرأت فى أعقاب قيام بعض الدول العربية بقطع العلاقات الدبلوماسية مع مصر.
تضمنت المادة 88 حكما خاصا يصير بمقتضاه رفع الحد الأقصى للرواتب والبدلات التى تمنح لأعضاء المكاتب الفنية الملحقين فى البعثات الدبلوماسية فى الخارج بما لا يجاوز البدلات والرواتب المقررة للوزراء المفوضين وكان ذلك الحد فى ظل القانون 166 لسنة 1954 (المادة 54) لا يجاوز البدلات والرواتب المقررة لمن يشغل وظيفة المستشار، وهنا تجدر الاشارة الى القانون رقم 29 لسنة 1981 بشأن المعاملة المالية لأعضاء مكاتب وزارة الدفاع الملحقة بالبعثات فى الخارج وينص ذلك على عدم جواز الجمع بين البدلات الواردة فى هذا القانون والبدلات المثيلة فى القانون رقم 29 لسنة 1981م. كما تعدلت هذه المادة أيضا بمقتضى مشروع القانون الذى أقر فى جلسة يوم 12/ 4/ 1981. بناء على التقرير المقدم من اللجنة المشتركة للجنة العلاقات الخارجية ومكتبى لجنتى البحث العلمى والخطة والموازنة والذى يصرف بمقتضاه لأعضاء المكاتب الفنية المرتبات والبدلات والرواتب المقررة لوظائف التمثيل الدبلوماسى المعادلة لوظائفهم بحد أقصى البدلات والرواتب المقررة للوزراء المفوضين.
تضمنت المادة 89 من المشروع الجديد وهى المادة التى يقابلها المادة 55 من القانون 166 لسنة 1954 حكما بمقتضاه الحق لرئيس البعثة التمثيلية فى أن يبعث بملاحظاته عن المكاتب الفنية بالبعثة الى الوزراء المختصين عن طريق وزارة الخارجية وذلك بناء على توصية مجلس الوزراء فى جلسة 18 مارس 1981 التى تضمنت قراراتها بعض الأحكام الخاصة بتنظيم العمل فى البعثات الدبلوماسية والقنصلية فى الخارج وجعلت هذه المادة اشراف رؤساء البعثات التمثيلية على المكاتب الفنية الملحقة بها شاملا لاوجه نشاط تلك المكاتب والتى تكون داخلة فى نطاق اختصاص البعثة كما أوجب هذه المادة على أعضاء المكاتب الفنية الملحقة بالبعثات التنسيق مع رئيس البعثة فى الموضوعات المتعلقة بالعلاقات الثنائية بين البلدين أو التى تؤثر على الخط العام للسياسة الخارجية لمصر، ولا شك أن أحكام هذه المادة من شأنها أن تزيد من فعالية البعثات والمكاتب الملحقة بها واعتبارها فى حكم الوحدة التى تتبع رئيسا واحدا وتسير على نهج واحد لتحقيق هدف واحد هو تنفيذ سياسة مصر وتحقيق مصالحها فى مختلف المجالات.
تناولت المواد 90 الى 98 الأحكام الخاصة ببعثات التمثيل القنصلى وهى نفس الأحكام الواردة بالباب الرابع بفصوله الأول والثانى والثالث فى المواد من 57 الى 66 مع تطوير فى الصياغة يتمشى ولغة العصر ويتفق مع الأحكام المعمول بها فى قوانين الأحوال المدنية والجنسية وهى الأحكام التى طرأت عليها العديد من التغييرات لذلك لزم الأمر أن يلحق المواد المقابلة والخاصة ببعثات التمثيل القنصلى التغيرات اللازمة.
لم تتضمن مواد المشروع الجديد الأحكام الخاصة بالرسوم القنصلية الواردة فى المادة 66 من القانون رقم 166 لسنة 1954 باعتبار أن هذه الأحكام لا تتعلق بنظام العاملين بالسلك الدبلوماسى والقنصلى الأمر الذى يتطلب أن تصدر مثل هذه المواد فى غير القانون المتعلق بنظام العاملين فى السلك الدبلوماسى والوزارة بصدد استصدار القوانين الخاصة فى هذا الشأن بعد الاتفاق مع وزيرى الداخلية والمالية.
مع وافر الاحترام.
نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية
كمال حسن على
التعليقات